من شعار 1938 إلى مجلس اليوم ... البرلمان في الميزان    من أجل الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات ...8 أشهر سجنا للنائب أحمد السعيداني    توجيه اسئلة شفاهية الى وزير التشغيل    راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى: مجازر صهيونية مروّعة في لبنان    مع الشروق : بين هدنة النار وموازين القوة    مدير البناءات: أشغال تهيئة المنزه آخر السنة    افتتاح مهرجان سوسة الدولي لفيلم الطفولة والشباب...دورة العزم على التجديد    تونس تحتضن ورشة عمل وطنية لتعزيز قدرات على الكشف المبكر عن الطوارئ الصحية والإبلاغ السريع عنها    جندوبة: قافلة صحيّة عسكرية بمنطقة حمّام بورقيبة... التفاصيل    قيس سعيّد يعزّي عبد المجيد تبون في وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال    تعزيز التعاون الثقافي بين تونس وكندا محور لقاء بين وزيرة الشؤون الثقافية وسفير كندا في تونس    سليانة: إيقاف تلميذين وصاحب محل هواتف بحوزتهم أجهزة متطورة للغش في الباكالوريا    توزر: انطلاق سلسلة أنشطة تحسيسية في إطار شهر التوعية باضطراب طيف التوحد    مشروع التجربة الرقمية التفاعلية لمدرج الجم ثمرة تعاون تونسي أمريكي في مجال التراث    بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج الجولة الثامنة من مرحلة التتويج    دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف    ياسمين الحمامات تحتضن الدورة 22 للمعرض الدولي للإنتاج الحيواني وتربية الماشية من 28 أفريل إلى 1 ماي    عاجل/ يهم مضيق هرمز: ايران تتخذ هذا الاجراء..    الكاف: ما يقارب 700 حاجا وحاجة في لقاء اقليمي تدريبي على مناسك الحج    قرابة 7500 فيزا مهنية : فرص سفر وعمل للتوانسة في فرنسا    ضربة موجعة لمافيا "السموم البيضاء": الإطاحة بشبكة خطيرة بحي التضامن وحجز 4 آلاف قرص مخدر    عاجل/ مصر تطالب بوقف فوري للعدوان على لبنان بعد إعلان ترامب..    مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تستضيف حوارًا تشاوريًا بشأن الهيكل المالي الافريقي الجديد    حاول سرقة أسلاك نحاسية..إصابة شاب بحروق بليغة..#خبر_عاجل    التونسية للتموين تطلق أسطولا من السيارات الكهربائية لفائدة أعوانها    المنتخب الوطني في مجموعة النار بكأس إفريقيا تحت 17 سنة    كلاسيكو مشوّق بين الترجي والنادي الصفاقسي: وقتاش ووين الفُرجة؟    أبطال أوروبا: برنامج مواجهات الليلة    تأجيل أقساط القروض في تونس؟ شنوا حكاية المقترح الجديد ؟    بعد التقاعد: علاش كبار السنّ يحسّوا بأوجاع مزمنة؟...دكتورة تكشف الحقيقة    بشرى للتونسيين..ودعا ل"باقات" الفارينة..    عاجل/ ترامب يهدد هذه الدول..    الاحتفاظ بلاعب كرة سلة بشبهة استهلاك مادة مخدرة    صادم: شاب يطعن شقيقه ووالده بسيف..والسبب صادم..    هذا علاش علّوش العيد غالي    تونس تشارك ب13 رياضيا في بطولة العالم للتايكواندو للاواسط والوسطيات بطشقند من 12 الى 17 افريل    الطب: حميدة مقديش التركي تتوج بجائزة عالمية للتميز!    درّة زروق تتحدث عن تجربة الإجهاض: ''مازلت نحلم بالأمومة''    تأجيل النظر في قضية مغني الراب سامارا إلى 23 أفريل    قبل ما تشري : شوف الفرق بين خبز الفارينة و خبز النخالة ؟    أذكار الاربعاء...ملازمكش تفوتهم    المرصد التونسي للمياه: 167 إنقطاعاً وإضطراباً في توزيع المياه الصالحة للشرب بكامل ولايات الجمهورية خلال شهر مارس 2026    ردود فعل إقليمية ودولية على إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران    تغيير مفاجئ في برنامج مباريات الرابطة الأولى: تعرف على المواعيد الجديدة    هل قرّر يوسف المساكني الاعتزال؟    بين تراجع التزويد وتقاطع المواسم: ما سرّ غلاء المواد الغذائية في الأسواق؟    طقس اليوم: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    تكريم الطاهر شريعة في الولايات المتحدة: مسار ثقافي بين نيويورك وبرينستون وواشنطن    تراجع أسعار النفط دون 100 دولار وارتفاع الذهب عقب إعلان هدنة أمريكية    تونس السيارة:أشغال صيانة على الطريق السيارة أ 1 الشمالية    وقف اطلاق النار الأمريكي الإيراني يشمل إسرائيل وحزب الله    قبل فقدان الذاكرة.. إشارات خفية تكشف الإصابة بالخرف    كيف تُغذّي الصهيونية المسيحية نرجسية ترامب؟    الكتاب الورقي في مواجهة القراءة الإلكترونية ...صراع البقاء أم شراكةفي المستقبل؟    فتح باب الترشح للمشاركة في عروض الدورة 38 للمهرجان الدولي بنابل    لحياة أسعد وأبسط.. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي    مواطنة أوروبية تعتنق الإسلام في مكتب مفتي الجمهورية    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصباح" تنشر حصيلة أعمال لجنة التوافقات حول مشروع الدستور
نشر في الصباح نيوز يوم 19 - 12 - 2013

في انتظار أن تقدم لجنة الخبراء رأيها في التوافقات التي توصلت إليها لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي حول النقاط الخلافية بمشروع الدستور توافيكم "الصباح" بحصيلة أعمال لجنة التوافقات:
الفصل 48: يقرر القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها ولا تقرر هذه الضوابط إلا عند الضرورة التي تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية لحماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة وذلك مع احترام التناسب بين الضوابط المقررة وموجباتها، وتسهر الهيئات القضائية على حماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.
