سعيد يؤكد على ضرورة حماية التلاميذ من آفة المخدّرات والقضاء على المروجين    تركيا: مرونة أميركية وإيرانية لإبرام اتفاق نووي    طقس اليوم: رياح قوية جدا وأمطار رعدية بهذه المناطق    ملفات إبستين تفجّر مشادات حادّة خلال جلسة استماع لوزيرة العدل في الكونجرس    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    الشرطة الكندية تكشف عن عدد ضحايا وتفاصيل عن الهجوم المسلح على مدرسة ومنزل    ارتفاع عمليات الدفع عبر الهاتف الجوّال    مع الشروق : بين المناورة العسكرية والسياسة الإقليمية    أخبار النادي الإفريقي ...عزم على مواصلة المسيرة الوردية والحرزي والسهيلي خارج الحسابات    إدارة التحكيم تُقدّم «مافيولا» «الكلاسيكو» ... هدف الإفريقي غير شرعي وقيراط مُتّهم بالتقصير    بطولة فزاع الدولية: تونس تتوج ب07 ميداليات 03 منها ذهبية ضمن منافسات اليوم الثاني    لجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف تحذّر من بطاقات مزوّرة وتلوّح باللجوء إلى القضاء    الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تصادق على تنظيم المؤتمر المقبل بالمنستير    السلطة السردية والسلطة الإصطناعية.. سلطة خامسة ووظيفة سردية في بناء نموذج الدولة والمجتمع    عاجل/ تبعا للتقلبات الجوية المنتظرة: مرصد المرور يحذر مستعملي الطريق ويدعو الى اليقظة..    عاجل/ بشرى سارة للتونسيين..البرلمان يصادق على هذا القانون..    وزير الخارجية يجري في أديس أبابا لقاءات مع قيادات مفوضية الاتحاد الإفريقي وعدد من نظرائه من الدول الافريقية    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثالثة    تونس ضمن قائمة الدول الآمنة: مخاوف من تأثيرات على طالبي اللجوء وبن عمر يحذر    البنك المركزي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 بالمائة    صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ    بهدوء...أجنحة خلف الأقفال    الجمل اللّطيف ودموع المكيّف المغرور .. إصداران للأطفال لحمدان الجبيلي    خطير في قليبية: ضبط شخصين بصدد ذبح بقرة نافقة لبيع لحمها    الباحثة نجوى شنيتي.. حكمة الحبّ في استعادة «الآخَر» من براثن التشييء المعاصر    عيوب الضيافة اللغوية في المجتمع التونسي    "أنقذتني الكتابة" ثلاث مرات من موت روحي محقق ...!!.    الشروع في تركيز قسم للدراسات العربية الإسلامية في الأكاديمية المكسيكية برئاسة الاكاديمي رضا مامي    تعزيز التعاون الثقافي وتطوير الشراكات الثنائية محور لقاء وزيرة الشؤون الثقافية بسفيرة الهند في تونس    الدكتور الهاشمي الوزير يُكرّم بوسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    عاجل/ مستجدات محاكمة عبير موسي في هذه القضية..    عاجل-فلكياً: رمضان فيه 29 يوماً من الصيام كيفاش؟    عاجل: لأول مرة... صبري اللموشي يوضح حقيقة الأخبار المتداولة حول رفضه اللعب مع المنتخب سنة 1994    كيفاش تحضّر بدنك لمن غير تعب؟ خطوات عملية لكل يوم    تونس: السجن ل 3 أشخاص حوّلوا البريد لأداة تهريب المخدّرات!    رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025''    341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي بهذه الولاية..    عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا    عاجل/ عقوبات تصل الى السجن وخطايا ثقيلة ضد مرتكبي هذه المخالفات..    طبيب تونسي: الجراحة الروبوتية تُقلّل من النزيف والألم بعد العملية    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم    الدفعة الأخيرة من وثائق إبستين تكشف علاقة شخصية وثيقة مع مستشار ترامب ستيف بانون    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي    الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 %    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    عاجل/ من بينها نفوق 200 الف دجاجة: أرقام مفزعة لخسائر الفراولة والماشية بعد فيضانات جانفي بنابل..    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    عاجل/ إطلاق نار في مدرسة بكندا..وهذه حصيلة الضحايا..    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تهم الحريات الفردية.. تجريم التطبيع.. وتنظيم الاستعلامات/ مبادرات تشريعية «يتيمة» في انتظار قرارات «التبني»...
