غادر منذ قليل العربي عبيد النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني التأسيسي وهو غاضب بعد ان تشاجر مع احد نواب النهضة خلال عملية التصويت على احد الفصول ثم عاد لاستئناف الجلسة العامة. وللإشارة فقد انطلقت اليوم وفي حدود الخامسة مساء الجلسة العامة المتعلقة بمواصلة مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والمصادقة عليه فصلا فصلا. وحسب الصفحة الرسمية للتأسيسي فقد تمت المصادقة على الفصل 5 ( عوضا عن الفصل 25 قديم ) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بموافقة 103 واحتفاظ 17 ورفض 9. وفيما يلي نصه: ينتفع المطالبون بالأداء الذين يقومون، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014، بإيداع تصاريح تصحيحية في شأن تصاريحهم الجبائية المودعة التي لم يشملها التقادم والتي حلّ أجلها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح التصحيحية المذكورة. كما لا تطبّق على هذه التصاريح التّصحيحية أحكام الفصلين 37 و38 من مجلةّ الحقوق والإجراءات الجبائية. ويستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل ألّا يقل الترفيع في أرقام المعاملات أو المقابيض المصرح بها ضمن التصاريح التّصحيحيّة عن 20 % من أرقام المعاملات أو المقابيض المصرح بها ضمن التصاريح الأولية المودعة. ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة والأداءات والمعاليم المستوجبة على التصاريح التصحيحيّة على قسطين متساويين يدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح المذكورة والقسط الثاني في أجل أقصاه 30 جوان 2015. تطبّق الأحكام أعلاه على العقود والكتابات المودعة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ والتي تكون موضوع تصاريح تصحيحيّة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014، تتضمّن الترفيع في القيمة المصرّح بها ضمن العقود والكتابات الأوّلية المودعة بنسبة لا تقلّ عن 20 %. تطبق أحكام هذا الفصل على الأشخاص الطبيعيين وعلى المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات المذكورة بالفقرة الأولى وبالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك على الشركات والتجمعات المذكورة بالفصل 4 من نفس المجلة . كما تمت المصادقة على الفصل 6 ( عوضا عن الفصل 26 قديم ) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بموافقة 89 واحتفاظ 14 ورفض 17. وفيما يلي نصه: ينتفع الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالفقرة II من الفصل 22 من نفس المجلة الذين يقومون في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 بإيداع التصاريح الجبائية التي لم يشملها التقادم وغير المودعة والتي حلّ أجلها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح المذكورة، كما لا تطبّق على هذه التصاريح أحكام الفصلين 37 و38 من مجلةّ الحقوق والإجراءات الجبائيّة. ويستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل ألاّ تقل الضريبة المدفوعة بالنسبة إلى كل تصريح بعنوان الدخل السنوي عن: - 1000 د بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل - 2000 د بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية والاستهلاك على عين المكان. ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح المودعة على قسطين متساويين يدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح المذكورة والقسط الثاني في أجل أقصاه 30 جوان 2015. وتكون الضريبة المدفوعة طبقا لأحكام هذا الفصل تحررية من كل الأداءات والمعاليم الأخرى المستوجبة. تم ايضا المصادقة على الفصل 7 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بموافقة 85 واحتفاظ 15 ورفض 5. وفيما يلي نصه: لا تطبق أحكام الفصلين 5 و 6 من هذا القانون على المطالبين بالأداء الذين هم موضوع مراجعة جبائية أو الذين تم تبليغهم بإعلام بنتائج مراجعة جبائية أو بقرار التوظيف الإجباري للأداء قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. هذا وتم رفض المصادقة على الفصل 10 ( عوضا عن الفصل 30 قديم ) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 نتائج التصويت: نعم 49 - محتفظ 29 - ضد 34. وفيما يلي نصه: يضاف إلى المطة الأولى من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي: كما لا يمكن أن تقلّ الضريبة السّنوية المستوجبة بالنسبة إلى الأنشطة غير التجارية التي لها نظير في القطاع العمومي، عن الضريبة المستوجبة على الأشخاص الذين يمارسون نفس النشاط وحسب نفس الخطة في القطاع المذكور. تطبق هذه الأحكام على النتائج المحققة ابتداء من السنة الرابعة للنشاط الموالية لسنة إيداع التصريح بالوجود وعلى النتائج المحققة ابتداء من غرة جانفي 2015 بالنسبة إلى الأشخاص الذين تجاوزت مدة بدأ نشاطهم الأربع سنوات في التاريخ المذكور . ويتم ضبط الضريبة المستوجبة على هذا النحو في إطار مذكرة سنوية تصدرها الوزارة المكلفة بالمالية طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك قبل التاريخ الأقصى لإيداع التصريح بالضريبة على الدخل السنوي للمعنيين بالأمر.