يتابع الشعب التونسي باهتمام شديد الحراك الشعبي الذي يجري في الشقيقة الجزائر منذ أسابيع وبإعجاب كبير،وقد تنفس الصعداء بعد اعلان القائد الأعلى للجيش الشعبي الجزائري انحيازه للجماهير التي تحركت سلميا دفاعا عن حقها في تقرير المصير. بذلك تدخل الجزائر منذ يوم أمس 26 مارس من سنة 2019 في عهد جديد وذلك لتطبيق المادة 102 من دستور 2016 والذي جاء فيها ما يحقق بين إرادة الجماهير والمحافظة على استمرار الدولة في حالة تأكد عجز رئيس الدولة عن ادارة الشؤون. وحتى يمكن متابعة التطورات من قريب رأيت ان انقل لكم ما جاء بالمادة 102 من الدستور الجزائري التي تنظم انتقال السلطة والمرور الى انتخاب رئيس جمهورية جديد وكما حددتها المادة 104 من نفس الدستور: المادة 102: إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن يجتمع اﻟﻤﺠلس الدّستوريّ وجوبا وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة ويقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع. يُعلِن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (3/2) أعضائه ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين ( 45)يوما يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرات السّابقة وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة. في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته يجتمع اﻟﻤﺠلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ الى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا. يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة. ولا يَحقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة او وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان يجتمع اﻟﻤﺠلس الدّستوريّ وجوبا ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. وفي هذه الحالة يتولّى رئيس اﻟﻤﺠلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبيّنة أعلاه لمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادة 104 من الدّستور. ولا يمكنه ان يترشّح لرئاسة الجمهوريّة. المادة104: لا يمكن ان تُقال او تعدّل الحكومة القائمة أبان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة أو وفاته او استقالته حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في رئاسة مهامه. يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهورية ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الّذي يعيّنه رئيس الدّولة. لا يمكن في الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 أعلاه تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و 8 من المادّة 91 والموادّ 93 و142 و147 و154 و155 و208 و210 و211 من الدّستور. لا يمكن خلال هاتين الفترتين تطبيق أحكام الموادّ 105 و107 و108 و109 و111 من الدّستور الا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه اﻟﻤﺠتمعتين معا بعد استشارة اﻟﻤﺠلس الدّستوريّ واﻟﻤﺠلس الأعلى للأمن. (انتهى النقل) وهكذا تجتاز الجزائر أزمتها التي باتت معلقة منذ عقود ودفعت من اجل ذلك في الاثناء مئات الآلاف من الشهداء اضافة للمليون الذي تكلفت به عليها حرب التحرير. اقول باعتزاز لقد أكد الشعب الجزائري مرة أخرى بانه لا يرضى بأنصاف الحلول وانه كلما قرر التحرر او التغيير فانه لا يختار الا الطريق الصحيح. لهذه الاسباب ولغيرها رايت من واجبي ان أحييه واتمنى له النجاح والتوفيق