تأجيل محاكمة العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب    من التوظيف إلى خلق المشاريع: تحول استراتيجي بجامعة جندوبة    خطة للحدّ من تبخّر المياه    الخبير العسكري عبد الحميد محفوظي ل «الشروق» ترامب وقع في الفخّ    كأس تونس ... الترجي والنجم في اختبار عسير وجندوبة تتحدّى «السي. آس. آس»    قلق قبل كأس العالم.. أميركا تفتش لاعبي بلجيكا في مدرج المطار    القيروان ... جامعة الشطرنج تنظّم بطولة تونس للشطرنج الخاطف لعام 2026 في مدينة الاغالبة    بتهمة التنقيب في قصور السّاف .. إيقاف 9 أشخاص... والمحجوز قطع نقديّة وكتب شعوذة    آمنة الغروبي... فناّنة تزرع السينما في قلوب الصغار    عاجل/ معطيات تكشف لأول مرة: جهاز اغتيالات ومنصة سرية تقود العمليات..هكذا تتعقب إسرائيل قادة إيران..    فاجعة تهز هذه الجهة..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    يهم مستعملي هذه الطريق: وزير التجهيز يعلن رسميا عن موعد انتهاء الأشغال..#خبر_عاجل    عاجل/ تحت اشراف رئيسة الحكومة: مجلس وزاري يقر هذه الاجراءات..    بُشرى: نسبة امتلاء السدود ستتجاوز 60 بالمائة في الأيام القادمة    مفاجأة... أطعمة صحية شائعة قد تسرّع تدهور وظائف المخ    في تحد سافر للقانون الدولي.. كنيست الاحتلال يقر قانون يسمح الإعدام بالأسرى الفلسطينيين    تطاوين: متابعة ميدانية لمزارع الحبوب تكشف تحسّن الزراعات المروية وتقدّم التجارب العلمية حول الزراعات الكبرى    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    اختتام فعاليات الدورة 17 من مهرجان مطماطة الدولي    سفارة الولايات المتحدة: ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار لتأشيرات الأعمال والسياحة    يوم 6 أفريل القادم هو آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    الدورة الأولى لمهرجان السينما الفلسطينية في تونس من 2 إلى 12 أفريل2026 والمخرج ميشيل خليفي ضيف شرف    الكرم : 15 سنة سجنا لمعتدى على طفل قاصر    كأس تونس لكرة السلة: تثبيت فوز شبيبة القيروان على جمعية الحمامات    مباراة ودية - المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 20 عاما يفوز على نظيره الموريتاني 3-0    تصفيات "أوناف" لأقل من 17 سنة: فوز ثمين للمنتخب التونسي على ليبيا    معهد التغذية يحذّر التوانسة: هاو كيفاش تمنع من سرطان القولون    "فوتون" تتصدر المراتب الأولى بين الجيل الجديد من الشركات الآسيوية في قطاع الشاحنات المتوسطة والخفيفة في تونس    رقم قياسي في استهلاك الغاز: هذا علاش صار نقص في بعض البلايص والوضع رجع طبيعي!    مهرجان Jazzit – الدورة الثانية: الكشف عن البرنامج    تونس تتألق عالميًا: حمزة الهمامي يتوج بذهبية الووشو كونغ فو    صادم/ فتاة ال16 سنة تروج المخدرات..!    ردّوا بالكم: تعليب الماكلة في الدار ينجم يوصل حتى للموت!    بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور)    ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق    وزير الشؤون الاجتماعية : نعمل على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن..    عاجل/ إسرائيل تعلن استهداف جامعة الإمام الحسين في طهران..    برد، تبروري، وثلوج: عودة شتوية قوية للتوانسة الّي خفّفوا اللبسة..    ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش    إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران    الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة    عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق    وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م    البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون    منشور للبنك المركزي يحد من التمويل : شنوا تأثيروا على أسعار الكراهب ؟    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    ولاية تطاوين تتسلم 7 حافلات جديدة    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    احسن دعاء للميت    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التاسيسي: العربي عبيد يرفع الجلسة العامة ...ويغادر غاضبا ثم يعود
نشر في الصباح نيوز يوم 04 - 08 - 2014

غادر منذ قليل العربي عبيد النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني التأسيسي وهو غاضب بعد ان تشاجر مع احد نواب النهضة خلال عملية التصويت على احد الفصول ثم عاد لاستئناف الجلسة العامة.
وللإشارة فقد انطلقت اليوم وفي حدود الخامسة مساء الجلسة العامة المتعلقة بمواصلة مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والمصادقة عليه فصلا فصلا.
