عاجل/ نحو تنفيذ اضراب عام للتاكسي الفردي..؟!    خبر سارّ للتوانسة: إنخفاض سوم الدجاج في رأس العام    العثور على هذا المخرج وزوجته جثتين هامدتين داخل منزلهما..#خبر_عاجل    غلق متحف اللوفر بسبب إضراب الموظفين    ليندا حنيني: أول تونسية وعربية تدخل برنامج FIA Rising Stars 2025    إتحاد بن قردان: الفالحي أول المغادرين.. و4 مباريات ودية في البرنامج    بطولة كرة السلة: برنامج مباريات الجولة الرابعة إيابا    النيابة تأذن بالاحتفاظ بشقيقة قاتل تلميذ الزهروني    مسؤول بوزارة الصحة للتونسيات: ''ما تشريش الكحُل'' من السواق    شنيا يصير لبدنك وقلبك وقت تاكل شوربة العدس؟    هيئة السلامة الصحية للأغذية: حجز وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وغلق محلات لصنع المرطبات    الاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا يعقد مجلسه الوطني من 19 الى 21 ديسمبر 2025 بمدينة سوسة    أيام قرطاج السينمائية 2025: فيلم "كان يا مكان في غزة" يركز على الهشاشة الاجتماعية لشباب القطاع المحاصر ويضع الاحتلال خارج الكادر    القيروان: الدورة الثالثة ل"مهرجان الزيتون الجبلي وسياحة زيت الزيتون التونسي"    من بينهم تونسيون: "ملتقى الفنانين" بالفجيرة يحتضن 90 فنانا من العالم    تدعيم المستشفى الجهوي بمنزل تميم بتجهيزات طبية متطوّرة    المؤتمر الدولي الثالث للرياضيات وتطبيقاتها من 21 الى 24 ديسمبر بجزيرة جربة    بطولة كرة السلة: نتائج مباريات الجولة الثالثة إيابا.. والترتيب    حجز 1400 قطعة مرطبات مجمّدة غير صالحة للإستهلاك..#خبر_عاجل    10 سنوات سجنا في حق كاتب عام نقابة أعوان وموظفي العدلية سابقا    فلوسك تحت السيطرة: خطوات بسيطة باش تولّي واعي بمصاريفك    عاجل/ نشرة استثنائية للرصد الجوي.. أمطار مؤقتًا رعدية وغزيرة بهذه المناطق..    الحماية المدنيّة تسجّل 425 تدخلا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية    بداية من جانفي: إذا دقّوا عليكم الباب...راهو استبيان على النقل مش حاجة أخرى    ما السبب وراء صمود توقعات النمو الاقتصادي لدول آسيان-6؟    الزهروني: إيقاف مشتبه به في جريمة طعن تلميذ حتى الموت    شنيا حقيقة امضاء لسعد الدريدي مع شباب قسنطينة؟..بعد جمعة برك في باردو    مؤسسة دعم تحتفي بمسيرة 10 سنوات من الإدماج المالي وتعلن تخفيض دائم في نسب الفائدة    عاجل: جمعية القضاة تحذر: ترهيب القضاة يهدد العدالة في تونس    عاجل-محرز الغنوشي يُبشّر:''بداية أولى الاضطرابات الجوية والتقلّبات انطلاقًا من هذا اليوم''    تصدى لمنفذي هجوم سيدني.. من هو أحمد الأحمد؟    عاجل: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات بالمغرب    على خلفية الاحتجاجات الأخيرة: إيقاف أكثر من 21 شخصا بالقيروان    بعد هجوم سيدني.. أستراليا تدرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة    كأس العرب قطر 2025: المغرب والإمارات في مواجهة حاسمة من أجل بلوغ النهائي    اليوم: نصف نهائي بطولة كأس العرب قطر 2025    HONOR تطلق في تونس هاتفها الجديد HONOR X9d    طقس اليوم: أمطار غزيرة ورياح قوية    إقرار تجمع عمالي أمام شركة نقل تونس ومقاطعة اشغال اللجان (الجامعة العامة للنقل)    أب وابنه.. أستراليا تعلن تفاصيل جديدة عن مشتبه بهما في هجوم سيدني    بشرى للسينمائيين التونسيين إثر صدوره بالرائد الرسمي .. إحداث صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري    أولا وأخيرا .. أنا لست عربيا ولن أكون    وزارة الفلاحة تنطلق في العمل ببرنامج تخزين كميات من زيت الزيتون لدى الخواص مع اسناد منح للخزن    كأس العرب قطر 2025: مدرب منتخب الأردن يؤكد السعي لبلوغ النهائي على حساب السعودية في مباراة الغد    شجاعته جعلته بطلا قوميا في أستراليا.. من هو أحمد الأحمد؟    كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟    فوز 11 تلميذا في مسابقات الملتقى الجهوي للصورة والسينما والفنون البصرية للمدارس الإعدادية والمعاهد    قفصة : إنطلاق الحملة الوطنية الأولى للكشف المبكر عن اضطرابات الغدة الدرقية    توفى بيتر غرين.. الشرير اللي عشنا معاه على الشاشة    الكاف : مهرجان "بدائل للفنون الملتزمة" يمنح جائزته السنوية التقديرية للفنّان البحري الرحّالي    شنيا حكاية المادة المضافة للبلاستك الي تقاوم الحرائق؟    إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج العطور ومستحضرات التجميل ببوسالم    الألواح الشمسية وقانون المالية 2026: جدل حول الجباية بين تسريع الانتقال الطاقي وحماية التصنيع المحلي    تاكلسة.. قافلة صحية لطبّ العيون تؤمّن فحوصات لفائدة 150 منتفعًا    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟    تنبيه لكلّ حاجّ: التصوير ممنوع    بدأ العد التنازلي لرمضان: هذا موعد غرة شهر رجب فلكياً..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدرت بالرائد الرسمي.. شروط وإجراءات إسناد تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي أمر حكومي عدد 344 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
وننشر أسفل المقال فحوى الأمر الحكومي:
الفصل الأول يتعين على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018، تقديم مطلب لدى المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص ترابيا حسب الأنموذج المصاحب لهذا الأمر الحكومي ومؤشرا عليه من قبل تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا مدعما بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات الأنموذج سالف الذكر في أجل لا يتعدى 3 أشهر من تاريخ انتداب الأعوان المعنيين بصفة قارة. ويتم تسليم المؤسسة المعنية وصل إيداع في المطلب المذكور.
