حذاري.. أكثر من 2000 بناية مهددة بالانهيار في تونس!    عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على تأمين الشريطين الحدوديين البري والبحري    حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء    نقص في الحليب و الزبدة : نقابة الفلاحين تكشف للتوانسة هذه المعطيات    عاجل/ زلزالان يضربان غربي تركيا..    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    عاجل: هذا ما حكمت به الفيفا بين الترجي ومدربه الروماني السابق    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    تقديم المباراتين الوديتين للمنتخب التونسي امام موريتانيا والاردن    الدكتور ذاكر لهيذب: '' كتبت التدوينة على البلايلي وساس وقلت يلزم يرتاحوا ما كنتش نستنقص من الفريق المنافس''    طقس اليوم: الحرارة في ارتفاع طفيف    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    دراسة علمية تحسم الجدل وتكشف حقيقة علاقة وجود صلة بين التوحد وتناول الباراسيتامول خلال الحمل..    مشروع قانون المالية: الزيادة في الأجور... بين 50 و100 دينار.. التفاصيل!    بقرار أمريكي.. سوريا تستعيد حضورها في قلب واشنطن    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي    حركة الشعب تنبّه إلى مخاطر الاستدانة المتكررة من البنك المركزي وتدهور القدرة الشرائية    رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية    العربي سناقرية " لو لم يصب البلايلي وساس لسجلت الترجي اربعة أهداف ولغادر جمهورها من الشوط الاول"    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    وزير الداخلية: استراتيجية استباقية لضرب شبكات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن السيبرني    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في لجنة الحقوق والحريات ب«التأسيسي» :استعدادات لفرز الترشحات لهيئة الوقاية من التعذيب
نشر في الصباح نيوز يوم 25 - 12 - 2013

ترحيل» البطاقة عدد 3 من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل
في اجتماعها المنعقد أمس بقصر باردو، تدارست لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي مقترحات بعض النواب المتعلقة بفرز الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، قصد تجنب إمكانيات الطعن في أعمال اللجنة الخاصة التي ستتولى عملية الفرز لاحقا، واستبعاد السيناريو الذي حدث بين لجنة فرز الترشحات لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية. كما خصص النواب ساعات طويلة من اجتماعهم الذي أدارته رئيسة اللجنة سعاد عبد الرحيم لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية الذي أحاله رئيس الحكومة السابق حمادي جبالي على المجلس منذ شهر فيفري الماضي والذي انتهت لجنة التشريع العام من مناقشته وهي تنتظر من لجنة الحقوق والحريات إبداء الرأي فيه قبل إعداد التقرير النهائي وعرضه على مكتب المجلس ليحدد موعدا لجلسة عامة للمصادقة عليه.
وخلال النقاش اختلفت آراء النواب حول الفصل المتعلق بمأموري الضابطة العدلية، والفصول المتصلة بالضمانات المتاحة للمحتفظ به.
فبالنسبة إلى مأموري الضابطة العدلية، استقروا بعد جدل كبير على ضرورة إخضاع مأموري الضابطة العدلية أثناء ممارستهم لمهامهم العدلية لإشراف ورقابة وزارة العدل بواسطة النيابة العمومية الراجعين لها بالنظر ترابيا، وفي هذا الصدد ترى النائبة هاجر عزيز من الواجب أن تصبح الضابطة العدلية تابعة لوزارة العدل وليس لوزارة الداخلية وقالت إنه من المهم اخضاع هؤلاء لدورات تكوينية ، ونبهت النائبة سناء مرسني إلى أن الإشكال يكمن في أن النواب لا يعرفون بعد، هل ستقع دسترة استقلالية النيابة العمومية عن وزارة العدل أم لا؟ فهذا العنصر سيغير الكثير، ففي صورة دسترة الاستقلالية، لا يمكن أن يكون الاشراف على مأموري الضابطة العدلية بواسطة النيابة العمومية. وطالب بعض النواب بعدم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن إلا بعد تنظيم جلسة استماع إلى مختصين في وزارتي الداخلية والعدل.
ضمانات للمظنون فيه
تعلقت النقطة الثانية التي عرج عليها النواب، بالضمانات الواجب توفيرها للمظنون فيه، وأشاروا إلى أن مجلة الاجراءات الجزائية في نسختها الحالية لا تتيح للمظنون فيه الاستعانة بمحام خلال فترة الاحتفاظ وهو ما يتعارض مع التوجه نحو دعم ضمانات للمتهم في طور الأبحاث الأولية..
