عاجل : هجوم إسرائيلي على أهداف في العمق الإيراني    فرنسا: إصابة فتاتين في عملية طعن أمام مدرسة شرقي البلاد    الأندية المتأهلة إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي    سلطنة عمان: ارتفاع عدد الوفيات جراء الطقس السيء إلى 21 حالة    اللجان الدائمة بالبرلمان العربي تناقش جملة من المواضيع تحضيرا للجلسة العامة الثالثة للبرلمان    منبر الجمعة .. الطفولة في الإسلام    خطبة الجمعة..الإسلام دين الرحمة والسماحة.. خيركم خيركم لأهله !    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    تم جلبها من الموقع الأثري بسبيطلة: عرض قطع أثرية لأول مرّة في متحف الجهة    خلال الثلاثي الأول من 2024 .. ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية المصرّح بها    دعوة إلى مراجعة اليات التمويل    جوهر لعذار يؤكدّ : النادي الصفاقسي يستأنف قرار الرابطة بخصوص الويكلو    ضروري ان نكسر حلقة العنف والكره…الفة يوسف    عاجل/ بعد "أمير كتيبة أجناد الخلافة": القبض على إرهابي ثاني بجبال القصرين    عاجل/ هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين: اللّيلة تنقضي مدّة الإيقاف التحفّظي    وزير الدّاخليّة يشرف على موكب إحياء الذكرى 68 لعيد قوّات الأمن الدّاخلي    ارتفاع عائدات صادرات زيت الزيتون بنسبة 82.7 بالمائة    وزير الصحة يشدّد على ضرورة التسريع في تركيز الوكالة الوطنية للصحة العموميّة    توزر.. افتتاح الاحتفال الجهوي لشهر التراث بدار الثقافة حامة الجريد    سوسة: الاستعداد لتنظيم الدورة 61 لمهرجان استعراض أوسو    تخصيص حافلة لتأمين النقل إلى معرض الكتاب: توقيت السفرات والتعريفة    أنس جابر خارج دورة شتوتغارت للتنس    طبربة: إيقاف 3 أشخاص يشتبه في ترويجهم لمواد مخدرة في صفوف الشباب والتلاميذ    نقابة الصحفيين التونسيين تُدين الحكم بالسجن في حق بُوغلاب    سيدي بوزيد.. تتويج اعدادية المزونة في الملتقى الجهوي للمسرح    الرصد الجوّي يُحذّر من رياح قويّة    عاجل/ محاولة تلميذ طعن أستاذه داخل القسم: وزارة الطفولة تتدخّل    محمود قصيعة لإدارة مباراة الكأس بين النادي الصفاقسي ومستقبل المرسى    بعد حلقة "الوحش بروماكس": مختار التليلي يواجه القضاء    عاجل : هجوم بسكين على تلميذتين في فرنسا    كأس تونس لكرة القدم: تعيينات حكام مقابلات الدور السادس عشر    حملات توعوية بالمؤسسات التربوية حول الاقتصاد في الماء    جلسة عمل مع وفد من البنك الإفريقي    شاهدت رئيس الجمهورية…يضحك    انخفاض متوسط في هطول الأمطار في تونس بنسبة 20 بالمئة في هذه الفترة    حيرة الاصحاب من دعوات معرض الكتاب    عاجل/ فاجعة جديدة تهز هذه المنطقة: يحيل زوجته على الانعاش ثم ينتحر..    أبطال أوروبا: تعيينات مواجهات الدور نصف النهائي    عاجل/ تلميذ يطعن أستاذه من خلف أثناء الدرس..    بوركينا فاسو تطرد 3 دبلوماسيين فرنسيين لهذه الأسباب    عاجل : نفاد تذاكر مباراة الترجي وماميلودي صانداونز    هام/ تطوّرات حالة الطقس خلال الأيام القادمة..#خبر_عاجل    الحماية المدنية: 9 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة    غادة عبد الرازق: شقيقي كان سببا في وفاة والدي    زلزال بقوة 6,6 درجات بضرب غربي اليابان    قيس سعيد : ''تونس لن تكون أبدا مقرا ولا معبرا للذين يتوافدون عليها خارج''    في انتظار قانون يحدد المهام والصلاحيات.. غدا أولى جلسات مجلس الجهات والأقاليم    اجتماعات ربيع 2024: الوفد التونسي يلتقي بمجموعة من مسؤولي المؤسسات المالية الدولية    ضربة إسرائيل الانتقامية لايران لن تتم قبل هذا الموعد..    