تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    المانيا.. إصابة 8 أشخاص في عملية دهس    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تهم الحريات الفردية.. تجريم التطبيع.. وتنظيم الاستعلامات/ مبادرات تشريعية «يتيمة» في انتظار قرارات «التبني»...
نشر في الصباح نيوز يوم 01 - 01 - 2020

بموجب قرار مكتب مجلس نواب الشعب، تم سحب جميع المبادرات التشريعية القديمة المودعة خلال المدة النيابية الأولى، وجاء في بلاغ المكتب أن السحب تم بناء على انتفاء جهة المبادرة، ومن بين هذه المبادرات ما يتعلق بالحريات الفردية وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وتنظيم الاستعلامات ومنع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية وحرية الاتصال السمعي البصري وعمليات سبر الآراء والعدالة الانتقالية، ومنها ما يتصل بتنقيح المجلة العسكرية ومجلة حماية الطفل ومجلة الجنسية وغيرها. وسيكون مصير هذه المبادرات التشريعية في سلة المهملات إلا إذا وجدت من يعيد إليها الروح ويتبناها رسميا في إطار الدستور والإجراءات التي يضبطها النظام الداخلي للمجلس.
تجريم التطبيع
وكانت المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المقدمة من قبل كتلة الجبهة الشعبية سنة 2015 من أكثر المبادرات التي أثارت الجدل وتسببت في مشاحنات كبيرة بين كتل المعارضة والائتلاف الحاكم بمناسبة نقاشها صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.. وتضمنت هذه المبادرة ستة فصول وبموجبها يعد مرتكبا لجريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني كل من قام وشارك أو حاول ارتكاب أحد الأفعال التالية: عمليات الاتجار والتعاقد والتعاون والمبادلات والتحويلات بكل أنواعها التجارية والصناعية والحرفية والمهنية والمالية والخدمية والثقافية والعلمية بمقابل أو دونه بصفة عرضية أو متواترة وبشكل أو عبر وساطة من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من ذوي الجنسية التونسية مهما كان مكان إقامتهم والأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين المقيمين بالجمهورية التونسية سواء كانت إقامتهم مؤقتة أو دائمة مع كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم علاقة مهما كانت طبيعتها مع مؤسسات إسرائيل الحكومية وغير الحكومية العمومية والخاصة. وكذلك المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية التي تقام على الإقليم الذي تحتله وتتحكم فيه سلطات إسرائيل الحكومية وغير الحكومية سواء كانت عمومية أو خاصة من الذوات الطبيعيين أو المعنويين خارج إقليم دولة إسرائيل.
ونصت المبادرة التشريعية على أن يعاقب مرتكب جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني بالسجن لمدّة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار ومائة ألف دينار. ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة الأصلية أن تحكم على المدانين بأحد العقوبات التكميلية التالية: المراقبة الإدارية، مصادرة المكاسب، الحجز الخاص، الإقصاء، الحرمان من مباشرة الحقوق والامتيازات المتعلقة بالوظائف العمومية أو بعض المهن مثل محام أو مأمور عمومي أو طبيب أو بيطري أو قابلة أو مدير مؤسسة تربوية أو مستخدم بها بأي عنوان كان أو عدل أو مقدم أو خبير أو شاهد لدى المحاكم وحمل السلاح وكل الأوسمة الشرفية الرسمية وحق الاقتراع.
وإضافة إلى مقترح تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني تقدمت الجبهة الشعبية بمبادرة تشريعية ضخمة تتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وهي تهدف إلى ضمان حريّة الاتّصال السمعي البصري وتنظيم ممارستها وتتعلق بتنظيم هيئة الاتّصال السمعي البصري المحدثة بمقتضى الفصل 127 من الدستور. وكانت هذه المبادرة محل ترحيب «الهايكا» وذلك خلافا لما حدث مع مشروع القانون المقدم من طرف الحكومة الذي عارضته الهيئة بشدة وتصدت له. وغير بعيد عن قطاع الإعلام هناك مبادرة تتعلق بتنظيم عمليات سبر الآراء مقدمة من نواب حركة مشروع تونس ومبادرة أخرى حول نفس الموضوع تقريبا مقدمة من قبل نواب الكتلة الديمقراطية..
