تجنبت الكتابة والحديث في قضية نبيل القروي المرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية والذي أوقعنا في ورطة لا نحسد عليها وبات البعض يبيض ملفه ويستدل بالفصل 27 من الدستور الذي جاء بان المتهم بريء الى ان تثبت ادانته إلخ… فأقول وأجري على الله بان ذلك الفصل المحتج به لا ينطبق عليه، لان المعني بالأمر بات في حكم الفصل 29 من الدستور الذي يعطي للمتهم الموقوف حقوقا في زمن ايقافه. اما السبب الذي سأبينه واجازف برأيي فيه، وانا اعرف مسبقا بان اغلب المكابرين يشتهون سماع ما يحبون ولو كان عليهم كذبا. وصورة ذلك ان قضية الحال تمثلت في شكاية عادية تقدمت بها جمعية مدنية للنيابة العمومية التي تعهدت بها ورأت فيها جدية، فأحالتها على قاضي التحقيق الذي تعهد بها باشرها واستمع للمشتكى به لمرتين بحضور مجموعة من المحامين الذين لا يشك في كفاءتهم وتميزهم حدد منا، وانتهى الامر بتوجيه التهمة لموكلهم وعرضه على القيس الفتي وتحجير السفر عليه وتجميد امواله جملة وتفصيلا وإبقائه بحالة سراح في انتظار اتمام البحث الذي على اساسه سياخذ قراره. واسمحوا لي بان أتجاوز عن مرحله انتقال ملفه لدائرة الاتهام بسعي منه وذلك لرفع التجميد عن امواله والترخيص له بالسفر والتنقل، ولكر دائرة الاتهام اعتمدت على الفصل 117 من مجلة الاجراءات الجزائية واصدرت بطاقة ايداع بالسجن ضده نفذت بالسرعة القصوى، وكان وقتها المعني مرشحا لانتخابات رئيس للجمهورية. لقد اثارت تلكم القضيته حبرا غزيرا وكلاما كثيرا، ورأيت النأي بنفسي والتزم بواجب التحفظ لأني لم أكن ممن تعهد بالدفاع عنه، ولكنني وجدت نفسي الان معنيا لما وصل المعني للدور الثاني وبات البعض يتفلسف في القانون ولهم راي فيه، وأصبح الحال خطرا ويهمنا جميعا، وحيث ان الدستور الذي يعتبر المتهم بريء الى ان تثبت ادانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في إطار التتبع والمحاكمة. لا ينطبق عليه بعدما أصبح متهما من طرف القضاء الذي لم ينكره او يعترض عليه، وحضر معه من كبار المحامين خبرة وعلما وعبروا صراحة عن ثقتهم في القضاء امام وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية. ولكنهم تناسوا فيما بعد ان ذلك الفصل الذي باتوا يرددوه لم يعد ينطبق على موكلهم الذي بات معلقا الى صدور قرار قضائي يقضي اما بحفظ التهمة او بعدم سماع الدعوى، ويصبح نهائيا يفتح للمعني وقتها الحق بالرجوع على المشتكي به بتهمة الادعاء بالباطل. لذلك اقول لمن يريد النقاش، عليه بالعودة للفصل 146 من الدستور الذي تؤول فصوله بعضها البعض في انسجام. وبذلك سيجدون انفسهم في التسلل وامام استحالة قانونية لا يمكن تجاوزتها بالشهوة ولا بدعوة السلطة التنفيذية للتدخل فيما لا يعنيها، وقد حجر عليها الدستور التدخل في القضاء الا في حالة منح العفو الخاص الذي يباشره رئيس الجمهورية بشروط. لذلك كفانا تدجيلا على الرأي العام الذي استيقظ من سباته ولم تعد تنطلي عليه الأكاذيب وأكبر دليل ما وقع في زلزال الايام الاخيرة والتصويت لمن لم يتوقع عقابا للطبقة السياسية. واخيرا اقول، أتريدونها جمهورية من جمهوريات الموز التي تفوقت علينا وباتت مستقرة سياسيا وتحقق أرقاما قياسية في النمو والاستقرار، في حين بتنا نحن نبكي على متهم مطلوب للعدالة ليجيب عن تهم خطيرة قد تثبت أو تبطل في الطريق كغيره من المواطنين.