رئيس الجمهوريّة يؤكّد تمسّك تونس بسيادتها، والعمل على رفع التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية ومميتة على "داعش" في نيجيريا    نيجيريا تصدر بيانا بعد الغارة الأمريكية على "داعش"    سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصباح نيوز" تنشرها.. المصادقة على 30 فصلا من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
نشر في الصباح نيوز يوم 21 - 01 - 2015

تمّت المصادقة خلال الحصة الصباحية للجلسة العامة التي انعقدت اليوم على ثلاثين فصلا من مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وتتعلّق الفصول المصادق عليها بالاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس (الباب الأول) وتنظيم افتتاح أشغاله (الباب الثاني) والعضوية (الباب الثالث) والحصانة (الباب الرابع)، وفيما يلي الصيغة النهائية المصادق عليها:
الباب الأول: الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب
الفصل الاول : يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.
تنظم إدارة المجلس وفقا لمبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام.
تعمل إدارة المجلس لخدمة الصالح العام وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة.
الفصل 2 : يسنّ مجلس نواب الشعب قانونا ينظّم بمقتضاه الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس.
العنوان الأول: التنظيم الإداري
الفصل 3 : يسنّ مجلس نواب الشعب قانونا يتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية وفقا لخصوصيات المرفق العمومي البرلماني ولمتطلبات العمل الإداري بالمجلس.
يضبط مكتب المجلس الانظمة الأساسية الخاصة لمختلف الأسلاك التابعة له والتنظيم الهيكلي للمصالح الإدارية.
وتسند الخطط الوظيفية بمقتضى قرار من رئيس المجلس وفقا لمقتضيات التراتيب القانونية سارية المفعول
العنوان الثاني: التنظيم المالي
الفصل 4 : لمجلس نواب الشعب ميزانية مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة.
الفصل 5 :يضبط القانون المتعلق بالاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب آليات الرقابةعلى تنفيذ ميزانية المجلس وهياكلها.
الباب الثاني: تنظيم افتتاح أشغال مجلس نواب الشعب
العنوان الاول : الجلسة الافتتاحية
الفصل 6 : يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية, على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية .
وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته تعقد دورة استثنائية إلى غاية منح الثقة للحكومة.
ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.
الفصل 7 :تعقد الجلسة الافتتاحيةبدعوة من رئيس المجلس المتخلي.
الفصل 8 : يفتتح رئيس المجلس المتخلي الجلسة ثمّ يحيل رئاستها إلى أكبر الأعضاء سنّا بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنّا. وتتوقف عند ذلك الجلسة.
تستأنف الجلسة أشغالها مباشرة بعد الحصة التمهيدية برئاسة أكبر الأعضاء سنّا ومساعديه الذين يؤدون اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص, وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس".
ثمّ يتلو رئيس الجلسة أو أحد مساعديه أسماء الأعضاء المنتخبين نهائيا بناء على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المتعلق بالتصريح بالنّتائج النّهائية للانتخابات التشريعية.
ويؤدي بقية الأعضاء اليمين بصورة جماعية ترديدا لما يتلوه رئيس الجلسة.
الفصل 9: يكوّن المجلس في هذه الجلسة ولكامل المدة النيابية لجنة لمراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات تتركب من سبعة أعضاء مع مراعاة التمثيل النسبي للأحزاب والائتلافات حسب نتيجة الانتخابات.
الفصل 10: يعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشّح لمنصب رئيس المجلس ولمنصب النائب الأول ولمنصب النائب الثاني ويتلقى الترشّحات في نفس الجلسة ويعلن عنها .
الفصل 11 :يُنتخب رئيس مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
في صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية يجرى اقتراع ثان بين المترشّحين المحرزين على أكثر عدد من الأصوات في الاقتراع الأوّل.
وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح المترشّح الأكبر سنا، فإن انتفى فارق السن يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.
ويعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز.
الفصل 12 :يتولّى المجلس بعد ذلكوفي نفس الجلسةانتخاب النائب الأوّل للرئيس ثمّ نائبه الثانيبنفس الطّريقة المعتمدة في انتخاب رئيس المجلس.
الفصل 13 :يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه لمدة نيابية كاملة أو لما تبقى من المدة النيابية,
وتعقد جلسة انتخابية عند كل شغور في منصب رئيس المجلس أو أحد نائبيهوذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور.
الفصل 14 : فور اكتمال انتخاب رئيس المجلس ونائبيه تتوقّف الجلسة.
الفصل 15 : تستأنف الجلسة العامّة أشغالها برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب وبمساعدة نائبيه للنظر في مشروع جدول أعمالها المضبوط سلفا.
العنوان الثاني: سير عمليات الانتخاب
الفصل 16: يتمّ الانتخاب بالاقتراع السرّي،
الفصل 17:تجرى جميع عمليات الانتخاب التي تتمّ في المجلس على أوراق خاصّة وباستعمال ظروف موحّدة الشّكل تحمل ختم المجلس.
