قال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية أن التهم الموجهة لسمير الوافي تتعلق بالتحيل والايهام بالنفوذ على معنى الفصلين 87 و291 من المجلّة الجزائية. وحسب الأستاذ المحامي محمد هيثم بن مخلوف فإن الفصل 78 من المجلة الجزائية يقتضي عقوبة بالسجن لمدة 3 أعوام وبخطية مالية قدرها 3000 دينار لكل من اسنغل ماله من نفوذ أو روابط حقيقة أو وهمية لدى موظف عمومي او شبهه ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا او هدايا أو منافع مع التاكيد أن المحاولة في حد ذاتها تستوجب العقاب. ويضيف بن مخلوف ان الفصل يعاقب كل شخص استغل نفوه سواء الحقيقي أو الوهمي وتلقى مقابل ذلك اموالا باي عنوان كانت. أما فيما يخص الفصل 291 من ذات المجلة فأشار الاستاذ إلى ان عقوبته تصل ل5 سنوات سجن وخطية مالية قدرها 2400 دينار. موضحا ان من شروط التحيل إستعمال الخدع والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود نفوذ أو اعتماد. واستدرك محدثنا أن هذه العقوبات التي يفترضها القانون ليست نهائية وأنما تخضع لاجتهاد ووجدان القاضي الذي يمكن له أن يخفض فيها أو حتى القضاء بعقوبات مؤجلة التنفيذ أو حتى عدم سماع الدعوى.