سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 من الأطفال فاقدي السند ومكفولي الوزارة للعرض التّرفيهي La Sur la route enchantée    الحماية المدنية: إطفاء 105 حريقا خلال ال24 ساعة الماضية    عاجل/ شبهات تلاعب بالتوجيه الجامعي..تطورات جديدة..    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    عاجل/ تحذير من مياه الشرب المعلبة عشوائيا..    خطير/ حجز 7 آلاف رأس خروف في محل عشوائي..وهذه التفاصيل..    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    7 قتلى خلال أعمال شغب في سجن بالمكسيك    وفاة الممثلة الأمريكية 'لوني أندرسون' بعد صراع مع المرض    نتائج المباريات الودية لأندية الرابطة الأولى    الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية    إنتقالات: الناخب الوطني السابق يخوض تجربة إحترافية جديدة    طقس اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة    اليوم.. البحر شديد الاضطراب والسباحة ممنوعة    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    خطير: إخلالات في خزن المياه تُخرج أكثر من 100 ألف قارورة فاسدة من السوق التونسية!    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    ديوان التونسيين بالخارج ينظم الخميس 7 اوت الندوة الاقليمية الثالثة لاصيلي ولايات ولايات القصرين و سليانة القيروان و سوسة والمنستير و المهدية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    عاجل: الكاف يرفع جوائز الشان ل10 ملايين دولار وفما فرصة للتوانسة!    قرارات عاجلة لمجابهة انقطاعات مياه الشرب بهذه الولاية..    عبد السلام ضيف الله: أحمد الجوادي بطل ما لقاش بش يخلّص نزل اقامته بسغافورة    فيديو -حسام بن عزوز :''الموسم السياحي يسير في الطريق الصحيح و هناك ارتفاع إيجابي في الأرقام ''    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    عاجل: مناظرة جديدة لانتداب جنود متطوعين بجيش البحر... التفاصيل والتواريخ!    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    خزندار: القبض على عنصر إجرامي خطير متورط في عمليات سطو وسرقة    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    تأجيل محاكمة طفل يدرس بالمعهد النموذجي بعد استقطابه من تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    وزير السياحة يعاين جهود دعم النظافة بجزيرة جربة ويتفقد موقعا مبرمجا لاقامة مدينة سياحية ببن قردان    عاجل: تسقيف أسعار البطاطا والسمك يدخل حيّز التنفيذ    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    عاجل/ مقتل فنانة خنقا في عملية سطو على منزلها…    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    مهرجان الفنون الشعبية بأوذنة: الفنان وليد التونسي يعود للركح ويستعيد دفء جمهوره    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    المنتخب المغربي للاعبين المحليين يفتتح "الشان" بالفوز على أنغولا    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    عاجل : أحمد الجوادى يتألّق في سنغافورة: ذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة!    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في لجنة الحقوق والحريات ب«التأسيسي» :استعدادات لفرز الترشحات لهيئة الوقاية من التعذيب
نشر في الصباح نيوز يوم 25 - 12 - 2013

ترحيل» البطاقة عدد 3 من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل
في اجتماعها المنعقد أمس بقصر باردو، تدارست لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي مقترحات بعض النواب المتعلقة بفرز الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، قصد تجنب إمكانيات الطعن في أعمال اللجنة الخاصة التي ستتولى عملية الفرز لاحقا، واستبعاد السيناريو الذي حدث بين لجنة فرز الترشحات لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية. كما خصص النواب ساعات طويلة من اجتماعهم الذي أدارته رئيسة اللجنة سعاد عبد الرحيم لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية الذي أحاله رئيس الحكومة السابق حمادي جبالي على المجلس منذ شهر فيفري الماضي والذي انتهت لجنة التشريع العام من مناقشته وهي تنتظر من لجنة الحقوق والحريات إبداء الرأي فيه قبل إعداد التقرير النهائي وعرضه على مكتب المجلس ليحدد موعدا لجلسة عامة للمصادقة عليه.
وخلال النقاش اختلفت آراء النواب حول الفصل المتعلق بمأموري الضابطة العدلية، والفصول المتصلة بالضمانات المتاحة للمحتفظ به.
فبالنسبة إلى مأموري الضابطة العدلية، استقروا بعد جدل كبير على ضرورة إخضاع مأموري الضابطة العدلية أثناء ممارستهم لمهامهم العدلية لإشراف ورقابة وزارة العدل بواسطة النيابة العمومية الراجعين لها بالنظر ترابيا، وفي هذا الصدد ترى النائبة هاجر عزيز من الواجب أن تصبح الضابطة العدلية تابعة لوزارة العدل وليس لوزارة الداخلية وقالت إنه من المهم اخضاع هؤلاء لدورات تكوينية ، ونبهت النائبة سناء مرسني إلى أن الإشكال يكمن في أن النواب لا يعرفون بعد، هل ستقع دسترة استقلالية النيابة العمومية عن وزارة العدل أم لا؟ فهذا العنصر سيغير الكثير، ففي صورة دسترة الاستقلالية، لا يمكن أن يكون الاشراف على مأموري الضابطة العدلية بواسطة النيابة العمومية. وطالب بعض النواب بعدم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن إلا بعد تنظيم جلسة استماع إلى مختصين في وزارتي الداخلية والعدل.
ضمانات للمظنون فيه
تعلقت النقطة الثانية التي عرج عليها النواب، بالضمانات الواجب توفيرها للمظنون فيه، وأشاروا إلى أن مجلة الاجراءات الجزائية في نسختها الحالية لا تتيح للمظنون فيه الاستعانة بمحام خلال فترة الاحتفاظ وهو ما يتعارض مع التوجه نحو دعم ضمانات للمتهم في طور الأبحاث الأولية..