وحسب الصفحة الرسمية للتأسيسي فقد تمت المصادقة على الفصل 5 ( عوضا عن الفصل 25 قديم ) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بموافقة 103 واحتفاظ 17 ورفض 9.
وفيما يلي نصه:
ينتفع المطالبون بالأداء الذين يقومون، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014، بإيداع تصاريح تصحيحية في شأن تصاريحهم الجبائية المودعة التي لم يشملها التقادم والتي حلّ أجلها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح التصحيحية المذكورة.
كما لا تطبّق على هذه التصاريح التّصحيحية أحكام الفصلين 37 و38 من مجلةّ الحقوق والإجراءات الجبائية.
ويستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل ألّا يقل الترفيع في أرقام المعاملات أو المقابيض المصرح بها ضمن التصاريح التّصحيحيّة عن 20 % من أرقام المعاملات أو المقابيض المصرح بها ضمن التصاريح الأولية المودعة.
ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة والأداءات والمعاليم المستوجبة على التصاريح التصحيحيّة على قسطين متساويين يدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح المذكورة والقسط الثاني في أجل أقصاه 30 جوان 2015.
تطبّق الأحكام أعلاه على العقود والكتابات المودعة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ والتي تكون موضوع تصاريح تصحيحيّة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014، تتضمّن الترفيع في القيمة المصرّح بها ضمن العقود والكتابات الأوّلية المودعة بنسبة لا تقلّ عن 20 %.
تطبق أحكام هذا الفصل على الأشخاص الطبيعيين وعلى المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات المذكورة بالفقرة الأولى وبالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك على الشركات والتجمعات المذكورة بالفصل 4 من نفس المجلة .
كما تمت المصادقة على الفصل 6 ( عوضا عن الفصل 26 قديم ) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بموافقة 89 واحتفاظ 14 ورفض 17.
وفيما يلي نصه:
ينتفع الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالفقرة II من الفصل 22 من نفس المجلة الذين يقومون في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 بإيداع التصاريح الجبائية التي لم يشملها التقادم وغير المودعة والتي حلّ أجلها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح المذكورة،
كما لا تطبّق على هذه التصاريح أحكام الفصلين 37 و38 من مجلةّ الحقوق والإجراءات الجبائيّة.
ويستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل ألاّ تقل الضريبة المدفوعة بالنسبة إلى كل تصريح بعنوان الدخل السنوي عن:
- 1000 د بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل
- 2000 د بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية والاستهلاك على عين المكان.
ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح المودعة على قسطين متساويين يدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح المذكورة والقسط الثاني في أجل أقصاه 30 جوان 2015.
وتكون الضريبة المدفوعة طبقا لأحكام هذا الفصل تحررية من كل الأداءات والمعاليم الأخرى المستوجبة.
تم ايضا المصادقة على الفصل 7 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بموافقة 85 واحتفاظ 15 ورفض 5.
وفيما يلي نصه:
لا تطبق أحكام الفصلين 5 و 6 من هذا القانون على المطالبين بالأداء الذين هم موضوع مراجعة جبائية أو الذين تم تبليغهم بإعلام بنتائج مراجعة جبائية أو بقرار التوظيف الإجباري للأداء قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
هذا وتم رفض المصادقة على الفصل 10 ( عوضا عن الفصل 30 قديم ) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014
نتائج التصويت: نعم 49 - محتفظ 29 - ضد 34.
وفيما يلي نصه:
يضاف إلى المطة الأولى من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
كما لا يمكن أن تقلّ الضريبة السّنوية المستوجبة بالنسبة إلى الأنشطة غير التجارية التي لها نظير في القطاع العمومي، عن الضريبة المستوجبة على الأشخاص الذين يمارسون نفس النشاط وحسب نفس الخطة في القطاع المذكور. تطبق هذه الأحكام على النتائج المحققة ابتداء من السنة الرابعة للنشاط الموالية لسنة إيداع التصريح بالوجود وعلى النتائج المحققة ابتداء من غرة جانفي 2015 بالنسبة إلى الأشخاص الذين تجاوزت مدة بدأ نشاطهم الأربع سنوات في التاريخ المذكور . ويتم ضبط الضريبة المستوجبة على هذا النحو في إطار مذكرة سنوية تصدرها الوزارة المكلفة بالمالية طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك قبل التاريخ الأقصى لإيداع التصريح بالضريبة على الدخل السنوي للمعنيين بالأمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.