خبير في السياسات الفلاحية ل«الشروق» تشخيصنا لأزمات منظومات الإنتاج خاطئ    بطولة كرة اليد ...الترجي والافريقي ينتصران    مباراة كندا وتونس فضحت المستور ...تلفزتنا الوَطنية.. خطوة إلى الأمام و60 خطوة إلى الوراء    الذِّكْرَيَاتُ وَكْرٌ مَنْ لَا وَكْرَ لَهُ    سِرّ الكُرسي البُنّي    الجريمة جدّت بالجبل الأحمر .. الإعدام لقاتل صديقه بآلة حادة    بين ضغوط الأزمة ومحاولات الفتنة ..مصر تفعّل دبلوماسيتها لوقف الحرب    سأكتب عن العرب    عاجل: وزارة الفلاحة تحذر الفلاحين: انتشار 'الميلديو' في حقول البطاطا    كشفها حجز طنين بالعاصمة .. شبكة لسرقة النحاس وسوق سوداء للبيع    استعدادا لعيد الاضحى: شركة اللحوم تعلن..#خبر_عاجل    عاجل/ تنبيه: تحويل جزئي لحركة المرور لمدة ثلاثة أشهر بهذه الطريق..    توزر: أنشطة متنوعة لدعم قدرات المربين والتصدي للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في إطار مشروع ضمان حق التعليم للجميع دون تمييز    عاجل/ من بينها تخلي الأمين العام عن السيارة الادارية: قرارات هامة للمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد..    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    ''بصمات الروح'': مغامرة فنية جديدة للفنانة التونسية عايدة نياطي    مندوب التربية بسوسة يكشف ملابسات محاولة اعتداء تلميذ على زميله داخل القسم    تعيين هذا الحكم لمباراة الترجي الرياضي وصانداونز..#خبر_عاجل    ترامب: سنخرج من إيران سريعا ونعود إذا لزم الأمر    القضاء الفرنسي يرفض تسليم حليمة بن علي إلى تونس    تصنيف فيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المرتبة 44 عالميًا    عاجل/ اسرائيل تعلن اغتيال هذا القيادي البارز في حزب الله..    ترامب: النظام الإيراني طلب للتو من الولايات المتحدة وقف إطلاق النار    عاجل/ في ظل تواصل التقلبات الجوية: بلاغ تحذيري لمتساكني هذه الولاية..    مع التقلبات الجوية .. طبيب ينصح هؤلاء بتجنب الخروج من المنزل    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    جندوبة: الإعلان عن انتدابات جديدة لتعزيز القطاع شبه الطبي    من أفريل إلى جوان 2026..توقعات بتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات..    "احذر الوقوع في الفخ اليوم..! القصة الكاملة ل "كذبة أفريل"..ولماذا يحتفل العالم "بالكذب"؟..    كونكت، تعرب عن "انشغالها البالغ" إزاء تداعيات المذكرة الجديدة للبنك المركزي التونسي    عاجل: طيران الإمارات تحظر دخول الإيرانيين للبلاد    عاجل/ ترامب يعلن عن هذا القرار..    كسوف الشّمس الأقوى في القرن...الوطن العربي على موعد مع ظاهرة فلكية تاريخية    ''موجوع...'': كلمة تونسية تفسّرها الدكتورة مزغنّي    شوف كان انت منهم: قائمة الفئات المستفيدة من ''الدخول المجاني'' للمتاحف التونسية    زيارة المتاحف: التذكرة الموحّدة للأجانب ستصل الى 70 دينار بداية من هذا التاريخ    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة ويحذر متساكني هذه الولايات..    وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026    وين تنجّم تشوف الثلج في تونس؟ هذه أبرز المناطق    للتوانسة : ردوا بالكم يقولولكم حاجة و تصدقوها اليوم    الألماني "أندرياس فاغنر" يكشف عن حقيقة عودته لتدريب فريق أكابر كرة السلة للنادي الإفريقي    عاجل/ في ظل اغلاق المجال الحوي العراقي: سفارة تونس في العراق توجه نداء للجالية..    