تواصل أشغال ملعب بوجمعة الكميتي ليلاً قبل 48 ساعة من مباراة الأولمبي الباجي و مستقبل قابس [فيديو]    من تجارب الأوّلين: منظومة المكايل: أقدم طريقة لري الزراعات والواحات بمنطقة القطار    مع الشروق : حين تتحوّل المجاعة إلى سلاح حرب    بمناسبة عيدها الوطني.. مجلس نواب الشعب يدعو إلى تعزيز حقوق المرأة وصون كرامتها    صيف المبدعين: الكاتبة نجمة علي كراتة .. يومَ قبّلتُ الغُصن وبكيتُ لوجع الشّجرة تغيّرت حياتي    تاريخ الخيانات السياسية (45): مقتل صاحب الشامة القرمطي    عاجل: فيضان وادي الجراد يقطع الطريق في تمغزة    دواؤك في مطبخك...الثوم يتفوق على المضادات الحيوية...    رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى معتمدية سجنان    مأساة في المتوسط: مقتل وفقدان العشرات إثر غرق قارب قبالة سواحل لامبيدوزا    لأول مرة عالميًا: زراعة أنسجة بشرية مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد    بطولة الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام الجولة الثانية    حسناء جيب الله: رفع سقف تمويل الشركات الأهلية من 300 ألف دينار إلى مليون دينار    أوركسترا قرطاج السيمفوني بقيادة المايسترو حافظ مقني تتألق وتمتع جمهور المسرح الروماني بالجم    وزير الإقتصاد في إفتتاح اليوم الوطني لتونس في التظاهرة الكونية " اوساكا اكسبو 2025"    الرابطة المحترفة الثانية: مستقبل القصرين يتعاقد مع اللاعب غيث الصالحي    التونسي راضي الجعايدي مدربا لنادي النجمة اللبناني    عاجل/ الجيش الصهيوني يصادق على خطة احتلال غزة..    وفاة صنع الله إبراهيم... قامة السرد العربي تفقد أحد أعمدتها    هام/ الديوانة التونسية تنتدب..    السجن لكهل أنهى حياة بائع متجول..وهذه التفاصيل..    هام/ هيئة الصيادلة تطلق منصة رقمية ذكية لتسهيل ولوج المواطنين لصيدليات الاستمرار..    المرأة التونسية في قلب العمل: فريق نسائي للديوانة يسهل حركة المسافرين بميناء حلق الوادي    "إسرائيل الكبرى".. الأردن يردّ بقوة على تصريحات نتنياهو    ترامب: قادة أوروبا "أشخاص رائعون"    تونس تشارك في بطولة افريقيا للتايكواندو ب10 عناصر    بلاغ هام للترجي الرياضي التونسي..#خبر_عاجل    تفشي عدوى بكتيرية بفرنسا ...تفاصيل    رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى الإفراج عن السجينات السياسيات وسجينات الرأي    قرار قضائي بسجن محامٍ بتهم إرهابية وغسيل أموال    الكاف: حجز كميات من السجائر المحلية والمجهولة المصدر    هذه هي المرأة التونسية الوحيدة التي تستحق التكريم في عيدهن ...!!.    جنجون يختتم اليوم مهرجان سيدي عطاء الله بنبر    ثنائي تونسي يتوج بالدوري الليبي مع نادي الأهلي طرابلس    "أصول" لياسين بولعراس على ركح الحمامات: عرض موسيقي يعزز حوار الثقافات ويدعو إلى الانفتاح وقبول الآخر    محرز الغنوشي للتوانسة :'' السباحة ممكنة بكافة الشواطئ واللي يحب يبحر يقصد ربي''    بطولة العالم للكرة الطائرة للسيدات: المنتخب الوطني ينهزم أمام نظيره التشيلي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    في بالك : مشروع قانون جديد يقسم المسؤوليات المنزلية بين الزوجين!    جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تطوير مجلة الأحوال الشخصية وحماية مكتسبات المرأة    وزارة الصحة تعمم منصة Njda.tn لتسريع التدخلات الطبية وإنقاذ الأرواح    ترامب وبوتين في ألاسكا: من أرض روسية سابقة إلى مسرح لمباحثات السلام المحتملة    إدارة ترامب تتجه لإعلان "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية...    اليوم.. الدخول مجاني لجميع المواقع الأثريّة والمتاحف    نابل ..تراجع صابة عنب التحويل بنسبة تتراوح بنسبة 25 و 30%    ثمانية أمراض ناجمة عن قلة النوم    دعوة الى تلازم الذكاء الاصطناعي مع مقاصد الدين    سمكة الأرنب السامة غزت شاطئ نابل.. خطر على صحة التوانسة!    هام/ عطلة بيوم بمناسبة المولد النبوي الشريف..    ارتفاع درجات الحرارة يرجع بداية مالتاريخ هذا    إحباط محاولة تهريب 36 كلغ من مخدّر "الزطلة" بميناء حلق الوادي الشمالي    قابس: العثور على جثة شاب مفقود منذ أسبوع داخل بئر عميقة    عاجل: دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف يوم 13 أوت    رّد بالك مالبحر اليوم: الرياح توصل ل60 كلم والسباحة خطر    يهم التسجيل المدرسي عن بعد/ البريد التونسي يعلن..    تعطل وقتي لجولان عربات المترو بسبب عطل في الأسلاك الهوائية الكهربائية    تاريخ الخيانات السياسية (43) القرامطة يغزون دمشق    كيفاش الذكاء الاصطناعي يدخل في عالم الفتوى؟ مفتى مصري يفسر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التاسيسي: العربي عبيد يرفع الجلسة العامة ...ويغادر غاضبا ثم يعود
نشر في الصباح نيوز يوم 04 - 08 - 2014

غادر منذ قليل العربي عبيد النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني التأسيسي وهو غاضب بعد ان تشاجر مع احد نواب النهضة خلال عملية التصويت على احد الفصول ثم عاد لاستئناف الجلسة العامة.
