تأجيل إضراب شركة نقل تونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن المقرر يومي 7 و8 أوت إلى موعد لاحق    الوضعية التقنية والمالية للشركة التونسية الهندية للأسمدة وآفاق إعادة هيكلتها محور جلسة عمل برئاسة وزيرة الصناعة    ترامب يفرض رسوما جمركية إضافية على الهند بنسبة 25 ٪    وزير الشؤون الدينية يكشف: إجراءات جديدة للقيام بمناسك العمرة    بطولة الرابطة المحترفة الاولى: الاولمبي الباجي يعلن عن تسوية كل النزاعات والمشاركة في البطولة    قفصة : برمجة 18 مهرجانا صيفيّا خلال هذه الصائفة    عاجل/ مقتل وزيرين في تحطم مروحية بهذه الدولة..    مصر تشن حملة واسعة ضد محتوى ''تيك توك''    عاجل: مليون تونسي باش يستفيدوا من قانون جديد لتسوية العقارات العشوائية    نابل: محضنة المشاريع الناشئة "حمامات فالي هاب" تنظم لقاء التواصل بين رواد الاعمال المقيمين في تونس وفي الخارج    اعتقال شقيق الممثلة أسماء بن عثمان في أمريكا : زوجته تكشف هذه المعطيات    توننداكس يسجل تطورا ايجابيا قارب 31ر16 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2025    فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتّع بمنح دراسية بمؤسّسات جامعية بالمغرب وبالجزائر    عاجل/ بعد التلاعب بتوجيههم: آخر مستجدات قضية التلميذ محمد العبيدي وزملائه..    عاجل: مشروع قانون جديد باش ينظّم ''الفرنشيز'' ويحدّ من الاستغلال    بعد 14 عاما من الغياب : أصالة نصري في زيارة مرتقبة لسوريا    الإتحاد الإفريقي لكرة القدم يتخذ قرارا صادما في حق الترجي الرياضي    الجبل الأحمر: 8 سنوات سجن لشاب نفّذ "براكاج" مروّع لطالبة قرب المركب الجامعي    النوبة الجندوبية بمهرجان بلاريجيا تستعيد أمجاد الفن الشعبي    ماتش الإفريقي والمرسى: هذا هو عدد الجمهور الي باش يحضر !    عاجل: دولة عربيّة تعلن الحرب عالكاش وتدخل بقوّة في الدفع الإلكتروني!    ما هي التطورات المتوقعة في قطاع الاستهلاك الصيني؟    الشركات المدرجة بالبورصة والمصرحة ببياناتها للربع الأول من 2025 رفعت إجمالي مداخيلها الى 8ر12 مليار دينار    اليوم: السخانة ترتفع شوي.. وين وقداه؟    عاجل : الحرس الوطني يكشف معطيات حول فاجعة اشتعال النّار في يخت سياحي بسوسة    عاجل- سوسة : غرفة القواعد البحرية للتنشيط السياحي تنفي و توضح رواية السائحة البريطانية    عاجل: ماهي حقيقة تنحي الطبوبي؟ تصريحات رسمية تكشف كل شيء!    50 درجة حرارة؟ البلاد هاذي سكّرت كل شي نهار كامل!    نجم المتلوي يعزز صفوفه بالمهاجم مهدي القشوري    عاجل/ رئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى الرازي يحذر من ضربة الشمس ويكشف..    علامات في رجلك رد بالك تلّفهم ...مؤشر لمشاكل صحية خطيرة    كيلي ماك.. نجمة The Walking Dead تخسر معركتها مع المرض    الحمامات: وفاة شاب حرقًا في ظروف غامضة والتحقيقات جارية    زيلينسكي مدمن".. روسيا تشن حرباً رقمية واسعة على أوكرانيا    اختتام فعاليات المهرجان الدولي للفنون الشعبية وسط أجواء احتفالية وحضور جمهوري واسع    المرصد التونسي للمياه تلقى 604 بلاغا بشأن صعوبات متصلة بامدادات مياه الشرب خلال شهر جويلية 2025    لبنان يغيّر اسم شارع حافظ الأسد إلى زياد الرحباني    قوات الاحتلال تعتقل صحفية فلسطينية بالضفة الغربية..#خبر_عاجل    ماء الليمون مش ديما صحي! شكون يلزم يبعد عليه؟    كتب ولدك للسنة الثامنة أساسي (2025-2026): شوف القائمة الرسمية    إحداث قنصلية عامة للجمهورية التونسية بمدينة بنغازي شرق ليبيا    عاجل : وفاة بطل كأس العالم مع منتخب ألمانيا    الرابطة المحترفة الاولى : شبيبة العمران تعلن عن تعاقدها مع 12 لاعبا    جريمة مروعة تهز هذه الولاية..والسبب صادم..