الفصل 18 : لا تدخل الأوراق البيضاء أو الأوراق الملغاة في احتساب الأغلبية المطلوبة في أي عملية انتخاب.
الفصل 19 :تعتبر ملغاة:
- كل ورقة اقتراع من غير الأوراق المخصّصة للغرض,
- كل ورقة اقتراع غير موضوعة في الظّرف المختوم،
- كل ورقة اقتراع تحمل علامات تعرّف بعضو المجلس،
- كل ورقة اقتراع تحمل اسم شخص غير مترشّح للمسؤولية موضوع الاقتراع،
- كل ورقة اقتراع يتعذّر من خلالها تبيّن اختيار الناخب،
- كل ورقة اقتراع تتضمن أكثر من المطلوب في عملية الانتخاب المعنية.
الباب الثالث: العضويّة
الفصل 20 :كلّ عضو بمجلس نواب الشعب نائب عن الشعب بأكمله بداية من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. ويصبح العضو المنتمي إلى الوظيفة العمومية في حالة عدم مباشرة خاصة وفق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 38 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
الفصل 21 : يؤدي العضو الجديد في أول جلسة عامة تنعقد بعد التحاقه بالمجلس اليمين المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا النظام الداخلي.
الفصل 22 : يخصص المجلس منحا شهرية لأعضائه علاوة على تعويض المصاريف المتعلقة بأداء مهامهم النيابية ,ويتمّ ضبطها بقرار من رئيس المجلس.
الفصل 23: يتولى مكتب المجلس التنسيق مع الحكومة لتوفير الفضاءات والوسائل اللازمة لتيسير أداء أعضاء المجلس لمهامهم فيدوائرهم ولتوفير الحماية الضرورية لهم.
الفصل 24 : يتحقق الشغور النهائي في مقعد بالمجلس في إحدى الوضعيات التالية:
- الوفاة،
- العجز التام،
- الاستقالة من عضوية المجلس،
- فقدان العضوية بموجب حكم قضائي باتيقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية،
- فقدان العضوية بموجب أحكام الفصليْن98 و163من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتمّ تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب،في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس.
وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوماً من تاريخ حصول الشغور. ويُعدّ استنفاداً للقائمة الأصليّة الحالات المنصوص عليها بالفصليْن 98 و163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
الفصل 25 : يحجّر على كلّ عضو بمجلس نواب الشعب أن يستعمل صفته في أيّ إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.
كما يحجّر على أعضاء مجلس نواب الشعب التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية.
ويحجّر على أيّ محام أو عدل منفّذ أو خبير لدى المحاكم، عضو بمجلس نواب الشعب، القيام ضمن مهامّه المهنية بأيّ عمل أو إجراء ضدّ الدّولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية بداية من تاريخ المصادقة على هذا النظام الداخلي.
لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف المنصوص عليها بالفصل 35 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
الفصل 26 : لا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون إعلام.
ولرئيس المجلس أن يأذن بتغيب العضو لمدة محدودة ولا يجوز الإذن لمدة غير محددة إلا في رخصة المرض.
وإذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاثة أيام عمل كاملة في نفس الشهر في جلسات عامة متعلقة بالتصويتأو ستة غيابات متتالية في أعمال اللجان في نفس الشهر،فعلى المكتب أن يقرّر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب وتنشر قائمة الأيام المقتطعة على الموقع الالكتروني للمجلس.
وعلى مكتب المجلس أن ينشر على الموقع الالكتروني للمجلس قائمة أولية للحضور في الجلسة العامة واللجان في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل بعد نهاية الجلسة، وتحدّد القائمة إذا كان الغياب بعذر أم لا. ولكل نائب الحق في الاعتراض في حدود أسبوع من تاريخ نشر القائمة الأولية.
الفصل 27 :يحجّر التدخين بكافة الأماكن غير المخصصة لذلك.
الباب الرابع: الحصانة
الفصل 28: يتمتع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور.
ويمكن للنائب المعني عدم الاعتصام بالحصانة.
الفصل 29:يتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب.
ويتولّى رئيس المجلس إعلام العضو العضو المعني وإحالة الطلب المبيّن أعلاه ومرفقاته إلى اللجنة التي تتولّى دراسته والاستماع إلى العضو المعنيالذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللّجنة.
تتولّى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية النّظر فيما يعرض عليها من ملفّات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة.
ترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة.
الفصل 30: لا يجوز لأيّ عضو لا ينتمي إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيةحضور أشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللّجنة وفي حدود المدّة الضّرورية للاستماع إليه.
وعندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة عضوا في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيةتنظر اللجنة في ملفه دون حضوره إلى حين رفعها التّقرير بشأنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.