شوف سوم الخضرة،الغلّة واللّحم اليوم    التقلبات الجوية: أهم الظواهر المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية وكميات الأمطار    تعادل سلبي بين تونس وكندا في اختبار ودي استعدادًا لمونديال 2026    مجموعات كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد نهاية التصفيات    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    عاجل/ قضية أحداث المطار: هذا ما قرره القضاء في حق سيف الدين مخلوف..    عاجل-حمدي حشّاد: قريباً ''التيار النفاث''...الصيف في أوروبا والبرد في المتوسط... شنّوة الحكاية؟    زيادة ب100 د : علاش الاساتذة متغشيين و أعلنوا الاضراب 7 أفريل ؟    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    ما تفوتهاش: عادة يومية بسيطة تحمي قلبك وصحتك    تراجع أسعار النفط دون 100 دولار مع تصاعد آمال التهدئة    بلدية تونس : التشاور حول استغلال "نزل الفرنسيس " في مشروع دولي لصيانة التراث العمراني    العراق يتأهل إلى كأس العالم 2026 بعد فوز مثير على بوليفيا    علاش رزنامة امتحانات الابتدائي تُثير الجدل؟    عاجل-خبير يكشف: ما يحدث في تونس ليس اضطرابًا عابرًا بل هو منخفض ''إرمينيو''    تُقَدّمُهُ الفنانة كوثر بالحاج بمشاركة يسرى المناعي: "دار العز" يعيد عز فناني الزمن الجميل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنصار الشريعة تنشر فتوى عن حكم رفع الدعاوى إلى مراكز الشرطة : هل تكون خطوة أولى للتعامل مع الأمن وفق القانون؟
نشر في الصباح نيوز يوم 09 - 06 - 2013

نشر اليوم أنصار الشريعة على صفحتهم الرسمية استدراكا على نصيحة الدّكتور إياد قُنيبي بعنوان "نصيحة لإخواني في أنصار الشريعة بخصوص فتوى التعامل مع المحاكم ومراكز الشرطة".
وتأتي هذه المقولة كرد على فتوى عن حكم رفع الدعاوى إلى مراكز الشرطة.
والفتوى للقنيبي كما يلي :
الشرطة تعتبر من توابع وظيفة ولاية القاضي فكل ما يتم رفعه إلى مراكز الشرطة من شكاوى ونحوه يرفع بدوره إلى القاضي ليحكم فيها. قال ابن خلدون في مقدمته ص148-149: "وانقسمت وظيفة الشّرطة قسمين منها وظيفة التّهمة... وبقي قسم التّعازير وإقامة الحدود في الجرائم الثّابتة شرعا فجمع ذلك للقاضي مع ما تقدّم وصار ذلك من توابع وظيفة ولايته." لذلك فتبليغ الشرطة بالحوادث هو تحاكم إلى الطاغوت وترافع إليه لأن الدعوى ترفع بدورها إلى القاضي ليحكم فيها بعد التثبت من الأمر ومعاينته، وإن تراجع المدعي عن دعواه فإن الدعوى لا يتراجع عنها لدى القضاء باعتبار أن الأمر رفع إلى السلطان وهو ما يسمى لديهم بالحق العام.
إذا فرفع الدعاوي إلى الشرطة من الأشكال التي تنتج تحاكما إلى الطاغوت كما تقدم. ورافع الدعوى لا يخلو حاله من أمرين : إما أن يرفع دعواه ثم يتراجع عن حقه، وإما أن يرفع دعواه بلا تراجع.. وفي كل من الأول والثاني ترفع دعواه إلى القضاء ليحكم فيها فصار بذلك تحاكما على كل حال..
والحكم عبادة وصرفها لغير الله شرك أكبر قال تعالى {إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه} يوسف40. وقال تعالى {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} الشورى11. وقال تعالى {ولا يشرك في حكمه أحدا} الكهف26. وقال تعالى {له الحكم وإليه ترجعون} القصص70. وقال تعالى {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} الأنعام114...
