عشرات القتلى والجرحى في هجوم صاروخي إيراني ضخم على الكيان المحتل    علي عباس يفتح النار على الكاف: عقوبة السنغال تفتقد للأساس القانوني وال 'طاس' هي الحل."    مسؤول إيراني.. هذه شروط طهران لوقف إطلاق النار    مسؤولان أميركيان.. حاملة الطائرات فورد ستتوجه لأحد الموانئ بعد تعرضها لحريق    تسجيل 18 ألفا و 300 مخالفة اقتصاديّة منذ مطلع شهر رمضان    عاجل: رسميا: ال'كاف' يسحب اللقب من السينغال ويعلن المغرب بطلا لأمم أفريقيا 2025    حشيشة رمضان .. مبروك المولهي (تاجروين) ...ضرورة ضبط النفس لتجنب المشاحنات وردة الفعل الحادة    لأول مرة إيران تستهدف إسرائيل والقواعد الأمريكية بصاروخ "حاج قاسم"    رئيسة المكسيك.. مستعدون لاستضافة مباريات إيران في كأس العالم    إيقاف 11 قاصرًا بعد رشق سيارات بالحجارة في السيجومي    المهدية ..بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر.. حفل ختان بهيج.. والهدايا والكتب في الموعد    في دار الثقافة النفيضة ..طربيات، فنون ومعرض للذاكرة    العرض جمع سميح المحجوبي بمنجية الصفاقسي ...«تطريز»ألحان من الزمن الجميل في رحاب «دار الفنون»    بعد بيع كميات ضخمة من ألعاب الأطفال الخطيرة...مداهمات لمخازن عشوائية ووزارة المرأة تحذّر    ترامب يهاجم ماكرون بعد رفضه المشاركة في عمليات مضيق هرمز: قد يفقد منصبه قريبا    بن عروس: تنظيم ختان جماعي بمستشفى الياسمينات لفائدة 30 طفلا من أبناء الأسر المعوزة ومحدودة الدخل    عاجل: طقس العيد مفاجأة... من الشمس للمطر كيفاش؟    المنستير: فعاليات دينية وصحية واجتماعية في عدة مدن في الجهة بمناسبة ليلة القدر    لا أمانة علمية دون تحرير للبنى الفكرية ولا ملكية فكرية دون استقلالية معرفية ولا مسؤولية علمية دون إضافة فلسفية    طقس الليلة.. كثيف السحب مع امطار متفرقة    قيس سعيد يمتع 1473 سجينا بالعفو الرئاسي    ريم الرياحي تكشف كواليس دور «آسيا» في «الخطيفة» وتجربتها الكوميدية الأولى في «لقشة مالسما»    اضطراب توزيع مياه الشرب في عدد من معتمديات ولايات الجنوب الشرقي 2026    إدخال تعديل استثنائي على سير القطار الدولي تونس – عنابة    وزارة الأسرة تدعو إلى تفادي اقتناء الألعاب الخطيرة على صحة الأطفال    بعد ما تأكل ''الحلو'' كرشك توجعك؟ هذا السبب والحل    شقان الفطر لنهار 27...وقتاش؟    سوسة: الإطاحة بشبكة لترويج مواد مخدرة وحجز 2000قرص مخدر    رمضان يودّعنا...شوف شنّوة كان يقول النبي؟    علاش مُنعت مذيعة قناة الزمالك من الظهور لمدة شهر؟    وجيعة الكرش والغازات؟ علاش وشنّوة الحل؟    رابطة أبطال أوروبا: مواجهات حاسمة غدًا في إياب ثمن النهائي    ذهب وفلوس وكارتات بنكية...هكا يشكر رجال تركيا زوجاتهم في آخر رمضان    فائض الميزان التجاري الغذائي لتونس يرتفع إلى 489.7 مليون دينار موفى فيفري 2026    دار الدوْلاتلي بالمدينة العتيقة بتونس... من مركز للسلطة والنفوذ والجاه إلى مقر للرشيدية وحاضنة للتراث الموسيقي التونسي    عاجل : إلغاء رحلات بحرية بين صفاقس وقرقنة    عاجل: انطلاق صرف جرايات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية    عاجل/ ردا على شائعات اغتياله: هذا ما فعله علي لاريجاني..    