فرنسا تنتزع لقب أطول ''باقات'' في العالم من إيطاليا !    30 مؤسسة تستكشف السوق النيجيرية    مهدي بلحاج: هضبة سيدي بوسعيد مهدّدة    اجتماع أمني تونسي ليبي بمعبر راس جدير    متاحف بريطانيا تعير غانا الكنوز الملكية المنهوبة أثناء الاستعمار    الرابطة المحترفة الثانية: نتائج مباريات الدفعة الثانية للجولة الحادية والعشرين    بصورة نادرة من طفولته.. رونالدو يهنئ والدته بعيد الأم    مرحلة التتويج من الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يعقّد وضعية النادي الافريقي    اوّل انتصار ..ثلاثيّة امام النادي الافريقي ترتقي بالفريق الى المرتبة الرابعة    صفاقس: إحباط 22 عملية حَرْقة والقبض على 10 منظّمين ووسطاء    سليانة: السيطرة على حريق نشب بأرض زراعية بمنطقة الهوام    عاجل/ مداهمة مكاتب قناة الجزيرة في القدس ومصادرة معدّاتها..    منوبة: الاحتفاظ بمجموعة حاولت تحويل وجهة شخص واغتصابه باستعمال العنف    سوسة: منفّذ عملية براكاج باستعمال آلة حادة في قبضة الأمن    مرحبا قُدوم دينا في بيت الصديق ابراهيم وحرمه نرجس    وزير الشّؤون الدّينية يختتم الملتقى التّكويني لمؤطّري الحجيج    معهد الصحافة وعلوم الأخبار: المعتصمون يقررون تعليق مقاطعة الدروس ومواصلة الاعتصام    جمعية مرض الهيموفيليا: قرابة ال 640 تونسيا مصابا بمرض 'النزيف الدم الوراثي'    إنتاج الغلال الصيفية ذات النّوى يبلغ 245 ألف طن    فص ثوم واحد كل ليلة يكسبك 5 فوائد صحية    تستور: الإحتفاظ بعنصر إجرامي مفتش عنه من أجل " سرقة مواشي والإعتداء بالعنف الشديد ومحاولة القتل".    الاثنين : انطلاق الإكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الأحد 5 ماي 2024    محكمة الاستئناف بالمنستير توضّح بخصوص عدم الاستجابة لطلب القاضي أنس الحمايدي    رسميا "ناجي جلّول " مرشّح حزب الإئتلاف الوطني للإنتخابات الرئاسية    أريانة: الكشف عن وفاق إجرامي وحجز كمية من الهيروين وسلاح ناري أثري    حقيقة الترفيع في تعريفات الكهرباء و الغاز    كأس تونس لكرة اليد... «كلاسيكو» من نار بين «ليتوال» والترجي    تفاصيل الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرّقاعي الوطني لسنة 2024    الإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس ترفع 3097 مخالفة خلال 4 أشهر    مختصّة في أمراض الشيخوخة تنصح باستشارة أطباء الاختصاص بشأن أدوية علاجات كبار السن    أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يدعو لوقف حرب الإبادة في غزة وحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين    للمرة ال36 : ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني    المهدية: الاحتفاظ بشخص محل 15 منشور تفتيش وينشط ضمن شبكة دولية لترويج المخدرات    ظهرت بالحجاب ....شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في الكويت    هذه مواعيدها...حملة استثناىية لتلقيح الكلاب و القطط في أريانة    طقس قليل السحب بأغلب المناطق وارتفاع طفيف للحرارة    جامعة الثانوي تدعو الى وقفة احتجاجية    نتائج الدورة 28 لجوائز الكومار الادبي    لتحقيق الاكتفاء الذاتي: متابعة تجربة نموذجية لإكثار صنف معيّن من الحبوب    الرابطة المحترفة الثانية : نتائج مباريات الدفعة الأولى للجولة الحادية والعشرين..    شيرين تنهار بالبكاء في حفل ضخم    هند صبري مع ابنتها على ''تيك توك''    غدًا الأحد: الدخول مجاني للمتاحف والمعالم الأثرية    انتخابات الجامعة:إسقاط قائمتي التلمساني و بن تقية    عروضه العالمية تلقي نجاحا كبيرا: فيلم "Back to Black في قاعات السينما التونسية    منع مخابز بهذه الجهة من التزوّد بالفارينة    لهذا السبب.. كندا تشدد قيود استيراد الماشية الأميركية    "سينما تدور".. اول قاعة متجوّلة في تونس والانطلاق بهذه الولاية    قتلى ومفقودون في البرازيل جراء الأمطار الغزيرة    فتحي عبدالوهاب يصف ياسمين عبدالعزيز ب"طفلة".. وهي ترد: "أخويا والله"    رئيس اللجنة العلمية للتلقيح: لا خطر البتة على الملقحين التونسيين بلقاح "أسترازينيكا"    المدير العام للديوانة يتفقّد سير عمل المصالح الديوانية ببنزرت    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    العمل شرف وعبادة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدرت بالرائد الرسمي.. شروط وإجراءات إسناد تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي أمر حكومي عدد 344 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
وننشر أسفل المقال فحوى الأمر الحكومي:
الفصل الأول يتعين على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018، تقديم مطلب لدى المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص ترابيا حسب الأنموذج المصاحب لهذا الأمر الحكومي ومؤشرا عليه من قبل تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا مدعما بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات الأنموذج سالف الذكر في أجل لا يتعدى 3 أشهر من تاريخ انتداب الأعوان المعنيين بصفة قارة. ويتم تسليم المؤسسة المعنية وصل إيداع في المطلب المذكور.
