وزير الخارجية في زيارة رسمية إلى العراق    بعد صدور بطاقة جلب ضدها: سنية الدهماني تحتمي بدار المحامي    جلسة عمل وزارية حول ملف ظاهرة الهجرة الوافدة ببلادنا    تصويت بغالبية كبرى في الجمعية العامة تأييدا لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة    بطولة الرابطة المحترفة الأولى: قوافل قفصة يفوز على مستقبل سليمان    قليبية : الكشف عن مقترفي سلسلة سرقات دراجات نارية    طقس الليلة    باكالوريا 2024: ترتيب الشعب حسب عدد المترشحين    نحو تنظيم مهرجان عالمي للكسكسي بهذه الولاية    قوافل قفصة تفوز على مستقبل سليمان...ترتيب مرحلة تفادي النزول للبطولة الوطنية    بالصور/بمشاركة "Kia"و"ubci": تفاصيل النسخة الثامنة عشر لدورة تونس المفتوحة للتنس..    قريبا ..مياه صفاقس المحلاة ستصل الساحل والوطن القبلي وتونس الكبرى    عاجل/ الإحتلال يوسّع عملياته في رفح    عاجل/ القسّام تفجّر نفقا بقوة تابعة للاحتلال في رفح.. والأخير يعلن عن قتلاه    في تونس: الإجراءات اللازمة لإيواء شخص مضطرب عقليّا بالمستشفى    سيدي بوزيد: 15 مدرسة ابتدائية تشارك في الملتقى الجهوي للسينما والصورة والتّربية التشكيلية    تونس ضيف شرف مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بمصر    وزارة الشباب تفتح تحقيقا في واقعة حجب علم تونس بمسبح رادس    ماء الصوناد صالح للشرب لكن التونسي تعود على شرب المياه المعلبة... مدير عام الصوناد يوضح    عقوبات سجنية و خطايا مالية : أبرز ما جاء في التنقيحات المقترحة في القانون المتعلق بالأجانب بالبلاد التونسية    القطاع الغابي في تونس: القيمة الاقتصادية وبيانات الحرائق    جندوبة: حريقان والحماية المدنية تمنع الكارثة    السلاطة المشوية وأمّك حورية ضمن أفضل السلطات حول العالم    الكاف: عروض مسرحية متنوعة وقرابة 600 مشاركا في الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    البنك المركزي التركي يتوقع بلوغ التضخم نسبة %76    رادس: إيقاف شخصين يروجان المخدرات بالوسط المدرسي    اليوم: فتح باب التسجيل عن بعد بالسنة الأولى من التعليم الأساسي    بقيمة 7 ملايين دينار: شركة النقل بصفاقس تتسلم 10 حافلات جديدة    بلطة بوعوان: العثور على طفل ال 17 سنة مشنوقا    عاجل/ غلاء أسعار الأضاحي: مفتي الجمهورية يحسمها    وزير التشغيل والتكوين المهني: الوزارة بصدد إعداد مشروع يهدف إلى التصدي للمكاتب العشوائية للتوظيف بالخارج    كأس تونس: تغيير موعد مواجهة مباراة نادي محيط قرقنة ومستقبل المرسى    وزير السياحة يؤكد أهمية إعادة هيكلة مدارس التكوين في تطوير تنافسية تونس وتحسين الخدمات السياحية    عاجل/حادثة اعتداء أم على طفليها وإحالتهما على الانعاش: معطيات جديدة وصادمة..    نرمين صفر تتّهم هيفاء وهبي بتقليدها    الأمطار الأخيرة أثرها ضعيف على السدود ..رئيس قسم المياه يوضح    لهذه الأسباب تم سحب لقاح أسترازينيكا.. التفاصيل    61 حالة وفاة بسبب الحرارة الشديدة في تايلاند    دائرة الاتهام ترفض الإفراج عن محمد بوغلاب    بسبب خلاف مع زوجته.. فرنسي يصيب شرطيين بجروح خطيرة    منبر الجمعة .. الفرق بين الفجور والفسق والمعصية    خطبة الجمعة .. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما... الرشوة وأضرارها الاقتصادية والاجتماعية !    اسألوني ..يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    الكشف عن توقيت مباراة أنس جابر و صوفيا كينين…برنامج النّقل التلفزي    إتحاد الفلاحة : '' ندعو إلى عدم توريد الأضاحي و هكذا سيكون سعرها ..''    عاجل/ مفتي الجمهورية يحسم الجدل بخصوص شراء أضحية العيد في ظل ارتفاع الأسعار..    أضحية العيد: مُفتي الجمهورية يحسم الجدل    مدنين.. مشاريع لانتاج الطاقة    بلاغ هام للنادي الافريقي..#خبر_عاجل    المغرب: رجل يستيقظ ويخرج من التابوت قبل دفنه    دراسة: المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    بنزرت.. الاحتفاظ بثلاثة اشخاص وإحالة طفلين بتهمة التدليس    نبات الخزامى فوائده وأضراره    اللغة العربية معرضة للانقراض….    تظاهرة ثقافية في جبنيانة تحت عنوان "تراثنا رؤية تتطور...تشريعات تواكب"    قابس : الملتقى الدولي موسى الجمني للتراث الجبلي يومي 11 و12 ماي بالمركب الشبابي بشنني    سلالة "كوفيد" جديدة "يصعب إيقافها" تثير المخاوف    سليانة: تنظيم الملتقى الجهوي للسينما والصورة والفنون التشكيلية بمشاركة 200 تلميذ وتلميذة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جويلية القادم عرض مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب على «التأسيسي»
العمل بالقانون القديم يتواصل رغم كل التحفظات
نشر في الصباح يوم 26 - 05 - 2013

اعتبر رئيس الحكومة علي العريض بعد إلغاء مؤتمر "أنصار الشريعة" الثالث بالقيروان وما جدّ من احداث في حي التضامن أن بعض قيادات "أنصار الشريعة" مورطون في اعمال ارهابية، ولهم علاقة بالارهاب..
