انعقدت أمس الثلاثاء جلسة عمل وزاريّة بقصر الحكومة بالقصبة تمّ تخصيصها لسبل تطبيق الأمر المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيّات. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد تمّ إقرار التنصيص على وضع أحكام استثنائيّة ذات صبغة عامّة تنتهي في 31 ديسمبر 2014 لتطبيق الأمر عدد 5183 لسنة 2013 بصورة تدريجيّة أخذا بعين الاعتبار لواقع التصرّف في الجمعيّات. وفي هذا السياق قال لل"الصباح نيوز" سليم البريكي مدير عام الجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة ان الإجراءات الجديدة المتخذة تقوم أساسا على مزيد التعامل بمرونة مع الجمعيات الكبرى والصغرى لان صبغة وشروط الأمر عدد 5183 لسنة 2013 تعتبرها بعض الجمعيات الكبرى والصغرى متشددة نوعا ما. وأوضح محدثنا انه تم منح مهلة إلى هذه الجمعيات تدوم إلى غاية 31 ديسمبر 2014 حتى تتمكن الجمعيات من احترام كل الشروط التي ينص عليها الأمر عدد 5183 لسنة 2013 ولكن بدخول يوم غرة جانفي 2015 فان رئاسة الحكومة تعود لتطبيق الأمر بحذافيره ودون أي تسهيلات. وفيما يتعلق بالتسهيلات فإنها تنص أساسا على مزيد منح بعض الوقت إلى الجمعيات حتى توفر الوثائق المطلوبة منها المتمثلة في الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبفتح سجل تجاري "باتيندة" وتوفير مقر وموظفين قارين. وأضاف أن هذا الإجراء يهدف أساسا إلى التقليص من الانتصاب الفوضوي للجمعيات. يذكر أن باب شروط وإجراءات الحصول على التمويل العمومي كما جاءت في القانون الأنف الذكر تنص على ما يلي: الفصل 6 – يشترط في الجمعية الراغبة في الحصول على تمويل عمومي: - أن تحترم في تكوينها وفي نشاطها أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، -أن تعتمد مبادئ الشفافية والديمقراطية في تسييرها الإداري والمالي، -أن تكون وضعيتها المالية سليمة تجاه إدارة الجباية والصناديق الاجتماعية. الفصل 7 – يتعين على الجمعية الراغبة في الحصول على تمويل عمومي في إطار طلبات مباشرة أو في إطار المشاركة في إعلان الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقية شراكة لانجاز مشاريع إرفاق مطلبها بالوثائق التالية: -النظام الأساسي للجمعية ونسخة من إعلان تكوين الجمعية بصورة قانونية وقائمة في مسيريها والوثائق المثبتة لمؤهلاتهم، -قائمة فروعها ومكاتبها الجهوية إن وجدت وأسماء مسيريها، -تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات مؤشر عليه للسنة السابقة لتاريخ تقديم المطلب بالنسبة للجمعيات التي تتجاوز مواردها السنوية مائة ألف (100.000) دينار، -نسخة من آخر تقرير موجه إلى دائرة المحاسبات بالنسبة للجمعيات المتحصلة على تمويل عمومي سابق تطبيقا لأحكام الفصل 44 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه، - آخر تقرير أدبي ومالي مصادق عليه من قبل الجلسة العامة، -نسخة من سجل النشاطات والمشاريع وسجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا المنصوص عليهما بالفصل 40 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه، -نسخة من آخر محضر جلسة انتخابية لهياكل تسيير الجمعية، - الوثائق المثبتة لسلامة وضعية الجمعية تجاه إدارة الجباية والصناديق الاجتماعية، -الوثائق المثبتة لتقيد الجمعية بمقتضيات الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، في صورة تلقيها لهبات أو تبرعات أو مساعدات أجنبية، -وثيقة التزام تسحب من إدارة الهيكل العمومي المعني، ويتم التعريف بالإمضاء عليها، وتتضمن الالتزام بإرجاع مبلغ التمويل العمومي في صورة الحصول على تمويل موازي من هيكل عمومي آخر بعنوان نفس المشروع أو نفس النشاط. الفصل 8 – يتعين على الجمعيات الراغبة في الحصول على تمويل عمومي في إطار طلبات مباشرة تقديم تقرير مفصل حول موارد الجمعية وتدقيق أوجه الاستعمالات التي سيخصص لها التمويل العمومي المطلوب. ولا يجب أن يتجاوز التمويل العمومي المسند في إطار الطلبات المباشرة سقفا يتم ضبطه من قبل الهيكل العمومي بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر. الفصل 9 – علاوة على الوثائق المذكورة بالفصل 7 من هذا الأمر، يتعين على كل جمعية ترغب في الحصول على تمويل عمومي في إطار المشاركة في إعلان الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقية شراكة لإنجاز مشاريع محددة مد الهيكل العمومي بالمعطيات التالية: -دراسة اقتصادية للمشروع، بما في ذلك المتطلبات المادية والمالية لإنجازه، -رزنامة التنفيذ وتكلفة كل مرحلة، -هيكل تمويل المشروع بما في ذلك حجم المساعدة المطلوبة ونسبة التمويل الذاتي للجمعية، -التمشي المقترح لإنجاز المشروع والنتائج الكمية والنوعية المرتقبة من انجازه، -السيرة الذاتية لأعضاء الفريق الذي سيشرف على تنفيذ المشروع. الفصل 10 – تحدث لجنة فنية على مستوى كل هيكل عمومي خاضع لأحكام هذا الأمر تتولى النظر في مطالب الحصول على التمويل العمومي بما في ذلك الطلبات المباشرة وتقييمها والبت فيها وتحديد مبلغ التمويل العمومي الذي يمكن إسناده. تتركب اللجنة الفنية من رئيس الهيكل العمومي أو من ينوبه بصفة رئيس وممثلين عن الإدارات المعنية التابعة للهيكل العمومي وممثل عن سلطة الإشراف ومراقب المصاريف العمومية بصفة أعضاء. يعوض مراقب المصاريف العمومية بمراقب الدولة بالنسبة للجنة الفنية المحدثة على مستوى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية. وبالنسبة للشركات ذات المساهمات العمومية بنسبة تفوق 34% من رأس مالها تتركب اللجنة الفنية من رئيس الهيكل أو من ينوبه بصفة رئيس وممثل عن مجلس الإدارة وممثل عن المصلحة المكلفة بالعمل الاجتماعي بالشركة وممثل عن المنشأة الأم. وبالنسبة للشركات ذات الأغلبية العمومية تتركب اللجنة الفنية من رئيس الهيكل أو من ينوبه بصفة رئيس وممثل عن المنشأة العمومية وممثل عن المصلحة المكلفة بالعمل الاجتماعي بالشركة. يعين رئيس الهيكل العمومي أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس. ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره في أعمال اللجنة ويكون رأيه استشاريا. الفصل 11 – يسند التمويل العمومي للجمعيات في إطار الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقية شراكة باعتماد منهجية اختيار على أساس المعايير التالية: -النتائج الكمية والنوعية المرتقبة من انجاز المشروع، -التمشي المقترح لانجاز المشروع وآجال التنفيذ المقترحة، -عدد فروعها وعدد منخرطيها وعدد أجرائها، -الكفاءة والتجربة العملية لمسيري الجمعية وللفريق المشرف على تنفيذ المشروع، -مشاركة الجمعية في الندوات والدورات التكوينية. تعطى الأولوية للمشاريع التي تقدم في إطار شبكة جمعيات. ويسند التمويل العمومي للجمعيات في إطار الطلبات المباشرة باعتماد منهجية اختيار على أساس المعايير التالية: - أهمية النشاط والبرامج والتدخلات المنجزة سابقا من قبل الجمعية، - أهمية النشاط والبرامج والتدخلات المزمع انجازها مستقبلا. الفصل 12 – يصرف التمويل العمومي بمقتضى مقرر من رئيس الهيكل العمومي المعني بناء على الرأي المطابق للجنة الفنية المحدثة بالفصل 10 من هذا الأمر. وبالنسبة للتمويل العمومي المسند في إطار الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقيات الشراكة، يرفق المقرر المتعلق بصرف التمويل العمومي بعقد يبرم بين رئيس الهيكل العمومي المعني ورئيس الجمعية التي تم الاختيار عليها يتضمن التنصيصات الوجوبية التالية: -حقوق كل طرف والتزاماته، -مراحل تنفيذ المشروع ورزنامة صرف التمويل، -الأهداف والنتائج المنتظرة المزمع تنفيذها ومؤشرات المتابعة وقيس الأداء، -طرق مراقبة تنفيذ بنود العقد وآليات التقييم والمتابعة وشروط الفسخ واسترجاع التمويل العمومي عند الاقتضاء.