أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في قضيّة المنشط بقناة الحوار التونسي سمير الوافي، وأصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بعد سماع المشتبه به بطاقة ايداع بالسجن في حقه من أجل التحيل ويصل العقاب فيه الى السجن لمدة خمس سنوات و استغلال شخص ما له من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي أو شبهه ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق أو امتيازات لفائدة الغير والرشوة، وهي الجرائم المنصوص عليها ويصل العقاب في هذه التهمة الى السجن لمدة ثلاثة اعوام والمشاركة في الرشوة ويصل العقاب فيها الى السجن لمدة عشر سنوات. كما قررت النيابة العمومية الإفراج عن المشتبه به الثاني وعرضه على القيس وذلك بعد إحالته من أجل شبهة التوسط.مع الاشارة الى ان القضيّة تمت اثارتها بعد شكاية تقدمت بها سيدة وابنها، اتهما فيها سمير الوافي بوعدهما بالتدخل لفائدتهما لدى بعض الوزارات من أجل إتمام حصول الابن على امتياز وأخذ منهما مبلغا ماليا كبيرا ثم رفض ارجاعه بعد عدم إتمام وعده. وتم توجيه تهمة استغلال شخص ماله من نفوذ وروابط بحسب الفصل 87 والذي تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998، وينصّ هذا الفصل على عقوبة تصل إلى ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار ضد كل شخص استغل ما له من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي أو شبهه ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق أو امتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار والمحاولة تستوجب العقاب، كما تستوجب المحاولة العقاب. ويرفع العقاب إلى ضعفه إذا كان مرتكب الفعل موظفا عموميا أو شبهه. وبخصوص تهمة التحيّل والتي يصل عقابها إلى السجن لمدة خمسة أعوام، فقد تمّ توجيهها إليه وفق مقتضيات الفصل 291، نقح بالأمر المؤرخ في 8 أكتوبر 1935. ويعاقب بهذه العقوبة كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ أو اعتماد وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية ويكون قد تسلّم أو حاول أن يتسلّم أموالا أو منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراقا مالية أو وعودا أو وصولات أو إبراءات واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير. وفي ما يتعلّق بتهمة الرشوة فإن عقابها يصل إلى عشر سنوات بحسب الفصل 83، نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998. وينص الفصل على أنّ : كل شخص انسحبت عليه صفة الموظف العمومي أو شبهه وفقا لأحكام هذا القانون ويقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من علائق وظيفته ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط 24 بخصائص وظيفته أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة الأشياء التي قبلها أو ما تم الوعد به على أن لا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار. وتقضي المحكمة بنفس الحكم بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العمومية ومن تسيير المرافق العمومية ونيابة المصالح العمومية.