ولعل المثير للاستغراب هو أن الحديث عن عمليات سبر الآراء يطول بمناسبة تنظيم الاستحقاقات الانتخابية إذ يتحدث جميع الساسة وقتها عن تبعات الفراغ التشريعي لكن بمجرد تجاوز المواعيد الانتخابية تدخل مثل هذه المسائل طي النسيان.
إلغاء عقوبة الإعدام
تتعلق المبادرة التشريعية الثالثة التي لم يكتب لها أن ترى النور بالحريات الفردية ونصت بالخصوص على إلغاء عقوبة الإعدام.. وتم إيداعها رسميا من قبل عدد من النواب تتقدمهم ليلى الحمروني وذلك في شهر أكتوبر 2018، ولم تعد الحمروني اليوم موجودة في البرلمان، وهذه المبادرة هي في الأصل نفس النص الوارد في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة التي ترأسها بشرى بلحاج حميدة وقد تبنى الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي من تقرير اللجنة مسألة المساواة في الميراث وأودعها في البرلمان لكن الجزء المتعلق بالحريات الفردية لم يحظ بنفس التراتيب واقتناعا منهم بمضامينه قدمها عدد من النواب في شكل مبادرة تشريعية ومن بينهم نزار عمامي وفتحي الشامخي وصبرين قوبنطيني وريم محجوب ولمياء الدريدي ورياض جعيدان وغيرهم. وجاء في وثيقة شرح أسباب المبادرة التشريعية أن الاهتمام بالحريات الفردية كان غير منتظم. بل إن مفهومها ذاته بقي مدة طويلة مختزلا في معنى ضيق يختصر حرّية الفرد في حقه في الأمان على نفسه من الإيقاف التعسفي. وهو المعنى الذي تبنته صراحة مجلة الإجراءات الجزائية عندما تناولت في فصلها 83 مسألة بطاقات الإيداع بالسجن و»مساسها بالحرية الفردية». وبهذا المعنى أيضا أشار قانون 3 أوت 1992 المتعلّق بالصحة العقلية إلى أنه «يتمّ إيواء الأشخاص في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية في دائرة احترام الحريات الفردية». لكن لئن حظيت الحرية الفردية في هذا المعنى الضيّق بعديد التدخلات تجسمت في تنقيحات مجلة الإجراءات الجزائية سنة 1987 وسنة 1999 وسنة 2016، إلا أن حقوقا أخرى، على غرار الحق في حماية الحياة الخاصة، ظلت منسية، لا تغطيها مظلة تشريعية.
وقد طال انتظار دخول مفهوم الحقوق والحريات الفردية، في معناه الشامل، للمنظومة القانونية التونسية ولم يحصل إلا مع دستور 27 جانفي 2014 بإشارة عامة مقتضبة في الفصل 21 إلى ضمان الدولة «للحقوق والحريات الفردية».
