عاجل/ الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف اطلاق النار ويغلق معبر رفح..    الرابطة المحترفة الثانية: نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة الخامسة..    الاتحاد المنستيري ينفصل رسميا عن المدرب منتصر الوحيشي..#خبر_عاجل    عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية المرتقبة: مرصد سلامة المرور يحذر وينبه مستعملي الطريق..    عاجل: فتح تحقيق في شبهات تلاعب بأسعار رحي الزيتون    تأهيل وحدات إنتاج المجمّع الكيميائي بشاطئ السّلام بقابس محور لقاء وزير التجهيز بسفير الصين بتونس    الرديف: معلمة تعنّف تلميذ الينة أولى بسبب خطأ في الكتابة والطبيبة تُبلغ الأمن!    صادم: امرأة من بين كل 5 تونسيات مصابة بهشاشة العظام دون أن تدري!    عاجل: إعلامية عربية تتعرض لحادث سير مروع في أمريكا    القصرين: قافلة صحية بحاسي الفريد بمناسبة اليوم الوطني لصحة البصر وصحة الفم والأسنان    ارتفاع مرتقب للاستثمار في الصناعات الكيميائية والغذائية في السداسي الثاني من 2025    بطولة انقلترا: تشلسي يفوز على نوتنغهام بثلاثية نظيفة    زغوان: إحداث 5 مناطق بيولوجية في زراعات ضمن مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية    بن عروس: انطلاق المؤتمر الطبي الجراحي الأول للمستشفى الجهوي ببن عروس تحت عنوان "التقدم الطبي وتداخل الاختصاصات"    مسرحية "جرس" لعاصم بالتوهامي تقرع نواقيس خطر انهيار الإنسانية    عاجل/ بين الإعدام والسّجن: الإستئناف يُصدر أحكامه في حق الارهابيين المتّهمين في هجوم بولعابة    بعد الاشتباكات.. باكستان وأفغانستان تعقدان محادثات في الدوحة    بعد أن شاهد فيلم رُعب: طفل يقتل صديقه بطريقة صادمة!!    لكلّ شاب تونسي: تحب تكوين مهني عسكري؟...سجّل عن بعد وخوذ فرصتك    عاجل: فرصة العمر...منح ممولة بالكامل في اليابان والصين وتايوان وماليزيا للطلبة التونسيين!    اللانينا تسيطر على المحيط الهادئ...وتوقعات بشتاء بارد وطويل    التوأمة الرقمية: إعادة تشكيل الذات والهوية في زمن التحول الرقمي وإحتضار العقل العربي    عاجل: قيس سعيد يتكفل بعلاج شابّ أُصيب في احتجاجات قابس    عاجل: تونس على موعد مع الشيخوخة... 20% من السكان مسنّين بحلول 2029!    عاجل/ وزير الإقتصاد يُشارك في اجتماعات البنك العالمي وصندوق النقد.. ويجري هذه اللقاءات    عاجل/ فلّاحو هذه الجهة يطالبون بتعويضات..    عاجل/ تعليق الدروس بهذه الجهة تحسّبا لفيضان الأودية    مشروع قانون المالية 2026: رضا الشكندالي يحذّر من "شرخ خطير" بين الأهداف والسياسات ويعتبر لجوء الدولة للبنك المركزي "مغامرة مالية"    تظاهرة الأيام الثقافية بالعمران في دورتها السادسة من 30 اكتوبر الحالي الى 2 نوفمبر القادم    تظاهرة تثقيفية تعليمية بعدد من المتاحف والمواقع الأثرية بمختلف جهات الجمهورية من 19 أكتوبر الى 16 نوفمبر 2025    معين الشعباني: نهضة بركان على أتم الاستعداد لتحقيق اللقب    أبطال إفريقيا: تشكيلة الترجي الرياضي في مواجهة رحيمو البوركيني    كأس الكاف: تشكيلة الملعب التونسي في مواجهة نادي أولمبيك أسفي المغربي    البرلمان البرتغالي يصوّت على منع النقاب في الأماكن العامة    إصدارات: كتاب في تاريخ جهة تطاوين    امكانية إضطراب على مواعيد سفرات اللود بين صفاقس وقرقنة بسبب سوء الاحوال الجوية    انتاج الكهرباء يرتفع الى موفى اوت المنقضي بنسبة 4 بالمائة    ترامب يفرض رسوما جمركية جديدة على الشاحنات والحافلات    اليوم: الامطار متواصلة مع انخفاض درجات الحرارة    "أمك من فعلت".. رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال صحفي    عاجل/ الجزائر: حالتا وفاة بهذه البكتيريا الخطيرة    فرنسا: 40.7% من المقيمين من أصول مغاربية يحصلون على الجنسية الفرنسية في 2024    انتخاب التونسي رياض قويدر نائبا أوّل لرئيس الاتحاد العالمي لطبّ الأعصاب    وزير الفلاحة: موسم صابة زيت الزيتون هذه السنة استثنائي    طقس الليلة.. امطار رعدية واحيانا غزيرة بهذه المناطق    نجاح جديد لتونس..