نشر في الصباح يوم 01 - 01 - 2020

بموجب قرار مكتب مجلس نواب الشعب، تم سحب جميع المبادرات التشريعية القديمة المودعة خلال المدة النيابية الأولى، وجاء في بلاغ المكتب أن السحب تم بناء على انتفاء جهة المبادرة، ومن بين هذه المبادرات ما يتعلق بالحريات الفردية وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وتنظيم الاستعلامات ومنع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية وحرية الاتصال السمعي البصري وعمليات سبر الآراء والعدالة الانتقالية، ومنها ما يتصل بتنقيح المجلة العسكرية ومجلة حماية الطفل ومجلة الجنسية وغيرها. وسيكون مصير هذه المبادرات التشريعية في سلة المهملات إلا إذا وجدت من يعيد إليها الروح ويتبناها رسميا في إطار الدستور والإجراءات التي يضبطها النظام الداخلي للمجلس.
تجريم التطبيع
وكانت المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المقدمة من قبل كتلة الجبهة الشعبية سنة 2015 من أكثر المبادرات التي أثارت الجدل وتسببت في مشاحنات كبيرة بين كتل المعارضة والائتلاف الحاكم بمناسبة نقاشها صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.. وتضمنت هذه المبادرة ستة فصول وبموجبها يعد مرتكبا لجريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني كل من قام وشارك أو حاول ارتكاب أحد الأفعال التالية: عمليات الاتجار والتعاقد والتعاون والمبادلات والتحويلات بكل أنواعها التجارية والصناعية والحرفية والمهنية والمالية والخدمية والثقافية والعلمية بمقابل أو دونه بصفة عرضية أو متواترة وبشكل أو عبر وساطة من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من ذوي الجنسية التونسية مهما كان مكان إقامتهم والأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين المقيمين بالجمهورية التونسية سواء كانت إقامتهم مؤقتة أو دائمة مع كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم علاقة مهما كانت طبيعتها مع مؤسسات إسرائيل الحكومية وغير الحكومية العمومية والخاصة. وكذلك المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية التي تقام على الإقليم الذي تحتله وتتحكم فيه سلطات إسرائيل الحكومية وغير الحكومية سواء كانت عمومية أو خاصة من الذوات الطبيعيين أو المعنويين خارج إقليم دولة إسرائيل.
ونصت المبادرة التشريعية على أن يعاقب مرتكب جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني بالسجن لمدّة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار ومائة ألف دينار. ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة الأصلية أن تحكم على المدانين بأحد العقوبات التكميلية التالية: المراقبة الإدارية، مصادرة المكاسب، الحجز الخاص، الإقصاء، الحرمان من مباشرة الحقوق والامتيازات المتعلقة بالوظائف العمومية أو بعض المهن مثل محام أو مأمور عمومي أو طبيب أو بيطري أو قابلة أو مدير مؤسسة تربوية أو مستخدم بها بأي عنوان كان أو عدل أو مقدم أو خبير أو شاهد لدى المحاكم وحمل السلاح وكل الأوسمة الشرفية الرسمية وحق الاقتراع.
وإضافة إلى مقترح تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني تقدمت الجبهة الشعبية بمبادرة تشريعية ضخمة تتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وهي تهدف إلى ضمان حريّة الاتّصال السمعي البصري وتنظيم ممارستها وتتعلق بتنظيم هيئة الاتّصال السمعي البصري المحدثة بمقتضى الفصل 127 من الدستور. وكانت هذه المبادرة محل ترحيب «الهايكا» وذلك خلافا لما حدث مع مشروع القانون المقدم من طرف الحكومة الذي عارضته الهيئة بشدة وتصدت له. وغير بعيد عن قطاع الإعلام هناك مبادرة تتعلق بتنظيم عمليات سبر الآراء مقدمة من نواب حركة مشروع تونس ومبادرة أخرى حول نفس الموضوع تقريبا مقدمة من قبل نواب الكتلة الديمقراطية..
