بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: النجم يتغيب عن مباراته المعادة امام الترجي الرياضي    كرة اليد: الافريقي يحافظ على الصدارة.. واول انتصار لنسر طبلبة    شد روحك: أمطار غزيرة جاية وانخفاض في الحرارة بداية من الليلة    عرض "نسيم الوصل" بقيادة نوفل زرياط، رحلة روحية في الطبوع التونسية أمتعت جمهور الرشيدية    مبادرة ثقافية رمضانية لتوزيع الكتب على الأطفال واليافعين بالمستشفيات    فوز سفيان الفاني بجائزة أفضل مصوّر سينمائي من الأكاديمية اليابانية عن فيلم "Kokuho"    وزارة الصحة تفتح مناظرات هامة..#خبر_عاجل    عاجل/ موجة إجلاء دولية من الشرق الأوسط…    دعوة لاعب لوهافر الفرنسي اسكندر بوزميطة لتعزيز المنتخب التونسي للاواسط    تأهيل حارس بيرشوت البلجيكي رامي بن براهيم لتقمص زي المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة    معلومة ما كنتش تعرفها: المشي ينجم يبعد عليك الخرف    عاجل : قرار مفاجئ من الترجي قبل مواجهة الأهلي    نجاح أوّل عملية تركيب مفصل اصطناعي كامل بالمستشفى الجهوي بجندوبة    احتياطي النقد الأجنبي يغطّي 107 أيّام توريد    الإعدام لقاتل عمته بدافع السرقة وتمويل "الحرقة"    تقلبات جوية و أمطار رعدية غزيرة تشمل عدة مناطق في تونس    التحويلات المالية للتونسيين بالخارج تسجّل تطوّرا بنسبة 6.7 بالمائة    بلدية تونس: زيارة تفقد ميدانية لعدد من الفضاءات والأنهج وسط العاصمة    الولايات المتحدة هاجمت 90 هدفا عسكريا في جزيرة خارك الإيرانية    ميناء الفجيرة الإماراتي يوقف عددا من العمليات النفطية بعد هجوم طائرة مسيرة    إستعدادا لقادم الإستحقاقات: الأولمبي الباجي يواجه النادي البنزرتي وديا    جندوبة: نجاح أوّل عملية تركيب مفصل اصطناعي كامل بالمستشفى الجهوي بجندوبة    زكاة الفطر على الجنين: هل واجبة وإلا لا؟ جواب دار الإفتاء المصرية    إحالة رجل الأعمال يوسف الميموني وشقيقه وابنه وعدد من المتهمين على الدائرة الجنائية    فايز القرقوري من جامعة صفاقس: ضمن أفضل 5 باحثين عالميا في مخازن البيانات    تراجع في مبيعات السيارات الشعبية..    بداية من الغد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وإمكانية تساقط بعض الثلوج    عاجل/ الاستخبارات الإيرانية تعلن اعتقال 23 عميلا..    عاجل/ حكم سجني ثقيل في حق عبير موسي..    اليوم..أمطار رعدية منتظرة في هذه المناطق..#خبر_عاجل    عاجل - تونس: تساقطات ثلجية في الليلة الفاصلة بين الاحد و الاثنين    أذكار الصباح اللى تبدا بيهم نهارك    سجدة التلاوة في القرآن.. ماذا تقول عندما تسجد؟    **الولايات المتحدة: مقتل شاب مصري بإطلاق نار داخل مقر عمله بولاية نورث كارولينا**    تونس تحتضن "منتدى تكنولوجيا المعلومات في قطاع الصحة 2026" يومي 5 و6 ماي القادم    ثغرات خطيرة تهدد المستخدمين في تونس – إليك شنوّة تعمل    شنوة يصير لبدنك كي تاكل الكركم بانتظام؟ فوائد ما تتخيلهاش!    بعيدا عن القهوة ومشروبات الطاقة.. مشروب طبيعي يعزز التركيز    مبادرة تضامنية من أحباء النادي الإفريقي في شهر رمضان    مهاجم المنتخب الوطني يصنع الحدث مع فريقه    ارتفاع عدد قتلى الجنود الأمريكيين إلى 13    المعادلات الكبرى الجديدة في المواجهة الكبرى بين النظام الصهيو - أمريكي ومحور المقاومة    كيان الاحتلال يقصف مقرا لقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان    في ليلة المتاحف: التراث يضيء ليالي رمضان    أعلام من تونس ... أسد بن الفرات 142 ه 213ه    معالم ومواقع .. (المحرس) ماجل الكرمة .. .عمره أكثر من 1500 سنة    بعد رشق القطار بالحجارة: الحكم بإصلاحية لمدة 6 أشهر للمتورطين    أسئلة رمضان . .يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    من أجل جرائم مالية .. 11 عاما سجنا لرضا شرف الدين    عاجل: شوف شكون معلّق ماتش الترجي والأهلي    مناقشة إحداث بنك بريدي    توننداكس يتراجع ب 0،55 بالمائة في إقفال الجمعة    البنك العربي لتونس (ATB) و"Visa" يطلقان مسابقة كبرى: في الطريق إلى كأس العالم لكرة القدم 2026TM    تونس تستعد للدورة الثالثة للمهرجان الدولي للطائرات الورقية بمشاركة 17 دولة    سلاح وابتزاز رقمي: جهاد الشارني يكشف الحقيقة وراء الشاشة    عاجل : الغرفة الوطنية لتجار الدواجن تُحذر من احتكار لحم الدجاج    الخطيفة الحلقة الأخيرة: يوسف يعود لحضن أمه الحقيقية بعد 25 سنة.. ونهاية بكات التوانسة    عاجل/ منخفض جوي بداية من هذا التاريخ..وهكذا سيكون الطقس خلال العيد..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في منشور وُجّه إلى البنوك.. كل التفاصيل حول عمليات الصيرفة الإسلامية وضبط صيغ وشروط ممارستها
نشر في الصباح نيوز يوم 20 - 11 - 2019

وجه محافظ البنك المركزي منشورا إلى البنوك والمؤسسات الماليةحول تعريف عمليات الصيرفة الإسلامية وضبط صيغ وشروط ممارستها.