انتخاب أستاذ طب الأعصاب التونسي رياض قويدر نائبا أول لرئيس الاتحاد العالمي لطب الاعصاب..    عاجل: الكاتب التونسي عمر الجملي يفوز بجائزة كتارا للرواية العربية 2025    محافظ البنك المركزي من واشنطن: تونس تتعافى إقتصاديا.. #خبر_عاجل    مهرجان السينما المتوسطية بشنني في دورته العشرين: الفن السابع يواجه تحديات البيئة    ماتش نار اليوم: الاتحاد المنستيري في مواجهة شبيبة القبائل الجزائري..التشكيلة والقناة الناقلة    ترتيب الفيفا: المنتخب التونسي يقفز ثلاثة مراكز ويصعد إلى المرتبة 43 عالميًا    حمودة بن حسين أفضل ممثل في مهرجان بغداد الدولي للمسرح    لطفي بوشناق في رمضان 2026...التوانسة بإنتظاره    وزارة التربية: فتح باب التسجيل لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية دورة 2026 بداية من يوم 29 أكتوبر 2025    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    خطبة الجمعة .. إن الحسود لا يسود ولا يبلغ المقصود    5 عادات تجعل العزل الذاتي مفيدًا لصحتك    الزواج بلاش ولي أمر.. باطل أو صحيح؟ فتوى من الأزهر تكشف السّر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنجي الكعبي يكتب لكم : حتى تكون الانتخابات المقبلة محاكمة لمجلس خذل الرئيس وقبَر قبله المحكمة الدستورية
نشر في الصريح يوم 01 - 08 - 2019

يوصي دستورنا في توطئته بالتنافس السياسي كضمان للحكم الرشيد. ووضع له المحكمة الدستورية ضمانة، كما في كل الدساتير الديمقراطية.
فالمحكمة الدستورية وحدها المخولة للفصل بتوافق كل قرار أو مرسوم أو قانون أو حكم قضائي مع الدستور، وبتفسير مواده للاسترشاد بها في وضع التشريعات، وكذلك بمحاكمة كبار المسؤولين في الدولة.
فالمحكمة الدستورية هي الساق الثانية لنظامنا البرلماني الذي اخترناه بعد الثورة.
ولكن الأقدار شاءت أن يفشل برلماننا، بالطريقة التي قامت بها الانتخابات السابقة التي أتت به في إنشاء هذه المحكمة من 12 عضواً، وإذا نحن أمام أصعب امتحان لسد الشغور بانتخابات رئاسية كما هو مقرر في هذه الحالة بعد وفاة الرئيس قايد السبسي.
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء، الوليدة من جديد بعد مخاض عسير خلفاً لسابقتها، والتي لم تسلم من النقص والتقصير والتتبعات المالية، تفاجأت هي الأولى بمواجهة هذا الوضع الذي لم تتحسب له قوانينها، لتضاربه مع روزنامتها التي أعدّتها للانتخابات التشريعية والرئاسية المتوقعة لهذا العام، بعد إهدار وقت طويل في المجاذبات البرلمانية.
فوجدت نفسها مضطرة الى تقديم الانتخابات الرئاسية كحل، رغم تزامنه مع الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية الموالية رأساً، فضلاً عن الضغط على بعض الآجال واختصار لبعض الاجراءات. وكأنها بهذا التمشي تكاد تصرف النظر بل هي فعلاً صرفت النظر عن الفرق بين انتخابات لسد الشغور وبين انتخابات عادية.
وليس في قانونها غير انتخابات جزئية لسد الشغور في مجلس النواب.
وهذا إخلال دستوري وقانوني واضح في رأينا البسيط، في غياب القرار الأصح للمحكمة الدستورية لو كانت قائمة. إذ المدة الباقية على الرئاسية الحالية التي غادرنا فيها المرحوم الباجي لم تعد مشمولة برئاسة سد الشغور كما ينص الدستور وإنما بآجال انتخابية عادية تمتد الى ظهور آخر نتائج للرئاسية العادية لو تمت، برئاسة سابقة لأوانها عن طريق قرارات انتخابية متخذة دون استشارة الهيئات الرسمية، وعلى رأسها البرلمان الذي يعود له الإشراف على الهيئة وحده ومساءلتها في غياب المحكمة.
ففي الدستور إشارة الى "المدة الرئاسية الكاملة"، ما يعني وجود غيرها لفترة وجيزة لها حكم الكاملة في حالة الاستقالة التي تحظر الترشح للرئاسة أكثر من مرتين (الفصل 86: .. وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة).
