أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤسستان الأمنية والعسكرية أولى النقاط الخلافية في بداية الحسم في القانون الانتخابي
نشر في التونسية يوم 07 - 03 - 2014

شرعت أمس لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي في التصويت على مقترحات فصول القانون الانتخابي المحدّدة ب167 فصلا، وذلك اثر الانتهاء من النقاش العام المستفيض حوله صلب اللجنة التشريعية، والذي دام لأكثر من ثلاثة أسابيع، أبدت خلاله عديد الأطراف نوعا من التحفظ على بعض النقاط الجوهرية، خصوصا منها مسألة تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية، ومسألة قواعد تنظيم الدعاية الانتخابية، ومسألة الجرائم الانتخابية، حيث مثّل طرح المؤسستين الأمنية والعسكرية في بداية التصويت على القانون الانتخابي فصلا فصلا أولى النقاط الخلافية التي طرأت على الواجهة.
وقد انطلق التصويت على الباب الأول من القانون الانتخابي المُعنى بالناخب في قسميه الأول والثاني اللذين يتناولان شروط الناخب والتسجيل بقائمات الناخبين خاليا من أية احترازات ممكنة، ولعل ذلك راجع بالأساس إلى أن لا أحد عرّج على النقاط الخلافية الهامّة في هذا المشروع المتعلّق بانتخاب أعضاء مجلس نوّاب الشعب والذي قدّمه 12 نائبا طبقا لأحكام الفصل 8 من النظام الداخلي، وقد تحسم النقاط الخلافية في إطار آلية التوافق بين رؤساء الكتل في الفترة المقبلة، وما قد ييسّر على لجنة التشريع العام التصويت عليها في صيغة جديدة وتوافقية، قبل عرض المشروع برمّته على الجلسة العامة، ومنها استكمال الجزء الثاني من المسار الانتخابي، الذي كان قد سبقه جزء أول تمثّل في انتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبالتالي تقيّد المجلس الوطني التأسيسي بالرزنامة المضبوطة مع الحوار الوطني، حول الحسم في هذا المسار (المسار الانتخابي) والمحدّدة في موفى شهر مارس الحالي.
المؤسستان الأمنية والعسكرية تثيران جدلا في القانون الانتخابي
وقد حظيت الفصول السبعة الأولى من الباب بتوافق شبه كلّي بين النوّاب وبأغلبية محترمة اثر التدقيق في النصوص المعروضة ودون اللجوء الى مقترحات تعديل، عدا مقترح إضافة بعض التعريفات في الفصل 3 من المشروع والذي أخذ حيزا هامّا من الوقت بين النوّاب لاعتبارات تقنية تمّ تجاوزها دون المسّ بالنصّ الأصلي للفصل، إلا أنّ الفصل الخامس الذي لا يجيز للأمنيين والعسكريين ممارسة الانتخاب بعد أن نصّ في صيغته الأصلية المقترحة على «أن لا يمارس حق الانتخاب العسكريون والمدنيون مدّة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوّات الأمن الدّاخلي، مثلما تمّ تعريفهم بالفصل4 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرّخ في 6 أوت 1982 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي» مثّل منطلقا للخلاف بين بعض الأطراف، وتمّ حسمه بصعوبة وذلك بعد أن شدّد أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية العليا للحزب الجمهوري على ضرورة اعطاء الأمنيين والعسكريين الحقّ في الانتخاب باعتباره حقاّ دستوريا يشمل كافة المواطنين الحاملين للجنسية التونسية، وهو رأي سانده فيه عدد هام من النواّب، كما خالفه عدد آخر في المثل، خصوصا بعد تدخل المولدي الرياحي رئيس كتلة التكتل الذي أعتبر رأي الشابي أمر سابق لأوانه بكثير، ومقنعا نواب لجنة التشريع العام بوجوب المحافظة على الفصل دون تغييره، وهو الأمر الذي تمّ عبر فارق بسيط وضئيل من الأصوات.
أولوية ضمان نجاح التجربة الديمقراطية
وفي تصريح خصّ به «التونسية» حول هذه النقطة، أوضح المولدي الرياحي أنّ مسألة تسجيل العسكريين والأمنيين وأعوان قوات الأمن الداخلي في السجل الانتخابي سابقة لأوانها بكثير، وانه لذلك لا بد من ضرورة عدم اقحامهم في العملية الانتخابية ماداموا يمارسون مهاما عسكرية، مشيرا في ذات السياق الى أنّ البلاد حديثة العهد بالتجربة الديمقراطية، ولم تترسخ فيها بعد التقاليد الانتخابية.
كما بيّن الرياحي أنّ الفترة الانتقالية التي تعيشها تونس حسّاسة، ويلعب فيها الأمني والعسكري دورا هاما وأساسيا للحفاظ على أمن وسلامة الحدود وتأمين الظروف التي ستجري فيها الانتخابات.
وأكّد أنّ الأمر لا يتعلّق بالمسّ في مدنية الدولة، وانّما بالظرف الآني الذي تعيشه البلاد، وبتجربة ممارسة الديمقراطية التي لم تحدث حسب قوله الاّ مرّة واحدة تستحق الذكر وهي تجربة 23 أكتوبر 2011، مضيفا أنّ بعض المخاطر الأمنية تحدق بالتجربة الانتخابية القادمة تستوجب عدم اقحام الأمنيين والعسكريين في المسألة الانتخابية لا بالانتخاب ولا بالترشح، مفضلا في ذلك أن يبقى دور المؤسستين هو حماية الفضاءات التي ستتم فيها الحملات الانتخابية، حتى لا يكون شاغلهم القائمات الانتخابية والدفاع عن طرف سياسي معيّن على حساب طرف آخر.
كما لاحظ الرياحي في خاتمة تصريحه أنه يمكن لفحوى الفصل الخامس من المشروع أن يتغير ويعطي للأمنيين الحق في الانتخاب وذلك بعد تأمين المسار بخمس أو عشر سنوات، والبدء في إرساء المميزات الأولى للممارسة الديمقراطية والثقافة الانتخابية التي اعتبرها أمرا ضروريا حسب قوله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.