تضمّن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 دعوة إلى مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد ووسطاء البورصة بأن "يقدموا إلى مصالح الجباية والاستخلاص المختصة بناء على طلب كتابي في أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغ الطلب أرقام الحسابات المفتوحة لديها خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خلال نفس الفترة". واشار المشروع إلى أنه "يتعين على مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد ووسطاء البورصة موافاة مصالح الجباية المختصة بناء على طلب كتابي في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ الطلب بنسخ من كشوفات الحسابات المشار إليها في صورة عدم تقديمها من قبل المطالب بالأداء لمصالح الجباية في أجل عشرة أيام من تاريخ التنبيه عليه كتابيا طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة أو تقدٌمها بصفة منقوصة". علما وأنّ هذه الأحكام تطبّق على المطالبين بالأداء الذين هم في حالة مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تبليغ الطلب كما تطبق أحكام هذا الفصل من مشروع قانون المالية التكميلي على الأشخاص الذين لا يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والأشخاص الذين يمتنعون عن تقديم المحاسبة لمصالح الجباية في أجل 30يوما من تاريخ تبليغ التنبيه المنصوص عليه بالفصل 38 من هذه المجلة والذين يخضعون لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرةجانفي 2015. هذا وتطبق نفس الأحكام على كل مطالب بالأداء يخضع لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة جانفي 2016. وجاء في الفصل 33 من مشروع قانون المالية ما يلي : لا تتم المطالبة بالضريبة المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل على المبالغ المودعة بالحسابات البنكية أو البريدية وعلى الأموال الموظفة بالحسابات المفتوحة لدى وسطاء بورصة الأوراق المالية بتونس قبل غرة جانفي 2015 وذلك في صورة التصريح بها ضمن تصريح حسب نموذج تعده الإدارة ودفع ضريبة عليها بنسبة 15 % من قيمتها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014. ولا تطبق أحكام هذا الفصل على المطالبين بالأداء الذين تم تبليغهم نتائج المراجعة الجبائية أو قرارات التوظيف الإجباري للأداء قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق. الفصل 34 : تعوّ ض عبارة " الفصلين 16 و17" الواردة بالفصل 100 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الفصل 16". الفصل 35 : يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 100 مكرّر في ما يلي نصه: الفصل 100 مكرر : يعاقب بخطية تتراوح بين 1000 دينار و50.000 دينار كل من يخلّ بأحكام الفصل 17 من هذه المجلة تضاف إليها خطية قدرها 100 دينار بالنسبة إلى كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة مغلوطة أو منقوصة. ويمكن معاينة المخالفة مرّة كل ثلاثين يٌوما ابتداء من المعاينة السابقة وتضاعف الخطية ابتداء من المعاينة الثانية . وأشار الفصل المتعلق بالحسابات البنكية والبريدية، إلى أن "إلزام مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد وكذلك وسطاء البورصة بالإدلاء إلى مصالح الجباية المختصة عند الطلب كتابيا بأرقام الحسابات المفتوحة لديهم بالنسبة إلى المطالبين بالأداء وذلك بصرف النظر عن خضوعهم لمراجعة معمّقة لوضعيتهم الجبائية من عدمه، وبكشوفات تلك الحسابات يتنزّل في إطار تدعيم الشفافية وإرساء العدالة الجبائية ودعم قواعد المنافسة النزيهة واستئناسا بالتشريع المقارن وتبعا لتنامي عدد الدول التي طالبت بمراجعة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع تونس في اتجاه توسيع مجال تبادل المعلومات لتشمل المعلومات البنكية وباعتبار انضمام البلاد التونسية لكل من المنتدى العالمي حول الشفافية وتبادل المعلومات ، من ناحية، وتبعا لتعهد البلاد التونسية بتوقيع اتفاقية مع الوالايات المتحدةالأمريكية لتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي المعروف بقانون FATCA من ناحية أخرى والذي يوجب مد المصالح الجبائية الأمريكية بالكشوفات البنكية للجالية الأمريكيةبتونس،يقترح توسيع مجال حق الإطالع ليشمل إلزام مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد وكذلك وسطاء البورصة بالإدلاء إلى مصالح الجباية المختصة عند الطلب كتابيا : - بأرقام الحسابات المفتوحة لديهم بالنسبة إلى المطالبين بالأداء وذلك بصرف النظر عن خضوعهم لمراجعة معمّقة لوضعيتهم الجبائية من عدمه،