#خبر_عاجل    أوساكا تتأهل إلى قبل نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس وشيلتون يُسقط دي مينو    فرنسا: حريق ضخم يلتهم آلاف الهكتارات بجنوب البلاد    مهرجان قرطاج الدولي 2025: الفنان "سانت ليفانت" يعتلي ركح قرطاج أمام شبابيك مغلقة    مستقبل القصرين.. انهاء التعاقد مع ماهر القيزاني بالتراضي    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    استراحة صيفية    أضرار فلاحية في القصرين    تراجع نسبة التضخم في تونس خلال جويلية 2025 إلى 5.3 بالمائة    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    التراث والوعي التاريخيّ    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تهم الحريات الفردية.. تجريم التطبيع.. وتنظيم الاستعلامات/ مبادرات تشريعية «يتيمة» في انتظار قرارات «التبني»...
نشر في الصباح نيوز يوم 01 - 01 - 2020

بموجب قرار مكتب مجلس نواب الشعب، تم سحب جميع المبادرات التشريعية القديمة المودعة خلال المدة النيابية الأولى، وجاء في بلاغ المكتب أن السحب تم بناء على انتفاء جهة المبادرة، ومن بين هذه المبادرات ما يتعلق بالحريات الفردية وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وتنظيم الاستعلامات ومنع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية وحرية الاتصال السمعي البصري وعمليات سبر الآراء والعدالة الانتقالية، ومنها ما يتصل بتنقيح المجلة العسكرية ومجلة حماية الطفل ومجلة الجنسية وغيرها. وسيكون مصير هذه المبادرات التشريعية في سلة المهملات إلا إذا وجدت من يعيد إليها الروح ويتبناها رسميا في إطار الدستور والإجراءات التي يضبطها النظام الداخلي للمجلس.
تجريم التطبيع
وكانت المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المقدمة من قبل كتلة الجبهة الشعبية سنة 2015 من أكثر المبادرات التي أثارت الجدل وتسببت في مشاحنات كبيرة بين كتل المعارضة والائتلاف الحاكم بمناسبة نقاشها صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.. وتضمنت هذه المبادرة ستة فصول وبموجبها يعد مرتكبا لجريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني كل من قام وشارك أو حاول ارتكاب أحد الأفعال التالية: عمليات الاتجار والتعاقد والتعاون والمبادلات والتحويلات بكل أنواعها التجارية والصناعية والحرفية والمهنية والمالية والخدمية والثقافية والعلمية بمقابل أو دونه بصفة عرضية أو متواترة وبشكل أو عبر وساطة من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من ذوي الجنسية التونسية مهما كان مكان إقامتهم والأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين المقيمين بالجمهورية التونسية سواء كانت إقامتهم مؤقتة أو دائمة مع كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم علاقة مهما كانت طبيعتها مع مؤسسات إسرائيل الحكومية وغير الحكومية العمومية والخاصة. وكذلك المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية التي تقام على الإقليم الذي تحتله وتتحكم فيه سلطات إسرائيل الحكومية وغير الحكومية سواء كانت عمومية أو خاصة من الذوات الطبيعيين أو المعنويين خارج إقليم دولة إسرائيل.
ونصت المبادرة التشريعية على أن يعاقب مرتكب جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني بالسجن لمدّة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار ومائة ألف دينار. ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة الأصلية أن تحكم على المدانين بأحد العقوبات التكميلية التالية: المراقبة الإدارية، مصادرة المكاسب، الحجز الخاص، الإقصاء، الحرمان من مباشرة الحقوق والامتيازات المتعلقة بالوظائف العمومية أو بعض المهن مثل محام أو مأمور عمومي أو طبيب أو بيطري أو قابلة أو مدير مؤسسة تربوية أو مستخدم بها بأي عنوان كان أو عدل أو مقدم أو خبير أو شاهد لدى المحاكم وحمل السلاح وكل الأوسمة الشرفية الرسمية وحق الاقتراع.