وفي ما يلي فحوى المنشور، وفق ما جاء في الرائد الرسمي للجمهورية في عدده الأخير:
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بالإيجار المالي،
وعلى القانون عدد 35لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصل 11 منه وما بعده،
وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 8 المؤرخ في 2 أكتوبر2019 كما نصّ عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016، المشار إليه أعلاه،
قرر ما يلي :
الفصل الأول يضبط هذا المنشور عمليات الصيرفة الإسلامية ويحدد صيغ وشروط ممارستها من قبل البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها تعاطيها وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
الفصل 2 تكون عمليات الصيرفة الإسلامية على معنى هذا المنشور، إما في شكل عمليات تمويل تجاري أو عمليات تمويل تشاركي
أو في شكل ودائع استثمارية.
العنوان الأول: عمليات التمويل التجاري
الفصل 3 تشمل عمليات التمويل التجاري المرابحة والإجارة والاستصناع والسّلم.
الفصل 4 عملية التمويل بالمرابحة هي عملية يتولى بمقتضاها البنك أو المؤسسة المالية بناء على طلب الحريف الآمر بالشراء، شراء منقولات أو عقارات أو خدمات لدى طرف ثالث ثم بيعها للآمر بالشراء بثمن يعادل تكلفة شرائها مع زيادة هامش ربح محدد مسبقا يمكن أن يتمثل في مبلغ أوفي نسبة قارة من كلفة الاقتناء الأصلية ويتم تسديده على أقساط معلومة.
الفصل 5 يكون التمويل بواسطة عملية المرابحة:
1- لفائدة المهنيين في شكل:
- تمويل مسبق للاستغلال لاقتناء مواد أولية أو منتجات تامة الصنع أو نصف مصنعة ضرورية للإنتاج أو للتجارة،
- تمويل اقتناء أصول أو حقوق أو خدمات في إطار المشاريع الاستثمارية المنجزة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي.
2- لفائدة الأفراد لتمويل :
- اقتناء أو بناء أو توسعة عقارات،
- اقتناء منقولات،
- اقتناء خدمات.
الفصل 6 يعتبر تمويلا بالإجارة لفائدة المهنيين، العملية التي يتولى بمقتضاها البنك أو المؤسسة المالية تمويل شراء الأصل و امتلاكه ثم تأجيره لفائدة الحريف مع منحه خيار الشراء.
الفصل 7 عملية التمويل بالسلم هي عملية يتولى بمقتضاها البنك أو المؤسسة المالية القيام بشراء آجل بثمن عاجل نقدا لمنقولات مادية محددة من قبل الحريف.
ويتعين على البنك أو المؤسسة المالية بعد استلام المنقولات موضوع عملية السلم، بيعها في الآجال المحددة أو توكيل الحريف للقيام بذلك.
ويمكن للبنك أو المؤسسة المالية قبل استلام المنقولات موضوع عملية السلم، بيعها في إطار عقد سلم ثان لفائدة الغير.
الفصل 8 عملية التمويل بالاستصناع هي عملية يتولى بموجبها البنك أو المؤسسة المالية تمويل صنع منقول أو عقار بمواصفات معينة لفائدة حريفه بصفته مستصنعا.
ويتولّى البنك أو المؤسسة المالية:
- تكليف جهة أخرى تسمى صانعا بصنع الأصل المطلوب من خلال صيغة استصناع ثان وذلك وفقا للمواصفات التي ضبطها الحريف،
- تسليم الأصل للحريف مقابل ثمن محدد، يسدد على أقساط معلومة.
ويمكن للبنك أو للمؤسسة المالية أن يتعاقد بصفته صانعا أو مستصنعا.
ويجب أن لا يتجاوز مجموع التزامات البنك أو المؤسسة المالية الناجمة عن عملية الاستصناع الثاني مجموع تلك المحددة في عملية الاستصناع الأول.
العنوان الثاني: عمليات التمويل التشاركي
الفصل 9 تشمل عمليات التمويل التشاركي خاصة التمويل بالمشاركة والتمويل بالمضاربة.