الملاسين: وفاة طفل شنقًا وفتح تحقيق في ملابسات الحادثة    جريمة مروعة: ينهون حياة طفل 17 سنة طعنا بالسكين..    أبطال إفريقيا: لاعب الترجي الرياضي ضمن التشكيلة المثالية لذهاب الدور ربع النهائي    جمعية ''س و س'' تدعو التوانسة للتبرع بزكاة الفطر    6 سنوات سجنا وخطية مالية ضد المصمم الخاص لأزياء ليلى الطرابلسي    تحويل حركة المرور بهذه الطريق لمدة 10 أيام..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    تدشين قسم طب الاستعجالي بمستشفى المنجي سليم بالمرسى بكفلة جملية تقدر ب1.9 مليون دينار    بمناسبة العيد: خطوط جديدة لتسهيل تنقّل التوانسة...تعرّف عليها    سفير اليابان بتونس يستقبل مدير التصوير سفيان الفاني المتوج بجائزة أكاديمية السينما اليابانية    عاجل: حجز 4200 كلغ من اللحوم غير صالحة للاستهلاك في منزل تميم    ارتفاع أسعار الغاز في البورصات الأوروبية    بطولة ميامي للتنس : معز الشرقي ينهزم أمام البيروفي ايغناسيو بوز 1-2    وزارة التجارة: سجّلنا ممارسات مضاربة واحتكار اللحوم البيضاء    عاجل/ مقتل شخص يحمل هذه الجنسية في أبو ظبي اثر سقوط شظايا صاروخ..    صفاقس: تحيل بالكارت البنكي يسرق 300 مليون، ردوا بالكم كي تمشوا تصبوا ال essence في الكييوسك    نيمار خارج تشكيلة البرازيل في وديتي فرنسا وكرواتيا قبل كأس العالم    عاجل/ هذا موعد عيد الفطر في تونس..    غلطة في استعمال المقلاة الهوائية ينجم يكلفك على برشا    أسرة هاني شاكر تكشف تفاصيل حالته الصحية: الحقيقة    ديكور العيد بأقل تكلفة...شوف كيفاش بأفكار بسيطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في منشور وُجّه إلى البنوك.. كل التفاصيل حول عمليات الصيرفة الإسلامية وضبط صيغ وشروط ممارستها
نشر في الصباح نيوز يوم 20 - 11 - 2019

وجه محافظ البنك المركزي منشورا إلى البنوك والمؤسسات الماليةحول تعريف عمليات الصيرفة الإسلامية وضبط صيغ وشروط ممارستها.
وفي ما يلي فحوى المنشور، وفق ما جاء في الرائد الرسمي للجمهورية في عدده الأخير:
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بالإيجار المالي،
وعلى القانون عدد 35لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصل 11 منه وما بعده،
وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 8 المؤرخ في 2 أكتوبر2019 كما نصّ عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016، المشار إليه أعلاه،
قرر ما يلي :
الفصل الأول يضبط هذا المنشور عمليات الصيرفة الإسلامية ويحدد صيغ وشروط ممارستها من قبل البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها تعاطيها وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
الفصل 2 تكون عمليات الصيرفة الإسلامية على معنى هذا المنشور، إما في شكل عمليات تمويل تجاري أو عمليات تمويل تشاركي
أو في شكل ودائع استثمارية.
العنوان الأول: عمليات التمويل التجاري
الفصل 3 تشمل عمليات التمويل التجاري المرابحة والإجارة والاستصناع والسّلم.
