الخارجية الإيرانية.. قادرون على مواجهة العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركيا    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    بدء الموجة 13 من عمليات "الوعد الصادق 3".. إطلاق صواريخ ثقيلة    ترامب.. لم أتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران    لجنة الاشراف على الجلسات العامة والمنخرطين بالنادي الافريقي - قبول القائمة الوحيدة المترشحة برئاسة محسن الطرابلسي    مصر.. الشرطة تحبط مخططا واسعا لتهريب أسلحة نارية إلى البلاد    تونس – مصر : نحو شراكة معززة في قطاع الصحة    نابل...وفاة طفلة غرقا    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 225 عاملا..التفاصيل..    اليوم انطلاق مناظرة ''النوفيام''    صندوق الضمان الاجتماعي ينفي    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال السعودي و ريال مدريد    فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ    الإعلاء    سأغفو قليلا...    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب    شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس    لقاء بوزارة الصناعة حول تعزيز التكامل الصناعي التونسي العماني    من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية    الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة    مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا    بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق    "نهدف الى تطوير قاعدة ممارسي الرياضات البارالمبية في تونس" (رئيس اللجنة الدولية البارالمبية)    وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    عاجل/ تهديد جديد من المرشد الأعلى الإيراني..    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    عاجل : انتداب جديد في النادي الافريقي    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    مونديال كرة اليد: المنتخب الوطني يستهل اليوم المشوار بمواجهة نظيره السويسري    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    بطولة برلين للتنس: "أنس جابر" تواجه اليوم المصنفة الخامسة عالميا    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    كأس العالم للأندية 2025 : صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان هيونداي الكوري 1-صفر    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    كأس العالم للأندية 2025 : فوز ريفر بلايت الأرجنتيني على أوراوا ريدز الياباني 3-1    واشنطن قد تدخل الحرب وطهران تتوعد    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التاسيسي: العربي عبيد يرفع الجلسة العامة ...ويغادر غاضبا ثم يعود
نشر في الصباح نيوز يوم 04 - 08 - 2014

غادر منذ قليل العربي عبيد النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني التأسيسي وهو غاضب بعد ان تشاجر مع احد نواب النهضة خلال عملية التصويت على احد الفصول ثم عاد لاستئناف الجلسة العامة.
وللإشارة فقد انطلقت اليوم وفي حدود الخامسة مساء الجلسة العامة المتعلقة بمواصلة مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والمصادقة عليه فصلا فصلا.
وحسب الصفحة الرسمية للتأسيسي فقد تمت المصادقة على الفصل 5 ( عوضا عن الفصل 25 قديم ) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بموافقة 103 واحتفاظ 17 ورفض 9.
وفيما يلي نصه:
ينتفع المطالبون بالأداء الذين يقومون، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014، بإيداع تصاريح تصحيحية في شأن تصاريحهم الجبائية المودعة التي لم يشملها التقادم والتي حلّ أجلها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح التصحيحية المذكورة.
كما لا تطبّق على هذه التصاريح التّصحيحية أحكام الفصلين 37 و38 من مجلةّ الحقوق والإجراءات الجبائية.
ويستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل ألّا يقل الترفيع في أرقام المعاملات أو المقابيض المصرح بها ضمن التصاريح التّصحيحيّة عن 20 % من أرقام المعاملات أو المقابيض المصرح بها ضمن التصاريح الأولية المودعة.
ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة والأداءات والمعاليم المستوجبة على التصاريح التصحيحيّة على قسطين متساويين يدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح المذكورة والقسط الثاني في أجل أقصاه 30 جوان 2015.
تطبّق الأحكام أعلاه على العقود والكتابات المودعة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ والتي تكون موضوع تصاريح تصحيحيّة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014، تتضمّن الترفيع في القيمة المصرّح بها ضمن العقود والكتابات الأوّلية المودعة بنسبة لا تقلّ عن 20 %.
تطبق أحكام هذا الفصل على الأشخاص الطبيعيين وعلى المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات المذكورة بالفقرة الأولى وبالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك على الشركات والتجمعات المذكورة بالفصل 4 من نفس المجلة .
كما تمت المصادقة على الفصل 6 ( عوضا عن الفصل 26 قديم ) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بموافقة 89 واحتفاظ 14 ورفض 17.
وفيما يلي نصه:
ينتفع الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالفقرة II من الفصل 22 من نفس المجلة الذين يقومون في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 بإيداع التصاريح الجبائية التي لم يشملها التقادم وغير المودعة والتي حلّ أجلها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح المذكورة،
كما لا تطبّق على هذه التصاريح أحكام الفصلين 37 و38 من مجلةّ الحقوق والإجراءات الجبائيّة.
ويستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل ألاّ تقل الضريبة المدفوعة بالنسبة إلى كل تصريح بعنوان الدخل السنوي عن:
- 1000 د بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل
- 2000 د بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية والاستهلاك على عين المكان.
ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح المودعة على قسطين متساويين يدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح المذكورة والقسط الثاني في أجل أقصاه 30 جوان 2015.
وتكون الضريبة المدفوعة طبقا لأحكام هذا الفصل تحررية من كل الأداءات والمعاليم الأخرى المستوجبة.
تم ايضا المصادقة على الفصل 7 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بموافقة 85 واحتفاظ 15 ورفض 5.
وفيما يلي نصه:
لا تطبق أحكام الفصلين 5 و 6 من هذا القانون على المطالبين بالأداء الذين هم موضوع مراجعة جبائية أو الذين تم تبليغهم بإعلام بنتائج مراجعة جبائية أو بقرار التوظيف الإجباري للأداء قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
هذا وتم رفض المصادقة على الفصل 10 ( عوضا عن الفصل 30 قديم ) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014
نتائج التصويت: نعم 49 - محتفظ 29 - ضد 34.
وفيما يلي نصه:
يضاف إلى المطة الأولى من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
كما لا يمكن أن تقلّ الضريبة السّنوية المستوجبة بالنسبة إلى الأنشطة غير التجارية التي لها نظير في القطاع العمومي، عن الضريبة المستوجبة على الأشخاص الذين يمارسون نفس النشاط وحسب نفس الخطة في القطاع المذكور. تطبق هذه الأحكام على النتائج المحققة ابتداء من السنة الرابعة للنشاط الموالية لسنة إيداع التصريح بالوجود وعلى النتائج المحققة ابتداء من غرة جانفي 2015 بالنسبة إلى الأشخاص الذين تجاوزت مدة بدأ نشاطهم الأربع سنوات في التاريخ المذكور . ويتم ضبط الضريبة المستوجبة على هذا النحو في إطار مذكرة سنوية تصدرها الوزارة المكلفة بالمالية طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك قبل التاريخ الأقصى لإيداع التصريح بالضريبة على الدخل السنوي للمعنيين بالأمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.