أصدرت جمعية القضاة التونسيين بلاغا اليوم يتعلق بتوصيات الندوة العلمية حول القضاء والإعلام. وورد بالبلاغ ما يلي : "إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اثر الندوة العلمية التي نظمتها الجمعية حول "القضاء والإعلام" يوم 5 اكتوبر 2013 بمساعدة مؤسسة هانس سايدل المغرب العربي وبمشاركة قضاة وصحفيين وأعضاء من الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري وحقوقيون ومحامون وشخصيات من مختلف مكونات المجتمع المدني على خلفية تنامي الجدل العمومي حول آداء القضاء والإعلام خلال مرحلة الإنتقال الديمقراطي وتعثّر مسار الإصلاح بفعل غياب الإرادة السياسية من جهة أولى وتتالي الأزمات وما أثارته من تجاذبات في خضم محاكمة عديد الصحفيين بناء على تصريحات إعلامية وما خلّفته تلك المحاكمات من ردود فعل مشككة في استقلال القضاء جراء ما اعتبر انتهاكا لضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بموجب القوانين الوطنية والصكوك والمواثيق الدولية من جهة ثانية بما أدّى في النهاية الى تزايد الضغوط على القضاة المتعهدين بهذه القضايا وإرباك سير المرفق القضائي فضلا عن التعرض لأشخاص بعض القضاة وشحن الأجواء وزرع الإحتقان داخل الوسطين القضائي والإعلامي. وفي ضوء المداخلات المقدمة من المحاضرين وما تلاها من نقاشات واقتراحات وأجوبة.ينشر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين التوصيات الصادرة عن الندوة المؤكدة على جملة القضايا والمسائل التالية: - الإسراع بإرساء سلطة قضائية مستقلة وإعلام حر ونزيه وذلك بتفعيل الإصلاح المؤسسي استكمالا لمسار الإصلاح في هذين القطاعين. - تعزيز دور كل من الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري والهيئة المشرفة على القضاء العدلي في اتجاه اضفاء النجاعة والمردودية على الدور الموكول اليهما في المرحلة الإنتقالية لتركيز قضاء مستقل وإعلام حر ومسؤول. - مراجعة الإطار التشريعي المنظم للقطاعين بسن أحكام داعمة للإستقلالية سواء صلب الدستور المرتقب أو صلب النصوص المنظمة الجاري بها العمل. - تكريس المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في سائر القوانين الدستورية منها أو الأساسية أو العادية في سن الأحكام المتعلقة بالإعلاميين سواء أثناء ممارسة مهامهم أو أثناء تتبعهم جزائيا أو محاكمتهم من أجل أفعال مرتبطة بقضايا الرأي أو الحريات. - تكريس الحماية الدستورية للحق في حرية التعبير والصحافة والنشر وضمان حق النفاذ الى المعلومة دون مجابهة بالسر المهني مع كفالة الحق في حماية المعطيات الشخصية وإقرار نصوص قانونية جزائية واضحة لا لبس فيها بخصوص الأفعال المتعلقة بحرية التعبير والصحافة في نطاق أولوية احترام قرينة البراءة . - حيازة المرسوم عدد 115 على كامل شروط النفاذ القانوني بما يجعل مسألة نفاذه وتطبيقه مسألة غير قابلة للنقاش. - تطبيق المرسوم عدد 115 وقراءته على أساس ما تضمنه الفصلين 1و2 من مقومات ضمان حرية الصحافة والنشر والإعلام حتى يضطلع بدوره في حماية الحريات. - اعتبار الفصل 128 من المجلة الجزائية ملغى قانونا. - تطبيق المرسوم 115 كنص جزائي خاص ذو أولوية في التطبيق في مواجهة النصوص الجزائية العامة. - التعجيل بتنظيم الصحافة الإلكترونية ووضع مدونة سلوك خاصة بممارستها. - وجوب وضع تصور للنهوض بالإعلام القضائي بين مختلف الهياكل القطاعية المعنية بما يضمن التوازن بين متطلبات العمل الصحفي في سرعة الحصول على المعلومة وتقصي الحقيقية وخصوصيات العمل القضائي الحامي لحقوق المتقاضين بما في ذلك التقيد بسرية التحقيقات في إطار ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة للمتهم في المثول أمام هيئات قضائية محايدة ومستقلة لا تخضع لأي تأثير أو ضغط إعلامي. - إعتماد مدونات تتضمن معايير المهنة الإعلامية وأخلاقياتها بما في ذلك مدونة سلوك في كيفية تناول الإعلام للشأن القضائي. - التأكيد على أن الإلتزام بالمقتضيات القانونية المتمثلة في ضرورة احترام سرية التحقيق واحترام قرينة البراءة واحترام المعطيات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة في تناول الإعلام للمادة القضائية وتغطية المحاكمات يشمل أيضا الإرهاب. - وضع إطار للإعلام القضائي داخل المحاكم بتكوين قضاة يضطلعون بمهمة الإعلام القضائي داخل المحاكم وتكوين إعلاميين مختصين في الإعلام القضائي. - إعتبار إصلاح القضاء والإعلام في اتجاه تأمين الإنتقال الديمقراطي مرتبطا بضرورة مراجعة التصور التأسيسي الحالي لإعتماد الحرية كمبدأ عام للدستور المرتقب ضرورة أن الحرية فرض ديمقراطي جامع بين الإعلام في تجسيده لحرية الرأي والتعبير والقضاء كحام طبيعي للحقوق والحريات. - الإنتهاء الى أن القضاء والإعلام مثلما يجمعهما أساس مشترك متمثل في الحرية فإنهما يلتقيان حول مآل واحد يضمن الربط بين استقلالية القضاء وحرية الإعلام من خلال ضرورة خدمة كل منهما المصلحة العامة بعيدا عن أية تأثيرات أو ضغوطات لمراكز النفوذ السياسي والمالي.