وتبعا للتوافق حول هذا الفصل تم الاتفاق على حذف القيود الواردة بالفصول 23 و30 و31 و34 و36 وإعادة صياغة الفصل 40 وذلك كما يلي:
الفصل 23: تحمي الدولة الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية لكل مواطن الحرية في اختيار مقر اقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته.
الفصل 30: حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. لا يمكن ممارسة وقاية مسبقة على هذه الحريات.
الفصل 31: الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون
الفصل 34: حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة.
تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف.
الفصل 36: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي مضمونة.
الفصل 40: حق الملكية مضمون ولا يمكن المساس به إلا في حالات قصوى وبضمانات يضبطها القانون. الملكية الفكرية مضمونة.
تم التوافق على تعويض "وتأسيسا على تعاليم الاسلام" من التوطئة ب "وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الاسلام"
تم التوافق على تعديل الفقرة 2 من الفصل 109 كما يلي: "يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة، وفي الثلث المتبقي من غير القضاة من المستقلين من ذوي الاختصاص على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين".
تم التوافق على تعديل الفقرة الثانية من الفصل 112 كما يلي:
"النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون وفي اطار السياسة الجزائية للدولة طبق الاجراءات التي يضبطها القانون.
تم التوافق على تعديل الفصل 115 كما يلي: "المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة.
يعين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمجلس الاعلى للقضاة أربعة اعضاء على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات. يجدد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات. ويسدّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص. ينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من المختصين في القانون".
تم التوافق على تعديل المطة الأولى من الفصل 117 كما يلي: كل مشاريع القوانين، ويكون العرض من قبل رئيس الجمهورية قبل الختم"
تم التوافق على: اعادة تسمية القسم الثاني كما يلي :هيئة الاتصال السمعي البصري
تعديل الفصل 124 فقرة أولى كما يلي :"تتولى هيئة الاتصال السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وتطويره" والبقية دون تغيير.
تم التوافق حول تعديل الفقرة الثانية من الفصل 73 على النحو التالي:
"يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.
قررت اللجنة التوافق حول تعديل الفقرة الأولى من الفصل 76 كما يلي :"يتولّى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.
تم التوافق على تعديل المطة الثانية من الفصل 76 كما يلي:"رئاسة مجلس الأمن القومي الذي يدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب"
تم التوافق على تعديل المطة الثالثة من الفصل 77 كما يلي:
"التعيينات والاعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون".
تم التوافق على تعديل المطة الأخيرة من الفصل 77 كما يلي:
"تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح يقدمه رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب ويتم إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
تم التوافق على تعديل الفقرة الأولى من الفصل 79 كما يلي: لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.
قررت اللجنة التوافق حول ما يلي إلغاء الفصل 141 واضافة فقرة الى الفصل 1 "لا يجوز تعديل هذا الفصل" وأضافة فقرة إلى الفصل 2 "لا يجوز تعديل هذا الفصل" وتعديل الفصل 48 بإضافة" لا يجوز لأي تعديل دستوري أن ينال من مكتسبات حقوق الانسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور".
اضافة فقرة أخيرة إلى الفصل 74 "لا يجوز لأي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة".
تعويض عبارة "تكليف المرشح الأول في الفقرة الرابعة من الفصل 88. وتعويض "لنيل الثقة الواردة في الفصل 88 بنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. إضافة العبارات التالية في آخر المطة 2 من الفصل 91 وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو زير الدفاع".
اضافة ما يلي بعد الفصل 97:"لرئيس الجمهورية مرة واحدة في كامل المدة الرئاسية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 88. عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في اجل ادناه خمسة واربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".
تم التوافق على ادراج فصل جديد وهو : لا يجوز حل مجلس نواب الشعب خلال الستة أشهر التي تلي نيل أول حكومة لثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الستة أشهر الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.
ولم يحسم نواب اللجنة بعد في مسألة التوظيف السياسي للمساجد.
جريدة "الصباح" الصادرة يوم الخميس 19 ديسمبر 2013


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.