شرعت أمس لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي في التصويت على مقترحات فصول القانون الانتخابي المحدّدة ب167 فصلا، وذلك اثر الانتهاء من النقاش العام المستفيض حوله صلب اللجنة التشريعية، والذي دام لأكثر من ثلاثة أسابيع، أبدت خلاله عديد الأطراف نوعا من التحفظ على بعض النقاط الجوهرية، خصوصا منها مسألة تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية، ومسألة قواعد تنظيم الدعاية الانتخابية، ومسألة الجرائم الانتخابية، حيث مثّل طرح المؤسستين الأمنية والعسكرية في بداية التصويت على القانون الانتخابي فصلا فصلا أولى النقاط الخلافية التي طرأت على الواجهة. وقد انطلق التصويت على الباب الأول من القانون الانتخابي المُعنى بالناخب في قسميه الأول والثاني اللذين يتناولان شروط الناخب والتسجيل بقائمات الناخبين خاليا من أية احترازات ممكنة، ولعل ذلك راجع بالأساس إلى أن لا أحد عرّج على النقاط الخلافية الهامّة في هذا المشروع المتعلّق بانتخاب أعضاء مجلس نوّاب الشعب والذي قدّمه 12 نائبا طبقا لأحكام الفصل 8 من النظام الداخلي، وقد تحسم النقاط الخلافية في إطار آلية التوافق بين رؤساء الكتل في الفترة المقبلة، وما قد ييسّر على لجنة التشريع العام التصويت عليها في صيغة جديدة وتوافقية، قبل عرض المشروع برمّته على الجلسة العامة، ومنها استكمال الجزء الثاني من المسار الانتخابي، الذي كان قد سبقه جزء أول تمثّل في انتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبالتالي تقيّد المجلس الوطني التأسيسي بالرزنامة المضبوطة مع الحوار الوطني، حول الحسم في هذا المسار (المسار الانتخابي) والمحدّدة في موفى شهر مارس الحالي. المؤسستان الأمنية والعسكرية تثيران جدلا في القانون الانتخابي وقد حظيت الفصول السبعة الأولى من الباب بتوافق شبه كلّي بين النوّاب وبأغلبية محترمة اثر التدقيق في النصوص المعروضة ودون اللجوء الى مقترحات تعديل، عدا مقترح إضافة بعض التعريفات في الفصل 3 من المشروع والذي أخذ حيزا هامّا من الوقت بين النوّاب لاعتبارات تقنية تمّ تجاوزها دون المسّ بالنصّ الأصلي للفصل، إلا أنّ الفصل الخامس الذي لا يجيز للأمنيين والعسكريين ممارسة الانتخاب بعد أن نصّ في صيغته الأصلية المقترحة على «أن لا يمارس حق الانتخاب العسكريون والمدنيون مدّة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوّات الأمن الدّاخلي، مثلما تمّ تعريفهم بالفصل4 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرّخ في 6 أوت 1982 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي» مثّل منطلقا للخلاف بين بعض الأطراف، وتمّ حسمه بصعوبة وذلك بعد أن شدّد أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية العليا للحزب الجمهوري على ضرورة اعطاء الأمنيين والعسكريين الحقّ في الانتخاب باعتباره حقاّ دستوريا يشمل كافة المواطنين الحاملين للجنسية التونسية، وهو رأي سانده فيه عدد هام من النواّب، كما خالفه عدد آخر في المثل، خصوصا بعد تدخل المولدي الرياحي رئيس كتلة التكتل الذي أعتبر رأي الشابي أمر سابق لأوانه بكثير، ومقنعا نواب لجنة التشريع العام بوجوب المحافظة على الفصل دون تغييره، وهو الأمر الذي تمّ عبر فارق بسيط وضئيل من الأصوات. أولوية ضمان نجاح التجربة الديمقراطية وفي تصريح خصّ به «التونسية» حول هذه النقطة، أوضح المولدي الرياحي أنّ مسألة تسجيل العسكريين والأمنيين وأعوان قوات الأمن الداخلي في السجل الانتخابي سابقة لأوانها بكثير، وانه لذلك لا بد من ضرورة عدم اقحامهم في العملية الانتخابية ماداموا يمارسون مهاما عسكرية، مشيرا في ذات السياق الى أنّ البلاد حديثة العهد بالتجربة الديمقراطية، ولم تترسخ فيها بعد التقاليد الانتخابية. كما بيّن الرياحي أنّ الفترة الانتقالية التي تعيشها تونس حسّاسة، ويلعب فيها الأمني والعسكري دورا هاما وأساسيا للحفاظ على أمن وسلامة الحدود وتأمين الظروف التي ستجري فيها الانتخابات. وأكّد أنّ الأمر لا يتعلّق بالمسّ في مدنية الدولة، وانّما بالظرف الآني الذي تعيشه البلاد، وبتجربة ممارسة الديمقراطية التي لم تحدث حسب قوله الاّ مرّة واحدة تستحق الذكر وهي تجربة 23 أكتوبر 2011، مضيفا أنّ بعض المخاطر الأمنية تحدق بالتجربة الانتخابية القادمة تستوجب عدم اقحام الأمنيين والعسكريين في المسألة الانتخابية لا بالانتخاب ولا بالترشح، مفضلا في ذلك أن يبقى دور المؤسستين هو حماية الفضاءات التي ستتم فيها الحملات الانتخابية، حتى لا يكون شاغلهم القائمات الانتخابية والدفاع عن طرف سياسي معيّن على حساب طرف آخر. كما لاحظ الرياحي في خاتمة تصريحه أنه يمكن لفحوى الفصل الخامس من المشروع أن يتغير ويعطي للأمنيين الحق في الانتخاب وذلك بعد تأمين المسار بخمس أو عشر سنوات، والبدء في إرساء المميزات الأولى للممارسة الديمقراطية والثقافة الانتخابية التي اعتبرها أمرا ضروريا حسب قوله.