وإضافة إلى مقترح تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني تقدمت الجبهة الشعبية بمبادرة تشريعية ضخمة تتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وهي تهدف إلى ضمان حريّة الاتّصال السمعي البصري وتنظيم ممارستها وتتعلق بتنظيم هيئة الاتّصال السمعي البصري المحدثة بمقتضى الفصل 127 من الدستور. وكانت هذه المبادرة محل ترحيب «الهايكا» وذلك خلافا لما حدث مع مشروع القانون المقدم من طرف الحكومة الذي عارضته الهيئة بشدة وتصدت له. وغير بعيد عن قطاع الإعلام هناك مبادرة تتعلق بتنظيم عمليات سبر الآراء مقدمة من نواب حركة مشروع تونس ومبادرة أخرى حول نفس الموضوع تقريبا مقدمة من قبل نواب الكتلة الديمقراطية..
ولعل المثير للاستغراب هو أن الحديث عن عمليات سبر الآراء يطول بمناسبة تنظيم الاستحقاقات الانتخابية إذ يتحدث جميع الساسة وقتها عن تبعات الفراغ التشريعي لكن بمجرد تجاوز المواعيد الانتخابية تدخل مثل هذه المسائل طي النسيان.
إلغاء عقوبة الإعدام
تتعلق المبادرة التشريعية الثالثة التي لم يكتب لها أن ترى النور بالحريات الفردية ونصت بالخصوص على إلغاء عقوبة الإعدام.. وتم إيداعها رسميا من قبل عدد من النواب تتقدمهم ليلى الحمروني وذلك في شهر أكتوبر 2018، ولم تعد الحمروني اليوم موجودة في البرلمان، وهذه المبادرة هي في الأصل نفس النص الوارد في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة التي ترأسها بشرى بلحاج حميدة وقد تبنى الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي من تقرير اللجنة مسألة المساواة في الميراث وأودعها في البرلمان لكن الجزء المتعلق بالحريات الفردية لم يحظ بنفس التراتيب واقتناعا منهم بمضامينه قدمها عدد من النواب في شكل مبادرة تشريعية ومن بينهم نزار عمامي وفتحي الشامخي وصبرين قوبنطيني وريم محجوب ولمياء الدريدي ورياض جعيدان وغيرهم. وجاء في وثيقة شرح أسباب المبادرة التشريعية أن الاهتمام بالحريات الفردية كان غير منتظم. بل إن مفهومها ذاته بقي مدة طويلة مختزلا في معنى ضيق يختصر حرّية الفرد في حقه في الأمان على نفسه من الإيقاف التعسفي. وهو المعنى الذي تبنته صراحة مجلة الإجراءات الجزائية عندما تناولت في فصلها 83 مسألة بطاقات الإيداع بالسجن و»مساسها بالحرية الفردية». وبهذا المعنى أيضا أشار قانون 3 أوت 1992 المتعلّق بالصحة العقلية إلى أنه «يتمّ إيواء الأشخاص في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية في دائرة احترام الحريات الفردية». لكن لئن حظيت الحرية الفردية في هذا المعنى الضيّق بعديد التدخلات تجسمت في تنقيحات مجلة الإجراءات الجزائية سنة 1987 وسنة 1999 وسنة 2016، إلا أن حقوقا أخرى، على غرار الحق في حماية الحياة الخاصة، ظلت منسية، لا تغطيها مظلة تشريعية.
وقد طال انتظار دخول مفهوم الحقوق والحريات الفردية، في معناه الشامل، للمنظومة القانونية التونسية ولم يحصل إلا مع دستور 27 جانفي 2014 بإشارة عامة مقتضبة في الفصل 21 إلى ضمان الدولة «للحقوق والحريات الفردية».