ولعل المثير للاستغراب هو أن الحديث عن عمليات سبر الآراء يطول بمناسبة تنظيم الاستحقاقات الانتخابية إذ يتحدث جميع الساسة وقتها عن تبعات الفراغ التشريعي لكن بمجرد تجاوز المواعيد الانتخابية تدخل مثل هذه المسائل طي النسيان.
إلغاء عقوبة الإعدام
تتعلق المبادرة التشريعية الثالثة التي لم يكتب لها أن ترى النور بالحريات الفردية ونصت بالخصوص على إلغاء عقوبة الإعدام.. وتم إيداعها رسميا من قبل عدد من النواب تتقدمهم ليلى الحمروني وذلك في شهر أكتوبر 2018، ولم تعد الحمروني اليوم موجودة في البرلمان، وهذه المبادرة هي في الأصل نفس النص الوارد في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة التي ترأسها بشرى بلحاج حميدة وقد تبنى الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي من تقرير اللجنة مسألة المساواة في الميراث وأودعها في البرلمان لكن الجزء المتعلق بالحريات الفردية لم يحظ بنفس التراتيب واقتناعا منهم بمضامينه قدمها عدد من النواب في شكل مبادرة تشريعية ومن بينهم نزار عمامي وفتحي الشامخي وصبرين قوبنطيني وريم محجوب ولمياء الدريدي ورياض جعيدان وغيرهم. وجاء في وثيقة شرح أسباب المبادرة التشريعية أن الاهتمام بالحريات الفردية كان غير منتظم. بل إن مفهومها ذاته بقي مدة طويلة مختزلا في معنى ضيق يختصر حرّية الفرد في حقه في الأمان على نفسه من الإيقاف التعسفي. وهو المعنى الذي تبنته صراحة مجلة الإجراءات الجزائية عندما تناولت في فصلها 83 مسألة بطاقات الإيداع بالسجن و»مساسها بالحرية الفردية». وبهذا المعنى أيضا أشار قانون 3 أوت 1992 المتعلّق بالصحة العقلية إلى أنه «يتمّ إيواء الأشخاص في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية في دائرة احترام الحريات الفردية». لكن لئن حظيت الحرية الفردية في هذا المعنى الضيّق بعديد التدخلات تجسمت في تنقيحات مجلة الإجراءات الجزائية سنة 1987 وسنة 1999 وسنة 2016، إلا أن حقوقا أخرى، على غرار الحق في حماية الحياة الخاصة، ظلت منسية، لا تغطيها مظلة تشريعية.
وقد طال انتظار دخول مفهوم الحقوق والحريات الفردية، في معناه الشامل، للمنظومة القانونية التونسية ولم يحصل إلا مع دستور 27 جانفي 2014 بإشارة عامة مقتضبة في الفصل 21 إلى ضمان الدولة «للحقوق والحريات الفردية».