وللإشارة فقد انطلقت اليوم وفي حدود الخامسة مساء الجلسة العامة المتعلقة بمواصلة مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والمصادقة عليه فصلا فصلا.
وحسب الصفحة الرسمية للتأسيسي فقد تمت المصادقة على الفصل 5 ( عوضا عن الفصل 25 قديم ) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بموافقة 103 واحتفاظ 17 ورفض 9.
وفيما يلي نصه:
ينتفع المطالبون بالأداء الذين يقومون، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014، بإيداع تصاريح تصحيحية في شأن تصاريحهم الجبائية المودعة التي لم يشملها التقادم والتي حلّ أجلها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح التصحيحية المذكورة.
كما لا تطبّق على هذه التصاريح التّصحيحية أحكام الفصلين 37 و38 من مجلةّ الحقوق والإجراءات الجبائية.
ويستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل ألّا يقل الترفيع في أرقام المعاملات أو المقابيض المصرح بها ضمن التصاريح التّصحيحيّة عن 20 % من أرقام المعاملات أو المقابيض المصرح بها ضمن التصاريح الأولية المودعة.
ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة والأداءات والمعاليم المستوجبة على التصاريح التصحيحيّة على قسطين متساويين يدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح المذكورة والقسط الثاني في أجل أقصاه 30 جوان 2015.
تطبّق الأحكام أعلاه على العقود والكتابات المودعة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ والتي تكون موضوع تصاريح تصحيحيّة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014، تتضمّن الترفيع في القيمة المصرّح بها ضمن العقود والكتابات الأوّلية المودعة بنسبة لا تقلّ عن 20 %.
تطبق أحكام هذا الفصل على الأشخاص الطبيعيين وعلى المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات المذكورة بالفقرة الأولى وبالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك على الشركات والتجمعات المذكورة بالفصل 4 من نفس المجلة .
كما تمت المصادقة على الفصل 6 ( عوضا عن الفصل 26 قديم ) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بموافقة 89 واحتفاظ 14 ورفض 17.
وفيما يلي نصه:
ينتفع الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالفقرة II من الفصل 22 من نفس المجلة الذين يقومون في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 بإيداع التصاريح الجبائية التي لم يشملها التقادم وغير المودعة والتي حلّ أجلها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح المذكورة،
كما لا تطبّق على هذه التصاريح أحكام الفصلين 37 و38 من مجلةّ الحقوق والإجراءات الجبائيّة.
ويستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل ألاّ تقل الضريبة المدفوعة بالنسبة إلى كل تصريح بعنوان الدخل السنوي عن:
- 1000 د بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل
- 2000 د بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية والاستهلاك على عين المكان.
ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح المودعة على قسطين متساويين يدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح المذكورة والقسط الثاني في أجل أقصاه 30 جوان 2015.
وتكون الضريبة المدفوعة طبقا لأحكام هذا الفصل تحررية من كل الأداءات والمعاليم الأخرى المستوجبة.
تم ايضا المصادقة على الفصل 7 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بموافقة 85 واحتفاظ 15 ورفض 5.
وفيما يلي نصه:
لا تطبق أحكام الفصلين 5 و 6 من هذا القانون على المطالبين بالأداء الذين هم موضوع مراجعة جبائية أو الذين تم تبليغهم بإعلام بنتائج مراجعة جبائية أو بقرار التوظيف الإجباري للأداء قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
هذا وتم رفض المصادقة على الفصل 10 ( عوضا عن الفصل 30 قديم ) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014
نتائج التصويت: نعم 49 - محتفظ 29 - ضد 34.
وفيما يلي نصه:
يضاف إلى المطة الأولى من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
كما لا يمكن أن تقلّ الضريبة السّنوية المستوجبة بالنسبة إلى الأنشطة غير التجارية التي لها نظير في القطاع العمومي، عن الضريبة المستوجبة على الأشخاص الذين يمارسون نفس النشاط وحسب نفس الخطة في القطاع المذكور. تطبق هذه الأحكام على النتائج المحققة ابتداء من السنة الرابعة للنشاط الموالية لسنة إيداع التصريح بالوجود وعلى النتائج المحققة ابتداء من غرة جانفي 2015 بالنسبة إلى الأشخاص الذين تجاوزت مدة بدأ نشاطهم الأربع سنوات في التاريخ المذكور . ويتم ضبط الضريبة المستوجبة على هذا النحو في إطار مذكرة سنوية تصدرها الوزارة المكلفة بالمالية طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك قبل التاريخ الأقصى لإيداع التصريح بالضريبة على الدخل السنوي للمعنيين بالأمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.