في انتظار أن تقدم لجنة الخبراء رأيها في التوافقات التي توصلت إليها لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي حول النقاط الخلافية بمشروع الدستور توافيكم "الصباح" بحصيلة أعمال لجنة التوافقات: الفصل 48: يقرر القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها ولا تقرر هذه الضوابط إلا عند الضرورة التي تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية لحماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة وذلك مع احترام التناسب بين الضوابط المقررة وموجباتها، وتسهر الهيئات القضائية على حماية الحقوق والحريات من أي انتهاك. وتبعا للتوافق حول هذا الفصل تم الاتفاق على حذف القيود الواردة بالفصول 23 و30 و31 و34 و36 وإعادة صياغة الفصل 40 وذلك كما يلي: الفصل 23: تحمي الدولة الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية لكل مواطن الحرية في اختيار مقر اقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته. الفصل 30: حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. لا يمكن ممارسة وقاية مسبقة على هذه الحريات. الفصل 31: الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون الفصل 34: حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة. تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف. الفصل 36: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي مضمونة. الفصل 40: حق الملكية مضمون ولا يمكن المساس به إلا في حالات قصوى وبضمانات يضبطها القانون. الملكية الفكرية مضمونة. تم التوافق على تعويض "وتأسيسا على تعاليم الاسلام" من التوطئة ب "وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الاسلام" تم التوافق على تعديل الفقرة 2 من الفصل 109 كما يلي: "يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة، وفي الثلث المتبقي من غير القضاة من المستقلين من ذوي الاختصاص على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين". تم التوافق على تعديل الفقرة الثانية من الفصل 112 كما يلي: "النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون وفي اطار السياسة الجزائية للدولة طبق الاجراءات التي يضبطها القانون. تم التوافق على تعديل الفصل 115 كما يلي: "المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. يعين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمجلس الاعلى للقضاة أربعة اعضاء على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات. يجدد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات. ويسدّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص. ينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من المختصين في القانون". تم التوافق على تعديل المطة الأولى من الفصل 117 كما يلي: كل مشاريع القوانين، ويكون العرض من قبل رئيس الجمهورية قبل الختم" تم التوافق على: اعادة تسمية القسم الثاني كما يلي :هيئة الاتصال السمعي البصري تعديل الفصل 124 فقرة أولى كما يلي :"تتولى هيئة الاتصال السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وتطويره" والبقية دون تغيير. تم التوافق حول تعديل الفقرة الثانية من الفصل 73 على النحو التالي: "يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية. قررت اللجنة التوافق حول تعديل الفقرة الأولى من الفصل 76 كما يلي :"يتولّى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة. تم التوافق على تعديل المطة الثانية من الفصل 76 كما يلي:"رئاسة مجلس الأمن القومي الذي يدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب" تم التوافق على تعديل المطة الثالثة من الفصل 77 كما يلي: "التعيينات والاعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون". تم التوافق على تعديل المطة الأخيرة من الفصل 77 كما يلي: "تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح يقدمه رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب ويتم إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء. تم التوافق على تعديل الفقرة الأولى من الفصل 79 كما يلي: لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب. قررت اللجنة التوافق حول ما يلي إلغاء الفصل 141 واضافة فقرة الى الفصل 1 "لا يجوز تعديل هذا الفصل" وأضافة فقرة إلى الفصل 2 "لا يجوز تعديل هذا الفصل" وتعديل الفصل 48 بإضافة" لا يجوز لأي تعديل دستوري أن ينال من مكتسبات حقوق الانسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور". اضافة فقرة أخيرة إلى الفصل 74 "لا يجوز لأي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة". تعويض عبارة "تكليف المرشح الأول في الفقرة الرابعة من الفصل 88. وتعويض "لنيل الثقة الواردة في الفصل 88 بنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. إضافة العبارات التالية في آخر المطة 2 من الفصل 91 وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو زير الدفاع". اضافة ما يلي بعد الفصل 97:"لرئيس الجمهورية مرة واحدة في كامل المدة الرئاسية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 88. عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في اجل ادناه خمسة واربعون يوما وأقصاه تسعون يوما". تم التوافق على ادراج فصل جديد وهو : لا يجوز حل مجلس نواب الشعب خلال الستة أشهر التي تلي نيل أول حكومة لثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الستة أشهر الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية. ولم يحسم نواب اللجنة بعد في مسألة التوظيف السياسي للمساجد. جريدة "الصباح" الصادرة يوم الخميس 19 ديسمبر 2013