تراجع حوادث المرور بنسبة 31,57 بالمائة إلى حدود 20 فيفري    شوف ''دبارة''اليوم..شنوّة تنجم تطيب    بطولة دبي للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته مباشرة من الجدول الرئيسي    هيئة الانتخابات تحيل أكثر من 300 شبهة جريمة انتخابية الى النيابة العمومية    كيفاش تشرب الماء بطريقة صحيحة في رمضان؟ وزارة الصحة توضح    عاجل: بعد ماتش البارح ضدّ الترجي...الملعب التونسي يصدر هذا البيان    طقس الأحد...كيفاش باش يكون؟    اليك دُعاء اليوم الرابع من رمضان...أحسن وقت تنجم تدعي فيه    إلى حدود 70 سنة؟ تفاصيل تنقيح قانون التقاعد في القطاع العمومي    عراقجي يتوجه إلى جنيف لبدء جولة ثانية من المفاوضات مع واشنطن    ترامب يوقع أمرا بفرض رسوم جمركية دولية بنسبة 10 بالمئة    طقس الأحد.. سحب عابرة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة    كلمات إشهار : Orange Maxbox 5G    شنوا مكتوب بالصغير في جينيريك إشهار متاع Orange    ترامب يطالب "نتفليكس" بطرد مستشارة بايدن السابقة من مجلس إدارتها ويهدد    كلمات إشهار : قهوة بن يدر (عشرة البلاد)    ترامب "يسرق" مطرقة من الذهب الخالص في "مجلس السلام"    اتحاد التاكسي الفردي يطالب بحماية السائقين وتجهيز السيارات بكاميرات    وزارة النقل تنفي مسؤولية المعهد الوطني للرصد الجوي عن قرارات الإنذار الميداني    "مواسم الريح" للأمين السعيدي في رومانيا والسعودية واندونيسيا    سيقما كونساي تثير جدلا واسعا بسبب نسب المشاهدة وسط اتهامات بالتحيّل والتلاعب بالأرقام    عضو بمجلس الشورى الإيراني: إذا ارتكبت واشنطن أي خطأ فستتلقى الرد بأقل من 10 دقائق    مبدع وتراث ... بودية والزكرة...حين يصبح الصوت هوية مدينة (2)    الزهورني: 10 سنوات سجناً لمنفذ "براكاج" بساطور    معالم ومواقع .. القصر الرّوماني بالجم .. معلم فريد شاهد على عراقة الحضارة الإنسانيّة    سيدي بوزيد ...افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك    حديث ومعنى ..شرف المسلم في العمل    أم المؤمنين خديجة (4) ..مثل محمد تخطبه النساء!    فتاوى الذكاء الاصطناعي ..الخروج من أزمة الإفتاء    الطبيعة في القرآن ..عناصر الطبيعة في الإنسان.. (مع الباحث سامي النّيفر)    صوموا تصحوا ...مع خبير التغذية الطاهر الغربي ...مرضى السكّري والصوم    وزير التجارة يزور السوق المركزية بالعاصمة لمتابعة الأسعار ومراقبة التجاوزات    ارتفاع عدد السياح الصينيين الوافدين إلى تونس ب20% خلال عطلة رأس السنة الصينية    أوساسونا يصعق ريال مدريد 2-1 ويشعل صراع لقب الدوري    لحوم، حوت، خبز وقهوة: هذا شنوّا بش تعمل الدولة للتحكّم في الأسعار    البرلمان .. جلسة استماع لبحث توفير أضاحي العيد بأسعار تراعي القدرة الشرائية    مختصة في أمراض الجهاز الهضمي تدعو إلى شرب هذه الكمية من الماء بين الإفطار والسحور    رئيسة قسم أمراض الرئة .. ضغط حادّ على أسرّة عبد الرحمان مامي بأريانة    سفير اليابان في تونس يصوم أول رمضان في حياته: وهذا شنوا قال    طقس الليلة.. سحب عابرة مع ريح قوية بهذه المناطق    مسابقات الاندية الافريقية: استعمال تقنية الفيديو المساعد للتحكيم "الفار" ابتداء من الدور ربع النهائي (الكاف)    عاجل/ تسمم 14 شخصا بهذه الولاية بسبب "الرايب"..    