بعد توقيف مؤثرين في مصر.. "تيك توك" تنشر تقريرها حول ضبط المحتوى المخالف في العالم العربي    القصرين.. العثور على جثة كهل مكبل اليدين ويحمل أثار عنف    واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة الدخول للعمل أو السياحة... التفاصيل    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    نابل: حجز أكثر من 70 طنّ من البطاطا بمسالك توزيع غير قانونية منذ مطلع جويلية المنقضي والانطلاق في إجراءات جديدة لتحديد الأسعار القصوى    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    الليلة انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي بسيدي ثابت    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    التنسيقيات الجهوية والمحلية للدكاترة الباحثين المعطلين تطلق نداء عاجل..    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    المرأة التونسية: الأولى في العالم في دراسة العلوم! شنوّة السر؟    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    عاجل: بلاغ ناري من باردو بعد السوبر...كفى من المهازل التحكيمية    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    عامر بحبة: صهد قوي؟ ما تخافوش...أوت باش يكون عادي!    عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب    قبلي: تحسّن مختلف المؤشرات التنموية مقارنة بالسنوات الماضية    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    النجم التونسي "أحمد الجوادي" قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    نتائج المباريات الودية لأندية الرابطة الأولى    الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنصار الشريعة تنشر فتوى عن حكم رفع الدعاوى إلى مراكز الشرطة : هل تكون خطوة أولى للتعامل مع الأمن وفق القانون؟
نشر في الصباح نيوز يوم 09 - 06 - 2013

نشر اليوم أنصار الشريعة على صفحتهم الرسمية استدراكا على نصيحة الدّكتور إياد قُنيبي بعنوان "نصيحة لإخواني في أنصار الشريعة بخصوص فتوى التعامل مع المحاكم ومراكز الشرطة".
وتأتي هذه المقولة كرد على فتوى عن حكم رفع الدعاوى إلى مراكز الشرطة.
والفتوى للقنيبي كما يلي :
الشرطة تعتبر من توابع وظيفة ولاية القاضي فكل ما يتم رفعه إلى مراكز الشرطة من شكاوى ونحوه يرفع بدوره إلى القاضي ليحكم فيها. قال ابن خلدون في مقدمته ص148-149: "وانقسمت وظيفة الشّرطة قسمين منها وظيفة التّهمة... وبقي قسم التّعازير وإقامة الحدود في الجرائم الثّابتة شرعا فجمع ذلك للقاضي مع ما تقدّم وصار ذلك من توابع وظيفة ولايته." لذلك فتبليغ الشرطة بالحوادث هو تحاكم إلى الطاغوت وترافع إليه لأن الدعوى ترفع بدورها إلى القاضي ليحكم فيها بعد التثبت من الأمر ومعاينته، وإن تراجع المدعي عن دعواه فإن الدعوى لا يتراجع عنها لدى القضاء باعتبار أن الأمر رفع إلى السلطان وهو ما يسمى لديهم بالحق العام.
إذا فرفع الدعاوي إلى الشرطة من الأشكال التي تنتج تحاكما إلى الطاغوت كما تقدم. ورافع الدعوى لا يخلو حاله من أمرين : إما أن يرفع دعواه ثم يتراجع عن حقه، وإما أن يرفع دعواه بلا تراجع.. وفي كل من الأول والثاني ترفع دعواه إلى القضاء ليحكم فيها فصار بذلك تحاكما على كل حال..
والحكم عبادة وصرفها لغير الله شرك أكبر قال تعالى {إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه} يوسف40. وقال تعالى {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} الشورى11. وقال تعالى {ولا يشرك في حكمه أحدا} الكهف26. وقال تعالى {له الحكم وإليه ترجعون} القصص70. وقال تعالى {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} الأنعام114...
