تبعا للمقال الصادر ب «التونسية» بتاريخ 14 نوفمبر 2013 في الصفحة عدد 08 تحت عنوان «اشتعلت بين غرف التجارة والصناعة ووزير التجارة: رفع قضايا لدى المحكمة الادارية ورفض قطعي لانتخابات 29 ديسمبر 2013» وافتنا وزارة التجارة والصناعات التقليدية بالردّ التالي: «في البداية نشير الى ان المقال قد تضمن جملة من الاخطاء تنم عن عدم إلمام مصادره بالنصوص القانونية المنظمة للغرف ولانتخابات اعضائها وجب تصحيحها حيث تحدث المقال عن «إصدار رئيس الحكومة لأمر بتاريخ 19 سبتمبر 2013 ينظم من خلاله غرف التجارة وخاصة تنظيم الانتخابات وطرق الترشح اليها» والحال ان الامر المذكور لا يتعلق بتنظيم غرف التجارة والصناعة موضوع الامر عدد 1331 لسنة 2013 المؤرخ في 7 مارس 2013 وانما يتعلق بتنقيح واتمام الامر عدد 1332 لسنة 2013 المؤرخ في 7 مارس 2013 والمتعلق بضبط شروط واجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية وانتخاب اعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة. كما ان تاريخ اجراء انتخابات هيئات الغرف المزمع اجراؤها يوم الاحد 29 ديسمبر 2013 تم تحديده بمقتضى قرار مشترك من وزيري الداخلية والتجارة والصناعات التقليدية لا بمقتضى امر كما جاء في المقال. اما في ما يتعلق بمسألة «تكريس سياسة الاقصاء والتهميش وعن عدم تشريك الغرف في اتخاذ القرارات الهامة الخاصة بها» التي تطرق اليها رؤساء غرف تعبر الوزارة عن استغرابها من الحديث عن سياسة الاقصاء والحال انه من اهم الاحكام التي تضمنها الامر عدد 1332 لسنة 2013 المنقح والمتمم بالامر عدد 3762 لسنة 2013، تلك المتعلقة بفتح باب الترشحات لكافة المهنيين المرسمين بالقائمات النهائية للناخبين وذلك بالتخلي عن شرط الانخراط بالغرفة كشرط من شروط الترشح في اتجاه تشريك اكبر عدد من الناشطين الاقتصاديين الذين يستجيبون للشروط القانونية بهدف دمقرطة انتخابات الغرف وانفتاحها على الفضاء الاقتصادي بتنوع قطاعاته وتفاوت اهمية الفاعلين فيه. كما تؤكد الوزارة على ان مسألة «عدم تشريك الغرف في اتخاذ القرارات الهامة الخاصة بها» والتي يبدو ان رؤساء الغرف الثمانية أرادوا الاشارة من خلالها الى عدم تشريك الغرف في بلورة وصياغة النصوص القانونية المشار اليها، فهي لا تستقيم منطقا باعتبار وان تلك النصوص تعدها وتصدرها سلطة الاشراف من حيث انها الطرف المحايد في السياق الانتخابي بعيدا عن أية تجاذبات. هذا وقد سعت الوزارة في هذا الاطار الى ضمان اقصى درجات الحياد من خلال مراجعة طرق وآليات الاشراف وتنظيم المسار الانتخابي باسناد هذه المهام الى لجنة وطنية احدثت للغرض تعكس تركيبتها اهمية الرهان الانتخابي لغرف التجارة والصناعة وتضمن الحياد باعتبارها تضم قاضيين عدلي واداري. كما انه لا بد من التأكيد على ان الوزارة لم تتدخل في تعيين اعضاء اللجان سواء في ما يتعلق باللجنة الوطنية للاشراف والمراجعة او باللجان الجهوية والتي يجدر التذكير في شأنها بأن رئاستها تعود الى قاض عدلي مع ما في ذلك من ضمانات الحياد. اما بخصوص احتراز رؤساء الغرف المتعلق بتاريخ اجراء الانتخابات فقد وجب التذكير بانه تم تنظيم انتخابات اعضاء الهيئات القائمة حاليا في 15 افريل 2007 وذلك لمدة نيابية بخمس سنوات انتهت قانونيا في 14 افريل 2012 وتم التمديد فيها لمرة واحدة وبسنة انتهت في 14 افريل 2013 وعليه فقد تم استنفاد الامكانية القانونية المتاحة للتمديد لهيئات الغرف لمواصلة عملها حيث كان لزاما البحث عن مخرج قانوني للخروج من الوضعية التي آلت اليها جميع النيابات ومن هذا المنطلق تم اصدار الامر عدد 2673 لسنة 2013 المؤرخ في اول جويلية 2013 والذي تم بمقتضاه التمديد للهيئات القائمة حاليا لمواصلة عملها الى حين اجراء انتخابات جديدة على ألا يتجاوز ذلك 14 أفريل 2014. واعتبارا للاستحقاقات الانتخابية المنتظرة خلال السداسي الاول لسنة 2014 (الانتخابات الرئاسية والتشريعية..) وبالتالي صعوبة اجراء انتخابات هيئات الغرف بالتزامن مع هذه الانتخابات، كان لزاما اجراؤها قبل موفى سنة 2013. اما بخصوص ما جاء على لسان رؤساء الغرف من ان الامر الجديد حجر على اعضاء غرف التجارة الذين مارسوا مدتين انتخابيتين الترشح للانتخابات القادمة فنفيدكم علما بأن التحجير الوارد بالفصل 4 من الأمر عدد 1332 يقتصر على الاعضاء الذين شغلوا مدتين نيابيتين متتاليتين وذلك تكريسا لمبدأ التداول على المسؤولية بعيدا عن اي اقصاء او تهميش. اما بخصوص ادعاء رؤساء الغرف المتعلق بتكريس الامر الجديد لعدم التوازن في تركيبة الغرف، فانه لا اساس له من الصحة باعتبار ان الفصل 3 (جديد) من الامر عدد 3762 لسنة 2013 قد ضبط تركيبة الهيئات على نحو يضمن من ناحية التمثيل الترابي والقطاعي داخل هيئات الغرف ويضمن من ناحية ثانية التوازن بين مختلف القطاعات (تجارة، صناعة، صناعات تقليدية، حرف صغرى وخدمات) وذلك من خلال اسناد 5 مقاعد لكل قطاع بالنسبة للغرفة التي تشمل دائرتها الترابية ولاية واحدة ومقعدين لكل قطاع بالنسبة للغرفة التي تشمل دائرتها الترابية ولايتين او اربع ولايات. هذا وتؤكد الوزارة على ان اصدار الامر عدد 1332 لسنة 2013 المنقح والمتمم بالامر عدد 3762 لسنة 2013 الذي ألغى وعوض الامر عدد 81 لسنة 2007 المتعلق بالانتخابات جاء في اطار اضفاء المزيد من الشفافية على العملية الانتخابية ودمقرطتها تماشيا مع المتغيرات التي شهدتها البلاد بعد ثورة 14 جانفي 2011. ومن هذا المنطلق وباعتبار المجهودات المبذولة من قبل كل الاطراف، فان الوزارة تهيب بكافة المهنيين وتدعوهم الى التحلي بروح المسؤولية والمساهمة في انجاح هذه الانتخابات لما يخدم المصلحة الاقتصادية للبلاد».