فتعالى الله أن يكون له شريك في عبادته أو حكمه أو ملكه وقد سمى الله غير حكمه طاغوتا وأمرنا بالكفر بكل حاكم بغير ما شرع سبحانه فقال جل وعلا {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ} النساء 60. قال في أضواء البيان: "فَهَلْ فِي الْكَفَرَةِ الْفَجَرَةِ الْمُشَرِّعِينَ لِلنُّظُمِ الشَّيْطَانِيَّةِ مَنْ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُوصَفَ بِأَنَّهُ الرَّبُّ الَّذِي تُفَوَّضُ إِلَيْهِ الْأُمُورُ... فَعَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ أَنْ تَتَفَهَّمُوا صِفَاتِ مَنْ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُشَرِّعَ وَيُحَلِّلَ وَيُحَرِّمَ، وَلَا تَقْبَلُوا تَشْرِيعًا مِنْ كَافِرٍ خَسِيسٍ حَقِيرٍ جَاهِلٍ." اه
فإذا تقرر هذا فليعلم أن الجرائم التي ذكرها الأخ في سؤاله أهون بكثير من الكفر بالله وصرف عبادة الحكم لغيره. قال سليمان بن سحمان: "المقام الثاني: أن يقال: إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفر، فقد ذكر الله في كتابه أن الكفر أكبر من القتل، قال {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ} وقال {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} والفتنة: هي الكفر، فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا، لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا، يحكم بخلاف شريعة الإسلام، التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم.
المقام الثالث: أن نقول: إذا كان هذا التحاكم كفرا، والنّزاع إنما يكون لأجل الدنيا، فكيف يجوز لك أن تكفر لأجل ذلك؟ فإنه لا يؤمن الإنسان، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين."
إذاً فالأصل حرمة التحاكم إلى هؤلاء الطواغيت ولا يستثنى إلا حالة الإكراه لقوله تعالى {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} لذلك أخي السائل : أما أنت فيحرم عليك التبليغ عن جريمة القتل باعتبار أنه تحاكم كما مر وسيؤول حالك إلى الطاغوت لتدلي بشهادتك أمامه.. وأما الذي أيقن أو غلب على ظنه أن ثمة من سيقتله جاز له أن يبلغ باعتبار أنه صار مكرها والمكره قد استثناه الشارع.. وغير هذا يحرم. والله تعالى أعلم
بقي أن نذكر أنه ثمة فرق في الحكم بين الذي يرفع دعواه إلى المحكمة مباشرة وبين الذي يرفع دعواه إلى الشرطة..
أما الأول فلا عذر له البتة وحكم الكفر يقع عليه باعتبار أنه تحاكم إلى الطاغوت وصرف عبادة الحكم لغير الله تعالى شرك أكبر لا عذر لأحد في جهله البتة كما تقرر في الفتوى رقم 1..
وأما الثاني فلا يطرد فيه الحكم إلا بعد إقامة الحجة لأن رفع الدعاوي إلى الشرطة مما يخفى على العامة أنه تحاكم وسيؤول به الأمر إلى القضاء عاجلا أم آجلا.. لذلك فهو من باب الإعذار بجهل الحال.
استدراك أنصار الشريعة على الفتوى
وفي ما يلي نصّ الاستدراك، على الفتوى الواردة أعلاه ، كما ورد في الصفحة الرسمية لأنصار الشريعة على الموقع الاجتماعي "الفايس بوك":
أولا: الدكتور إياد قنيبي عرف بمتابعته ومناصحته ومناصرته للجماعات الجهادية المعاصرة، وهو رجل صاحب عقلية فذة ودقة في التحليل، ونحن في أنصار الشريعة لا نستغني عن توجيهاته، وفقه ربي في كل أمر على كل حال.
ثانيا: مقالة الدكتور إياد استند فيها إلى فتوى للشيخ المجاهد أبي محمد المقدسي فك الله أسره، وهنا خطأ بسيط وقع فيه الدكتور؛فلا يجوز لمقلد أن يخطّئ مخالفا كما هو مقرر في فن الأصول، فلو أن الدكتور إياد توصل إلى نتيجة الفتوى عن نظر واستدلال منه لجاز أن ينكر علينا، ولكنه توصل إلى النتيجة عن تقليد للشيخ المقدسي حفظه الله، فجاز له العمل بفتوى الشيخ وليس الإنكار على من خالف الشيخ، وفرق بين مسألتين، وهذا مبسوط في كتب الأصول عند الحديث عن أحكام التقليد والاجتهاد، فليراجع.