والحديث عن مخيم لتدريب عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في جبل الشعانبي أعاد الى السطح مسألة تواصل العمل بقانون مكافحة الارهاب الصادر في 2003، والذي دعت منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية في اكثر من مناسبة الى تنقيحه وطالبت اخرى بإلغائه وابطال العمل به.
فالى متى سيتواصل العمل بقانون مكافحة الارهاب؟ وهل يمكن تصنيف ما قام به انصار الشريعة على أنه جرائم ارهابية؟
وصفه وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ب"الجائر واللادستوري"، واعتبره "قانونا لا يصلح ولا يصلح.." وأفاد عبد الحميد عبد الله مستشار وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية المكلف بحقوق الانسان ل"الصباح" أن اللجنة المشتركة بين وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ووزارة الداخلية والدفاع والعدل والخارجية والمالية قد اعدت ورقة أولية للمشروع الجديد لمكافحة الارهاب سيتم عرض محاوره الكبرى أيام 30 و31 من الشهر الجاري على منظمات المجتمع المدني والفاعلين على قانون الارهاب للنقاش على اثرها سيتم جمع التوصيات وملاحظات وصياغة ورقة نهائية للمشروع الجديد لمكافحة الارهاب.
ومن المنتظر ان يتم عرض المشروع الجديد لمكافحة جريمة الارهاب خلال شهر جويلية القادم على مجلس الوزراء ثم على المجلس الوطني التاسيسي للمصادقة عليه.
وراى مستشار وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن التسريع في اصدار قانون جديد لمكافحة الارهاب امر ضروري.. فالبلاد في حاجة الى قانون يحمي مصالح البلاد دون اي خرق لحقوق الانسان والمواثيق الدولية.
محاور النقاش..
بين عبد الحميد عبد الله أنه تم الاخذ بعين الاعتبار خلال نقاشات اللجنة لأغلب النقاط التي كانت محل حوار ولمختلف التوصيات التي تقدم بها المجتمع المدني في ما يخص قانون مكافحة الارهاب.
كما اشار الى انه تم الاستئناس بخبراء اجانب ومحليين في ما يخص وضع الخطوط العريضة لمشروع القانون الجديد لمكافحة جريمة الارهاب.
وستتقدم اللجنة بأربعة محاور رئيسية للنقاش وهي مفهوم الجريمة الإرهابية ومركزية المحاكم وإجراءات البحث والتحقيق الضامنة للمحاكمة العادلة ومعاملات التعاون الدولي المعني بإجراءات التسليم وبطاقات الجلب وغيرها..
تسريبات..
تقول بعض التسريبات ان مشروع القانون الجديد لمكافحة جريمة الارهاب تضمن مقترح ضبط فريق من المحامين دون غيرهم للمرافعة في قضايا الارهاب وهو مقترح اعتبره محامون مسّا من مقومات المحاكمة العادلة.
لم ينف مستشار حقوق الانسان ما تم تسريبه وأوضح: "هي فكرة طرحت داخل اللجنة، تقول بتكوين هيئة المحامين لفريق مختص في قضايا الارهاب يسند لهم الترافع في مثل هذه القضايا لما تحمله من خصوصية.. وتبقى مقترح للنقاش والتداول..".
القضايا الجارية..
أحيل المتهمون في أحداث بئر علي بن خليفة وأحداث السفارة الأمريكية أمام القضاء باعتماد قانون مكافحة الارهاب الصادر في 2003 ومن المنتظر ان يقع عرضهم أمام المحكمة بعد ان شارف التحقيق على النهاية كما يرجح ان يتم اعتماده بفصول جائرة للبت في القضيا واصدار الاحكام النهائية..
في هذا السياق ذكر عبد الحميد عبد الله أن القضاء غير ملزم بنص الاحالة ويمكن له تكييف الاحالة واعتماد فصول من المجلة الجنائية فالقاضي يتقيد بالافعال وليس بالاحالة.
