صدر في الرائد الرسمي عدد 63 الصادر بتاريخ 6 أوت الجاري أمر عدد 3124 لسنة 2013 مؤرخ في 10 جويلية 2013 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية. وفي ما يلي نصّ الأمر كما ورد بالرائد الرسمي : الفصل الأول تلغى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول مكرر من الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية وتعوض بما يلي : الفصل الأول مكرر (فقرة أخيرة جديدة): "ترفع ب 50% معاليم التأشيرة على جوازات السفر إذا تم منح التأشيرة بالبلاد التونسية". الفصل 2 تلغى النقطة 2 من العدد II من ملحق الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية وتعوض بما يلي : بيان الرسوم التعريفة (بالدينار) II الوثائق الإدارية : 2)التأشيرة على جواز سفر : أ) تأشيرة العبور لمدة أقصاها سبعة أيام................................. 20 ب) تأشيرة الدخول والإقامة لمدة تتراوح بين يوم وثلاثة أشهر...... 70
أمّا بقية التعريفات الموظفة على بقية المعاليم القنصلية فلم تسجل أيّ تغيير يذكر. وللإشارة فإنه وحسب الأمر عدد 930 لسنة 2013 المؤرخ في 1 فيفري 2013 والذي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية فقد صدر الأمر الآتي نصه : الفصل 1 ثالثا : يعفى من دفع المعلوم على التأشيرة بعد الإدلاء بالوثائق المثبتة القرين الأجنبي والأطفال الذين سنهم دون 6 سنوات. ويخفض المعلوم على التأشيرة ب 50% بعد الإدلاء بالوثائق المثبتة بالنسبة إلى : الأجانب الوافدين للدراسة، الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة، الأجانب الوافدين للقيام بدراسات أو سفر استطلاعي بالبلاد التونسية، الأجانب الوافدين على البلاد التونسية للمشاركة في أشغال مؤتمر أو لإلقاء محاضرات أو لحضور تظاهرات اقتصادية. ويخول للأجانب المشار إليهم بالمطتين الثالثة والرابعة من هذا الفصل دفع نصف المعلوم إذا تم التمديد في صلوحية التأشيرة بالبلاد التونسية لمواصلة مهامهم. الفصل 3 تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من الفصل الأول من الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 1052 لسنة 2005 المؤرخ في 31 مارس 2005. ضبط تعريفة المعاليم القنصلية بيان الرسوم التعريفة (بالدينار) I رسوم الحالة المدنية : 1) إخراج نسخة من رسم الحالة المدنية : مضمون ولادة.................... 4 مضمون وفاة.................... 4 رسم زواج...................... 4 شهادة حياة................... 4 2) التعريف بالرسوم المتعلقة بالحالة المدنية أو بترجمتها : عن كل رسم............. 4 3) ترجمة الرسوم المتعلقة بالحالة المدنية : عن كل رسم.................. 4 4) الدفتر العائلي 10 II الوثائق الإدارية : 1) استخراج أو تجديد جواز سفر : ............... معلوم الطابع الجبائي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل 2) التأشيرة على جواز سفر : أ) تأشيرة العبور لمدة أقصاها سبعة أيام.................... 50 ب) تأشيرة الدخول والإقامة لمدة تتراوح بين يوم وثلاثة أشهر................. 200 ج) تسوية وضعية..................... 20 عن كل فترة زمنية تتراوح بين يوم واحد و7 أيام 3) بطاقة ترسيم قنصلي..................... 10 4) شهادة في إثبات مصدر البضائع تسلم حسب رسم أو تأشيرة................. 50 5) شهادة في إقامة بينة : عن كل شهادة...... بالنسبة إلى التونسيين 10 بالنسبة إلى الأجانب 20 6) شهادة في تعيين الجهة الموجهة لها البضائع أو في إيداعها : عن كل شهادة........ 50 7) التعريف بالإمضاء : عن كل عملية ولغاية 3 نسخ من نفس الوثيقة كحد أقصى...........5 8) الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل : عن كل عملية ولغاية 3 نسخ كحد أقصى إذا كان المنتفع بالخدمة تونسي الجنسية.......... 5 إذا كان المنتفع بالخدمة أجنبي... 10 9) بطاقة تعريف لمسافر تجاري : عن كل وثيقة.............. 50 10) بالنسبة إلى الوثائق الأخرى ذات الصبغة الإدارية : عن كل وثيقة............. 30 III وثائق الملاحة البحرية : 1) إعداد محضر أو تسليم شهادة عند فساد بضائع : عن كل وثيقة................. بالنسبة إلى التونسيين..... 30 بالنسبة إلى الأجانب........ 50 2) التأشير على دفاتر السفينة ودفتر الطاقم................ بالنسبة إلى التونسيين....... 20 بالنسبة إلى الأجانب........ 30 3) رخصة الملاحة المعاليم المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل 4) تصريح بالهوية لرجال البحر 5) شهادة دولية للسلامة أو وثائق أخرى مماثلة 6) محضر معاينة سلامة السفينة IV وثائق مختلفة : 1) إيداع رسم صحيح أو بخط اليد : عن كل رسم................... بالنسبة إلى التونسيين...... 20 بالنسبة للأجانب............ 30 2) استخلاص ديون................... 5% من مبلغ الأموال المستخلصة مع حد أدنى قدره 100د 3) شهادة لنقل الجثث أو الرفات : عن كل شهادة بدون مقابل 4) شهادة عرفية : عن كل شهادة............... 20 5) التثبت من الترجمة المشهود بصحتها : عن كل وثيقة.......... إذا كان المنتفع بالخدمة تونسي الجنسية........ 10 إذا كان المنتفع بالخدمة أجنبي................... 20 6) شهادة في الجنسية............................... 10 7) الوثائق الأخرى غير المنصوص عليها بهذا الجدول عن كل وثيقة............. 20