ثالثا: الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، وبالنسبة لما أفتيت به هو ناتج عن تصوري للمسألة؛ فالحكم فرد من أفراد العبادة بالإجماع، قال تعالى {إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه} يوسف40. وقال تعالى {ولا يشرك في حكمه أحدا} الكهف26. وصرف فرد من أفراد العبادة لغير الله تعالى شرك أكبر بالإجماع، فإذا تقرر هذا، فصرف عبادة الحكم لغير الله تعالى كفر مخرج من الملة بالإجماع، قال تعالى {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} الشورى11.وقال تعالى {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} الأنعام114. وقال تعالى {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} وهذا نفي لأصل إيمان من تحاكم إلى غير الله تعالى، والأدلة في هذا كثير... ومن قرر هذا الكلام، ثم قال التحاكم كفر، ولكن ليس كل من وقع فيه يكفر، فليس له إلا هذه المخارج لفتواه:
- أحدها: أن يقول لا يكفر لجهله وهنا صار يقرر العذر بالجهل في الشرك الأكبر، وهذا أصل فاسد موافق لأصول الجهمية في انفكاك الظاهر عن الباطن، والأشاعرة في التحسين والتقبيح، والكرامية في مسمى الإيمان، ولنا رسالة في بيان فساد هذا الأصل قريبا تنزل بإذن الله.
- الثاني: أن يقول هو مكره، وهذا إطلاق لا وجه له في الشرع فمعلوم أن المكره لا يناط به حكم الكفر، ولكن ليس كل من تحاكم مكره، إلا إذا كان مهددا بالقتل، ونحوه من أفراد الإكراه، أما تحاكم الناس اليوم إلى الطاغوت في كل نازلة فلا وجه للإكراه فيه..
- الثالث: أن يقول هو ضرورة لحفظ المال والنسب في ديار ليس فيها محاكم شرعية، وهذا الرد عليه من وجهين، أحدها: أن أعلى مراتب الضروري حفظ الدين كما في علم المقاصد:
دين فنفس ثم عقل نسب --- مال إلى ضرورة تنتسب
فيقدم حفظ الدين على سائر أفراد الضروري، ثانيها: الاستثناء معيار العموم في قوله تعالى {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} دل على أن الضرورة لا عبرة بها في اطراد حكم الكفر لمن تلبس به.
- الرابع: أن يقول جاز التحاكم إلى الطاغوت فيما لم يحكم فيه الشرع، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فالشرع حكم في حال الآدمي من يوم ولادته إلى يوم وفاته،بل وبعد وفاته باعتبار أصول الإرث..
فليس ثمت في الشرع مخرج واحد لمن تحاكم إلى الطاغوت، ومن كان عنده علم في هذا فليخبرنا، فالغاية أن نوسع على الناس لا أن نضيق عليهم، لذلك كان الوصف المتعدي عند العلماء خيرا من الوصف القاصر الذي لا يتعدى محله.
رابعا: أما رفع الدعاوى إلى الشرطة، فهي من جنس التحاكم إلى الطاغوت، لأنها تؤول إلى القضاء في الأخير حتى لو سحب الطالب شكواه وقد تقدم هذا.. ولكن لا بد من التنبيه أن رافع الدعوى إلى الشرطة لا يكفر، لاعتبار جهل حال المعاملة في حقه، فالمعاملة فيها غموض وليست صريحة في التحاكم، لذلك لا بد من البيان وإقامة الحجة قبل الحكم على الأشخاص.
خامسا: أما فتوى الشيخ المجاهد أبي محمد كما نحسبه، فالشيخ من أهل النظر والاجتهاد وهذا الذي تبين له فك الله أسره، فإن كان قد أصاب في فتواه، فليس هذا بجديد عن الشيخ، وإن كان قد أخطأ فهذا يغمر في بحر حسناته، وما نعلم عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.فك الله أسر الشيخ وحفظه ربي من كل سوء.
أخيرا: بارك الله في الدكتور إياد قنيبي، ونحن حقيقة في حاجة إلى مناصحات أهل الفضل من أمثاله، ولكن لا بد من مراعاة أحكام الكفر والإيمان خاصة وأحكام الشريعة عامة،فسياسة الواقع وتصور الحلول ليس منفكا عن أحكام الشريعة، فمن صحت أصوله صحت فروعه والعكس بالعكس صحيح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.