فتعالى الله أن يكون له شريك في عبادته أو حكمه أو ملكه وقد سمى الله غير حكمه طاغوتا وأمرنا بالكفر بكل حاكم بغير ما شرع سبحانه فقال جل وعلا {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ} النساء 60. قال في أضواء البيان: "فَهَلْ فِي الْكَفَرَةِ الْفَجَرَةِ الْمُشَرِّعِينَ لِلنُّظُمِ الشَّيْطَانِيَّةِ مَنْ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُوصَفَ بِأَنَّهُ الرَّبُّ الَّذِي تُفَوَّضُ إِلَيْهِ الْأُمُورُ... فَعَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ أَنْ تَتَفَهَّمُوا صِفَاتِ مَنْ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُشَرِّعَ وَيُحَلِّلَ وَيُحَرِّمَ، وَلَا تَقْبَلُوا تَشْرِيعًا مِنْ كَافِرٍ خَسِيسٍ حَقِيرٍ جَاهِلٍ." اه
فإذا تقرر هذا فليعلم أن الجرائم التي ذكرها الأخ في سؤاله أهون بكثير من الكفر بالله وصرف عبادة الحكم لغيره. قال سليمان بن سحمان: "المقام الثاني: أن يقال: إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفر، فقد ذكر الله في كتابه أن الكفر أكبر من القتل، قال {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ} وقال {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} والفتنة: هي الكفر، فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا، لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا، يحكم بخلاف شريعة الإسلام، التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم.
المقام الثالث: أن نقول: إذا كان هذا التحاكم كفرا، والنّزاع إنما يكون لأجل الدنيا، فكيف يجوز لك أن تكفر لأجل ذلك؟ فإنه لا يؤمن الإنسان، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين."
إذاً فالأصل حرمة التحاكم إلى هؤلاء الطواغيت ولا يستثنى إلا حالة الإكراه لقوله تعالى {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} لذلك أخي السائل : أما أنت فيحرم عليك التبليغ عن جريمة القتل باعتبار أنه تحاكم كما مر وسيؤول حالك إلى الطاغوت لتدلي بشهادتك أمامه.. وأما الذي أيقن أو غلب على ظنه أن ثمة من سيقتله جاز له أن يبلغ باعتبار أنه صار مكرها والمكره قد استثناه الشارع.. وغير هذا يحرم. والله تعالى أعلم
بقي أن نذكر أنه ثمة فرق في الحكم بين الذي يرفع دعواه إلى المحكمة مباشرة وبين الذي يرفع دعواه إلى الشرطة..
أما الأول فلا عذر له البتة وحكم الكفر يقع عليه باعتبار أنه تحاكم إلى الطاغوت وصرف عبادة الحكم لغير الله تعالى شرك أكبر لا عذر لأحد في جهله البتة كما تقرر في الفتوى رقم 1..
وأما الثاني فلا يطرد فيه الحكم إلا بعد إقامة الحجة لأن رفع الدعاوي إلى الشرطة مما يخفى على العامة أنه تحاكم وسيؤول به الأمر إلى القضاء عاجلا أم آجلا.. لذلك فهو من باب الإعذار بجهل الحال.
استدراك أنصار الشريعة على الفتوى
وفي ما يلي نصّ الاستدراك، على الفتوى الواردة أعلاه ، كما ورد في الصفحة الرسمية لأنصار الشريعة على الموقع الاجتماعي "الفايس بوك":
أولا: الدكتور إياد قنيبي عرف بمتابعته ومناصحته ومناصرته للجماعات الجهادية المعاصرة، وهو رجل صاحب عقلية فذة ودقة في التحليل، ونحن في أنصار الشريعة لا نستغني عن توجيهاته، وفقه ربي في كل أمر على كل حال.
ثانيا: مقالة الدكتور إياد استند فيها إلى فتوى للشيخ المجاهد أبي محمد المقدسي فك الله أسره، وهنا خطأ بسيط وقع فيه الدكتور؛فلا يجوز لمقلد أن يخطّئ مخالفا كما هو مقرر في فن الأصول، فلو أن الدكتور إياد توصل إلى نتيجة الفتوى عن نظر واستدلال منه لجاز أن ينكر علينا، ولكنه توصل إلى النتيجة عن تقليد للشيخ المقدسي حفظه الله، فجاز له العمل بفتوى الشيخ وليس الإنكار على من خالف الشيخ، وفرق بين مسألتين، وهذا مبسوط في كتب الأصول عند الحديث عن أحكام التقليد والاجتهاد، فليراجع.
