تمّت المصادقة خلال الحصة الصباحية للجلسة العامة التي انعقدت اليوم على ثلاثين فصلا من مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وتتعلّق الفصول المصادق عليها بالاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس (الباب الأول) وتنظيم افتتاح أشغاله (الباب الثاني) والعضوية (الباب الثالث) والحصانة (الباب الرابع)، وفيما يلي الصيغة النهائية المصادق عليها: الباب الأول: الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب الفصل الاول : يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة. تنظم إدارة المجلس وفقا لمبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام. تعمل إدارة المجلس لخدمة الصالح العام وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة. الفصل 2 : يسنّ مجلس نواب الشعب قانونا ينظّم بمقتضاه الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس. العنوان الأول: التنظيم الإداري الفصل 3 : يسنّ مجلس نواب الشعب قانونا يتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية وفقا لخصوصيات المرفق العمومي البرلماني ولمتطلبات العمل الإداري بالمجلس. يضبط مكتب المجلس الانظمة الأساسية الخاصة لمختلف الأسلاك التابعة له والتنظيم الهيكلي للمصالح الإدارية. وتسند الخطط الوظيفية بمقتضى قرار من رئيس المجلس وفقا لمقتضيات التراتيب القانونية سارية المفعول العنوان الثاني: التنظيم المالي الفصل 4 : لمجلس نواب الشعب ميزانية مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة. الفصل 5 :يضبط القانون المتعلق بالاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب آليات الرقابةعلى تنفيذ ميزانية المجلس وهياكلها. الباب الثاني: تنظيم افتتاح أشغال مجلس نواب الشعب العنوان الاول : الجلسة الافتتاحية الفصل 6 : يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية, على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية . وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته تعقد دورة استثنائية إلى غاية منح الثقة للحكومة. ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد. الفصل 7 :تعقد الجلسة الافتتاحيةبدعوة من رئيس المجلس المتخلي. الفصل 8 : يفتتح رئيس المجلس المتخلي الجلسة ثمّ يحيل رئاستها إلى أكبر الأعضاء سنّا بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنّا. وتتوقف عند ذلك الجلسة. تستأنف الجلسة أشغالها مباشرة بعد الحصة التمهيدية برئاسة أكبر الأعضاء سنّا ومساعديه الذين يؤدون اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص, وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس". ثمّ يتلو رئيس الجلسة أو أحد مساعديه أسماء الأعضاء المنتخبين نهائيا بناء على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المتعلق بالتصريح بالنّتائج النّهائية للانتخابات التشريعية. ويؤدي بقية الأعضاء اليمين بصورة جماعية ترديدا لما يتلوه رئيس الجلسة. الفصل 9: يكوّن المجلس في هذه الجلسة ولكامل المدة النيابية لجنة لمراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات تتركب من سبعة أعضاء مع مراعاة التمثيل النسبي للأحزاب والائتلافات حسب نتيجة الانتخابات. الفصل 10: يعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشّح لمنصب رئيس المجلس ولمنصب النائب الأول ولمنصب النائب الثاني ويتلقى الترشّحات في نفس الجلسة ويعلن عنها . الفصل 11 :يُنتخب رئيس مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. في صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية يجرى اقتراع ثان بين المترشّحين المحرزين على أكثر عدد من الأصوات في الاقتراع الأوّل. وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح المترشّح الأكبر سنا، فإن انتفى فارق السن يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز. ويعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز. الفصل 12 :يتولّى المجلس بعد ذلكوفي نفس الجلسةانتخاب النائب الأوّل للرئيس ثمّ نائبه الثانيبنفس الطّريقة المعتمدة في انتخاب رئيس المجلس. الفصل 13 :يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه لمدة نيابية كاملة أو لما تبقى من المدة النيابية, وتعقد جلسة انتخابية عند كل شغور في منصب رئيس المجلس أو أحد نائبيهوذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور. الفصل 14 : فور اكتمال انتخاب رئيس المجلس ونائبيه تتوقّف الجلسة. الفصل 15 : تستأنف الجلسة العامّة أشغالها برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب وبمساعدة نائبيه للنظر في مشروع جدول أعمالها المضبوط سلفا. العنوان الثاني: سير عمليات الانتخاب الفصل 16: يتمّ الانتخاب بالاقتراع السرّي، الفصل 17:تجرى جميع عمليات الانتخاب التي تتمّ في المجلس على أوراق خاصّة وباستعمال ظروف موحّدة الشّكل تحمل ختم المجلس. الفصل 18 : لا تدخل الأوراق البيضاء أو الأوراق الملغاة في احتساب الأغلبية