وعرفت المبادرة التشريعية الحريات العامة بأنها تلك الحريات التي تُمارس في اطار المجموعة، كحق التنظم في أحزاب او جمعيات، وحرية الاجتماع، وحرية التظاهر، وحرية الانتخاب وغيرها وهي حريات تتعلق في مجملها بالشأن العام. أما الحرية الفردية فهي حق للفرد بصفته تلك، أي هي حق يتمتع به الفرد تعبيرا عن خصوصيته أو حق يمارسه دون اللجوء إلى غيره. واتخذت المبادرة التشريعية شكل مجلة سميت مجلة الحقوق والحريات الفردية واختارت لجنة بشرى بالحاج حميدة فيه إلغاء عقوبة الإعلام وإلغاء تجريم المثلية الجنسية وهي تهدف إلى ضمان عدم التمييز بين المواطنين والمواطنات، وبين جميع المواطنين والأجانب، في التمتع بالحقوق الفردية ويرمي إلى إلغاء الممارسات التمييزية التي تعتمد على اللون أو الجنس أو النسب أو التوجه الجنسي أو غير ذلك من الأسباب التي تدخل في خصوصية الفرد والتي لا تمثل تهديدا للمجتمع وللدولة. وأقرت المجلة بأهم الحقوق والحريات الفردية من الحق في الحياة والحق في الكرامة والحق في الحرمة الجسدية والحق في الأمان والحرية وحرية الفكر والمعتقد والضمير وحرية الرأي والتعبير والحق في الحياة الخاصة والحق في حماية المعطيات الشخصية والحق في حرمة المسكن والحق في سرية المراسلات والاتصالات وحرية التنقل والإقامة وحرية الفنون والحريات الأكاديمية، ونصت المجلة على الآليات القضائية لحماية الحقوق الفردية وتضمنت العقوبات المستوجبة في حالة الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية.
وفي سياق الحقوق والحريات هناك مبادرة تشريعية أخرى تتعلق بمنع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية وهي مقدمة من قبل النائبة السابقة فاطمة المسدي وعدد من نواب حركة مشروع تونس ولعله سيكون من الصعب جدا تمريرها في ظل المكونات الجديدة لمجلس نواب الشعب فحركة النهضة على سبيل الذكر تحدثت في برنامجها الانتخابي عن الحد من التضييق على حرية اللباس.
المخابرات والاستعلامات
من بين المبادرات التشريعية المسحوبة من قبل مكتب مجلس نواب الشعب مقترح قانون أساسي إطاري لأجهزة المخابرات والاستعلامات العامة وهو مقدم من قبل عدد من النواب على رأسهم ليلى الشتاوي ولم تعد الشتاوي بدورها موجودة اليوم في البرلمان وتهدف مبادرتها إلى وضع الاسس القانونية والتنظيمية والوظيفية لأجهزة الاستعلامات والمخابرات والرقابة عليها وهي تسري على أجهزة الاستخبارات المدنية والعسكرية وكذلك الأجهزة التي تعنى بحماية الأمن القومي بكل الأجهزة والهياكل والمصالح العمومية التي تتولى القيام بنشاط استعلامي ذي صلة أو التي يقع إحداثها بمقتضى القانون. كما تسري على الهيئات والمؤسسات والهياكل العمومية التي تتولى معالجة المعلومات والمعطيات الشخصية.
ويذكر أنه توجد مبادرات عديدة أخرى تتعلق بتنقيح مجلات قانونية وقوانين سارية المفعول في اتجاه ملاءمتها مع أحكام الدستور.. ويضمن الدستور في فصله 62 للنواب حق ممارسة المبادرة التشريعية، ونص هذا الفصل على أن تمارس المبادرات التشريعية بمقترحات قوانين تقدم من عشرة نواب على الأقل. وفي نفس السياق نص الفصل 63 على أن مقترحات القوانين المقدمة من قبل النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها في قوانين المالية.
أما الفصل 135 من النظام الداخلي فنص على أن تقدم مقترحات القوانين من عشرة نواب على الأقل.. وعلى مكتب المجلس أن يحيل المقترحات إلى اللجنة المختصة لدراستها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها. ويشترط في مقترحات القوانين ألا يؤدي إقرارها إلى تخفيض في الموارد العمومية أو إلى إضافة أعباء جديدة. وفي صورة إثارة عدم توفر هذا الشرط من قبل أغلبية أعضاء اللجنة المعنية يبت في الموضوع مكتب المجلس بعد أخذ رأي لجنة المالية. ونص الفصل 137 من النظام الداخلي على أنه يحق لجهة المبادرة التشريعية سحب مبادرتها ما لم تعرض على الجلسة العامة على أن يكون السحب معللا.
سعيدة بوهلال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.