كانت "الصباح نيوز" نشرت صباح اليوم خبرا مفاده أنّ نداء تونس كوّنت لجنة قانونية لرفع دعوى قضائية لإبطال تمرير مشروع قانون تحصين الثورة. وقد تمّ في هذا السياق إيداع قضيتين بالمحكمة الإدارية بتونس تتعلقان بإبطال المقرر الإداري المتعلق بإجراءات إحالة قانون تحصين الثورة على مكتب رئيس المجلس الوطني التأسيسي وبإيقاف التنفيذ على المسودة بغاية الحيلولة دون تمرير هذا المشروع على الجلسة العامة. وبين عبد الستار المسعودي محامي الباجي قائد السبسي صاحب الدعوى الاصلية أن القضيتان موجهتان الى الطعن في الاعمال الترتيبية والاجرائية والتنظيمية الادارية للمجلس التأسيسي من حيث ان لجنة التشريع العام لا يحق لها النظر في القانون المذكور بل هو اختصاص حصري للجنة الحريات. وأخذا بهذا الاعتبار فان القرارات التنظيمية كما ضبطها النظام الداخلي للمجلس بحسب عبد الستار المسعودي تندرج في اطار التنظيم الاداري والقانوني للمرفق العمومي هذا الامر يجعل تمرير المشروع الاداري من لجنة التشريع العام إلى مكتب رئيس المجلس الوطني التأسيسي هو قرار إداري يتعلق بالتسيير الاداري للمرفق التشريعي ويكون بالتالي خاضعا لولاية القاضي الاداري على حد تعبيره. يشار الى أن إيقاف التنفيذ على المسودة يدخل في المادة الاستعجالية لدى المحكمة الإدارية وينظر فيه الرئيس الاول ولا يمكن الطعن فيه بالاستئناف ولا بالتعقيب ويتم اتحاذه اذا كانت نتائج القرار المطعون فيه يصعب تداركها. ويجدر التذكير ان القضيتان اللتان تم رفعهما اليوم لا تتعلقان بالجوانب الخارجة عن ولاية المحكمة الادارية وهي التأسيس والتشريع والرقابة على اعمال السلطة التنفيذية التي يختص بها حصرا المجلس التأسيسي بل موجهة بالأساس ضد الاعمال الإدارية بالمجلس في علاقة بقانون تحصين الثورة. (وات)