استند يوم أمس قاضي محكمة الاستئناف العسكرية بتونس خلال إصداره للأحكام في قضايا شهداء وجرحى الثورة إلى عدد من فصول المجلة الجزائية وأخرى من الدستور التونسي. وقد استند القاضي إلى الفصول24 و102 و149 من الدستور ليؤكد استقلالية الأحكام القضائية. وينص الفصل 24 على ما يلي:"تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية. لكل مواطن الحرية في اختبار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرة." اما الفصل 102 فينص على ان : القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون ، وحماية الحقوق والحريات. القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون. وينص الفصل 149 على: تواصل المحاكم العسكرية ممارسة الصلاحيات الموكولة لها بالقوانين السارية المفعول إلى حين تنقيحها بما يتماشي مع أحكام الفصل 110. ولسائل أن يتساءل عن أسباب إقحام هذه الفصول من الدستور لتعليل أحكام محكمة الاستئناف العسكرية. وحسب معطيات أولية فان إقرار رفع تحجير السفر يعود الى تجنيب مخالفتها للفصل 24 من الدستور. اما الفصل 102 والمتعلق باستقلالية سلطة القضاء واستقلال القاضي فالمراد به التذكير بان الاحكام الصادرة جاءت بقرار من المحكمة وان لا تدخل فيها رغم انها محكمة عسكرية وربما اريد بهذا الفصل استباق التعاليق التي صدرت لاحقا واتهمت المحكمة بالتواطئ. اما الفصل 149 والمتعلق بمواصلة المحكمة العسكرية لصلاحياتها الى حين تنقيح قانونها بما يتماشى مع الفصل 110 من الدستور فقد ارادت هيئة المحكمة من خلاله اقرار شرعية احكامها ما لم يتم تغيير قانونها بما يتماشى كما سبق ذكره والفصل 110 الذي ينص على " تحدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة. المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها".