عملا بأحكام الفصل الرابع من التنظيم المؤقت للسلط العمومية، أحال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي على لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة المالية والتخطيط والتنمية مشروع قانون جديد اقترحته الحكومة ويهم وزارة العدل، وهو يتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلّة الاجراءات الجزائية. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الضمانات القانونية للمتهم في طور الأبحاث الأولية من خلال رفع اللبس الحاصل في تأويل بعض الأحكام المقترح تعديلها كمسألة إعلام وكيل الجمهورية بالاحتفاظ والتقليص في مدة الاحتفاظ بالنظر لخطورة الأفعال الموجبة لاتخاذ ذلك الاجراء السالب للحرية. وفي شرح لأسباب هذا التنقيح تمت الإشارة إلى أنه في العادة يتم اعلام الباحث الابتدائي لوكيل الجمهورية بالحالات التي تستوجب الاحتفاظ، بعد حصول الاحتفاظ من قبل الباحث الابتدائي وهو أمر مخالف لمقصد المشرع من الإعلام. أما وقد حصل الاحتفاظ بالمظنون فيه فإن الاعلام يصبح حينئذ غير ذي جدوى فضلا عما يترتب عن ذلك من صعوبة الرجوع في قرار الباحث الابتدائي ولو كان رأي وكيل الجمهورية قاضيا بخلافه والمقترح هو ألا يقع الاحتفاظ الا بعد إذن وكيل الجمهورية به. كما أن المشرع بالنسبة لشخصية المضنون فيه، لا يميز بين المتهم العادي والمفتش عنه، وهو ما يتطلب الأخذ بعين الاعتبار لتلك الفوارق لان الاحتفاظ لا يقر ادانة ولا ينفيها بقدر ما هو مسألة استثنائية تضمن حسن سير البحث.. وإضافة إلى ذلك فهو لا يتيح للمضنون فيه الاستعانة بمحام خلال فترة الاحتفاظ وهذا أمر غير مقبول اليوم في ظل اتجاه المنظومة القانونية نحو دعم ضمانات المتهم في طور الابحاث الاولية ويستثنى من هذا الاجراء المحتفظ بهم بمقتضى بطاقة جلب او منشور تفتيش. إحالة واقترح مشروع القانون المعروض على نواب المجلس الوطني التأسيسي اسناد صلاحية تعيين القضايا التحقيقية لدى قلم التحقيق لرئيس المحكمة الابتدائية بعد إحالة قرار إجراء البحث عليه من طرف وكيل الجمهورية. ومن التحويرات المقترحة لتعديل مجلة الاجراءات الجزائية ما يهدف إلى تعميم الدوائر الجنائية ليشمل سائر المحاكم الابتدائية دون الاقتصار على المحاكم الابتدائية الكائنة بمقرات محاكم الاستئناف وذلك لتقريب مرفق العدالة من المتقاضين وسد فراغ تشريعي يتمثل في معالجة القضايا الجنائية حال احداث محاكم ابتدائية جديدة. وتضمن مشروع القانون التنصيص على اخضاع الاشراف على السجل العدلي والضابطة العدلية لرقابة وزارة العدل. كما يتيح التعديل المقترح للذوات المعنوية على غرار الجمعيات امكانية القيام بالحق الشخصي.