وأكدت النائبة فاطمة الغربي على ضرورة احترام مبادئ حقوق الانسان ووضعها نصب الأعين عند النظر في الفصول المتصلة بهذا المجال، وتنص هذه الفصول على أن يمكن للمحتفظ به أو لأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو قرينه في حالة الجناية أو الجنحة التي تستوجب عقابا بالسجن أن يطلب خلال مدة الاحتفاظ إنابة محام يتولى الحضور والدفاع عنه خلال استنطاقه من قبل الباحث الابتدائي ولا ينطبق هذا على المحتفظ به بموجب بطاقة جلب صادرة عن حاكم التحقيق أو المحكمة، واذا اختار المحتفظ به محاميا للحضور والدفاع عنه عند استنطاقه يتم اعلام المحامي فورا بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا من طرف مأمور الضابطة العدلية بموعد سماع منوبه وبموضوع الجريمة المنسوبة إليه وفي هذه الصورة لا يتم السماع أو إجراء المكافحات اللازمة إلا بحضور المحامي المعني ما لم يعدل المحتفظ به عن اختياره صراحة أو يتخلف المحامي عن الحضور بالموعد بعد استدعائه كما يجب، أو يتعذر الاتصال به وينص على ذلك بالمحضر. وفي هذا الصدد أكد النواب على ضرورة التنصيص على استدعاء المحامي شخصيا لضمان الاتصال به فعليا وترك أثر كتابي لهذا التبليغ.
ويرخص لمحامي المحتفظ به زيارة ومقابلة منوبه بمجرد مطلب يقدم لوكيل الجمهورية المختص ترابيا الذي يأذن في المطلب فورا. ولا يمكن أن تتجاوز مدة المقابلة نصف ساعة. وفي صورة التمديد في أجل الاحتفاظ يمكن للمحتفظ به أو محاميه طلب المقابلة.. ويمكن للمحامي أن يطلع على اجراءات البحث قبل موعد السماع أو المكافحة بساعة دون أخذ نسخ منها، ويحضر المحامي عملية استنطاق المحتفظ به ومكافحته بغيره ويمكنه طلب تدوين ملاحظات. ولكن يمكن لوكيل الجمهورية في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث ضمانا لسلامة سيره أو لجمع الأدلة وحفظها أو تلافيا لاقتراف جرائم جديدة، رفض طلب المحتفظ به أو أحد افراد عائلته تكليف محام والإذن كتابيا بسماع ذي الشبهة أو مكافحته بغيره دون توقف على حضور المحامي وذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الاسانيد القانونية والواقعية التي تبرره. ولوكيل الجمهورية ان يمنع بنفس الشروط والأسباب إطلاع المحامي على محضر سماع أو مكافحة المحتفظ به إلى حين زوال الأسباب وهذا القرار لا يقبل الطعن.
وفي هذا الصدد عبر النواب عن رفضهم التنصيص على أن القرار لا يقبل الطعن وبينوا أن مثل هذا الاجراء مرفوض.
وتتيح التنقيحات المقترحة لمجلة الاجراءات الجزائية لمحامي المحتفظ به أن يلقي اسئلة عند انتهاء مأمور الضابطة العدلية من سماع ذي الشبهة أو مكافحته بغيره عند الاقتضاء، وإن اعترض مأمور الضابطة العدلية على الأسئلة الملقاة من قبل محامي المتهم على منوبه لمساسها بسلامة سير البحث ينص على ذلك بالمحضر.
ولمحامي المحتفظ به بعد مقابلة منوبه أو بعد الانتهاء من سماعه أو مكافحته بغيره عند الاقتضاء تدوين ملاحظاته الكتابية التي يمكن أن يضمن بها الأسئلة المعترض عليها وما نشأ عن السماع والمكافحة من الوقائع وتضاف الى اجراءات البحث. كما له أن يقدم ملاحظاته الكتابية مباشرة إلى وكيل الجمهورية خلال أجل الاحتفاظ، واذا كان المتضرر من الأفعال المنسوبة الى المحتفظ به قاصرا فله الحق ان يختار بنفسه أو بوسطة وليه أو حاضنه محاميا للحضور معه متى اقتضت ضرورة البحث مكافحته بذي الشبهة. وعلى مأمور الضابطة العدلية ان يعلم المتضرر القاصر بأن له الحق في اختيار محام للحضور معه قبل مكافحته بذي الشبهة المحتفظ به.
الجمعيات والحق الشخصي
لئن اتفق النواب على مضامين الفصول المتعلقة بدعم حقوق المظنون فيه فقد اختلفت آراؤهم حول مقترح التنقيح الذي بمقتضاه سيصبح بإمكان الجمعيات والذوات المعنوية فيما يتعلق بأفعال تدخل في اطار موضوعها واهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي القيام بالحق الشخصي إن لحق مسيريها أو منخرطيها أو شركائها ضرر من الجريمة. وبينوا أنه سيفتح الباب أمام صراعات البلاد في غنى عنها فأي منخرط في جمعية يشعر أنه تضرر من أمر ما يمكن لجمعيته القيام بالحق الشخصي.
وناقش النواب الفصول المتصلة بإجراءات التمديد في أجل الاحتفاظ وبالسجل العدلي، إذ ينص أحد مقترحات التعديل على إخضاع السجل العدلي والهوية العدلية لإشراف ورقابة وزارة العدل. وبالتالي سيقع ترحيل البطاقة عدد 3 من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل لكن هذا الاجراء لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد ثلاث سنوات من دخول القانون حيز النفاذ.
الصباح بتاريخ الاربعاء 25 ديسمبر 2013


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.