عاجل/ رقم مزلزل: 1381 مخالفة اقتصادية خلال 48 ساعة فقط من رمضان 2026..!    حجز 327 كلغ "بنان" بهذه الولاية..#خبر_عاجل    الترجي الرياضي يفوز على الملعب التونسي يستعيد الصدارة    منوبة: تركيز نقاط بيع خبز "طابونة" مهيّأة ومنظّمة لبائعات من اسر معوزة    تفاصيل بيع تذاكر مواجهة النادي الإفريقي والإتحاد المنستيري    هاشتاغ ثاني أيام رمضان: لقطات مثيرة للجدل وتفاعل واسع مع الدراما التونسية    جريمة مزلزلة..وحوش في هيئة بشر: زوجان ينهيان حياة ابنتهما طفلة الخمس سنوات..!    عيّنهم ترامب بنفسه... فكانوا أول من حكموا ايقاف إجراءاته الظالمة للأمم    اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب جراء اشغال صيانة وتعهد لمحطة تحلية مياه البحر بالزارات من ولاية قابس    دبارة اليوم الثالث لشهر رمضان..    الجبل الأحمر: محاصرة عدة عناصر اجرامية خطيرة    30 سنة سجنا لقاتل شاب بجهة باب الجزيرة بالعاصمة    نزول كميات متفاوتة من الأمطار خلال ال24 ساعة الأخيرة    وزارة النقل: معهد الرصد الجوي ليس مسؤولا عن الانذار المبكر...إذن من المسؤول؟    يوم تحسيسي بكلية الطب بالمنستير تحت شعار " من أجل صباح آمن وصحة مستدامة " اليوم السبت 21 فيفري 2026    نيمار يفجر مفاجأة حول اعتزاله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في منشور وُجّه إلى البنوك.. كل التفاصيل حول عمليات الصيرفة الإسلامية وضبط صيغ وشروط ممارستها
نشر في الصباح نيوز يوم 20 - 11 - 2019

وجه محافظ البنك المركزي منشورا إلى البنوك والمؤسسات الماليةحول تعريف عمليات الصيرفة الإسلامية وضبط صيغ وشروط ممارستها.
وفي ما يلي فحوى المنشور، وفق ما جاء في الرائد الرسمي للجمهورية في عدده الأخير:
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بالإيجار المالي،
وعلى القانون عدد 35لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصل 11 منه وما بعده،
وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 8 المؤرخ في 2 أكتوبر2019 كما نصّ عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016، المشار إليه أعلاه،
قرر ما يلي :
الفصل الأول يضبط هذا المنشور عمليات الصيرفة الإسلامية ويحدد صيغ وشروط ممارستها من قبل البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها تعاطيها وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
الفصل 2 تكون عمليات الصيرفة الإسلامية على معنى هذا المنشور، إما في شكل عمليات تمويل تجاري أو عمليات تمويل تشاركي
أو في شكل ودائع استثمارية.
العنوان الأول: عمليات التمويل التجاري
الفصل 3 تشمل عمليات التمويل التجاري المرابحة والإجارة والاستصناع والسّلم.
الفصل 4 عملية التمويل بالمرابحة هي عملية يتولى بمقتضاها البنك أو المؤسسة المالية بناء على طلب الحريف الآمر بالشراء، شراء منقولات أو عقارات أو خدمات لدى طرف ثالث ثم بيعها للآمر بالشراء بثمن يعادل تكلفة شرائها مع زيادة هامش ربح محدد مسبقا يمكن أن يتمثل في مبلغ أوفي نسبة قارة من كلفة الاقتناء الأصلية ويتم تسديده على أقساط معلومة.
الفصل 5 يكون التمويل بواسطة عملية المرابحة:
1- لفائدة المهنيين في شكل:
- تمويل مسبق للاستغلال لاقتناء مواد أولية أو منتجات تامة الصنع أو نصف مصنعة ضرورية للإنتاج أو للتجارة،
- تمويل اقتناء أصول أو حقوق أو خدمات في إطار المشاريع الاستثمارية المنجزة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي.
2- لفائدة الأفراد لتمويل :
- اقتناء أو بناء أو توسعة عقارات،
- اقتناء منقولات،
- اقتناء خدمات.
الفصل 6 يعتبر تمويلا بالإجارة لفائدة المهنيين، العملية التي يتولى بمقتضاها البنك أو المؤسسة المالية تمويل شراء الأصل و امتلاكه ثم تأجيره لفائدة الحريف مع منحه خيار الشراء.
الفصل 7 عملية التمويل بالسلم هي عملية يتولى بمقتضاها البنك أو المؤسسة المالية القيام بشراء آجل بثمن عاجل نقدا لمنقولات مادية محددة من قبل الحريف.
ويتعين على البنك أو المؤسسة المالية بعد استلام المنقولات موضوع عملية السلم، بيعها في الآجال المحددة أو توكيل الحريف للقيام بذلك.
ويمكن للبنك أو المؤسسة المالية قبل استلام المنقولات موضوع عملية السلم، بيعها في إطار عقد سلم ثان لفائدة الغير.
الفصل 8 عملية التمويل بالاستصناع هي عملية يتولى بموجبها البنك أو المؤسسة المالية تمويل صنع منقول أو عقار بمواصفات معينة لفائدة حريفه بصفته مستصنعا.
ويتولّى البنك أو المؤسسة المالية:
- تكليف جهة أخرى تسمى صانعا بصنع الأصل المطلوب من خلال صيغة استصناع ثان وذلك وفقا للمواصفات التي ضبطها الحريف،
- تسليم الأصل للحريف مقابل ثمن محدد، يسدد على أقساط معلومة.
ويمكن للبنك أو للمؤسسة المالية أن يتعاقد بصفته صانعا أو مستصنعا.
ويجب أن لا يتجاوز مجموع التزامات البنك أو المؤسسة المالية الناجمة عن عملية الاستصناع الثاني مجموع تلك المحددة في عملية الاستصناع الأول.
العنوان الثاني: عمليات التمويل التشاركي
الفصل 9 تشمل عمليات التمويل التشاركي خاصة التمويل بالمشاركة والتمويل بالمضاربة.
الفصل 10 عملية التمويل بالمشاركة هي عملية يتولى بموجبها البنك أو المؤسسة المالية مشاركة حريف لمدة مضبوطة وبنسبة محددة من كلفة إنجاز مشروع أو نشاط أو عمليات تجارية محددة.
الفصل 11 يعتبر تمويلا بالمضاربة كل عملية تمويل من قبل بنك أو مؤسسة مالية يتولى بمقتضاها توفير كامل رأس المال لفائدة الحريف، لإنجاز مشروع أو تمويل نشاط. وتقتصر مساهمة الحريف فيه على الخبرة والتسيير.
العنوان الثالث: الودائع الإستثمارية
الفصل 12 تعتبر ودائعا استثمارية المبالغ التي يضعها أصحابها بأية وسيلة من وسائل الدفع في حساب استثماري لدى بنك لاستثمارها بمقتضى عقد مضاربة أو وكالة بالاستثمار، في أصول لمدة محددة وبصفة مقيدة أو مطلقة.
تكون الوكالة بالاستثمار بتوكيل الحريف البنك للقيام باسمه ولحسابه باستثمار أمواله في أصول لمدة محددة وبصفة مقيدة أو مطلقة.
