الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    المسرحيون يودعون انور الشعافي    أولا وأخيرا: أم القضايا    بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    نابل.. وفاة طالب غرقا    مدنين: انطلاق نشاط شركتين اهليتين ستوفران اكثر من 100 موطن شغل    كاس امم افريقيا تحت 20 عاما: المنتخب ينهزم امام نظيره النيجيري    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    منتخب أقل من 20 سنة: تونس تواجه نيجيريا في مستهل مشوارها بكأس أمم إفريقيا    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    الطبوبي: المفاوضات الاجتماعية حقّ وليست منّة ويجب فتحها في أقرب الآجال    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    عيد الشغل.. مجلس نواب الشعب يؤكد "ما توليه تونس من أهمية للطبقة الشغيلة وللعمل"..    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    كأس أمم افريقيا لكرة لقدم تحت 20 عاما: فوز سيراليون وجنوب إفريقيا على مصر وتنزانيا    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    ترامب يرد على "السؤال الأصعب" ويعد ب"انتصارات اقتصادية ضخمة"    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    كرة اليد: الافريقي ينهي البطولة في المركز الثالث    Bâtisseurs – دولة و بناوها: فيلم وثائقي يخلّد رموزًا وطنية    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    عاجل/ اندلاع حريق ضخم بجبال القدس وحكومة الاحتلال تستنجد    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    تعرف على المشروب الأول للقضاء على الكرش..    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد سقوطه قبل 3 أشهر.. قريبا إعادة عرض مشروع تنقيح قانون التقاعد على البرلمان
نشر في الصباح نيوز يوم 07 - 03 - 2019

من المقرر أن تعيد الحكومة عرض مشروع تنقيح قانون التقاعد في القطاع العمومي على مجلس نواب الشعب مرة ثانية للمصادقة عليه خلال أسابيع قليلة أي قبل نهاية مارس الجاري على أقصى تقدير.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي قد صرح في عدة مناسبات بأن الوزارة بصدد مراجعة وتعديل مشروع قانون التقاعد لتمريره من جديد على مجلس نواب الشعب.
وشملت التعديلات 6 فصول من مشروع القانون، من بينها فصلان يهمان جل الأجراء والموظفين وأرباب العمل سيخضعان للتعديل الفوري وهما الفصل 4 المتعلق بمواعيد اقتطاع المساهمات على الأجراء والمؤجرين، والفصل 5 المتعلق بالأحكام الانتقالية وكيفية انطلاق تطبيق إجراء الترفيع في سن التقاعد. ورغم طابعه الاستعجالي، فقد سقط مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، بسبب عدم توفر النصاب القانوني للجلسة العامة التي عقدت بتاريخ 14 ديسمبر 2018، وغياب معظم النواب عن جلسة التصويت على مشروع القانون برمته.
ووفقا للفصل 136 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المؤرخ في 24 فيفري 2015، لا يجوز إعادة تقديم مشروع قانون تمّ رفضه من الجلسة العامة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض، وبالتالي فإن إعادة عرض مشروع القانون لن تتم إلا مع حلول يوم 15 مارس الجاري والأيام الموالية على مكتب المجلس في مرحلة أولى ثم يأخذ مساره العادي إلى الجلسة العامة..
بعض أحكام القانون ستخضع للتعديل الآلي بما انها مرتبطة بمواعيد مضبوطة ومدروسة ومتباعدة وتم فيها مراعاة الوضعية الاجتماعية للأجراء في ما يتعلق أولا بالرفع من المساهمات المستوجبة للصناديق الاجتماعية، وثانيا، بالنسبة لمن حل اجل تقاعدهم خلال سنة 2019 أو سنة 2020..
ففيما يتعلق بالفصل 4 من مشروع القانون المتعلق بالمساهمات المالية، فإن الصيغة الحالية للفصل تنص على تقسيم نسبة المساهمات الجملة المحمولة على الأجراء والمقدرة ب1 بالمائة على مرتين، مرة أولى خلال الشهر الموالي لتاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي، ومرة ثانية في شهر جويلية 2019 أي تقريبا بعد ستة أشهر. ونفس الأمر بالنسبة للمؤجرين.
وبما انه حصل ارتباك غير متوقع في روزنامة تنفيذ مشروع القانون، فإنه -وفي صورة المصادقة عليه في جلسة عامة ثانية خلال هذا الشهر- فإن بداية اقتطاع الجزء من الأول من المساهمات الإضافية على الأجراء (0.5 %) وعلى المؤجرين (1 %) ستكون خلال الشهر الذي يلي نشره بالرائد الرسمي، أما موعد اقتطاع الجزء الثاني وبنفس النسبة، فمن المرجح أن يكون بين نوفمبر أو ديسمبر 2019.
علما أن الفصل 4 من مشروع القانون في الصيغة الأصلية ينص على أن يتم الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد والمضبوطة بالفصلين 9 و13 من قانون سنة 1985 بنسبة 3 بالمائة (3 %) توزع كما يلي:
بداية من الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون:
- 2 بالمائة (2 %) على كاهل المشغل
- 0,5 بالمائة (0.5 %) على كاهل العون
بداية من جويلية 2019:
- 0,5 بالمائة (0,5 %) على كاهل العون.
ونفس الأمر ينطبق على الفصل 5 المتعلق بالأحكام الانتقالية الذي ينص على أن يتم الترفيع في سن التقاعد الجاري بها العمل في تاريخ نشر القانون وفقا للنحو التالي:
- بسنة واحدة بداية من أول جانفي 2019 بالنسبة للأعوان الذين ستتم إحالتهم على التقاعد طيلة سنة 2019
- بسنتين بداية من أول جانفي 2020 بالنسبة للأعوان الذين سيحالون على التقاعد طيلة سنة 2020.
وبما ان المصادقة على القانون تأجلت، فإن تغييرات قد تطرأ على بداية تنفيذ هذا الفصل بالنسبة للمحالين على التقاعد خلال السداسية الثانية من سنة 2019، وبالتالي فإن فرضية الرفع بسنة واحدة على الأعوان المتقاعدين بداية من النصف الثاني من السنة الحالية (بداية من جويلية 2019) وبسنتين بداية من النصف الثاني من سنة 2020..
ومن المرجح أن يتم الإبقاء على بقية ما جاء في الفصل في صيغته الحالية والتي تنص على إمكانية ان يختار المحالون على التقاعد بعد نشر القانون بالرائد الرسمي الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات. كما يمكن للأعوان المتقاعدين بداية من سنة 2020 اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.
علما ان نفس الفصل ينص على ضرورة تقديم مطلب كتابي لكل أجير يرغب في الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى المشغل ستة أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد.
يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية أعدت أمرا حكوميا يتعلق بتنقيح نظام التقاعد في القطاع الخاص سيتم إصداره حال مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون تنقيح نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والتقاعد في القطاع العمومي، الذي يقترح تحديد سن الإحالة للتقاعد الإجباري ب 62 سنة (واختياريا إلى سن 63 او 46 او 65 سنة)، وتحديد سن الإحالة للتقاعد بالنسبة إلى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة ب57 سنة على أن تضبط قائمة هذه الأعمال في أمر حكومي.
رفيق بن عبد الله


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.