غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لغياب ردّ الهيئة الوقتية للقضاء العدلي:المجلس التأسيسي يؤجّل النظر في إحداث دوائر مختصة في قضايا شهداء وجرحى الثورة
نشر في التونسية يوم 19 - 04 - 2014

أجّل المجلس الوطني التأسيسي النظر في مقترح القانون عدد 44 لسنة 2012 المتعلّق بإحداث دوائر متخصّصة في قضايا شهداء وجرحى الثورة، وذلك لغياب ردّ من قبل الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بخصوص دستورية المقترح.
وتحوم حول مشروع القانون المتعلق بسحب قضايا شهداء وجرحى الثورة المنشورة لدى المحكام العسكرية وإحالتها إلى دوائر متخصصة لدى القضاء العدلي تخوفات عديدة ومتعدّدة من إمكانية خرق دستوري محتمل من خلال مخالفة أحكام الفصول 110 و149 من الدستور الجديد، زادت فيها معالم الفوضى التشريعية المتأتية تحت الضغط الجماهيري المرابط يوميا أمام المجلس والمتكوّن من عائلات شهداء وجرحى الثورة ومكوّنات من المجتمع المدني تكلّلت بتعاطف عدد هام من نواب الشعب بمختلف انتماءاتهم الحزبية مع القضية، ودعوتهم إلى ضرورة تمرير القانون عدد 44 لسنة 2012 بعد إخراجه من درج مكتب المجلس الوطني التأسيسي بعد أن رزخ فيه ما يفوق السنة والنصف، غير عابئين بتحذيرات زملائهم النواب خصوصا منهم المنتمين للكتلة الديمقراطية وفئة قليلة من المستقلين من امكانية حدوث خرق دستوري في حالة المصادقة على المشروع، وهي رؤية فنّدها النائب بشير النفزي عن كتلة «المؤتمر من أجل الجمهورية» مصرّحا ل«التونسية» أنّه لا صحة لما ذهب اليه البعض من ان المصادقة على القانون عدد 44 لسنة 2012 في طبيعته خرق قانوني، مبيّنا أنّ ما سيقع هو إحداث دوائر متخصصة تتوفر لها كل الإمكانيات الفنية واللوجستية وتتخصص بمحاكمات قتلى الشهداء دون سواهم، وأنّ الأمر لا يتعلق بتاتا بإحداث محاكم إستثنائية أو سواها، مشيرا الى أنّ طرحها في قانون العدالة الانتقالية سوف يأخذ وقتا طويلا وقد يصبح طرحه ثانويا، وانه لذلك تدعم كتلة «المؤتمر» بقوة مشروع هذا القانون لتمريره في أسرع وقت ممكن.
تحذيرات من خرق دستوري
من جانبه، نبّه محمد الطاهر الإلاهي أمين عام «حركة التونسي» خلال تصريح أدلى به ل«التونسية» من خطورة ومغبّة تمرير مشروع القانون عدد 44 لسنة 2012 بتعلّة التضامن مع شهداء وجرحى الثورة، موضحا أنّ هذا التمشي قد يضيع حقوق أهالي شهداء وجرحى الثورة ويزيد في معاناتهم، مشيرا إلى انه كان أجدر بالنواب المتعاطفين معهم أن يتحرّكوا تجاه المنطق السليم والضامن للقانون والحقوق عبر الدعوة إلى تنقيح قانون العدالة الانتقالية بتمكينها من امكانية النظر في ملفات قضايا شهداء وجرحى الثورة والتعجيل بإرساء هيئة الحقيقة والكرامة أو على الأقل ادراج تنقيح قوانين القضاء العسكري في اختصاصه للجريمة العسكرية على معنى الفصل 110 والفصل 149 من الدستور، مؤكّدا أنّ مشروع القانون المتعلّق باحداث دوائر متخصّصة في المحكة الابتدائية وأخرى في محكمة الاستئناف بتونس غير دستوري بالمرّة ويمثل مهزلة تشريعية بامكانها أن تعصف بحقوق شهداء وجرحى الثورة كما ان من شأنها ضرب مصداقية النواب الذين يعتقدون أنّ هذه الدوائر استثنائية، والحال أنّها مرفوضة ومحجّرة دستوريا، مشيرا الى ان معالجة أخطاء بأخطاء أخرى أفدح وأعظم حسب قوله، رغم أنّ الدستور في فصله 149 قد فوّض محاكم القضاء العسكري بمواصلة مهامها و النظر في القضايا المتعهدة بها الى حين تنقيح القوانين الرّاجعة لها على معنى الفصل 110 من الدستور.