وعرفت المبادرة التشريعية الحريات العامة بأنها تلك الحريات التي تُمارس في اطار المجموعة، كحق التنظم في أحزاب او جمعيات، وحرية الاجتماع، وحرية التظاهر، وحرية الانتخاب وغيرها وهي حريات تتعلق في مجملها بالشأن العام. أما الحرية الفردية فهي حق للفرد بصفته تلك، أي هي حق يتمتع به الفرد تعبيرا عن خصوصيته أو حق يمارسه دون اللجوء إلى غيره. واتخذت المبادرة التشريعية شكل مجلة سميت مجلة الحقوق والحريات الفردية واختارت لجنة بشرى بالحاج حميدة فيه إلغاء عقوبة الإعلام وإلغاء تجريم المثلية الجنسية وهي تهدف إلى ضمان عدم التمييز بين المواطنين والمواطنات، وبين جميع المواطنين والأجانب، في التمتع بالحقوق الفردية ويرمي إلى إلغاء الممارسات التمييزية التي تعتمد على اللون أو الجنس أو النسب أو التوجه الجنسي أو غير ذلك من الأسباب التي تدخل في خصوصية الفرد والتي لا تمثل تهديدا للمجتمع وللدولة. وأقرت المجلة بأهم الحقوق والحريات الفردية من الحق في الحياة والحق في الكرامة والحق في الحرمة الجسدية والحق في الأمان والحرية وحرية الفكر والمعتقد والضمير وحرية الرأي والتعبير والحق في الحياة الخاصة والحق في حماية المعطيات الشخصية والحق في حرمة المسكن والحق في سرية المراسلات والاتصالات وحرية التنقل والإقامة وحرية الفنون والحريات الأكاديمية، ونصت المجلة على الآليات القضائية لحماية الحقوق الفردية وتضمنت العقوبات المستوجبة في حالة الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية.
وفي سياق الحقوق والحريات هناك مبادرة تشريعية أخرى تتعلق بمنع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية وهي مقدمة من قبل النائبة السابقة فاطمة المسدي وعدد من نواب حركة مشروع تونس ولعله سيكون من الصعب جدا تمريرها في ظل المكونات الجديدة لمجلس نواب الشعب فحركة النهضة على سبيل الذكر تحدثت في برنامجها الانتخابي عن الحد من التضييق على حرية اللباس.
المخابرات والاستعلامات
من بين المبادرات التشريعية المسحوبة من قبل مكتب مجلس نواب الشعب مقترح قانون أساسي إطاري لأجهزة المخابرات والاستعلامات العامة وهو مقدم من قبل عدد من النواب على رأسهم ليلى الشتاوي ولم تعد الشتاوي بدورها موجودة اليوم في البرلمان وتهدف مبادرتها إلى وضع الاسس القانونية والتنظيمية والوظيفية لأجهزة الاستعلامات والمخابرات والرقابة عليها وهي تسري على أجهزة الاستخبارات المدنية والعسكرية وكذلك الأجهزة التي تعنى بحماية الأمن القومي بكل الأجهزة والهياكل والمصالح العمومية التي تتولى القيام بنشاط استعلامي ذي صلة أو التي يقع إحداثها بمقتضى القانون. كما تسري على الهيئات والمؤسسات والهياكل العمومية التي تتولى معالجة المعلومات والمعطيات الشخصية.
ويذكر أنه توجد مبادرات عديدة أخرى تتعلق بتنقيح مجلات قانونية وقوانين سارية المفعول في اتجاه ملاءمتها مع أحكام الدستور.. ويضمن الدستور في فصله 62 للنواب حق ممارسة المبادرة التشريعية، ونص هذا الفصل على أن تمارس المبادرات التشريعية بمقترحات قوانين تقدم من عشرة نواب على الأقل. وفي نفس السياق نص الفصل 63 على أن مقترحات القوانين المقدمة من قبل النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها في قوانين المالية.
أما الفصل 135 من النظام الداخلي فنص على أن تقدم مقترحات القوانين من عشرة نواب على الأقل.. وعلى مكتب المجلس أن يحيل المقترحات إلى اللجنة المختصة لدراستها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها. ويشترط في مقترحات القوانين ألا يؤدي إقرارها إلى تخفيض في الموارد العمومية أو إلى إضافة أعباء جديدة. وفي صورة إثارة عدم توفر هذا الشرط من قبل أغلبية أعضاء اللجنة المعنية يبت في الموضوع مكتب المجلس بعد أخذ رأي لجنة المالية. ونص الفصل 137 من النظام الداخلي على أنه يحق لجهة المبادرة التشريعية سحب مبادرتها ما لم تعرض على الجلسة العامة على أن يكون السحب معللا.
سعيدة بوهلال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.