الفصل 2 يقصد بعبارة "انتداب بصفة قارة" الواردة بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 عقود الشغل غير محددة المدة وفقا لأحكام مجلة الشغل.
الفصل 3 تحدث لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية لجنة استشارية تكلف بإبداء الرأي في مطالب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حال توصله بالمطالب المرسلة من قبل المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق إحالتها إلى كتابة اللجنة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي في أجل أقصاه 7 أيام وذلك بعد التثبت من الوثائق المستوجبة.
الفصل 4 يرأس اللجنة المحدثة بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن رئاسة الحكومة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
- ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل،
- ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الهيئة التونسية للاستثمار،
- ممثل عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل،
- ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب مقتضيات جدول أعمالها.
الفصل 5 تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءا على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها،
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها من بينهم وجوبا ممثل واحد على الأقل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم عقد جلسة ثانية في ظرف السبعة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية التي تتولى بالخصوص إعداد جدول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وصياغة محاضر الاجتماعات وإعداد المعطيات الإحصائية وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.
وتدون مداولات اللجنة بمحاضر جلسات ممضاة تسلم نسخة منها إلى كل عضو من أعضائها.
الفصل 6 يسند الامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة المحدثة وفقا لأحكام الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
وتتم إحالة نسخة من مقرر إسناد الامتياز إلى رئيس المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص ترابيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إمضائه الذي يتولى إعلام المؤسسة كتابيا وتسليمها نسخة من المقرر المذكور في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه له.
وفي صورة رفض إسناد الامتياز يتم إعلام المؤسسة المعنية بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا طبقا للآجال المذكورة ويكون الإعلام بالرفض معللا.
الفصل 7 يتعين على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي احترام الشروط المنصوص عليها بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
كما يتعين على المؤسسة المعنية طيلة فترة الانتفاع بالامتياز التصريح بأجور الأعوان المعنيين بالإجراء على أساس الأجور المدفوعة لفائدتهم خلال هذه الفترة واقتطاع وخلاص قسط المساهمات المحمولة على هؤلاء الأعوان.
الفصل 8 في صورة رفض مطلب الانتفاع بالامتياز، يمكن للمؤسسة المعنية طلب إعادة النظر في ملفها في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إعلامها بالرفض وذلك بتقديم مطلب كتابي يودع بكتابة اللجنة المحدثة وفقا لأحكام الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي يكون مرفقا بمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها من قبل.
وتتولى اللجنة إعادة دراسة الملف من جديد، وإعلام المؤسسة المعنية بمآل مطلبها وفقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها صلب الفقرة الثانية من الفصل 6 من هذا الأمر الحكومي.
وفي صورة رفض المطلب للمرة الثانية، يعتبر الرفض نهائيا.
الفصل 9 تحمّل المصاريف المتعلقة بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 على الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني لميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
وتصرف المبالغ موضوع تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف شهري يحيله إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يتضمن خاصة عدد الأعوان المعنيين لكل مؤسسة منتفعة بالامتياز ومبلغ الأجور المصرح بها لفائدتهم والمبلغ الناتج عن هذا التكفل.
وتتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية المصادقة عليها وإحالتها شهريا إلى مصالح الوزارة المكلفة بالمالية.
كما تتولى مصالح تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر قصد متابعة ومراقبة المؤسسات المنتفعة بالامتياز والتثبت من مواصلة الأعوان المعنيين لعملهم وذلك إلى غاية انتهاء فترة الامتياز.
الفصل 10 يسحب الامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المشار إليه أعلاه من المنتفعين به ويسترجع في صورة عدم احترام أحكامه أو أحكام هذا الأمر الحكومي أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للامتياز، يضاف إليه خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 22 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.
يقع سحب الامتياز واسترجاعه بقرار معلل من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية أو باقتراح منها وذلك بعد الاستماع إلى المؤسسات المنتفعة بالامتياز من قبل الإدارة المذكورة وفقا لأحكام الفصل 22 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزيرة التكوين المهني والتشغيل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
أما التالي فهو ملحق لأنموذج مطلب الانتفاع:
ملحق
أنموذج مطلب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018
I. بيانات خاصة بالمؤسسة :
1. اسم المؤسسة:
2. الشكل القانوني:
3. النشاط:
4. القطاع:
5. المقر الاجتماعي:
6. مكان الانتصاب:
. المعتمدية:
. الولاية:
7. الممثل القانوني وصفته:
8. المعرف الجبائي:
9. رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
10. الهاتف: الفاكس:
11. البريد الالكتروني:
12. عدد الأعوان بالمؤسسة منهم حاملي شهادات التعليم العالي:
13. تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي:
14. الامتيازات التي تحصلت عليها المؤسسة:
II. بيانات خاصة بالأعوان المعنيين بالامتياز
اسم ولقب العون
عدد بطاقة التعريف الوطنية
تاريخ الانتداب بصفة قارة
الشهادة المتحصل عليها
تم إيداع هذا المطلب لدى المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب...
حرر ب.... في.......


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.