ثالثا: الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، وبالنسبة لما أفتيت به هو ناتج عن تصوري للمسألة؛ فالحكم فرد من أفراد العبادة بالإجماع، قال تعالى {إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه} يوسف40. وقال تعالى {ولا يشرك في حكمه أحدا} الكهف26. وصرف فرد من أفراد العبادة لغير الله تعالى شرك أكبر بالإجماع، فإذا تقرر هذا، فصرف عبادة الحكم لغير الله تعالى كفر مخرج من الملة بالإجماع، قال تعالى {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} الشورى11.وقال تعالى {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} الأنعام114. وقال تعالى {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} وهذا نفي لأصل إيمان من تحاكم إلى غير الله تعالى، والأدلة في هذا كثير... ومن قرر هذا الكلام، ثم قال التحاكم كفر، ولكن ليس كل من وقع فيه يكفر، فليس له إلا هذه المخارج لفتواه:
- أحدها: أن يقول لا يكفر لجهله وهنا صار يقرر العذر بالجهل في الشرك الأكبر، وهذا أصل فاسد موافق لأصول الجهمية في انفكاك الظاهر عن الباطن، والأشاعرة في التحسين والتقبيح، والكرامية في مسمى الإيمان، ولنا رسالة في بيان فساد هذا الأصل قريبا تنزل بإذن الله.
- الثاني: أن يقول هو مكره، وهذا إطلاق لا وجه له في الشرع فمعلوم أن المكره لا يناط به حكم الكفر، ولكن ليس كل من تحاكم مكره، إلا إذا كان مهددا بالقتل، ونحوه من أفراد الإكراه، أما تحاكم الناس اليوم إلى الطاغوت في كل نازلة فلا وجه للإكراه فيه..
- الثالث: أن يقول هو ضرورة لحفظ المال والنسب في ديار ليس فيها محاكم شرعية، وهذا الرد عليه من وجهين، أحدها: أن أعلى مراتب الضروري حفظ الدين كما في علم المقاصد:
دين فنفس ثم عقل نسب --- مال إلى ضرورة تنتسب
فيقدم حفظ الدين على سائر أفراد الضروري، ثانيها: الاستثناء معيار العموم في قوله تعالى {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} دل على أن الضرورة لا عبرة بها في اطراد حكم الكفر لمن تلبس به.
- الرابع: أن يقول جاز التحاكم إلى الطاغوت فيما لم يحكم فيه الشرع، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فالشرع حكم في حال الآدمي من يوم ولادته إلى يوم وفاته،بل وبعد وفاته باعتبار أصول الإرث..
فليس ثمت في الشرع مخرج واحد لمن تحاكم إلى الطاغوت، ومن كان عنده علم في هذا فليخبرنا، فالغاية أن نوسع على الناس لا أن نضيق عليهم، لذلك كان الوصف المتعدي عند العلماء خيرا من الوصف القاصر الذي لا يتعدى محله.
رابعا: أما رفع الدعاوى إلى الشرطة، فهي من جنس التحاكم إلى الطاغوت، لأنها تؤول إلى القضاء في الأخير حتى لو سحب الطالب شكواه وقد تقدم هذا.. ولكن لا بد من التنبيه أن رافع الدعوى إلى الشرطة لا يكفر، لاعتبار جهل حال المعاملة في حقه، فالمعاملة فيها غموض وليست صريحة في التحاكم، لذلك لا بد من البيان وإقامة الحجة قبل الحكم على الأشخاص.
خامسا: أما فتوى الشيخ المجاهد أبي محمد كما نحسبه، فالشيخ من أهل النظر والاجتهاد وهذا الذي تبين له فك الله أسره، فإن كان قد أصاب في فتواه، فليس هذا بجديد عن الشيخ، وإن كان قد أخطأ فهذا يغمر في بحر حسناته، وما نعلم عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.فك الله أسر الشيخ وحفظه ربي من كل سوء.
أخيرا: بارك الله في الدكتور إياد قنيبي، ونحن حقيقة في حاجة إلى مناصحات أهل الفضل من أمثاله، ولكن لا بد من مراعاة أحكام الكفر والإيمان خاصة وأحكام الشريعة عامة،فسياسة الواقع وتصور الحلول ليس منفكا عن أحكام الشريعة، فمن صحت أصوله صحت فروعه والعكس بالعكس صحيح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.