الفصل 4 عملية التمويل بالمرابحة هي عملية يتولى بمقتضاها البنك أو المؤسسة المالية بناء على طلب الحريف الآمر بالشراء، شراء منقولات أو عقارات أو خدمات لدى طرف ثالث ثم بيعها للآمر بالشراء بثمن يعادل تكلفة شرائها مع زيادة هامش ربح محدد مسبقا يمكن أن يتمثل في مبلغ أوفي نسبة قارة من كلفة الاقتناء الأصلية ويتم تسديده على أقساط معلومة.
الفصل 5 يكون التمويل بواسطة عملية المرابحة:
1- لفائدة المهنيين في شكل:
- تمويل مسبق للاستغلال لاقتناء مواد أولية أو منتجات تامة الصنع أو نصف مصنعة ضرورية للإنتاج أو للتجارة،
- تمويل اقتناء أصول أو حقوق أو خدمات في إطار المشاريع الاستثمارية المنجزة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي.
2- لفائدة الأفراد لتمويل :
- اقتناء أو بناء أو توسعة عقارات،
- اقتناء منقولات،
- اقتناء خدمات.
الفصل 6 يعتبر تمويلا بالإجارة لفائدة المهنيين، العملية التي يتولى بمقتضاها البنك أو المؤسسة المالية تمويل شراء الأصل و امتلاكه ثم تأجيره لفائدة الحريف مع منحه خيار الشراء.
الفصل 7 عملية التمويل بالسلم هي عملية يتولى بمقتضاها البنك أو المؤسسة المالية القيام بشراء آجل بثمن عاجل نقدا لمنقولات مادية محددة من قبل الحريف.
ويتعين على البنك أو المؤسسة المالية بعد استلام المنقولات موضوع عملية السلم، بيعها في الآجال المحددة أو توكيل الحريف للقيام بذلك.
ويمكن للبنك أو المؤسسة المالية قبل استلام المنقولات موضوع عملية السلم، بيعها في إطار عقد سلم ثان لفائدة الغير.
الفصل 8 عملية التمويل بالاستصناع هي عملية يتولى بموجبها البنك أو المؤسسة المالية تمويل صنع منقول أو عقار بمواصفات معينة لفائدة حريفه بصفته مستصنعا.
ويتولّى البنك أو المؤسسة المالية:
- تكليف جهة أخرى تسمى صانعا بصنع الأصل المطلوب من خلال صيغة استصناع ثان وذلك وفقا للمواصفات التي ضبطها الحريف،
- تسليم الأصل للحريف مقابل ثمن محدد، يسدد على أقساط معلومة.
ويمكن للبنك أو للمؤسسة المالية أن يتعاقد بصفته صانعا أو مستصنعا.
ويجب أن لا يتجاوز مجموع التزامات البنك أو المؤسسة المالية الناجمة عن عملية الاستصناع الثاني مجموع تلك المحددة في عملية الاستصناع الأول.
العنوان الثاني: عمليات التمويل التشاركي
الفصل 9 تشمل عمليات التمويل التشاركي خاصة التمويل بالمشاركة والتمويل بالمضاربة.
الفصل 10 عملية التمويل بالمشاركة هي عملية يتولى بموجبها البنك أو المؤسسة المالية مشاركة حريف لمدة مضبوطة وبنسبة محددة من كلفة إنجاز مشروع أو نشاط أو عمليات تجارية محددة.
الفصل 11 يعتبر تمويلا بالمضاربة كل عملية تمويل من قبل بنك أو مؤسسة مالية يتولى بمقتضاها توفير كامل رأس المال لفائدة الحريف، لإنجاز مشروع أو تمويل نشاط. وتقتصر مساهمة الحريف فيه على الخبرة والتسيير.
العنوان الثالث: الودائع الإستثمارية
الفصل 12 تعتبر ودائعا استثمارية المبالغ التي يضعها أصحابها بأية وسيلة من وسائل الدفع في حساب استثماري لدى بنك لاستثمارها بمقتضى عقد مضاربة أو وكالة بالاستثمار، في أصول لمدة محددة وبصفة مقيدة أو مطلقة.
تكون الوكالة بالاستثمار بتوكيل الحريف البنك للقيام باسمه ولحسابه باستثمار أمواله في أصول لمدة محددة وبصفة مقيدة أو مطلقة.
وتكون المضاربة وفق صيغتين:
- المضاربة المقيدة وهي تكليف الحريف البنك باستثمار أمواله في أصول محددة وفي آجال وبشروط مضبوطة. وفي هذه الحالة تكون مخاطر الاستثمار محمولة على الحريف.
- المضاربة المطلقة وهي ترك الحرية للبنك لاستثمار أموال الحريف دون قيد أو شرط.
الفصل 13 يكون عائد الودائع الاستثمارية مرتبطا بنتائج الاستثمار. وتتحمل الودائع الاستثمارية التكاليف المباشرة لعمليات استثمار الأموال وحصتها من المصاريف المشتركة ولا تتحمل أي تكاليف تتعلق بالنشاط الخاص بالبنك.
وتوزع عوائد الاستثمار ومخاطره بين البنك وأصحاب الحسابات الاستثمارية طبقا لخصوصية كل صيغة استثمار.
الفصل 14 يتعين على البنك الإفصاح قبل كل عملية استثمار عن صفته كمضارب أو كوكيل وعن سياسته الاستثمارية ونسبة المخاطر المرتبطة بها.
الفصل 15 على البنك أن يعلم كل ستة أشهر حرفاءه من أصحاب الودائع الاستثمارية بطبيعة عمليات الاستثمار التي يقوم بها في الغرض ونسبة مساهمتهم المباشرة وغير المباشرة فيها وكيفية توزيع الأرباح والخسائر.
العنوان الرابع: أحكام عامة
الفصل 16 يمكن أن تقترن عمليات التمويل المنصوص عليها بهذا المنشور بضمانات لفائدة البنك أو المؤسسة المالية تكون في شكل رهون أو كفالات أو غيرها من الضمانات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في ما لا يتعارض مع المعايير الدولية للصيرفة الإسلامية.
الفصل 17 يمكن للبنك أو المؤسسة المالية قبل إبرام عقود التمويل التجاري أن يطلب من الحريف، لتوثيق وعده، دفع مبلغ نقدي يسمى هامش الجدية يكون في حدود نسبة معينة من ثمن الاقتناء، وذلك على سبيل الضمان ويتم التصرف فيه وفقا للشروط المتفق عليها بين البنك أو المؤسسة المالية والحريف.
الفصل 18 على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي بكل منتج أو خدمة مالية تعتزم تسويقها في إطار عمليات الصيرفة الإسلامية لمراقبة مدى مطابقتها للمعايير الدولية في هذا المجال. وللبنك المركزي التونسي خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع الإرشادات التي يطلبها، أن يعترض بقرار معلل على تسويق المنتج أو الخدمة المالية.
الفصل 19 تلتزم البنوك والمؤسسات المالية فيما يتعلق بعقود وعمليات الصيرفة الإسلامية، بالمعايير والضوابط الدولية المعتمدة في مجال الصيرفة الإسلامية، وخاصة معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وذلك في ما لا يتعارض مع الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
تخضع الجوانب الشرعية لعمليات الصيرفة الإسلامية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية لمصادقة هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية المحدثة لديها طبقا لمقتضيات الفصل 54 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه.
تخضع البنوك والمؤسسات المالية في إطار ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية إلى التراتيب الجاري بها العمل في مجال منح التمويلات ومراقبتها ومتابعة المخاطر المتعلقة بها.
الفصل 20 يراقب البنك المركزي التونسي مطابقة عمليات الصيرفة الإسلامية للمعايير الدولية في هذا المجال.
وللغرض يتعين على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس عمليات الصيرفة الإسلامية، موافاة البنك المركزي التونسي بتقرير سنوي عن عمليات المراقبة التي قامت بها هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية المحدثة لديها، وذلك في أجل أقصاه شهرا قبل انعقاد الجلسة العامة للمساهمين.
ويمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب جميع التوضيحات بخصوص رأي الهيئة ونتائج أعمالها المضمّنة بالتقرير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.