الفصل 10 عملية التمويل بالمشاركة هي عملية يتولى بموجبها البنك أو المؤسسة المالية مشاركة حريف لمدة مضبوطة وبنسبة محددة من كلفة إنجاز مشروع أو نشاط أو عمليات تجارية محددة.
الفصل 11 يعتبر تمويلا بالمضاربة كل عملية تمويل من قبل بنك أو مؤسسة مالية يتولى بمقتضاها توفير كامل رأس المال لفائدة الحريف، لإنجاز مشروع أو تمويل نشاط. وتقتصر مساهمة الحريف فيه على الخبرة والتسيير.
العنوان الثالث: الودائع الإستثمارية
الفصل 12 تعتبر ودائعا استثمارية المبالغ التي يضعها أصحابها بأية وسيلة من وسائل الدفع في حساب استثماري لدى بنك لاستثمارها بمقتضى عقد مضاربة أو وكالة بالاستثمار، في أصول لمدة محددة وبصفة مقيدة أو مطلقة.
تكون الوكالة بالاستثمار بتوكيل الحريف البنك للقيام باسمه ولحسابه باستثمار أمواله في أصول لمدة محددة وبصفة مقيدة أو مطلقة.
وتكون المضاربة وفق صيغتين:
- المضاربة المقيدة وهي تكليف الحريف البنك باستثمار أمواله في أصول محددة وفي آجال وبشروط مضبوطة. وفي هذه الحالة تكون مخاطر الاستثمار محمولة على الحريف.
- المضاربة المطلقة وهي ترك الحرية للبنك لاستثمار أموال الحريف دون قيد أو شرط.
الفصل 13 يكون عائد الودائع الاستثمارية مرتبطا بنتائج الاستثمار. وتتحمل الودائع الاستثمارية التكاليف المباشرة لعمليات استثمار الأموال وحصتها من المصاريف المشتركة ولا تتحمل أي تكاليف تتعلق بالنشاط الخاص بالبنك.
وتوزع عوائد الاستثمار ومخاطره بين البنك وأصحاب الحسابات الاستثمارية طبقا لخصوصية كل صيغة استثمار.
الفصل 14 يتعين على البنك الإفصاح قبل كل عملية استثمار عن صفته كمضارب أو كوكيل وعن سياسته الاستثمارية ونسبة المخاطر المرتبطة بها.
الفصل 15 على البنك أن يعلم كل ستة أشهر حرفاءه من أصحاب الودائع الاستثمارية بطبيعة عمليات الاستثمار التي يقوم بها في الغرض ونسبة مساهمتهم المباشرة وغير المباشرة فيها وكيفية توزيع الأرباح والخسائر.
العنوان الرابع: أحكام عامة
الفصل 16 يمكن أن تقترن عمليات التمويل المنصوص عليها بهذا المنشور بضمانات لفائدة البنك أو المؤسسة المالية تكون في شكل رهون أو كفالات أو غيرها من الضمانات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في ما لا يتعارض مع المعايير الدولية للصيرفة الإسلامية.
الفصل 17 يمكن للبنك أو المؤسسة المالية قبل إبرام عقود التمويل التجاري أن يطلب من الحريف، لتوثيق وعده، دفع مبلغ نقدي يسمى هامش الجدية يكون في حدود نسبة معينة من ثمن الاقتناء، وذلك على سبيل الضمان ويتم التصرف فيه وفقا للشروط المتفق عليها بين البنك أو المؤسسة المالية والحريف.
الفصل 18 على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي بكل منتج أو خدمة مالية تعتزم تسويقها في إطار عمليات الصيرفة الإسلامية لمراقبة مدى مطابقتها للمعايير الدولية في هذا المجال. وللبنك المركزي التونسي خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع الإرشادات التي يطلبها، أن يعترض بقرار معلل على تسويق المنتج أو الخدمة المالية.
الفصل 19 تلتزم البنوك والمؤسسات المالية فيما يتعلق بعقود وعمليات الصيرفة الإسلامية، بالمعايير والضوابط الدولية المعتمدة في مجال الصيرفة الإسلامية، وخاصة معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وذلك في ما لا يتعارض مع الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
تخضع الجوانب الشرعية لعمليات الصيرفة الإسلامية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية لمصادقة هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية المحدثة لديها طبقا لمقتضيات الفصل 54 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه.
تخضع البنوك والمؤسسات المالية في إطار ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية إلى التراتيب الجاري بها العمل في مجال منح التمويلات ومراقبتها ومتابعة المخاطر المتعلقة بها.
الفصل 20 يراقب البنك المركزي التونسي مطابقة عمليات الصيرفة الإسلامية للمعايير الدولية في هذا المجال.
وللغرض يتعين على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس عمليات الصيرفة الإسلامية، موافاة البنك المركزي التونسي بتقرير سنوي عن عمليات المراقبة التي قامت بها هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية المحدثة لديها، وذلك في أجل أقصاه شهرا قبل انعقاد الجلسة العامة للمساهمين.
ويمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب جميع التوضيحات بخصوص رأي الهيئة ونتائج أعمالها المضمّنة بالتقرير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.