رئيس الدولة يشرف على اجتماع بقصر قرطاج..    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    المندوب العام لحماية الطفولة: فتح بحث قضائي في فيديوهات الأطفال بالمهرجانات... وتداول الصور دون إذن مخالفة صريحة للقانون    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    عاجل : واشنطن تُلزم بعض المسافرين بكفالة مالية ضخمة لدخول أراضيها    غزة: كندا تسقط مساعدات وتتهم دولة الاحتلال بانتهاك القانون الدولي    الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ بالستي فرط صوتي    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية    الصربي ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها    هل السباحة ممكنة اليوم..؟!    يهم التوانسة...درجات الحرارة هكا باش تكون اليوم وغدوة    الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا..    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    أخبار الحكومة    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بعد إلغاء الحكومة لجلسات تفاوض حول النقل .. اتحاد الشغل يهدّد    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    عاجل/ خبير بيئي يفجرها ويكشف: مصب برج شكير كارثة..وعمره الافتراضي انتهى..!    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا سيتمّ مراقبة دروس الدعم والدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية العمومية
نشر في الصباح نيوز يوم 08 - 04 - 2019

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي أمر حكومي عدد 338 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أفريل 2019 يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015 المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية.
وفي الآتي نص الأمر الحكومي:
الفصل الأول يضاف إلى أحكام الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015 فصل 13 مكرر كما يلي:
الفصل 13 (مكرر): يتولى المتفقدون الإداريون والماليون بوزارة التربية بناء على أذون بمهمة بالتفقد وإجراء عمليات المراقبة الميدانية وتحرير التقارير المتعلقة بمخالفة أحكام الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015 من قبل المدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية.
الفصل 2 وزير التربية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وللتذكير فإن نص الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أكتوبر 2015 يتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية وينص على ما يلي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية بما يضمن تحقيق الأهداف التربوية لهذه الدروس قصد مساعدة التلميذ على تعزيز قدراته المعرفية وتدعيم مكتسباته وتجويد تكوينه.
الباب الثاني
دروس الدعم
الفصل 2 يمكن أن يتولى مدير المؤسسة التربوية وبعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي وإثر تقييم مكتسبات التلاميذ رصد الذين هم في حاجة إلى الدعم ليتمكنوا من بلوغ المستوى العام المطلوب ويقوم بضبط قائمة التلاميذ المعنيين بمتابعة دروس الدعم التي تتولى الإدارة تنظيمها.
الفصل 3 يعلم مدير المؤسسة التربوية أولياء التلاميذ المسجلين بالقائمة المشار إليها أعلاه بتنظيم هذه الدروس وذلك سعيا للحصول على موافقتهم.
الفصل 4 تنظم دروس الدعم داخل المؤسسة التربوية العمومية وخارج جداول أوقات التلاميذ وتكون هذه الدروس مجانية.
الفصل 5 تخضع دروس الدعم للتفقد البيداغوجي والمراقبة الإدارية من قبل مصالح وزارة التربية.
الباب الثالث
الدروس الخصوصية
الفصل 6 تنظم الدروس الخصوصية لفائدة التلاميذ الراغبين في ذلك خارج جداول أوقاتهم وخارج توقيت العمل الأسبوعي للمدرسين وداخل المؤسسة التربوية العمومية.
الفصل 7 يمنع منعا باتا على المدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية تعاطي نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية.
الفصل 8 تنظم الدروس الخصوصية بالتنسيق بين مدير المؤسسة التربوية المعنية والمدرسين الراغبين في ذلك بعد موافقة المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر.
الفصل 9 يتعين على كل مدرس راغب في القيام بدروس خصوصية توجيه مطلب في الغرض إلى المندوب الجهوي للتربية عن طريق مدير المؤسسة التربوية التي ينتمي إليها مقابل وصل يتسلمه في ذلك.
ويتعين على الإدارة إجابة المعني بالأمر قبل فوات أجل شهرين من تاريخ تقديم المطلب.
ويعتبر سكوت الإدارة عن الإجابة بعد فوات هذه المدة موافقة ضمنية.
وفي كل الحالات يتعين أن تكون قرارات رفض منح التراخيص معللة.
الفصل 10 تضبط بمقتضى قرار مشترك من وزيري التربية والمالية المبالغ مستوجبة الدفع من قبل أولياء التلاميذ المتابعين لهذه الدروس والجهة المكلفة بقبضها وكيفية توزيعها على مختلف المتدخلين.
الفصل 11 تخضع الدروس الخصوصية إلى المراقبة البيداغوجية والإدارية من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتربية.
الباب الرابع
المخالفات والعقوبات
الفصل 12 علاوة على سحب الترخيص فإن كل مخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي يترتب عنها تطبيق العقوبات التأديبية والجزائية المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل عند الاقتضاء.
الفصل 13 يعرض تعاطي نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء المؤسسة التربوية العمومية مرتكبه إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية.
وفي صورة العود يمكن أن تسلط على المخالف عقوبة العزل.
الباب الخامس
أحكام نهائية
الفصل 14 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 679 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 المشار إليه أعلاه.
الفصل 15 وزير التربية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.