رئيس الجمهورية: وضع حد للفساد ودفع الاستثمار على رأس الأولويات..    عاجل/ بعد الاجراءات الاخيرة في "التوينسار": هذا أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزير النقل..    رئيس الجمهوريّة يستقبل وزيرة المالية    وزير البيئة: الوزارة تعدّ نصا قانونيا لإحداث أول محمية بحرية " وتعمل على وضع رؤية شاملة لمجلة البيئة"    مشروع قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء: توجه لتوسيع نطاق التسوية وتوفير موارد إضافية للبلديات    عاجل/ منظمة إرشاد المستهلك تدعو لإيقاف فوري للشنقال والصابو المخالفة للقانون..    ترامب: سنرسل المزيد من الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا    نتنياهو يعلّق على إمكانية قيام دولة فلسطينية.. ويحدد شرطا    نتنياهو يعلن عن ترشيحه ترامب لجائزة نوبل للسلام    نادي الدحيل القطري يتعاقد مع الإيطالي فيراتي    النادي الصفاقسي : اليوم انطلاق تربّص عين دراهم    التوقعات الجوية لهذا اليوم ودرجات الحرارة..    طقس اليوم الثلاثاء    10 قتلى ونحو 30 جريحا في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية بكينيا    لماذا ألغيت مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2025؟    طقس الثلاثاء: انخفاض في درجات الحرارة    غدا: عملية جراحية بمستشفى سهلول للمرأة التي أفقدها زوجها عينيها    بعد الرسامة الدنماركية.. فنان فرنسي يتهم الإعلامية المصرية مها الصغير بسرقة إحدى لوحاته    عاجل: بينها تونس: ترامب يفرض رسوماً جمركية باهظة على أكثر من 7 دول بدء من أوت    جهة وتاريخ: «بئر بروطة» بالقيروان... مَعلم مائي تتعدّد حوله الأساطير    تاريخ الخيانات السياسية (8): الغدر بالحسين بن علي    الجامعة تقرّر .. بطولة الرابطة الأولى تنطلق يوم 9 أوت ومنافسات الرابطة الثانية يوم 20 سبتمبر    الشراردة .. حادث مرور يخلف مقتل فتاتين و4 جرحى    تلاحقه العديد من الأحكام.. شفيق الجراية يرفض المثول أمام المحكمة    تونس تتمكن في تجميع 518 الف قنطار من الحبوب الممتازة الى حدود يوم 6 جويلية 2025    دورة الصداقة الدولية الودية للكرة الطائرة: المنتخب التونسي يفوز على نظيره المصري 3-1    القصرين.. القبض على أحد المعتدين على شخصين بآلة حادة    قرار مفاجئ لمبابي قبل مواجهة باريس سان جيرمان في مونديال الأندية    وزير التعليم العالي: نحو الترفيع في مدة الانتفاع بالسكن الجامعي للإناث والذكور...التفاصيل    أولا وأخيرا ... فلفل بر العبيد    مهرجان قرطاج: الكشف عن شعار الدورة ال59 'قرط حدشت'    جندوبة: زيادة ب17.3% في عدد الوافدين الجزائريين عبر المعابر البرية خلال جوان    ترامب ينتقد خطوة ماسك السياسية ويصف تأسيسه حزبا جديدا "بالخطوة السخيفة"    رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم: تونس تعيش عجزا طاقيا حادّا    وزير ينتحر بعد ساعات من إقالته!! #خبر_عاجل    باجة: حريقان بتيبار يأتيان على 5 هكتارات بين مساحات غابية ومزارع قمح    التمويل المقدم من البنوك لمرفق النقل في تونس لا يتجاوز 3.1 بالمائة من إجمالي قروضها (بيانات مالية)    كيت ميدلتون: "الأصعب يبدأ بعد العلاج"… الأميرة تتحدث عن تحديات مرحلة التعافي من السرطان    المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب بولاية منوبة يومي 8 و9 جويلية    مدنين: الميناء التجاري بجرجيس يستقبل ثاني رحلة عودة لابناء تونس المقيمين بالخارج    الهلال السعودي يحسم صفقة لاعب أي سي ميلان ثيو هيرنانديز    الندوة الصحفية لمهرجان جمال: "مرتضى" في الافتتاح وأمينة فاخت في الإختتام    قبلي: تواصل مراقبة الوضع الصحي للواحات وعدم تسجيل بؤر مقلقة للاصابة بعنكبوت الغبار    بدنك شايح وناقص ''hydratation''؟ راو خطر صامت رد بالك    رد بالك من البحر نهار الثلاثاء والخميس! عامر بحبّة يحذّر من اضطرابات جوية مفاجئة    طوابع بريدية جديدة تُكرّم محميات تونس الطبيعية    كي تخدم الكليماتيزور في 16 درجة: تعرفش قداه تستهلك ضوء؟    عاجل/ نشرة تحذيرية جديدة للحماية المدنية..وهذه التفاصيل..    فيبالك.. الي البطيخ في الصيف يولي دواء    من غير كليماتيزور ولا مروحة : الطريقة هاذي باش تخليك تبرد دارك،ب0 مليم!    ليفربول يقرر العودة للتدريبات غدا الثلاثاء بعد تأجيلها بسبب وفاة لاعبه غوتا    بكالوريا: اليوم انطلاق التسجيل في خدمة ال SMSلنتائج دورة المراقبة    شنية سرّ السخانة في جويلية.. بالرغم الي أحنا بعاد على الشمس؟    تاريخ الخيانات السياسية (7): ابن مُلجم و غدره بعلي بن أبي طالب    الفنان غازي العيادي يعود إلى المهرجانات بسهرة "حبيت زماني" في الدورة 59 لمهرجان الحمّامات الدولي    وزارة الثقافة تنعى فقيد الأسرة الثقافية فتحي بن مسعود العجمي    تاريخ الخيانات السياسية (6) .. أبو لؤلؤة المجوسي يقتل الفاروق    تذكير بقدرة الله على نصرة المظلومين: ما قصة يوم عاشوراء ولماذا يصومه المسلمون ؟!..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في منشور وُجّه إلى البنوك.. كل التفاصيل حول عمليات الصيرفة الإسلامية وضبط صيغ وشروط ممارستها
نشر في الصباح نيوز يوم 20 - 11 - 2019

وجه محافظ البنك المركزي منشورا إلى البنوك والمؤسسات الماليةحول تعريف عمليات الصيرفة الإسلامية وضبط صيغ وشروط ممارستها.
وفي ما يلي فحوى المنشور، وفق ما جاء في الرائد الرسمي للجمهورية في عدده الأخير:
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بالإيجار المالي،
وعلى القانون عدد 35لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصل 11 منه وما بعده،
وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 8 المؤرخ في 2 أكتوبر2019 كما نصّ عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016، المشار إليه أعلاه،
قرر ما يلي :
الفصل الأول يضبط هذا المنشور عمليات الصيرفة الإسلامية ويحدد صيغ وشروط ممارستها من قبل البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها تعاطيها وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
الفصل 2 تكون عمليات الصيرفة الإسلامية على معنى هذا المنشور، إما في شكل عمليات تمويل تجاري أو عمليات تمويل تشاركي
أو في شكل ودائع استثمارية.
العنوان الأول: عمليات التمويل التجاري
الفصل 3 تشمل عمليات التمويل التجاري المرابحة والإجارة والاستصناع والسّلم.
الفصل 4 عملية التمويل بالمرابحة هي عملية يتولى بمقتضاها البنك أو المؤسسة المالية بناء على طلب الحريف الآمر بالشراء، شراء منقولات أو عقارات أو خدمات لدى طرف ثالث ثم بيعها للآمر بالشراء بثمن يعادل تكلفة شرائها مع زيادة هامش ربح محدد مسبقا يمكن أن يتمثل في مبلغ أوفي نسبة قارة من كلفة الاقتناء الأصلية ويتم تسديده على أقساط معلومة.
