تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    الاحتلال يُعلن الاعتراف بأرض الصومال 'دولة مستقلة'    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    ولاية سوسة: حجز 5 أطنان من منتوج البطاطا ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل    إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية في نيجيريا...لماذا؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في لجنة الحقوق والحريات ب«التأسيسي» :استعدادات لفرز الترشحات لهيئة الوقاية من التعذيب
نشر في الصباح نيوز يوم 25 - 12 - 2013

ترحيل» البطاقة عدد 3 من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل
في اجتماعها المنعقد أمس بقصر باردو، تدارست لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي مقترحات بعض النواب المتعلقة بفرز الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، قصد تجنب إمكانيات الطعن في أعمال اللجنة الخاصة التي ستتولى عملية الفرز لاحقا، واستبعاد السيناريو الذي حدث بين لجنة فرز الترشحات لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية. كما خصص النواب ساعات طويلة من اجتماعهم الذي أدارته رئيسة اللجنة سعاد عبد الرحيم لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية الذي أحاله رئيس الحكومة السابق حمادي جبالي على المجلس منذ شهر فيفري الماضي والذي انتهت لجنة التشريع العام من مناقشته وهي تنتظر من لجنة الحقوق والحريات إبداء الرأي فيه قبل إعداد التقرير النهائي وعرضه على مكتب المجلس ليحدد موعدا لجلسة عامة للمصادقة عليه.
وخلال النقاش اختلفت آراء النواب حول الفصل المتعلق بمأموري الضابطة العدلية، والفصول المتصلة بالضمانات المتاحة للمحتفظ به.
فبالنسبة إلى مأموري الضابطة العدلية، استقروا بعد جدل كبير على ضرورة إخضاع مأموري الضابطة العدلية أثناء ممارستهم لمهامهم العدلية لإشراف ورقابة وزارة العدل بواسطة النيابة العمومية الراجعين لها بالنظر ترابيا، وفي هذا الصدد ترى النائبة هاجر عزيز من الواجب أن تصبح الضابطة العدلية تابعة لوزارة العدل وليس لوزارة الداخلية وقالت إنه من المهم اخضاع هؤلاء لدورات تكوينية ، ونبهت النائبة سناء مرسني إلى أن الإشكال يكمن في أن النواب لا يعرفون بعد، هل ستقع دسترة استقلالية النيابة العمومية عن وزارة العدل أم لا؟ فهذا العنصر سيغير الكثير، ففي صورة دسترة الاستقلالية، لا يمكن أن يكون الاشراف على مأموري الضابطة العدلية بواسطة النيابة العمومية. وطالب بعض النواب بعدم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن إلا بعد تنظيم جلسة استماع إلى مختصين في وزارتي الداخلية والعدل.
ضمانات للمظنون فيه
تعلقت النقطة الثانية التي عرج عليها النواب، بالضمانات الواجب توفيرها للمظنون فيه، وأشاروا إلى أن مجلة الاجراءات الجزائية في نسختها الحالية لا تتيح للمظنون فيه الاستعانة بمحام خلال فترة الاحتفاظ وهو ما يتعارض مع التوجه نحو دعم ضمانات للمتهم في طور الأبحاث الأولية..
وأكدت النائبة فاطمة الغربي على ضرورة احترام مبادئ حقوق الانسان ووضعها نصب الأعين عند النظر في الفصول المتصلة بهذا المجال، وتنص هذه الفصول على أن يمكن للمحتفظ به أو لأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو قرينه في حالة الجناية أو الجنحة التي تستوجب عقابا بالسجن أن يطلب خلال مدة الاحتفاظ إنابة محام يتولى الحضور والدفاع عنه خلال استنطاقه من قبل الباحث الابتدائي ولا ينطبق هذا على المحتفظ به بموجب بطاقة جلب صادرة عن حاكم التحقيق أو المحكمة، واذا اختار المحتفظ به محاميا للحضور والدفاع عنه عند استنطاقه يتم اعلام المحامي فورا بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا من طرف مأمور الضابطة العدلية بموعد سماع منوبه وبموضوع الجريمة المنسوبة إليه وفي هذه الصورة لا يتم السماع أو إجراء المكافحات اللازمة إلا بحضور المحامي المعني ما لم يعدل المحتفظ به عن اختياره صراحة أو يتخلف المحامي عن الحضور بالموعد بعد استدعائه كما يجب، أو يتعذر الاتصال به وينص على ذلك بالمحضر. وفي هذا الصدد أكد النواب على ضرورة التنصيص على استدعاء المحامي شخصيا لضمان الاتصال به فعليا وترك أثر كتابي لهذا التبليغ.