سيدي بوزيد: حجز مواد غذائية من اجل الاحتكار والمضاربة بمعتمدية الرقاب    مصر: رياح الخماسين تجتاح البلاد محملة بالذباب الصحراوي..    وزير الصحة يشدد في لقائه بمدير الوكالة المصرية للدواء على ضرورة العمل المشترك من أجل إنشاء مخابر لصناعة المواد الأولية    توزر: المؤسسات الاستشفائية بالجهة تسجّل حالات إسهال معوي فيروسي خلال الفترة الأخيرة (المدير الجهوي للصحة)    الكاف: تلقيح اكثر من 80 بالمائة من الأبقار و25 بالمائة من المجترات ضد الأمراض المعدية (دائرة الإنتاج الحيواني)    "سينما تدور": اطلاق أول تجربة للسينما المتجولة في تونس    وزير الصحة يعاين ظروف سير العمل بالمستشفى الجهوي بباجة    جراحة فريدة في الأردن.. فتحوا رأسه وهو يهاتف عائلته    موعد أول أيام عيد الاضحى فلكيا..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنجي الكعبي يكتب لكم : حتى تكون الانتخابات المقبلة محاكمة لمجلس خذل الرئيس وقبَر قبله المحكمة الدستورية
نشر في الصريح يوم 01 - 08 - 2019

يوصي دستورنا في توطئته بالتنافس السياسي كضمان للحكم الرشيد. ووضع له المحكمة الدستورية ضمانة، كما في كل الدساتير الديمقراطية.
فالمحكمة الدستورية وحدها المخولة للفصل بتوافق كل قرار أو مرسوم أو قانون أو حكم قضائي مع الدستور، وبتفسير مواده للاسترشاد بها في وضع التشريعات، وكذلك بمحاكمة كبار المسؤولين في الدولة.
فالمحكمة الدستورية هي الساق الثانية لنظامنا البرلماني الذي اخترناه بعد الثورة.
ولكن الأقدار شاءت أن يفشل برلماننا، بالطريقة التي قامت بها الانتخابات السابقة التي أتت به في إنشاء هذه المحكمة من 12 عضواً، وإذا نحن أمام أصعب امتحان لسد الشغور بانتخابات رئاسية كما هو مقرر في هذه الحالة بعد وفاة الرئيس قايد السبسي.
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء، الوليدة من جديد بعد مخاض عسير خلفاً لسابقتها، والتي لم تسلم من النقص والتقصير والتتبعات المالية، تفاجأت هي الأولى بمواجهة هذا الوضع الذي لم تتحسب له قوانينها، لتضاربه مع روزنامتها التي أعدّتها للانتخابات التشريعية والرئاسية المتوقعة لهذا العام، بعد إهدار وقت طويل في المجاذبات البرلمانية.
فوجدت نفسها مضطرة الى تقديم الانتخابات الرئاسية كحل، رغم تزامنه مع الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية الموالية رأساً، فضلاً عن الضغط على بعض الآجال واختصار لبعض الاجراءات. وكأنها بهذا التمشي تكاد تصرف النظر بل هي فعلاً صرفت النظر عن الفرق بين انتخابات لسد الشغور وبين انتخابات عادية.
وليس في قانونها غير انتخابات جزئية لسد الشغور في مجلس النواب.
وهذا إخلال دستوري وقانوني واضح في رأينا البسيط، في غياب القرار الأصح للمحكمة الدستورية لو كانت قائمة. إذ المدة الباقية على الرئاسية الحالية التي غادرنا فيها المرحوم الباجي لم تعد مشمولة برئاسة سد الشغور كما ينص الدستور وإنما بآجال انتخابية عادية تمتد الى ظهور آخر نتائج للرئاسية العادية لو تمت، برئاسة سابقة لأوانها عن طريق قرارات انتخابية متخذة دون استشارة الهيئات الرسمية، وعلى رأسها البرلمان الذي يعود له الإشراف على الهيئة وحده ومساءلتها في غياب المحكمة.
ففي الدستور إشارة الى "المدة الرئاسية الكاملة"، ما يعني وجود غيرها لفترة وجيزة لها حكم الكاملة في حالة الاستقالة التي تحظر الترشح للرئاسة أكثر من مرتين (الفصل 86: .. وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة).
ومن ناحية أخرى، ألا يضع هذا التقديم للرئاسيات إشكالاً جديداً، من جهة أنه من المتوجّب دستورياً أن يقوم رئيس الجمهورية في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بتكليف مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان بتكوين الحكومة.. (الفصل 89).