الفصل 5 يكون التمويل بواسطة عملية المرابحة:
1- لفائدة المهنيين في شكل:
- تمويل مسبق للاستغلال لاقتناء مواد أولية أو منتجات تامة الصنع أو نصف مصنعة ضرورية للإنتاج أو للتجارة،
- تمويل اقتناء أصول أو حقوق أو خدمات في إطار المشاريع الاستثمارية المنجزة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي.
2- لفائدة الأفراد لتمويل :
- اقتناء أو بناء أو توسعة عقارات،
- اقتناء منقولات،
- اقتناء خدمات.
الفصل 6 يعتبر تمويلا بالإجارة لفائدة المهنيين، العملية التي يتولى بمقتضاها البنك أو المؤسسة المالية تمويل شراء الأصل و امتلاكه ثم تأجيره لفائدة الحريف مع منحه خيار الشراء.
الفصل 7 عملية التمويل بالسلم هي عملية يتولى بمقتضاها البنك أو المؤسسة المالية القيام بشراء آجل بثمن عاجل نقدا لمنقولات مادية محددة من قبل الحريف.
ويتعين على البنك أو المؤسسة المالية بعد استلام المنقولات موضوع عملية السلم، بيعها في الآجال المحددة أو توكيل الحريف للقيام بذلك.
ويمكن للبنك أو المؤسسة المالية قبل استلام المنقولات موضوع عملية السلم، بيعها في إطار عقد سلم ثان لفائدة الغير.
الفصل 8 عملية التمويل بالاستصناع هي عملية يتولى بموجبها البنك أو المؤسسة المالية تمويل صنع منقول أو عقار بمواصفات معينة لفائدة حريفه بصفته مستصنعا.
ويتولّى البنك أو المؤسسة المالية:
- تكليف جهة أخرى تسمى صانعا بصنع الأصل المطلوب من خلال صيغة استصناع ثان وذلك وفقا للمواصفات التي ضبطها الحريف،
- تسليم الأصل للحريف مقابل ثمن محدد، يسدد على أقساط معلومة.
ويمكن للبنك أو للمؤسسة المالية أن يتعاقد بصفته صانعا أو مستصنعا.
ويجب أن لا يتجاوز مجموع التزامات البنك أو المؤسسة المالية الناجمة عن عملية الاستصناع الثاني مجموع تلك المحددة في عملية الاستصناع الأول.
العنوان الثاني: عمليات التمويل التشاركي
الفصل 9 تشمل عمليات التمويل التشاركي خاصة التمويل بالمشاركة والتمويل بالمضاربة.
الفصل 10 عملية التمويل بالمشاركة هي عملية يتولى بموجبها البنك أو المؤسسة المالية مشاركة حريف لمدة مضبوطة وبنسبة محددة من كلفة إنجاز مشروع أو نشاط أو عمليات تجارية محددة.
الفصل 11 يعتبر تمويلا بالمضاربة كل عملية تمويل من قبل بنك أو مؤسسة مالية يتولى بمقتضاها توفير كامل رأس المال لفائدة الحريف، لإنجاز مشروع أو تمويل نشاط. وتقتصر مساهمة الحريف فيه على الخبرة والتسيير.
العنوان الثالث: الودائع الإستثمارية
الفصل 12 تعتبر ودائعا استثمارية المبالغ التي يضعها أصحابها بأية وسيلة من وسائل الدفع في حساب استثماري لدى بنك لاستثمارها بمقتضى عقد مضاربة أو وكالة بالاستثمار، في أصول لمدة محددة وبصفة مقيدة أو مطلقة.
تكون الوكالة بالاستثمار بتوكيل الحريف البنك للقيام باسمه ولحسابه باستثمار أمواله في أصول لمدة محددة وبصفة مقيدة أو مطلقة.
