تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    ليبيا.. احتجاجات كبيرة على الاوضاع العامة في طرابلس    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لغياب ردّ الهيئة الوقتية للقضاء العدلي:المجلس التأسيسي يؤجّل النظر في إحداث دوائر مختصة في قضايا شهداء وجرحى الثورة
نشر في التونسية يوم 19 - 04 - 2014

أجّل المجلس الوطني التأسيسي النظر في مقترح القانون عدد 44 لسنة 2012 المتعلّق بإحداث دوائر متخصّصة في قضايا شهداء وجرحى الثورة، وذلك لغياب ردّ من قبل الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بخصوص دستورية المقترح.
وتحوم حول مشروع القانون المتعلق بسحب قضايا شهداء وجرحى الثورة المنشورة لدى المحكام العسكرية وإحالتها إلى دوائر متخصصة لدى القضاء العدلي تخوفات عديدة ومتعدّدة من إمكانية خرق دستوري محتمل من خلال مخالفة أحكام الفصول 110 و149 من الدستور الجديد، زادت فيها معالم الفوضى التشريعية المتأتية تحت الضغط الجماهيري المرابط يوميا أمام المجلس والمتكوّن من عائلات شهداء وجرحى الثورة ومكوّنات من المجتمع المدني تكلّلت بتعاطف عدد هام من نواب الشعب بمختلف انتماءاتهم الحزبية مع القضية، ودعوتهم إلى ضرورة تمرير القانون عدد 44 لسنة 2012 بعد إخراجه من درج مكتب المجلس الوطني التأسيسي بعد أن رزخ فيه ما يفوق السنة والنصف، غير عابئين بتحذيرات زملائهم النواب خصوصا منهم المنتمين للكتلة الديمقراطية وفئة قليلة من المستقلين من امكانية حدوث خرق دستوري في حالة المصادقة على المشروع، وهي رؤية فنّدها النائب بشير النفزي عن كتلة «المؤتمر من أجل الجمهورية» مصرّحا ل«التونسية» أنّه لا صحة لما ذهب اليه البعض من ان المصادقة على القانون عدد 44 لسنة 2012 في طبيعته خرق قانوني، مبيّنا أنّ ما سيقع هو إحداث دوائر متخصصة تتوفر لها كل الإمكانيات الفنية واللوجستية وتتخصص بمحاكمات قتلى الشهداء دون سواهم، وأنّ الأمر لا يتعلق بتاتا بإحداث محاكم إستثنائية أو سواها، مشيرا الى أنّ طرحها في قانون العدالة الانتقالية سوف يأخذ وقتا طويلا وقد يصبح طرحه ثانويا، وانه لذلك تدعم كتلة «المؤتمر» بقوة مشروع هذا القانون لتمريره في أسرع وقت ممكن.
تحذيرات من خرق دستوري
من جانبه، نبّه محمد الطاهر الإلاهي أمين عام «حركة التونسي» خلال تصريح أدلى به ل«التونسية» من خطورة ومغبّة تمرير مشروع القانون عدد 44 لسنة 2012 بتعلّة التضامن مع شهداء وجرحى الثورة، موضحا أنّ هذا التمشي قد يضيع حقوق أهالي شهداء وجرحى الثورة ويزيد في معاناتهم، مشيرا إلى انه كان أجدر بالنواب المتعاطفين معهم أن يتحرّكوا تجاه المنطق السليم والضامن للقانون والحقوق عبر الدعوة إلى تنقيح قانون العدالة الانتقالية بتمكينها من امكانية النظر في ملفات قضايا شهداء وجرحى الثورة والتعجيل بإرساء هيئة الحقيقة والكرامة أو على الأقل ادراج تنقيح قوانين القضاء العسكري في اختصاصه للجريمة العسكرية على معنى الفصل 110 والفصل 149 من الدستور، مؤكّدا أنّ مشروع القانون المتعلّق باحداث دوائر متخصّصة في المحكة الابتدائية وأخرى في محكمة الاستئناف بتونس غير دستوري بالمرّة ويمثل مهزلة تشريعية بامكانها أن تعصف بحقوق شهداء وجرحى الثورة كما ان من شأنها ضرب مصداقية النواب الذين يعتقدون أنّ هذه الدوائر استثنائية، والحال أنّها مرفوضة ومحجّرة دستوريا، مشيرا الى ان معالجة أخطاء بأخطاء أخرى أفدح وأعظم حسب قوله، رغم أنّ الدستور في فصله 149 قد فوّض محاكم القضاء العسكري بمواصلة مهامها و النظر في القضايا المتعهدة بها الى حين تنقيح القوانين الرّاجعة لها على معنى الفصل 110 من الدستور.