***
وليس من النادر أن تغفل بعض الهيئات، وربما حتى مجلس النواب، وتتجاهل بعض الأطراف فيه عن تفعيل بعض نصوص الدستور لأسباب سياسية. وحدث ذلك فيما أذكر، إثر أحداث الخميس الأسود في حياة الرئيس بورقيبة، عند إقدامي على لفت نظر المجلس النيابي الى إمكانية مطالبة المجلس برفع الإيقاف عن النقابيين النواب المشمولين برغم رفع الحصانة البرلمانية عنهم، في جلسة عامة تمت في غيابي وكنت وقتها في مهمة بالخارج، وأقصد بالذات الزعيم الحبيب عاشور، وهي إمكانية يسمح بها الدستور. فقامت في وجهي موجة عنيفة لإبطال اقتراحي، بعد الرجوع للبت فيه في اليوم الموالي الى عميد المجلس وقتها الأستاذ جلولي فارس الذي زعم - رحمه الله - حسب قول رئيس المجلس أني مندس في الحزب وغير مؤهل لقراءة الدستور! (انظر كتابي مداخلات عضو بمجلس الأمة، ص55-56).
ويحدث كذلك عدم الانتباه الى جوانب ربما خفيت عن بعض الأطراف التي وضعت الدستور بعد الثورة. فكيف يجوز شرط التزام المترشح للرئاسة بالتخلي عن الجنسية الأخرى التي له عند فوزه. فهل يكون وهو رئيس منتخب، ربما بفضل هذه الجنسية الأخرى التي له، يصبح مطلوباً منه التخلي عنها وفاء بالتزامه السابق؛ ولا يتساءل أحد إن كان الحرج من جنسيته الأجنبية في حال الفوز إذا بقي عليها أقوى من الحرج في حملها والقيام بحملته الانتخابية وهو متقلّد إياها؟
***
وإذا كان من شروط الترشح للاستحقاقات الانتخابية أن لا تراعي مراقبة دقيقة لبراءة الذمة نحو الدولة في مسائل لها دلالتها، كعدم استخلاص المترشح لمعلوم غرامة بحقّه من دائرة المحاسبات في انتخابات سابقة إلا بعد مقاضاته عن طريق العدالة.
وهي قضية النائبة المحترمة أروى بن عباس، مرشحة قائمة النهضة تونس 2، على رأسها حالياً، لامتناعها عن خلاص غرامة للدولة عن قائمتها التي يرأسها الدكتور المنجي الكعبي في انتخابات التأسيسي للتأخر الحاصل عن تقديم وثائق الحملة في إبانها، إلا بعد قضية قدمها بها هذا الأخير بعد تقاض دام أكثر من أربع سنوات في محاولات لحملها على دفع منابها من الخطية قبل الالتجاء الى العدالة؛ رغم فوزها فيما بعد كشخصية ثانية بعد الشيخ مورو في انتخابات التشريعي سنة 2014.
***
وللتوقّي من أزمة هذه الانتخابات لسد الشغور في حينه وبكيفيته المنصوص عليها في الدستور، هناك إمكانية أن يصدر الرئيس المؤقت قانوناً يتعلق بحل الإشكالات الآجالية المترتبة على المآزق الدستورية والتي قد لا تحل إلا بقوانين. لكي وتتحرر بذلك الهيئة من ضغوط روزنامتها المقررة، وتحترم الآجال المعهودة التي هي أكبر ضمانات لحمل الحكام على احترام السير العادي للمؤسسات وعدم تضارب المصالح.
فما المانع من تمديد مدة الرئاسة الوقتية بتعلة الخطر الداهم، الذي هو حقيقي اليوم بعد التفجيرات الارهابية الأخيرة في بلدنا وتفجّر الأوضاع الأقليمية في جانبينا على احتمالات مواجهات عنيفة بين الأطراف المتنازعة على السلطة، ليُسمح للهيئة الناخبة وللمترشحين بالوقت الكافي لاصطفاء الرجال أو النساء المترشحات للرئاسة في الأجال المعلومة سلفاً والمتهيئة لها النفوس جميعاً، وليس تحت تأثير الأحداث الطارئة أو المتأزمة، التي قد تخدم أطرافاً على حساب أطراف أخرى.
حتى يتحقق التنافس السياسي النزيه وحتى تكون الانتخابات المقبلة محاكمة لمجلس خذل الرئيسَ وقبَر قبله المحكمة الدستورية.
تونس في 28 ذي القعدة 1440ه
31 جويلية 2019 م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.