ويرخص لمحامي المحتفظ به زيارة ومقابلة منوبه بمجرد مطلب يقدم لوكيل الجمهورية المختص ترابيا الذي يأذن في المطلب فورا. ولا يمكن أن تتجاوز مدة المقابلة نصف ساعة. وفي صورة التمديد في أجل الاحتفاظ يمكن للمحتفظ به أو محاميه طلب المقابلة.. ويمكن للمحامي أن يطلع على اجراءات البحث قبل موعد السماع أو المكافحة بساعة دون أخذ نسخ منها، ويحضر المحامي عملية استنطاق المحتفظ به ومكافحته بغيره ويمكنه طلب تدوين ملاحظات. ولكن يمكن لوكيل الجمهورية في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث ضمانا لسلامة سيره أو لجمع الأدلة وحفظها أو تلافيا لاقتراف جرائم جديدة، رفض طلب المحتفظ به أو أحد افراد عائلته تكليف محام والإذن كتابيا بسماع ذي الشبهة أو مكافحته بغيره دون توقف على حضور المحامي وذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الاسانيد القانونية والواقعية التي تبرره. ولوكيل الجمهورية ان يمنع بنفس الشروط والأسباب إطلاع المحامي على محضر سماع أو مكافحة المحتفظ به إلى حين زوال الأسباب وهذا القرار لا يقبل الطعن.
وفي هذا الصدد عبر النواب عن رفضهم التنصيص على أن القرار لا يقبل الطعن وبينوا أن مثل هذا الاجراء مرفوض.
وتتيح التنقيحات المقترحة لمجلة الاجراءات الجزائية لمحامي المحتفظ به أن يلقي اسئلة عند انتهاء مأمور الضابطة العدلية من سماع ذي الشبهة أو مكافحته بغيره عند الاقتضاء، وإن اعترض مأمور الضابطة العدلية على الأسئلة الملقاة من قبل محامي المتهم على منوبه لمساسها بسلامة سير البحث ينص على ذلك بالمحضر.
ولمحامي المحتفظ به بعد مقابلة منوبه أو بعد الانتهاء من سماعه أو مكافحته بغيره عند الاقتضاء تدوين ملاحظاته الكتابية التي يمكن أن يضمن بها الأسئلة المعترض عليها وما نشأ عن السماع والمكافحة من الوقائع وتضاف الى اجراءات البحث. كما له أن يقدم ملاحظاته الكتابية مباشرة إلى وكيل الجمهورية خلال أجل الاحتفاظ، واذا كان المتضرر من الأفعال المنسوبة الى المحتفظ به قاصرا فله الحق ان يختار بنفسه أو بوسطة وليه أو حاضنه محاميا للحضور معه متى اقتضت ضرورة البحث مكافحته بذي الشبهة. وعلى مأمور الضابطة العدلية ان يعلم المتضرر القاصر بأن له الحق في اختيار محام للحضور معه قبل مكافحته بذي الشبهة المحتفظ به.
الجمعيات والحق الشخصي
لئن اتفق النواب على مضامين الفصول المتعلقة بدعم حقوق المظنون فيه فقد اختلفت آراؤهم حول مقترح التنقيح الذي بمقتضاه سيصبح بإمكان الجمعيات والذوات المعنوية فيما يتعلق بأفعال تدخل في اطار موضوعها واهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي القيام بالحق الشخصي إن لحق مسيريها أو منخرطيها أو شركائها ضرر من الجريمة. وبينوا أنه سيفتح الباب أمام صراعات البلاد في غنى عنها فأي منخرط في جمعية يشعر أنه تضرر من أمر ما يمكن لجمعيته القيام بالحق الشخصي.
وناقش النواب الفصول المتصلة بإجراءات التمديد في أجل الاحتفاظ وبالسجل العدلي، إذ ينص أحد مقترحات التعديل على إخضاع السجل العدلي والهوية العدلية لإشراف ورقابة وزارة العدل. وبالتالي سيقع ترحيل البطاقة عدد 3 من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل لكن هذا الاجراء لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد ثلاث سنوات من دخول القانون حيز النفاذ.
الصباح بتاريخ الاربعاء 25 ديسمبر 2013


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.