مزايدات سياسية وحلول مقترحة
وعن رأيه في المسألة وما خلفته من لغط وارتباك قانوني على المستوى التشريعي، دعا قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري في تصريح ل«التونسية» الى ضرورة الكفّ على المزايدات السياسية في التعاطي مع قضية الشهداء وجرحى الثورة في بادئ الأمر، معتبرا أنّه قد تمّ التلاعب بالجرحى والشهداء كما تتلاعب النكداء بالحسباء على حدّ قوله، ملاحظا في ذلك أنّ قضية الحال كانت تعلن فيها المواقف في الندوات الصحفية لكن لم تتبعها إجراءات كفيلة بحفظ حقوق الجميع، خاصة انها قضية ليست بالعادية باعتبارها تهم مئات الشهداء والجرحى ولم يتم التعامل معها بالطريقة المطلوبة، قائلا بصريح العبارة إنّ تونس شهيدة كما كانت شهيدة مع عبد العزيز الثعالبي.أمّا في ما يتعلّق بالجوهر، فقد أشار قيس سعيد إلى وجوب توضيح بعض الأمور من بينها الفرق بين المحكمة المتخصصة والمحكمة الاستثنائية، موضحا أنّ الدستور الجديد يمنع احداث محاكم استثنائية بالفصل 110 منه، وأنّه ومن الصعب التفريق بين المحكمة المتخصصة والمحكمة الاستثنائية اذا كان الامر يتعلق بالقانون الجزائي، مبيّنا أنّ مثل هذا الاشكال سيتضح حال احداث مثل هذه الدوائر، من بينها «كيف سيكون الأمر اذا قبلت محكمة التعقيب الطعن في الأصل وتولت احالة القضية الى دائرة استئنافية بالمحكمة العسكرية بهيئة أخرى؟ وماهو مآل الأحكام التي صدرت؟»، معتبرا أنّ أفضل طريقة للتعامل مع هذا الوضع المستجد هي ادخال تنقيح على الفصل الثامن من القانون الاساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية وذلك بإدراج هيئة جديدة تتركب من قاض ويتولى عضويتها اربعة اعضاء من ذوي الاختصاص في القانون اثنان منهم يمثلان عائلات الشهداء ولا يتم تعيينهما الاّ بناء على اقتراح من الجمعيات واهالي الشهداء ، اما الاثنان الاخران فيمثلان الجرحى ولا يتم تعيينهما الّا بناء على اقتراح للجمعيات الممثلة للجرحى، على أن يكونوا من بين ذوي الاختصاص والاستقلالية والحيادية، وهو حلّ وصفه بالممكن من منطلق أنّ الفصل 148 من الدستور في باب الاحكام الانتقالية يتيح مثل هذا الحل خاصة انه لا يعتد بمجال العدالة الانتقالية بحجة الشيء المقضي به على حد تعبيره.
فحوى المشروع
وينصّ المشروع المؤجل عرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه، والذي تقدمت به حركة «وفاء» بتاريخ 11 جويلية 2012 على أن تتخلّى المحاكم العسكرية بمختلف درجاتها عن النظر في قضايا القتل والجرح المتعلّقة بمسؤولي النظام السابق وأعوانه إبّان الثورة.ووفق مشروع القانون المذكور، سيتم إحداث محاكم مختصة تتولى القيام بأعمال البحث والتحقيق ومحاكمة المتهمين في الجرائم المشار إليها تتركّب من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وغير مورطين في منظومة النظام السابق، على أن يتم نشر قائمة أسمائهم بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويقع تعيينهم بأمر ضمن قائمة تقترحها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.
كما يعتبر نص القانون كافة الاعتداءات المرتكبة التي استهدفت مراكز الشرطة والحرس الوطني أو مقرّات التجمع الدستوري الديمقراطي المحلّ أو مقرات الإدارة العمومية أو ممتلكات رموز النظام السابق أثناء أحداث الثورة أعمال مقاومة للاستبداد شرعية وغير موجبة للتتبع، وكذلك الأمر بالنسبة لأعمال طرد رموز النظام السابق من وظائفهم بمناسبة قيام الثورة وبعدها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.