وتكون المضاربة وفق صيغتين:
- المضاربة المقيدة وهي تكليف الحريف البنك باستثمار أمواله في أصول محددة وفي آجال وبشروط مضبوطة. وفي هذه الحالة تكون مخاطر الاستثمار محمولة على الحريف.
- المضاربة المطلقة وهي ترك الحرية للبنك لاستثمار أموال الحريف دون قيد أو شرط.
الفصل 13 يكون عائد الودائع الاستثمارية مرتبطا بنتائج الاستثمار. وتتحمل الودائع الاستثمارية التكاليف المباشرة لعمليات استثمار الأموال وحصتها من المصاريف المشتركة ولا تتحمل أي تكاليف تتعلق بالنشاط الخاص بالبنك.
وتوزع عوائد الاستثمار ومخاطره بين البنك وأصحاب الحسابات الاستثمارية طبقا لخصوصية كل صيغة استثمار.
الفصل 14 يتعين على البنك الإفصاح قبل كل عملية استثمار عن صفته كمضارب أو كوكيل وعن سياسته الاستثمارية ونسبة المخاطر المرتبطة بها.
الفصل 15 على البنك أن يعلم كل ستة أشهر حرفاءه من أصحاب الودائع الاستثمارية بطبيعة عمليات الاستثمار التي يقوم بها في الغرض ونسبة مساهمتهم المباشرة وغير المباشرة فيها وكيفية توزيع الأرباح والخسائر.
العنوان الرابع: أحكام عامة
الفصل 16 يمكن أن تقترن عمليات التمويل المنصوص عليها بهذا المنشور بضمانات لفائدة البنك أو المؤسسة المالية تكون في شكل رهون أو كفالات أو غيرها من الضمانات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في ما لا يتعارض مع المعايير الدولية للصيرفة الإسلامية.
الفصل 17 يمكن للبنك أو المؤسسة المالية قبل إبرام عقود التمويل التجاري أن يطلب من الحريف، لتوثيق وعده، دفع مبلغ نقدي يسمى هامش الجدية يكون في حدود نسبة معينة من ثمن الاقتناء، وذلك على سبيل الضمان ويتم التصرف فيه وفقا للشروط المتفق عليها بين البنك أو المؤسسة المالية والحريف.
الفصل 18 على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي بكل منتج أو خدمة مالية تعتزم تسويقها في إطار عمليات الصيرفة الإسلامية لمراقبة مدى مطابقتها للمعايير الدولية في هذا المجال. وللبنك المركزي التونسي خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع الإرشادات التي يطلبها، أن يعترض بقرار معلل على تسويق المنتج أو الخدمة المالية.
الفصل 19 تلتزم البنوك والمؤسسات المالية فيما يتعلق بعقود وعمليات الصيرفة الإسلامية، بالمعايير والضوابط الدولية المعتمدة في مجال الصيرفة الإسلامية، وخاصة معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وذلك في ما لا يتعارض مع الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
تخضع الجوانب الشرعية لعمليات الصيرفة الإسلامية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية لمصادقة هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية المحدثة لديها طبقا لمقتضيات الفصل 54 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه.
تخضع البنوك والمؤسسات المالية في إطار ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية إلى التراتيب الجاري بها العمل في مجال منح التمويلات ومراقبتها ومتابعة المخاطر المتعلقة بها.
الفصل 20 يراقب البنك المركزي التونسي مطابقة عمليات الصيرفة الإسلامية للمعايير الدولية في هذا المجال.
وللغرض يتعين على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس عمليات الصيرفة الإسلامية، موافاة البنك المركزي التونسي بتقرير سنوي عن عمليات المراقبة التي قامت بها هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية المحدثة لديها، وذلك في أجل أقصاه شهرا قبل انعقاد الجلسة العامة للمساهمين.
ويمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب جميع التوضيحات بخصوص رأي الهيئة ونتائج أعمالها المضمّنة بالتقرير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.