القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    أخبار مستقبل قابس...عزم على ايقاف نزيف النقاط    صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان!    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    استراحة «الويكاند»    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    توقّف مؤقت للخدمات    محرز الغنوشي:''الليلة القادمة عنوانها النسمات الشرقية المنعشة''    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    بنزرت: مداهمة ورشة عشوائية لصنع "السلامي" وحجز كميات من اللحوم    عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    الترجي الجرجيسي ينتدب الظهير الأيمن جاسر العيفي والمدافع المحوري محمد سيسوكو    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    عاجل/ غزّة: جيش الاحتلال يهدّد باستخدام "قوة غير مسبوقة" ويدعو إلى إخلاء المدينة    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    سطو على فرع بنكي ببرج الوزير اريانة    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    عاجل/ مقتل أكثر من 75 مدنيا في قصف لمسجد بهذه المنطقة..    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    مجلس الأمن يصوّت اليوم على احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في لجنة الحقوق والحريات ب«التأسيسي» :استعدادات لفرز الترشحات لهيئة الوقاية من التعذيب
نشر في الصباح نيوز يوم 25 - 12 - 2013

ترحيل» البطاقة عدد 3 من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل
في اجتماعها المنعقد أمس بقصر باردو، تدارست لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي مقترحات بعض النواب المتعلقة بفرز الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، قصد تجنب إمكانيات الطعن في أعمال اللجنة الخاصة التي ستتولى عملية الفرز لاحقا، واستبعاد السيناريو الذي حدث بين لجنة فرز الترشحات لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية. كما خصص النواب ساعات طويلة من اجتماعهم الذي أدارته رئيسة اللجنة سعاد عبد الرحيم لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية الذي أحاله رئيس الحكومة السابق حمادي جبالي على المجلس منذ شهر فيفري الماضي والذي انتهت لجنة التشريع العام من مناقشته وهي تنتظر من لجنة الحقوق والحريات إبداء الرأي فيه قبل إعداد التقرير النهائي وعرضه على مكتب المجلس ليحدد موعدا لجلسة عامة للمصادقة عليه.
وخلال النقاش اختلفت آراء النواب حول الفصل المتعلق بمأموري الضابطة العدلية، والفصول المتصلة بالضمانات المتاحة للمحتفظ به.
فبالنسبة إلى مأموري الضابطة العدلية، استقروا بعد جدل كبير على ضرورة إخضاع مأموري الضابطة العدلية أثناء ممارستهم لمهامهم العدلية لإشراف ورقابة وزارة العدل بواسطة النيابة العمومية الراجعين لها بالنظر ترابيا، وفي هذا الصدد ترى النائبة هاجر عزيز من الواجب أن تصبح الضابطة العدلية تابعة لوزارة العدل وليس لوزارة الداخلية وقالت إنه من المهم اخضاع هؤلاء لدورات تكوينية ، ونبهت النائبة سناء مرسني إلى أن الإشكال يكمن في أن النواب لا يعرفون بعد، هل ستقع دسترة استقلالية النيابة العمومية عن وزارة العدل أم لا؟ فهذا العنصر سيغير الكثير، ففي صورة دسترة الاستقلالية، لا يمكن أن يكون الاشراف على مأموري الضابطة العدلية بواسطة النيابة العمومية. وطالب بعض النواب بعدم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن إلا بعد تنظيم جلسة استماع إلى مختصين في وزارتي الداخلية والعدل.
ضمانات للمظنون فيه
تعلقت النقطة الثانية التي عرج عليها النواب، بالضمانات الواجب توفيرها للمظنون فيه، وأشاروا إلى أن مجلة الاجراءات الجزائية في نسختها الحالية لا تتيح للمظنون فيه الاستعانة بمحام خلال فترة الاحتفاظ وهو ما يتعارض مع التوجه نحو دعم ضمانات للمتهم في طور الأبحاث الأولية..
وأكدت النائبة فاطمة الغربي على ضرورة احترام مبادئ حقوق الانسان ووضعها نصب الأعين عند النظر في الفصول المتصلة بهذا المجال، وتنص هذه الفصول على أن يمكن للمحتفظ به أو لأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو قرينه في حالة الجناية أو الجنحة التي تستوجب عقابا بالسجن أن يطلب خلال مدة الاحتفاظ إنابة محام يتولى الحضور والدفاع عنه خلال استنطاقه من قبل الباحث الابتدائي ولا ينطبق هذا على المحتفظ به بموجب بطاقة جلب صادرة عن حاكم التحقيق أو المحكمة، واذا اختار المحتفظ به محاميا للحضور والدفاع عنه عند استنطاقه يتم اعلام المحامي فورا بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا من طرف مأمور الضابطة العدلية بموعد سماع منوبه وبموضوع الجريمة المنسوبة إليه وفي هذه الصورة لا يتم السماع أو إجراء المكافحات اللازمة إلا بحضور المحامي المعني ما لم يعدل المحتفظ به عن اختياره صراحة أو يتخلف المحامي عن الحضور بالموعد بعد استدعائه كما يجب، أو يتعذر الاتصال به وينص على ذلك بالمحضر. وفي هذا الصدد أكد النواب على ضرورة التنصيص على استدعاء المحامي شخصيا لضمان الاتصال به فعليا وترك أثر كتابي لهذا التبليغ.
ويرخص لمحامي المحتفظ به زيارة ومقابلة منوبه بمجرد مطلب يقدم لوكيل الجمهورية المختص ترابيا الذي يأذن في المطلب فورا. ولا يمكن أن تتجاوز مدة المقابلة نصف ساعة. وفي صورة التمديد في أجل الاحتفاظ يمكن للمحتفظ به أو محاميه طلب المقابلة.. ويمكن للمحامي أن يطلع على اجراءات البحث قبل موعد السماع أو المكافحة بساعة دون أخذ نسخ منها، ويحضر المحامي عملية استنطاق المحتفظ به ومكافحته بغيره ويمكنه طلب تدوين ملاحظات. ولكن يمكن لوكيل الجمهورية في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث ضمانا لسلامة سيره أو لجمع الأدلة وحفظها أو تلافيا لاقتراف جرائم جديدة، رفض طلب المحتفظ به أو أحد افراد عائلته تكليف محام والإذن كتابيا بسماع ذي الشبهة أو مكافحته بغيره دون توقف على حضور المحامي وذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الاسانيد القانونية والواقعية التي تبرره. ولوكيل الجمهورية ان يمنع بنفس الشروط والأسباب إطلاع المحامي على محضر سماع أو مكافحة المحتفظ به إلى حين زوال الأسباب وهذا القرار لا يقبل الطعن.
وفي هذا الصدد عبر النواب عن رفضهم التنصيص على أن القرار لا يقبل الطعن وبينوا أن مثل هذا الاجراء مرفوض.
وتتيح التنقيحات المقترحة لمجلة الاجراءات الجزائية لمحامي المحتفظ به أن يلقي اسئلة عند انتهاء مأمور الضابطة العدلية من سماع ذي الشبهة أو مكافحته بغيره عند الاقتضاء، وإن اعترض مأمور الضابطة العدلية على الأسئلة الملقاة من قبل محامي المتهم على منوبه لمساسها بسلامة سير البحث ينص على ذلك بالمحضر.
ولمحامي المحتفظ به بعد مقابلة منوبه أو بعد الانتهاء من سماعه أو مكافحته بغيره عند الاقتضاء تدوين ملاحظاته الكتابية التي يمكن أن يضمن بها الأسئلة المعترض عليها وما نشأ عن السماع والمكافحة من الوقائع وتضاف الى اجراءات البحث. كما له أن يقدم ملاحظاته الكتابية مباشرة إلى وكيل الجمهورية خلال أجل الاحتفاظ، واذا كان المتضرر من الأفعال المنسوبة الى المحتفظ به قاصرا فله الحق ان يختار بنفسه أو بوسطة وليه أو حاضنه محاميا للحضور معه متى اقتضت ضرورة البحث مكافحته بذي الشبهة. وعلى مأمور الضابطة العدلية ان يعلم المتضرر القاصر بأن له الحق في اختيار محام للحضور معه قبل مكافحته بذي الشبهة المحتفظ به.
الجمعيات والحق الشخصي
لئن اتفق النواب على مضامين الفصول المتعلقة بدعم حقوق المظنون فيه فقد اختلفت آراؤهم حول مقترح التنقيح الذي بمقتضاه سيصبح بإمكان الجمعيات والذوات المعنوية فيما يتعلق بأفعال تدخل في اطار موضوعها واهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي القيام بالحق الشخصي إن لحق مسيريها أو منخرطيها أو شركائها ضرر من الجريمة. وبينوا أنه سيفتح الباب أمام صراعات البلاد في غنى عنها فأي منخرط في جمعية يشعر أنه تضرر من أمر ما يمكن لجمعيته القيام بالحق الشخصي.
وناقش النواب الفصول المتصلة بإجراءات التمديد في أجل الاحتفاظ وبالسجل العدلي، إذ ينص أحد مقترحات التعديل على إخضاع السجل العدلي والهوية العدلية لإشراف ورقابة وزارة العدل. وبالتالي سيقع ترحيل البطاقة عدد 3 من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل لكن هذا الاجراء لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد ثلاث سنوات من دخول القانون حيز النفاذ.
الصباح بتاريخ الاربعاء 25 ديسمبر 2013


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.