وعرفت المبادرة التشريعية الحريات العامة بأنها تلك الحريات التي تُمارس في اطار المجموعة، كحق التنظم في أحزاب او جمعيات، وحرية الاجتماع، وحرية التظاهر، وحرية الانتخاب وغيرها وهي حريات تتعلق في مجملها بالشأن العام. أما الحرية الفردية فهي حق للفرد بصفته تلك، أي هي حق يتمتع به الفرد تعبيرا عن خصوصيته أو حق يمارسه دون اللجوء إلى غيره. واتخذت المبادرة التشريعية شكل مجلة سميت مجلة الحقوق والحريات الفردية واختارت لجنة بشرى بالحاج حميدة فيه إلغاء عقوبة الإعلام وإلغاء تجريم المثلية الجنسية وهي تهدف إلى ضمان عدم التمييز بين المواطنين والمواطنات، وبين جميع المواطنين والأجانب، في التمتع بالحقوق الفردية ويرمي إلى إلغاء الممارسات التمييزية التي تعتمد على اللون أو الجنس أو النسب أو التوجه الجنسي أو غير ذلك من الأسباب التي تدخل في خصوصية الفرد والتي لا تمثل تهديدا للمجتمع وللدولة. وأقرت المجلة بأهم الحقوق والحريات الفردية من الحق في الحياة والحق في الكرامة والحق في الحرمة الجسدية والحق في الأمان والحرية وحرية الفكر والمعتقد والضمير وحرية الرأي والتعبير والحق في الحياة الخاصة والحق في حماية المعطيات الشخصية والحق في حرمة المسكن والحق في سرية المراسلات والاتصالات وحرية التنقل والإقامة وحرية الفنون والحريات الأكاديمية، ونصت المجلة على الآليات القضائية لحماية الحقوق الفردية وتضمنت العقوبات المستوجبة في حالة الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية.
وفي سياق الحقوق والحريات هناك مبادرة تشريعية أخرى تتعلق بمنع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية وهي مقدمة من قبل النائبة السابقة فاطمة المسدي وعدد من نواب حركة مشروع تونس ولعله سيكون من الصعب جدا تمريرها في ظل المكونات الجديدة لمجلس نواب الشعب فحركة النهضة على سبيل الذكر تحدثت في برنامجها الانتخابي عن الحد من التضييق على حرية اللباس.
المخابرات والاستعلامات
من بين المبادرات التشريعية المسحوبة من قبل مكتب مجلس نواب الشعب مقترح قانون أساسي إطاري لأجهزة المخابرات والاستعلامات العامة وهو مقدم من قبل عدد من النواب على رأسهم ليلى الشتاوي ولم تعد الشتاوي بدورها موجودة اليوم في البرلمان وتهدف مبادرتها إلى وضع الاسس القانونية والتنظيمية والوظيفية لأجهزة الاستعلامات والمخابرات والرقابة عليها وهي تسري على أجهزة الاستخبارات المدنية والعسكرية وكذلك الأجهزة التي تعنى بحماية الأمن القومي بكل الأجهزة والهياكل والمصالح العمومية التي تتولى القيام بنشاط استعلامي ذي صلة أو التي يقع إحداثها بمقتضى القانون. كما تسري على الهيئات والمؤسسات والهياكل العمومية التي تتولى معالجة المعلومات والمعطيات الشخصية.
ويذكر أنه توجد مبادرات عديدة أخرى تتعلق بتنقيح مجلات قانونية وقوانين سارية المفعول في اتجاه ملاءمتها مع أحكام الدستور.. ويضمن الدستور في فصله 62 للنواب حق ممارسة المبادرة التشريعية، ونص هذا الفصل على أن تمارس المبادرات التشريعية بمقترحات قوانين تقدم من عشرة نواب على الأقل. وفي نفس السياق نص الفصل 63 على أن مقترحات القوانين المقدمة من قبل النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها في قوانين المالية.
أما الفصل 135 من النظام الداخلي فنص على أن تقدم مقترحات القوانين من عشرة نواب على الأقل.. وعلى مكتب المجلس أن يحيل المقترحات إلى اللجنة المختصة لدراستها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها. ويشترط في مقترحات القوانين ألا يؤدي إقرارها إلى تخفيض في الموارد العمومية أو إلى إضافة أعباء جديدة. وفي صورة إثارة عدم توفر هذا الشرط من قبل أغلبية أعضاء اللجنة المعنية يبت في الموضوع مكتب المجلس بعد أخذ رأي لجنة المالية. ونص الفصل 137 من النظام الداخلي على أنه يحق لجهة المبادرة التشريعية سحب مبادرتها ما لم تعرض على الجلسة العامة على أن يكون السحب معللا.
سعيدة بوهلال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.