المطلوبة في أي عملية انتخاب. الفصل 19 :تعتبر ملغاة: - كل ورقة اقتراع من غير الأوراق المخصّصة للغرض, - كل ورقة اقتراع غير موضوعة في الظّرف المختوم، - كل ورقة اقتراع تحمل علامات تعرّف بعضو المجلس، - كل ورقة اقتراع تحمل اسم شخص غير مترشّح للمسؤولية موضوع الاقتراع، - كل ورقة اقتراع يتعذّر من خلالها تبيّن اختيار الناخب، - كل ورقة اقتراع تتضمن أكثر من المطلوب في عملية الانتخاب المعنية. الباب الثالث: العضويّة الفصل 20 :كلّ عضو بمجلس نواب الشعب نائب عن الشعب بأكمله بداية من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. ويصبح العضو المنتمي إلى الوظيفة العمومية في حالة عدم مباشرة خاصة وفق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 38 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء. الفصل 21 : يؤدي العضو الجديد في أول جلسة عامة تنعقد بعد التحاقه بالمجلس اليمين المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا النظام الداخلي. الفصل 22 : يخصص المجلس منحا شهرية لأعضائه علاوة على تعويض المصاريف المتعلقة بأداء مهامهم النيابية ,ويتمّ ضبطها بقرار من رئيس المجلس. الفصل 23: يتولى مكتب المجلس التنسيق مع الحكومة لتوفير الفضاءات والوسائل اللازمة لتيسير أداء أعضاء المجلس لمهامهم فيدوائرهم ولتوفير الحماية الضرورية لهم. الفصل 24 : يتحقق الشغور النهائي في مقعد بالمجلس في إحدى الوضعيات التالية: - الوفاة، - العجز التام، - الاستقالة من عضوية المجلس، - فقدان العضوية بموجب حكم قضائي باتيقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، - فقدان العضوية بموجب أحكام الفصليْن98 و163من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتمّ تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب،في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس. وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوماً من تاريخ حصول الشغور. ويُعدّ استنفاداً للقائمة الأصليّة الحالات المنصوص عليها بالفصليْن 98 و163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء. الفصل 25 : يحجّر على كلّ عضو بمجلس نواب الشعب أن يستعمل صفته في أيّ إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية. كما يحجّر على أعضاء مجلس نواب الشعب التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية. ويحجّر على أيّ محام أو عدل منفّذ أو خبير لدى المحاكم، عضو بمجلس نواب الشعب، القيام ضمن مهامّه المهنية بأيّ عمل أو إجراء ضدّ الدّولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية بداية من تاريخ المصادقة على هذا النظام الداخلي. لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف المنصوص عليها بالفصل 35 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء. الفصل 26 : لا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون إعلام. ولرئيس المجلس أن يأذن بتغيب العضو لمدة محدودة ولا يجوز الإذن لمدة غير محددة إلا في رخصة المرض. وإذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاثة أيام عمل كاملة في نفس الشهر في جلسات عامة متعلقة بالتصويتأو ستة غيابات متتالية في أعمال اللجان في نفس الشهر،فعلى المكتب أن يقرّر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب وتنشر قائمة الأيام المقتطعة على الموقع الالكتروني للمجلس. وعلى مكتب المجلس أن ينشر على الموقع الالكتروني للمجلس قائمة أولية للحضور في الجلسة العامة واللجان في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل بعد نهاية الجلسة، وتحدّد القائمة إذا كان الغياب بعذر أم لا. ولكل نائب الحق في الاعتراض في حدود أسبوع من تاريخ نشر القائمة الأولية. الفصل 27 :يحجّر التدخين بكافة الأماكن غير المخصصة لذلك. الباب الرابع: الحصانة الفصل 28: يتمتع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور. ويمكن للنائب المعني عدم الاعتصام بالحصانة. الفصل 29:يتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب. ويتولّى رئيس المجلس إعلام العضو العضو المعني وإحالة الطلب المبيّن أعلاه ومرفقاته إلى اللجنة التي تتولّى دراسته والاستماع إلى العضو المعنيالذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللّجنة. تتولّى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية النّظر فيما يعرض عليها من ملفّات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة. ترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة. الفصل 30: لا يجوز لأيّ عضو لا ينتمي إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيةحضور أشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللّجنة وفي حدود المدّة الضّرورية للاستماع إليه. وعندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة عضوا في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيةتنظر اللجنة في ملفه دون حضوره إلى حين رفعها التّقرير بشأنه.