اصدرت منذ قليل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بلاغا يتعلق بضبط القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية 2014 وجاء فيه ما يلي: " إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري. بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء المؤرخ في 26 ماي 2014 و خاصة الفصول 3 و 49 و 50 و 67 و 68 و 69 و 70 و 73 و 74 منه. وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي و البصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 و خاصة الفصول 42 و 43 و 44 و 45 و 46 منه. وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 25 لسنة 2014 مؤرخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء و خاصة الفصول 5 و 6 و 7 و 8 منه. وعلى القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري المؤرخ في 5 جويلية 2014، المتعلق بضبط القواعد الخاصة للحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصل 3 منه. و بعد التداول قرر ما يلي : الفصل الأول : يضبط هذا القرار القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية 2014 والتي تنطلق بالنسبة للقائمات المترشحة داخل تراب الجمهورية يوم 25 أكتوبر عند الساعة الصفر و تتواصل إلى يوم 26 أكتوبر 2014 إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع داخل تراب الجمهورية. كما يضبط القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية 2014 والتي تنطلق بالنسبة للقائمات المترشحة في الخارج يوم 23 أكتوبر عند الساعة الصفر وتتواصل إلى يوم 26 أكتوبر إلى حد غلق أخر مكتب اقتراع في الخارج. الفصل الثاني : تحجّر جميع أشكال الدعاية وكل شكل من أشكال التغطية للقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية والأحزاب والفاعلين السياسيين الداعمين لهم و يشمل هذا التحجير المترشحين للانتخابات الرئاسية والأحزاب والفاعلين السياسيين الداعمين لهم . الفصل الثالث : يمنع بث أو إعادة بث لبرامج التعبير المباشر ولو كان ذلك جزئيا . الفصل الرابع : يمنع ،بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات التشريعية أو الرئاسية والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام. الفصل الخامس : يحجر على وسائل الإعلام القيام بالإشهار السياسي. الفصل السادس : يحجر نشر أي نتائج متعلقة بالانتخابات قبل غلق أخر مكتب اقتراع. الفصل السابع :تخضع المواقع الالكترونية الرسمية لمنشآت الاتصال السمعي والبصري لأحكام هذا القرار. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفذ حالا"