وأكدت النائبة فاطمة الغربي على ضرورة احترام مبادئ حقوق الانسان ووضعها نصب الأعين عند النظر في الفصول المتصلة بهذا المجال، وتنص هذه الفصول على أن يمكن للمحتفظ به أو لأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو قرينه في حالة الجناية أو الجنحة التي تستوجب عقابا بالسجن أن يطلب خلال مدة الاحتفاظ إنابة محام يتولى الحضور والدفاع عنه خلال استنطاقه من قبل الباحث الابتدائي ولا ينطبق هذا على المحتفظ به بموجب بطاقة جلب صادرة عن حاكم التحقيق أو المحكمة، واذا اختار المحتفظ به محاميا للحضور والدفاع عنه عند استنطاقه يتم اعلام المحامي فورا بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا من طرف مأمور الضابطة العدلية بموعد سماع منوبه وبموضوع الجريمة المنسوبة إليه وفي هذه الصورة لا يتم السماع أو إجراء المكافحات اللازمة إلا بحضور المحامي المعني ما لم يعدل المحتفظ به عن اختياره صراحة أو يتخلف المحامي عن الحضور بالموعد بعد استدعائه كما يجب، أو يتعذر الاتصال به وينص على ذلك بالمحضر. وفي هذا الصدد أكد النواب على ضرورة التنصيص على استدعاء المحامي شخصيا لضمان الاتصال به فعليا وترك أثر كتابي لهذا التبليغ.
ويرخص لمحامي المحتفظ به زيارة ومقابلة منوبه بمجرد مطلب يقدم لوكيل الجمهورية المختص ترابيا الذي يأذن في المطلب فورا. ولا يمكن أن تتجاوز مدة المقابلة نصف ساعة. وفي صورة التمديد في أجل الاحتفاظ يمكن للمحتفظ به أو محاميه طلب المقابلة.. ويمكن للمحامي أن يطلع على اجراءات البحث قبل موعد السماع أو المكافحة بساعة دون أخذ نسخ منها، ويحضر المحامي عملية استنطاق المحتفظ به ومكافحته بغيره ويمكنه طلب تدوين ملاحظات. ولكن يمكن لوكيل الجمهورية في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث ضمانا لسلامة سيره أو لجمع الأدلة وحفظها أو تلافيا لاقتراف جرائم جديدة، رفض طلب المحتفظ به أو أحد افراد عائلته تكليف محام والإذن كتابيا بسماع ذي الشبهة أو مكافحته بغيره دون توقف على حضور المحامي وذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الاسانيد القانونية والواقعية التي تبرره. ولوكيل الجمهورية ان يمنع بنفس الشروط والأسباب إطلاع المحامي على محضر سماع أو مكافحة المحتفظ به إلى حين زوال الأسباب وهذا القرار لا يقبل الطعن.
وفي هذا الصدد عبر النواب عن رفضهم التنصيص على أن القرار لا يقبل الطعن وبينوا أن مثل هذا الاجراء مرفوض.
وتتيح التنقيحات المقترحة لمجلة الاجراءات الجزائية لمحامي المحتفظ به أن يلقي اسئلة عند انتهاء مأمور الضابطة العدلية من سماع ذي الشبهة أو مكافحته بغيره عند الاقتضاء، وإن اعترض مأمور الضابطة العدلية على الأسئلة الملقاة من قبل محامي المتهم على منوبه لمساسها بسلامة سير البحث ينص على ذلك بالمحضر.
ولمحامي المحتفظ به بعد مقابلة منوبه أو بعد الانتهاء من سماعه أو مكافحته بغيره عند الاقتضاء تدوين ملاحظاته الكتابية التي يمكن أن يضمن بها الأسئلة المعترض عليها وما نشأ عن السماع والمكافحة من الوقائع وتضاف الى اجراءات البحث. كما له أن يقدم ملاحظاته الكتابية مباشرة إلى وكيل الجمهورية خلال أجل الاحتفاظ، واذا كان المتضرر من الأفعال المنسوبة الى المحتفظ به قاصرا فله الحق ان يختار بنفسه أو بوسطة وليه أو حاضنه محاميا للحضور معه متى اقتضت ضرورة البحث مكافحته بذي الشبهة. وعلى مأمور الضابطة العدلية ان يعلم المتضرر القاصر بأن له الحق في اختيار محام للحضور معه قبل مكافحته بذي الشبهة المحتفظ به.
الجمعيات والحق الشخصي
لئن اتفق النواب على مضامين الفصول المتعلقة بدعم حقوق المظنون فيه فقد اختلفت آراؤهم حول مقترح التنقيح الذي بمقتضاه سيصبح بإمكان الجمعيات والذوات المعنوية فيما يتعلق بأفعال تدخل في اطار موضوعها واهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي القيام بالحق الشخصي إن لحق مسيريها أو منخرطيها أو شركائها ضرر من الجريمة. وبينوا أنه سيفتح الباب أمام صراعات البلاد في غنى عنها فأي منخرط في جمعية يشعر أنه تضرر من أمر ما يمكن لجمعيته القيام بالحق الشخصي.
وناقش النواب الفصول المتصلة بإجراءات التمديد في أجل الاحتفاظ وبالسجل العدلي، إذ ينص أحد مقترحات التعديل على إخضاع السجل العدلي والهوية العدلية لإشراف ورقابة وزارة العدل. وبالتالي سيقع ترحيل البطاقة عدد 3 من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل لكن هذا الاجراء لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد ثلاث سنوات من دخول القانون حيز النفاذ.
الصباح بتاريخ الاربعاء 25 ديسمبر 2013


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.