الفصل 2 يقصد بعبارة "انتداب بصفة قارة" الواردة بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 عقود الشغل غير محددة المدة وفقا لأحكام مجلة الشغل.
الفصل 3 تحدث لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية لجنة استشارية تكلف بإبداء الرأي في مطالب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حال توصله بالمطالب المرسلة من قبل المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق إحالتها إلى كتابة اللجنة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي في أجل أقصاه 7 أيام وذلك بعد التثبت من الوثائق المستوجبة.
الفصل 4 يرأس اللجنة المحدثة بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن رئاسة الحكومة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
- ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل،
- ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الهيئة التونسية للاستثمار،
- ممثل عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل،
- ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب مقتضيات جدول أعمالها.
الفصل 5 تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءا على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها،
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها من بينهم وجوبا ممثل واحد على الأقل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم عقد جلسة ثانية في ظرف السبعة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية التي تتولى بالخصوص إعداد جدول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وصياغة محاضر الاجتماعات وإعداد المعطيات الإحصائية وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.
وتدون مداولات اللجنة بمحاضر جلسات ممضاة تسلم نسخة منها إلى كل عضو من أعضائها.
الفصل 6 يسند الامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة المحدثة وفقا لأحكام الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
وتتم إحالة نسخة من مقرر إسناد الامتياز إلى رئيس المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص ترابيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إمضائه الذي يتولى إعلام المؤسسة كتابيا وتسليمها نسخة من المقرر المذكور في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه له.
وفي صورة رفض إسناد الامتياز يتم إعلام المؤسسة المعنية بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا طبقا للآجال المذكورة ويكون الإعلام بالرفض معللا.
الفصل 7 يتعين على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي احترام الشروط المنصوص عليها بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
كما يتعين على المؤسسة المعنية طيلة فترة الانتفاع بالامتياز التصريح بأجور الأعوان المعنيين بالإجراء على أساس الأجور المدفوعة لفائدتهم خلال هذه الفترة واقتطاع وخلاص قسط المساهمات المحمولة على هؤلاء الأعوان.
الفصل 8 في صورة رفض مطلب الانتفاع بالامتياز، يمكن للمؤسسة المعنية طلب إعادة النظر في ملفها في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إعلامها بالرفض وذلك بتقديم مطلب كتابي يودع بكتابة اللجنة المحدثة وفقا لأحكام الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي يكون مرفقا بمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها من قبل.
وتتولى اللجنة إعادة دراسة الملف من جديد، وإعلام المؤسسة المعنية بمآل مطلبها وفقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها صلب الفقرة الثانية من الفصل 6 من هذا الأمر الحكومي.
وفي صورة رفض المطلب للمرة الثانية، يعتبر الرفض نهائيا.
الفصل 9 تحمّل المصاريف المتعلقة بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 على الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني لميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
وتصرف المبالغ موضوع تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف شهري يحيله إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يتضمن خاصة عدد الأعوان المعنيين لكل مؤسسة منتفعة بالامتياز ومبلغ الأجور المصرح بها لفائدتهم والمبلغ الناتج عن هذا التكفل.
وتتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية المصادقة عليها وإحالتها شهريا إلى مصالح الوزارة المكلفة بالمالية.
كما تتولى مصالح تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر قصد متابعة ومراقبة المؤسسات المنتفعة بالامتياز والتثبت من مواصلة الأعوان المعنيين لعملهم وذلك إلى غاية انتهاء فترة الامتياز.
الفصل 10 يسحب الامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المشار إليه أعلاه من المنتفعين به ويسترجع في صورة عدم احترام أحكامه أو أحكام هذا الأمر الحكومي أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للامتياز، يضاف إليه خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 22 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.
يقع سحب الامتياز واسترجاعه بقرار معلل من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية أو باقتراح منها وذلك بعد الاستماع إلى المؤسسات المنتفعة بالامتياز من قبل الإدارة المذكورة وفقا لأحكام الفصل 22 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزيرة التكوين المهني والتشغيل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
أما التالي فهو ملحق لأنموذج مطلب الانتفاع:
ملحق
أنموذج مطلب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018
I. بيانات خاصة بالمؤسسة :
1. اسم المؤسسة:
2. الشكل القانوني:
3. النشاط:
4. القطاع:
5. المقر الاجتماعي:
6. مكان الانتصاب:
. المعتمدية:
. الولاية:
7. الممثل القانوني وصفته:
8. المعرف الجبائي:
9. رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
10. الهاتف: الفاكس:
11. البريد الالكتروني:
12. عدد الأعوان بالمؤسسة منهم حاملي شهادات التعليم العالي:
13. تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي:
14. الامتيازات التي تحصلت عليها المؤسسة:
II. بيانات خاصة بالأعوان المعنيين بالامتياز
اسم ولقب العون
عدد بطاقة التعريف الوطنية
تاريخ الانتداب بصفة قارة
الشهادة المتحصل عليها
تم إيداع هذا المطلب لدى المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب...
حرر ب.... في.......


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.