تمت المصادقة على الفصول من 61 و62 و63 و64 و65 و66 و67 و68 و72 و73 و75 فيما تم رفض المصادقة على الفصل 69 وأجل النظر في الفصول 70 و71 و74 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. الفصل 61 وتمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 61 من مشروع القانون بموافقة 153 واحتفاظ 1 ودون رفض و تنص على أن "الاجتماعات العمومية والاستعراضات والمواكب والتجمعات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء حرة. ويجب إعلام الهيئة بها كتابيا قبل انعقادها بيومين على الأقل، ويتضمّن الإعلام خاصّةً المكان والتوقيت وأسماء أعضاء مكتب الاجتماع العمومي أو الاستعراض أو الموكب أو التجمّع. ويتولّى المكتب حفظ النظام والحرص على حسن سير الاجتماع أو الاستعراض أو الموكب أو التّجمع". الفصل62 كما تمت الموافقة على الصيغة الأصلية للفصل62 بموافقة 151 ودون احتفاظ ودون رفض وهي تنص على أن "تضمن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الحق في النفاذ إلى وسائل الاتصال السمعي والبصري لكل المجموعات السياسية خلال مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء على أساس التعددية. كما تضمن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تعددية الإعلام السمعي والبصري وتنوّعه خلال الحملة الانتخابية وإزالة العراقيل التي تتعارض مع مبدأ النفاذ إلى وسائل الاتصال السمعي والبصري على أساس الإنصاف بين جميع المترشّحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب". الفصل 63 وتمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 63 من مشروع القانون الأساسي بموافقة 157 واحتفاظ 2 ورفض 1 وينص على ان "للمترشّحين والقائمات المترشّحة وللأحزاب بالنسبة للاستفتاء، في نطاق الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء، استعمال وسائل الإعلام الوطنية ووسائل الإعلام الإلكترونية. ويحجر عليهم استعمال وسائل الإعلام الأجنبيّة. وبصفة استثنائية، يُسمح خلال الحملة الانتخابية بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية للقائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية في الخارج استعمال وسائل الإعلام الأجنبية، ويخضع ذلك إلى مبادئ الحملة الانتخابية والقواعد المنظّمة لها. وتتولى الهيئة بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ضبط القواعد الخاصة باستعمال القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية في الخارج لوسائل الاتصال الأجنبية السمعية والبصرية. وتضبط الهيئة القواعد الخاصة باستعمال القائمات المترشّحة عن الدوائر الانتخابية في الخارج لوسائل الإعلام الأجنبية المكتوبة والإلكترونية". الفصل 64 وتمت المصادقة على صيغة معدلة توافقيا للفصل 64 بموافقة 154 واحتفاظ 2 ودون رفض و ينص على أن "تتولى الهيئة بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ضبط القواعد والشروط العامة التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية. وتضبط الهيئة قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية. وتحدد الهيئة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بقرار مشترك قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها والشروط المتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية. وتحدد الهيئتان المدة الزمنية للحصص والبرامج المخصّصة لمختلف المترشّحين أو القائمات المترشّحة أو الأحزاب وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الاتصال السمعي والبصري على أساس احترام مبادئ التعددية والإنصاف والشفافية وتراعى بالنسبة إلى المترشحين ذوي الإعاقة الاحتياجات الخصوصية الناجمة عنها". الفصل 65 تنمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 65 بموافقة 154 واحتفاظ 3 ورفض 1 وهذا نصه: " تسري كافة المبادئ المنظمة للحملة على أيّ وسيلة إعلام إلكتروني وأي رسالة موجهة للعموم عبر وسائط إلكترونية تهدف للدعاية الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء. وتسري أيضاً على المواقع الالكترونية الرسمية لمنشآت الاتصال السمعي والبصري وتقوم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بمراقبة ذلك". الفصل 66 وتمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 66 بموافقة 158 واحتفاظ 1 ودون رفض وهو ينص على أن "تحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي". الفصل 67 كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 67 بموافقة 158 واحتفاظ 3 ودون رفض وهو ينص على أن "يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام". الفصل 68 وتمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 68 بموافقة 157 ودون احتفاظ ودون رفض و ينص على أن "تتعهد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت، بمراقبة احترام المترشح أو القائمة المترشحة أو الحزب لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظمة لها، وتتخذ التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حدّ فوري للمخالفات، ولها في ذلك حجز الإعلانات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء، ويمكنها الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء لفض الاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات". الفصل 69 ورفضت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 69 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء دون تعديل نتائج التصويت 101 نعم و14 احتفاظ و36 لا وهذا نصه: "تنتدب الهيئة أعواناً محلّفين طبق القانون عدد 103 لسنة 1958 والمؤرّخ في 7 أكتوبر 1958 والمتعلق بأداء اليمين من قبل أعوان الدولة، وذلك على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة، وتكلفهم بمعاينة المخالفات ورفعها". الفصل 70 والفصل 71 تم تأجيل النظر فيهما الفصل 72 كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 72 بموافقة 143 واحتفاظ 4 ودون رفض وهو ينص على أنه "يُعتبر تمويلاً ذاتياً كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للقائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بالنسبة لقائماته المترشحة أو للاستفتاء". الفصل 73 كما تمت لمصادقة على صيغة توافقية للفصل 73 بموافقة 139 واحتفاظ 8 ودون رفض وهو ينص على أنه "يُعتبر تمويلا خاصا كلّ تمويل نقدي أو عيني يكون مصدره متأتياً من غير القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب. ويمكن تمويل الحملة لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب من قبل الذوات الطبيعية دون سواها، بحساب عشرين مرّة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية للفرد الواحد بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية وثلاثين مرّة بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء، وذلك لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب". الفصل 74 أجل النظر فيه الفصل 75 كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 75 بموافقة 139 واحتفاظ 3 ورفض 1 وفيما يلي نصه: " يُمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبيّة بما فيها الحكومات والأفراد والذوات المعنوية. ويُعتبر تمويلاً أجنبياً المال الذي يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي، مهما كانت جنسية الممول. ولا يُعدّ تمويلاً أجنبياً تمويل التونسيين بالخارج للقائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج. وتضبط الهيئة قواعد التمويل وإجراءاته وطرقه التي تراعي خصوصية تمويل القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج".