وزير التربية يؤكد على ضرورة استعادة الأنشطة الثقافية داخل المؤسسات التربوية    بني خلاد: انطلاق توزيع فقة رمضان لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل    الوافي يفجرها ويفتح النار على ألفة الحامدي: "عودة ساذجة وعجيبة لشخصية غامضة ومهرجة.."    منوبة: في نهارين تسجل 21 مخالفة اقتصادية    عاجل/ فضيحة وثائق "ابستين": فرنسا تتخذ هذا الاجراء..    أصدارات: الحجاب والنقاب.. الأصول النفسية والأنتربولجية    الصين تُعفي مواطني هذه الدول من تأشيرات الدخول..#خبر_عاجل    بياناتك الصحية في خطر؟ خبراء يكشفون ما يجمعه تيك توك سرا    نبيل الطرابلسي مدربا جديدا للمنتخب التونسي لأقل من 20 سنة    الاحتفاظ بألفة الحامدي    اليك توقيت العمل بمستشفى شارل نيكول خلال رمضان 2026    انقطاع هذه الطريق بولاية جندوبة    هام/ بالأرقام..كميات الأمطار المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية..    بطولة الدوحة للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة اليوناني ستيفانو تسيتسيباس    الاقتصاد التونسي يُسجّل نموًّا ب 2.5% خلال 2025    الجزائر تبدأ أول عملية تطهير لمواقع التفجيرات النووية الفرنسية    تراجع معدل البطالة إلى 15،2 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من 2025    عاجل: غدوة ما فماش قراية في هذه الولايات..السبب إضرابات إقليمية    عاجل/ الفيضانات تضرب هذه المنطقة في ايطاليا واعلان حالة الطوارئ..    كيف تحمي نفسك؟ إرشادات هامة لتجنب حوادث الطرق خلال التقلبات الجوية    دراسة: 72% من تلاميذ الابتدائي والثانوي في تونس لهم صعوبات في الرياضيات    أمسية احتفالية للترويج للوجهة التونسية في السوق المجرية    غازي العيادي ينضم الى نادي ابو سليم الليبي    سيدي بوزيد: تأكيد انتظام التزويد بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان    رضا شكندالي: لماذا لا يشعر التونسي بانخفاض التضخم؟    عاجل/ درجة انذار كبيرة ب6 ولايات..والرصد الجوي يحذر..    عامر بحبة: رياح قد تتجاوز 100 كلم/س واليقظة مطلوبة    لطفي بوشناق يحل ضيفا ضمن سلسلة "فنانو العالم ضيوف الإيسيسكو"    ليالي رمضان بالنادي الثقافي الطاهر الحداد من 21 فيفري إلى 11 مارس 2026    رمضان ودواء الغدة الدرقية: وقتاش أحسن وقت باش تأخذوا؟    مواجهات نارية في الرابطة الأولى: شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    شوف وين كانت أعلى كميات الأمطار المسجلّة    الرصد الجوي: درجة انذار كبيرة ب6 ولايات    الرابطة الثانية: برنامج مباريات اليوم    أوباما يكسر صمته ويعلّق على نشر ترمب لفيديو "القردة"    تمثيل جريمة مقتل الفنانة هدى شعراوي... والعاملة المنزلية للفنانة تتحدث عن سبب قتلها "أم زكي" وتعتذر من الشعب السوري    دوري أبطال إفريقيا: وقتاش الترجي يتعرّف على المنافس متاعو في ربع النهائي؟    "رعب لا يوصف".. وثائق إبستين تكشف يوميات الضحايا وكواليس الاستدراج    تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    لماذا تتكاثر قضايا الاغتصاب والفضائح الجنسية في الغرب رغم اتاحته؟ ولماذا تتكرر في المجتمعات المحافظة رغم اللاءات الدينية و الأسرية؟    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم    نابل: إتلاف 6.6 طن من المواد الغذائية غير الصالحة وغلق 6 محلات    فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!..    الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد    بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان    الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدير عام الجمعيات برئاسة الحكومة يكشف لل"الصباح نيوز" تفاصيل الإجراءات الجديدة في إسناد التمويل العمومي للجمعيّات
نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 05 - 2014

انعقدت أمس الثلاثاء جلسة عمل وزاريّة بقصر الحكومة بالقصبة تمّ تخصيصها لسبل تطبيق الأمر المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيّات.
وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد تمّ إقرار التنصيص على وضع أحكام استثنائيّة ذات صبغة عامّة تنتهي في 31 ديسمبر 2014 لتطبيق الأمر عدد 5183 لسنة 2013 بصورة تدريجيّة أخذا بعين الاعتبار لواقع التصرّف في الجمعيّات.
وفي هذا السياق قال لل"الصباح نيوز" سليم البريكي مدير عام الجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة ان الإجراءات الجديدة المتخذة تقوم أساسا على مزيد التعامل بمرونة مع الجمعيات الكبرى والصغرى لان صبغة وشروط الأمر عدد 5183 لسنة 2013 تعتبرها بعض الجمعيات الكبرى والصغرى متشددة نوعا ما.
وأوضح محدثنا انه تم منح مهلة إلى هذه الجمعيات تدوم إلى غاية 31 ديسمبر 2014 حتى تتمكن الجمعيات من احترام كل الشروط التي ينص عليها الأمر عدد 5183 لسنة 2013 ولكن بدخول يوم غرة جانفي 2015 فان رئاسة الحكومة تعود لتطبيق الأمر بحذافيره ودون أي تسهيلات.
وفيما يتعلق بالتسهيلات فإنها تنص أساسا على مزيد منح بعض الوقت إلى الجمعيات حتى توفر الوثائق المطلوبة منها المتمثلة في الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبفتح سجل تجاري "باتيندة" وتوفير مقر وموظفين قارين.
وأضاف أن هذا الإجراء يهدف أساسا إلى التقليص من الانتصاب الفوضوي للجمعيات.
يذكر أن باب شروط وإجراءات الحصول على التمويل العمومي كما جاءت في القانون الأنف الذكر تنص على ما يلي:
الفصل 6 – يشترط في الجمعية الراغبة في الحصول على تمويل عمومي:
- أن تحترم في تكوينها وفي نشاطها أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
-أن تعتمد مبادئ الشفافية والديمقراطية في تسييرها الإداري والمالي،
-أن تكون وضعيتها المالية سليمة تجاه إدارة الجباية والصناديق الاجتماعية.
الفصل 7 – يتعين على الجمعية الراغبة في الحصول على تمويل عمومي في إطار طلبات مباشرة أو في إطار المشاركة في إعلان الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقية شراكة لانجاز مشاريع إرفاق مطلبها بالوثائق التالية:
-النظام الأساسي للجمعية ونسخة من إعلان تكوين الجمعية بصورة قانونية وقائمة في مسيريها والوثائق المثبتة لمؤهلاتهم،
-قائمة فروعها ومكاتبها الجهوية إن وجدت وأسماء مسيريها،
-تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات مؤشر عليه للسنة السابقة لتاريخ تقديم المطلب بالنسبة للجمعيات التي تتجاوز مواردها السنوية مائة ألف (100.000) دينار،
-نسخة من آخر تقرير موجه إلى دائرة المحاسبات بالنسبة للجمعيات المتحصلة على تمويل عمومي سابق تطبيقا لأحكام الفصل 44 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه،
- آخر تقرير أدبي ومالي مصادق عليه من قبل الجلسة العامة،
-نسخة من سجل النشاطات والمشاريع وسجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا المنصوص عليهما بالفصل 40 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه،
-نسخة من آخر محضر جلسة انتخابية لهياكل تسيير الجمعية،
- الوثائق المثبتة لسلامة وضعية الجمعية تجاه إدارة الجباية والصناديق الاجتماعية،
-الوثائق المثبتة لتقيد الجمعية بمقتضيات الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، في صورة تلقيها لهبات أو تبرعات أو مساعدات أجنبية،
-وثيقة التزام تسحب من إدارة الهيكل العمومي المعني، ويتم التعريف بالإمضاء عليها، وتتضمن الالتزام بإرجاع مبلغ التمويل العمومي في صورة الحصول على تمويل موازي من هيكل عمومي آخر بعنوان نفس المشروع أو نفس النشاط.
الفصل 8 – يتعين على الجمعيات الراغبة في الحصول على تمويل عمومي في إطار طلبات مباشرة تقديم تقرير مفصل حول موارد الجمعية وتدقيق أوجه الاستعمالات التي سيخصص لها التمويل العمومي المطلوب.
ولا يجب أن يتجاوز التمويل العمومي المسند في إطار الطلبات المباشرة سقفا يتم ضبطه من قبل الهيكل العمومي بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر.
الفصل 9 – علاوة على الوثائق المذكورة بالفصل 7 من هذا الأمر، يتعين على كل جمعية ترغب في الحصول على تمويل عمومي في إطار المشاركة في إعلان الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقية شراكة لإنجاز مشاريع محددة مد الهيكل العمومي بالمعطيات التالية:
-دراسة اقتصادية للمشروع، بما في ذلك المتطلبات المادية والمالية لإنجازه،
-رزنامة التنفيذ وتكلفة كل مرحلة،
-هيكل تمويل المشروع بما في ذلك حجم المساعدة المطلوبة ونسبة التمويل الذاتي للجمعية،
-التمشي المقترح لإنجاز المشروع والنتائج الكمية والنوعية المرتقبة من انجازه،
-السيرة الذاتية لأعضاء الفريق الذي سيشرف على تنفيذ المشروع.
الفصل 10 – تحدث لجنة فنية على مستوى كل هيكل عمومي خاضع لأحكام هذا الأمر تتولى النظر في مطالب الحصول على التمويل العمومي بما في ذلك الطلبات المباشرة وتقييمها والبت فيها وتحديد مبلغ التمويل العمومي الذي يمكن إسناده.
تتركب اللجنة الفنية من رئيس الهيكل العمومي أو من ينوبه بصفة رئيس وممثلين عن الإدارات المعنية التابعة للهيكل العمومي وممثل عن سلطة الإشراف ومراقب المصاريف العمومية بصفة أعضاء.
يعوض مراقب المصاريف العمومية بمراقب الدولة بالنسبة للجنة الفنية المحدثة على مستوى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية.
وبالنسبة للشركات ذات المساهمات العمومية بنسبة تفوق 34% من رأس مالها تتركب اللجنة الفنية من رئيس الهيكل أو من ينوبه بصفة رئيس وممثل عن مجلس الإدارة وممثل عن المصلحة المكلفة بالعمل الاجتماعي بالشركة وممثل عن المنشأة الأم.
وبالنسبة للشركات ذات الأغلبية العمومية تتركب اللجنة الفنية من رئيس الهيكل أو من ينوبه بصفة رئيس وممثل عن المنشأة العمومية وممثل عن المصلحة المكلفة بالعمل الاجتماعي بالشركة.
يعين رئيس الهيكل العمومي أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره في أعمال اللجنة ويكون رأيه استشاريا.
الفصل 11 – يسند التمويل العمومي للجمعيات في إطار الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقية شراكة باعتماد منهجية اختيار على أساس المعايير التالية:
-النتائج الكمية والنوعية المرتقبة من انجاز المشروع،
-التمشي المقترح لانجاز المشروع وآجال التنفيذ المقترحة،
-عدد فروعها وعدد منخرطيها وعدد أجرائها،
-الكفاءة والتجربة العملية لمسيري الجمعية وللفريق المشرف على تنفيذ المشروع،
-مشاركة الجمعية في الندوات والدورات التكوينية.
تعطى الأولوية للمشاريع التي تقدم في إطار شبكة جمعيات.
ويسند التمويل العمومي للجمعيات في إطار الطلبات المباشرة باعتماد منهجية اختيار على أساس المعايير التالية:
- أهمية النشاط والبرامج والتدخلات المنجزة سابقا من قبل الجمعية،
- أهمية النشاط والبرامج والتدخلات المزمع انجازها مستقبلا.
الفصل 12 – يصرف التمويل العمومي بمقتضى مقرر من رئيس الهيكل العمومي المعني بناء على الرأي المطابق للجنة الفنية المحدثة بالفصل 10 من هذا الأمر.
وبالنسبة للتمويل العمومي المسند في إطار الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقيات الشراكة، يرفق المقرر المتعلق بصرف التمويل العمومي بعقد يبرم بين رئيس الهيكل العمومي المعني ورئيس الجمعية التي تم الاختيار عليها يتضمن التنصيصات الوجوبية التالية:
-حقوق كل طرف والتزاماته،
-مراحل تنفيذ المشروع ورزنامة صرف التمويل،
-الأهداف والنتائج المنتظرة المزمع تنفيذها ومؤشرات المتابعة وقيس الأداء،
-طرق مراقبة تنفيذ بنود العقد وآليات التقييم والمتابعة وشروط الفسخ واسترجاع التمويل العمومي عند الاقتضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.