أكد اليوم لل"الصباح نيوز" النائب محمد الطاهر الالاهي ان اجتماع لجنة التوافقات بالتأسيسي والذي دام حوالي 6 ساعات لم ينه امر جميع الفصول الخلافية وأوضح الالاهي انه تم تأجيل النظر في الفصلين 6 و35 الى ما بعد الجلسة العامة التي ستنطلق بعد قليل وافاد انه تم الاتفاق على ان يبقى الفصل 73 على صيغته الاولى التوافقية وذلك بعد ان تم اسقاطه في المرحلة الاولى وينص الفصل على "الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام. يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون غير حامل لجنسية أخرى وبالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمسا وسبعين سنة على الأكثر. تشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي". كما تم تعديل الفصل 74 الذي يخص المترشحين للرئاسة واصبح : "اذا ما توفي احد المترشحين في الدورة الاولى او احد المترشحين في دورة الاعادة يعاد فتح باب الترشح" كما تم الاتفاق على تعديل الفصل 102 باضافة عبارة "التلبس بجريمة" وبذلك يصبح الفصل 102 ينص على ما يلي "يتمتع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه، وفي حالة التلبس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة" كذلك تم الاتفاق على الفصل 107 الخاص بالمحاكم العسكرية لتصبح "متخصصة في الجرائم العسكرية فقط" وينص الفصل في صيغته الاولى على ما يلي: تحدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سن إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة. المحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية وكذلك جرائم الحق العام المرتكبة من طرف العسكريين. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها" اما الفصل 109 فقد بقي على حاله وهو ينص على ما يلي: " يتكون المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي، والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة. يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة، وفي الثلث المتبقي من غير القضاة من المستقلّين من ذوي الاختصاص، على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين. ويباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات. ينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيسا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة. يضبط القانون اختصاص كل هيكل من هذه الهياكل الأربعة، وتركيبته، وتنظيمه، والإجراءات المتبعة أمامه".