مزايدات سياسية وحلول مقترحة
وعن رأيه في المسألة وما خلفته من لغط وارتباك قانوني على المستوى التشريعي، دعا قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري في تصريح ل«التونسية» الى ضرورة الكفّ على المزايدات السياسية في التعاطي مع قضية الشهداء وجرحى الثورة في بادئ الأمر، معتبرا أنّه قد تمّ التلاعب بالجرحى والشهداء كما تتلاعب النكداء بالحسباء على حدّ قوله، ملاحظا في ذلك أنّ قضية الحال كانت تعلن فيها المواقف في الندوات الصحفية لكن لم تتبعها إجراءات كفيلة بحفظ حقوق الجميع، خاصة انها قضية ليست بالعادية باعتبارها تهم مئات الشهداء والجرحى ولم يتم التعامل معها بالطريقة المطلوبة، قائلا بصريح العبارة إنّ تونس شهيدة كما كانت شهيدة مع عبد العزيز الثعالبي.أمّا في ما يتعلّق بالجوهر، فقد أشار قيس سعيد إلى وجوب توضيح بعض الأمور من بينها الفرق بين المحكمة المتخصصة والمحكمة الاستثنائية، موضحا أنّ الدستور الجديد يمنع احداث محاكم استثنائية بالفصل 110 منه، وأنّه ومن الصعب التفريق بين المحكمة المتخصصة والمحكمة الاستثنائية اذا كان الامر يتعلق بالقانون الجزائي، مبيّنا أنّ مثل هذا الاشكال سيتضح حال احداث مثل هذه الدوائر، من بينها «كيف سيكون الأمر اذا قبلت محكمة التعقيب الطعن في الأصل وتولت احالة القضية الى دائرة استئنافية بالمحكمة العسكرية بهيئة أخرى؟ وماهو مآل الأحكام التي صدرت؟»، معتبرا أنّ أفضل طريقة للتعامل مع هذا الوضع المستجد هي ادخال تنقيح على الفصل الثامن من القانون الاساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية وذلك بإدراج هيئة جديدة تتركب من قاض ويتولى عضويتها اربعة اعضاء من ذوي الاختصاص في القانون اثنان منهم يمثلان عائلات الشهداء ولا يتم تعيينهما الاّ بناء على اقتراح من الجمعيات واهالي الشهداء ، اما الاثنان الاخران فيمثلان الجرحى ولا يتم تعيينهما الّا بناء على اقتراح للجمعيات الممثلة للجرحى، على أن يكونوا من بين ذوي الاختصاص والاستقلالية والحيادية، وهو حلّ وصفه بالممكن من منطلق أنّ الفصل 148 من الدستور في باب الاحكام الانتقالية يتيح مثل هذا الحل خاصة انه لا يعتد بمجال العدالة الانتقالية بحجة الشيء المقضي به على حد تعبيره.
فحوى المشروع
وينصّ المشروع المؤجل عرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه، والذي تقدمت به حركة «وفاء» بتاريخ 11 جويلية 2012 على أن تتخلّى المحاكم العسكرية بمختلف درجاتها عن النظر في قضايا القتل والجرح المتعلّقة بمسؤولي النظام السابق وأعوانه إبّان الثورة.ووفق مشروع القانون المذكور، سيتم إحداث محاكم مختصة تتولى القيام بأعمال البحث والتحقيق ومحاكمة المتهمين في الجرائم المشار إليها تتركّب من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وغير مورطين في منظومة النظام السابق، على أن يتم نشر قائمة أسمائهم بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويقع تعيينهم بأمر ضمن قائمة تقترحها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.
كما يعتبر نص القانون كافة الاعتداءات المرتكبة التي استهدفت مراكز الشرطة والحرس الوطني أو مقرّات التجمع الدستوري الديمقراطي المحلّ أو مقرات الإدارة العمومية أو ممتلكات رموز النظام السابق أثناء أحداث الثورة أعمال مقاومة للاستبداد شرعية وغير موجبة للتتبع، وكذلك الأمر بالنسبة لأعمال طرد رموز النظام السابق من وظائفهم بمناسبة قيام الثورة وبعدها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.