ومن ناحية أخرى، ألا يضع هذا التقديم للرئاسيات إشكالاً جديداً، من جهة أنه من المتوجّب دستورياً أن يقوم رئيس الجمهورية في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بتكليف مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان بتكوين الحكومة.. (الفصل 89).
***
وليس من النادر أن تغفل بعض الهيئات، وربما حتى مجلس النواب، وتتجاهل بعض الأطراف فيه عن تفعيل بعض نصوص الدستور لأسباب سياسية. وحدث ذلك فيما أذكر، إثر أحداث الخميس الأسود في حياة الرئيس بورقيبة، عند إقدامي على لفت نظر المجلس النيابي الى إمكانية مطالبة المجلس برفع الإيقاف عن النقابيين النواب المشمولين برغم رفع الحصانة البرلمانية عنهم، في جلسة عامة تمت في غيابي وكنت وقتها في مهمة بالخارج، وأقصد بالذات الزعيم الحبيب عاشور، وهي إمكانية يسمح بها الدستور. فقامت في وجهي موجة عنيفة لإبطال اقتراحي، بعد الرجوع للبت فيه في اليوم الموالي الى عميد المجلس وقتها الأستاذ جلولي فارس الذي زعم - رحمه الله - حسب قول رئيس المجلس أني مندس في الحزب وغير مؤهل لقراءة الدستور! (انظر كتابي مداخلات عضو بمجلس الأمة، ص55-56).
ويحدث كذلك عدم الانتباه الى جوانب ربما خفيت عن بعض الأطراف التي وضعت الدستور بعد الثورة. فكيف يجوز شرط التزام المترشح للرئاسة بالتخلي عن الجنسية الأخرى التي له عند فوزه. فهل يكون وهو رئيس منتخب، ربما بفضل هذه الجنسية الأخرى التي له، يصبح مطلوباً منه التخلي عنها وفاء بالتزامه السابق؛ ولا يتساءل أحد إن كان الحرج من جنسيته الأجنبية في حال الفوز إذا بقي عليها أقوى من الحرج في حملها والقيام بحملته الانتخابية وهو متقلّد إياها؟
***
وإذا كان من شروط الترشح للاستحقاقات الانتخابية أن لا تراعي مراقبة دقيقة لبراءة الذمة نحو الدولة في مسائل لها دلالتها، كعدم استخلاص المترشح لمعلوم غرامة بحقّه من دائرة المحاسبات في انتخابات سابقة إلا بعد مقاضاته عن طريق العدالة.
وهي قضية النائبة المحترمة أروى بن عباس، مرشحة قائمة النهضة تونس 2، على رأسها حالياً، لامتناعها عن خلاص غرامة للدولة عن قائمتها التي يرأسها الدكتور المنجي الكعبي في انتخابات التأسيسي للتأخر الحاصل عن تقديم وثائق الحملة في إبانها، إلا بعد قضية قدمها بها هذا الأخير بعد تقاض دام أكثر من أربع سنوات في محاولات لحملها على دفع منابها من الخطية قبل الالتجاء الى العدالة؛ رغم فوزها فيما بعد كشخصية ثانية بعد الشيخ مورو في انتخابات التشريعي سنة 2014.
***
وللتوقّي من أزمة هذه الانتخابات لسد الشغور في حينه وبكيفيته المنصوص عليها في الدستور، هناك إمكانية أن يصدر الرئيس المؤقت قانوناً يتعلق بحل الإشكالات الآجالية المترتبة على المآزق الدستورية والتي قد لا تحل إلا بقوانين. لكي وتتحرر بذلك الهيئة من ضغوط روزنامتها المقررة، وتحترم الآجال المعهودة التي هي أكبر ضمانات لحمل الحكام على احترام السير العادي للمؤسسات وعدم تضارب المصالح.
فما المانع من تمديد مدة الرئاسة الوقتية بتعلة الخطر الداهم، الذي هو حقيقي اليوم بعد التفجيرات الارهابية الأخيرة في بلدنا وتفجّر الأوضاع الأقليمية في جانبينا على احتمالات مواجهات عنيفة بين الأطراف المتنازعة على السلطة، ليُسمح للهيئة الناخبة وللمترشحين بالوقت الكافي لاصطفاء الرجال أو النساء المترشحات للرئاسة في الأجال المعلومة سلفاً والمتهيئة لها النفوس جميعاً، وليس تحت تأثير الأحداث الطارئة أو المتأزمة، التي قد تخدم أطرافاً على حساب أطراف أخرى.
حتى يتحقق التنافس السياسي النزيه وحتى تكون الانتخابات المقبلة محاكمة لمجلس خذل الرئيسَ وقبَر قبله المحكمة الدستورية.
تونس في 28 ذي القعدة 1440ه
31 جويلية 2019 م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.