علمت «التونسية» من مصادر مطلعة أن القانون الجديد للارهاب الذي سيعوض قانون ديسمبر 2003 شبه جاهز وسيحال في المدة القادمة إلى رئاسة الحكومة، وأكدت مصادر «التونسية» أن قانون مقاومة الجريمة الارهابية انطلق من قانون 2003 ولكن تم تحويره وإضافة عديد الفصول إليه وهو ما أملى ضرورة سن قانون جديد . نفس المصادر أكدت أن هذا المشروع اشتغل على التدقيق في الجرائم الارهابية للقطع مع الجرائم المبهمة والفضفاضة والمفتوحة، إضافة إلى أنه تم تقنين الجرائم المضمنة صلبه من خلال ما ورد في الاتفاقيات الدولية والثنائية والاقليمية التي تتعلق بكل ما يتم بالأعمال الإرهابية ومنع تمويلها... على غرار اتفاقيات الطيران والسفن والمواد الكيميائية... حصر دوائر الاختصاص وفي ما يتعلق بالجوانب الإجرائية قالت مصادر «التونسية» إنّ قانون مكافحة الجريمة الإرهابية سيكون اختصاصا حصريا لمأموري الضابطة العدلية في تونس العاصمة ومحاكم القضاء والتقصي والبحث والتحقيق وزجر مرتكبي الجرائم الواقعة تحت طائلة هذا القانون. كما سيتم بمقتضى هذا النص لأول مرة في تونس تنظيم عملية التنصت على الاتصالات عموما (الهواتف والانترنات....) وكذلك تنظيم عملية الاختراق للكشف عن هويات المجرمين، وسيقع بمقتضى هذا المشروع لأول مرة في القانون التونسي تنظيم عملية تثبيت آلات للتسجيلات السمعية داخل المحلات وذلك لتسهيل الحصول على التسجيلات السمعية البصرية عند الاقتضاء وسيتم ضبط هذه العمليات بإجراءات معينة تتم تحت إشراف قضائي ومع مراعاة واحترام حقوق الانسان والمحاكمة عموما . فصول لمساعدة ضحايا الإرهاب من بين الإجراءات التي اختصت بها النسخة الجديدة لما يسمى بقانون الإرهاب تخصيص فصول لمساعدة ضحايا الجرائم الارهابية سواء تعلق الأمر بالعلاجات النفسية أو الطبية أو كذلك المساعدة على التأهيل مع تنظيم طرق تقديم المشورة القانونية لهؤلاء الضحايا وطرق دفع الغرامات المحكوم بها لهم في حال تعذر تنفيذها على المحكوم ضده . إحداث لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب مشروع قانون مقاومة الجريمة الارهابية تحدث أيضا عن احداث لجنة وطنية لمقاومة الإرهاب ستتكون من قضاة وخبراء من عدة وزارات على أن تتولى هذه اللجنة مهمة رسم استراتيجية لمكافحة هذا الصنف من الجرائم ومسك الاحصائيات والتنسيق مع كل الجهات لمساعدة الضحايا وتوفير الحماية اللازمة للشهود والمبلغين عن هذه الجرائم والخبراء سواء تعلق الأمر بالحماية الجسدية أو غيرها من أوجه الحماية. ضمانات المحاكمة العادلة توفير مقتضيات المحاكمة العادلة للواقعين تحت طائلة هذا القانون كانت أيضا من بين الفصول التي اختصت بها النسخة الجديدة من قانون الارهاب حيث تم صلب هذه الفصول تأكيد وتثبيت ضمانات المحاكمة العادلة في أكثر من مستوى وفي مختلف درجات التقاضي وخلال أطوار التحقيق وذلك لما تعلق بهذا الصنف من القضايا سابقا من اتهامات حول انتهاك الحرمة الجسدية والمعنوية للمورطين في قضايا الارهاب وخاصة أثناء التحقيق وأخذ الاعترافات. ويأتي تحوير قانون الإرهاب للقطع مع كل ما يدعو إلى الشك بأن يقع استعماله لمحاكمات سياسية ومحاكمات رأي وتخليصه من الضبابية والأحكام التي كانت تجعله مطوعا لمحاكمات جائرة ووضع أحكام دقيقة لا يمكن أن تنزلق مستقبلا إلى محاكمات لقمع الحريات حيث تم تشخيص الانتقادات التي كانت موجهة لقانون الإرهاب بالنظر للاتفاقات الدولية في مجال حماية حقوق الانسان واقتراح الحلول الممكنة لتجاوز هذه النقائص خاصة أن الاتفاقات التي صادقت عليها تونس تحتم عليها احترام الحدّ الأدنى من حقوق الانسان عند تفعيل القانون وهو ما يفرض تماهي التشريع الوطني مع تعهداتنا الدولية. ويشار إلى أن اللجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب المنبثقة عن قرار 1373 من مجلس الأمن، والتي زارت تونس في شهر مارس 2010 انتقدت قانون الإرهاب بعد تقييم شمل المنظومة التشريعية والتطبيقية لتونس في مجال مكافحة الارهاب. كما خلص تقييم الخبراء التونسيين إلى أن النص المعمول به حاليا يتضمن العديد من الأحكام العامة والفضفاضة التي يمكن أن تكون مدخلا لقمع الحريات من خلال تأويلات واسعة لتلك الأحكام.