وتكون المضاربة وفق صيغتين:
- المضاربة المقيدة وهي تكليف الحريف البنك باستثمار أمواله في أصول محددة وفي آجال وبشروط مضبوطة. وفي هذه الحالة تكون مخاطر الاستثمار محمولة على الحريف.
- المضاربة المطلقة وهي ترك الحرية للبنك لاستثمار أموال الحريف دون قيد أو شرط.
الفصل 13 يكون عائد الودائع الاستثمارية مرتبطا بنتائج الاستثمار. وتتحمل الودائع الاستثمارية التكاليف المباشرة لعمليات استثمار الأموال وحصتها من المصاريف المشتركة ولا تتحمل أي تكاليف تتعلق بالنشاط الخاص بالبنك.
وتوزع عوائد الاستثمار ومخاطره بين البنك وأصحاب الحسابات الاستثمارية طبقا لخصوصية كل صيغة استثمار.
الفصل 14 يتعين على البنك الإفصاح قبل كل عملية استثمار عن صفته كمضارب أو كوكيل وعن سياسته الاستثمارية ونسبة المخاطر المرتبطة بها.
الفصل 15 على البنك أن يعلم كل ستة أشهر حرفاءه من أصحاب الودائع الاستثمارية بطبيعة عمليات الاستثمار التي يقوم بها في الغرض ونسبة مساهمتهم المباشرة وغير المباشرة فيها وكيفية توزيع الأرباح والخسائر.
العنوان الرابع: أحكام عامة
الفصل 16 يمكن أن تقترن عمليات التمويل المنصوص عليها بهذا المنشور بضمانات لفائدة البنك أو المؤسسة المالية تكون في شكل رهون أو كفالات أو غيرها من الضمانات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في ما لا يتعارض مع المعايير الدولية للصيرفة الإسلامية.
الفصل 17 يمكن للبنك أو المؤسسة المالية قبل إبرام عقود التمويل التجاري أن يطلب من الحريف، لتوثيق وعده، دفع مبلغ نقدي يسمى هامش الجدية يكون في حدود نسبة معينة من ثمن الاقتناء، وذلك على سبيل الضمان ويتم التصرف فيه وفقا للشروط المتفق عليها بين البنك أو المؤسسة المالية والحريف.
الفصل 18 على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي بكل منتج أو خدمة مالية تعتزم تسويقها في إطار عمليات الصيرفة الإسلامية لمراقبة مدى مطابقتها للمعايير الدولية في هذا المجال. وللبنك المركزي التونسي خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع الإرشادات التي يطلبها، أن يعترض بقرار معلل على تسويق المنتج أو الخدمة المالية.
الفصل 19 تلتزم البنوك والمؤسسات المالية فيما يتعلق بعقود وعمليات الصيرفة الإسلامية، بالمعايير والضوابط الدولية المعتمدة في مجال الصيرفة الإسلامية، وخاصة معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وذلك في ما لا يتعارض مع الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
تخضع الجوانب الشرعية لعمليات الصيرفة الإسلامية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية لمصادقة هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية المحدثة لديها طبقا لمقتضيات الفصل 54 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه.
تخضع البنوك والمؤسسات المالية في إطار ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية إلى التراتيب الجاري بها العمل في مجال منح التمويلات ومراقبتها ومتابعة المخاطر المتعلقة بها.
الفصل 20 يراقب البنك المركزي التونسي مطابقة عمليات الصيرفة الإسلامية للمعايير الدولية في هذا المجال.
وللغرض يتعين على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس عمليات الصيرفة الإسلامية، موافاة البنك المركزي التونسي بتقرير سنوي عن عمليات المراقبة التي قامت بها هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية المحدثة لديها، وذلك في أجل أقصاه شهرا قبل انعقاد الجلسة العامة للمساهمين.
ويمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب جميع التوضيحات بخصوص رأي الهيئة ونتائج أعمالها المضمّنة بالتقرير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.