نظرت احدى محاكم القصرين مؤخرا في قضية شاب متهم بحيازة وتزوير قطع نقدية اثرية وبالتحيل. وتفيد الوقائع الاولية المسجلة من طرف باحث البداية ان اعوان الامن اوقفوا شابا يمتطي دراجة نارية وبالتثبت في هويته تبيّن انه محل تفتيش ومطلوب لدى محكمة الناحية بالقصرين فتم اقتياده الى مركز الامن حيث وقع تفتيشه ليعثروا في جيبه على قطع نقدية اثرية حسب الابحاث الاولية عندها تمت احالته على النيابة التي وجهت له التهم المذكورة. وقد مثل مؤخرا امام المحكمة فشكك لسان الدفاع في ان تكون القطع اثرية خاصة وان ليس هناك خبراء في المنطقة يستطيعون اثبات ذلك او نفيه متسائلا كيف لم ترسل هذه القطع الى المعهد الوطني للتراث وبالتالي فقد رأى ان موكله بريء حتى تثبت ادانته والإدانة المقصود بها هي من المعهد الوطني للتراث وليس من المحكمة اما عن امكانية توجيه تهمة التزوير والتقليد فقد احال الدفاع المحكمة على القانون المتعلق بمنع تزوير المنقولات المحمية والذي اشترط في تقليدها لأغراض تجارية ترخيصا مسبقا والتالي فإن امكانية التزوير واردة لكن بالشرط الذي ذكره الفصل 54 وطالما ان المنقولات وضعت بالمحمية اذن لابدّ ان تحمل طابعا (علامة) اثريا فما ادرانا ان القطع التي وجدت لدى موكله تستجيب لشروط التراث. ثم اذا كانت مقلدة يظيف الدفاع قائلا فأين المجسّم اي الاصل وكيف تسنّى لموكله تقليدها، وبناء عليه طالب باصدار مأمورية من النيابة العمومية الى المعهد الوطني للتراث للتثبت من هذه القطع، ونظرا لعدم توفّر اركان تهمة حيازة وتزوير آثار طالب بالقضاء بعدم سماع الدعوى. اما فيما يخص قضية التحيل فقد استنجد الدفاع بالفصل 291 والذي حدد شروطا للتحيّل وركّز على مصطلح «الخزعبلات» متسائلا ماهي الوسائل والخزعبلات التي استعملها منوبه للايقاع بالآخرين؟ وذهب المحامي الى ابعد من ذلك اذ اعتبر موكله متضررا في هذه القضية بما انه قام بشراء هذه القطع وبالتالي دفع مبلغا ماليا من جيبه كما لاحظ ان لا وجود لمتضرر آخر وبالتالي فإن المحاولة لا وجود لها اصلا وعليه طالب بالافراج عن منوبه من سجن ايقافه غير ان المحكمة رأت تأخير النظر في مطلب السراح الى آخر الجلسة وتأخير النظر في القضية الى جلسة قادمة.