واعتبر ان للقاضي الدور الأساسي وله كامل "التكليف" في اعتماد قانون مكافحة الارهاب او غيره من القوانين. فهل يتوفر في القضايا المحالة باعتماد قانون مكافحة الارهاب اركان الجريمة الارهابية وفقا للقانون الدولي؟
جرائم الإرهاب..
يقول التوصيف الدولي لجرائم الارهاب بأنها "مشروع إجرامي، أو مجموعات لها مشروع اغتيالات وتفجيرات.. هدفها بث الرعب والخوف في المجتمع واجبار الدولة على تغيير سياستها أو تهدف للاطاحة بها.."
أمنيا يصنف الارهاب الى 4 عمليات، فكل ما هو تفجير وتفخيخ يصنف على انه عملية ارهابية وكل ماهو قرصنة وتحويل لوجهة الطائرات أو البواخر يعدّ عملية ارهابية وكل ما هو اغتيال بالرصاص لوجه معروف سياسي او فني او ديبلوماسي أو حتى لاعب كرة يعدّ إرهابا وكل ما هو اختطاف واحتجاز رهائن هو عملية ارهابية..
من جانبه يوضح منذر الشارني كاتب عام الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب ان من مهام النيابة العمومية ان تثبت في الجرائم المحالة عليها، توفر اركان الجريمة الإرهابية وهي وجود مشروع جريمة تهدف لبث الرعب والخوف في المجتمع واجبار الدولة على تغيير سياساتها أو الإطاحة بها عن طريق اغتيالات أو تفجيرات..
واعتبر ان "أنصار الشريعة" تنظيم ينشط دون رخصة يخالف في ذلك قانون التنظم، غير أنه من حق كل مواطن التجمع ويتم التعامل معه في حدود قانون التجمعات. وذكر ان خطابهم احتوى على عدم اعتراف بالدولة.. هو كلام مرفوض في نظره يتم التعامل معه ايضا في نطاق المعايير الدولية. أما بالنسبة لاحداث السفارة الامريكية فبين الشارني ان اركان المشروع الارهابي لا تبدو واضحة في القضايا المرفوعة في حق المتهمين الذين تمت احالتهم على خلفية احداث الشغب المسجلة آنذاك.
عن التصاريح التي ما انفكت تصدر عن عدد من الدعاة والأيمة والناطقين باسم عدد من التنظيمات غير القانونية قال الشارني ان التحريض فعل من افعال المشاركة يتزامن أو يسبق أو يلحق الجريمة ويمكن ان يكون جزءا من اجزاء جريمة الارهاب.
تحفظات المجتمع المدني..
أبدت كل منظمات المجتمع المدني التي اتصلت بها "الصباح" (منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب والجمعية التونسية لالغاء قانون مكافحة الارهاب.) اعتراضها على قانون مكافحة الارهاب الصادر في 2003 واعتبرت انه قانون جائر لا انساني لا يضمن المحاكمة العادلة كما لا يحتوى على مفهوم واضح للارهاب يسمح بارتكاب العديد من التجاوزات التي تمس من الحق في التعبير والتظاهر والاحتجاج.. ولا يحترم حقوق الانسان..
تعريف فضفاض
ورأت آمنة قلالي مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في تونس ان للحكومة مسؤولية تقرير الغاء أو تغيير قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2003 وبينت أن القانون يحمل تعريفا فضفاضا للارهاب كما ان التحريض على الارهاب غير واضح يمكن ان يتحول الى اتهام على اساس النوايا لا الأفعال.
وأشار لطفي عزوز مدير مكتب منظمة العفو الدولية في تونس أن قانون الارهاب لا يحترم الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان فهو يقدم مفهوما واسعا وفضفاضا احيل تحت طائلته العديد من المواطنين التونسيين مسألة إلغائها غير ممكنة نظرا إلى ان تونس ملتزمة بالجزء الثاني من قانون 2003 والذي يهمّ غسيل الاموال ولذلك راى عزوز أنه من المهم جدا العمل على تنقيح القانون او تعويضه بقانون جديد.
إلغاء قانون 2003
في المقابل طالب ياسين البنزرتي رئيس الجمعية التونسية لالغاء قانون مكافحة الارهاب، التخلي عن قانون 2003 واعتماد القضاء على القوانين بالمجلة الجنائية والمجلة الجزائية في الاحالات التي تمس من الامن العام ومصلحة الدولة.. وما كان له صبغة دولية يقع التعامل معها على انها جرائم ضد الانسانية.
وراى البنزرتي أن قانون مكافحة الارهاب هو قانون يحمي مصالح دول اجنبية لا يتلاءم مع الدستور ولا مع حقوق الانسان. وذكر ان على الحكومة ان تعطي الاولوية لقانون العدالة الانتقالية الذي تأخر كثيرا.
ويجدر التذكير بأن مجموعة من الجمعيات الحقوقية من بينها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، قد قامت في سبتمبر 2011 باعداد مشروع قانون منقح لقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003، وكان من المنتظر أن تصادق عليه حكومة الباجي قائد السبسي قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011، غير أنّ هذا المشروع قُبِر ولم يتمّ اعتماده في نقاشات لجنة وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.