نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    إيران تفكك شبكات جوسسة وتنفذ اعتقالات وتضبط ورشة سرية    حرب الابادة متواصلة.. 93 شهيدا بغارات صهيونية على نقاط توزيع المساعدات في غزة    الافراج عن جميع موقوفي قافلة الصمود    ماكرون يحذّر من أي محاولة لتغيير النظام في إيران    خلال 20 دقيقة..سقوط 30 صاروخا إيرانيا وسط إسرائيل    مع خطية مالية: 6 سنوات سجنا لوليد الجلاد    إختيار 24 عينة فائزة في الدورة الثامنة لجائزة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز    قانون المالية 2026 على طاولة الحكومة .. التونسيون بالخارج .. دعم المؤسسات و التشغيل أبرز المحاور    مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان افريقيا تعقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة الخارجية    تدشين أقسام طبية جديدة بمستشفى شارل نيكول باستثمارات تفوق 18 مليون دينار    فلاحتنا... وزير الفلاحة في المؤتمر الإقليمي «صحة واحدة مستقبل واحد».. الأمراض الحيوانية تتسبب في 60 ٪ من الأمراض المعدية للبشر    صدور أمر بالرائد الرسمي يقضي بمنع المناولة في القطاع العام وبحل شركة الاتصالية للخدمات    مراد العقبي ل «الشروق»...فلامينغو «عالمي» وانتدابات الترجي «ضعيفة»    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الثاني) تونس تحرز خمس ميداليات جديدة من بينها ذهبيتان    طقس الليلة.. قليل السحب والحرارة تصل الى 33 درجة    مع تراجع المستوى التعليمي وضعف التقييم...آن الأوان لإجبارية «السيزيام»؟    تدشين قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول بمواصفات متطورة    مونديال كرة اليد الشاطئية للاصاغر والصغريات - اليوم الاول - تونس تفوز على المكسيك في الذكور والاناث    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    بطولة برلين المفتوحة (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور ربع النهائي    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت..    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا حول ضرب مقر "الموساد"    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    لا تفوتها : تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لليوم والقنوات الناقلة    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضايا شهداء وجرحى الثورة و الخيارات الأربعة
نشر في التونسية يوم 03 - 05 - 2014


بقلم: احمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
لقد كان حضوري يوم 30 افريل 2014 بمقر المجلس الوطني التأسيسي وبدعوة من احدى لجانه وهي لجنة شهداء وجرحى الثورة مناسبة لا فقط للمشاركة مع تسعة من الخبراء في القانون بابداء الرأي في مشروع قانون اساسي يتعلق باحداث دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا شهداء و جرحى الثورة بل كان مناسبة ايضا للوقوف على تعدد الخيارات في هذا الشان بقدر تعدد الاتجاهات .
ودون الخوض في تفاصيل الاقتراحات وتنوع الحضور سواء من جانب النواب او المدعوين من قضاة ومحامين و اساتذة -والتي تحولت فيما نقل ببعض وسائل الاعلام الى مناوشات وشجار - فقد برز من ضمن الاراء المختلفة اربعة اتجاهات (او خيارات) اساسية:
الاول: وقد عبرت عنه بتدخلي في اول الاجتماع و مفاده ان مشروع القانون المعروض -الذي تم في الاخير استبعاده -غير دستوري ويتناقض مع مبادئ القضاء الطبيعي والمحاكمة العادلة ويخشى ان يؤدي اقراره الى التخلي عن الاختصاص الاستثنائي للمحكمة العسكرية ليتم تعويضه باجراءات استثنائية من نفس الطبيعة .غير ان ذلك لا يمنع من التاكيد على اتفاقنا-كمرصد-مع المشروع في نقطة مشتركة وهي نزع الاختصاص من المحكمة العسكرية فيما يتناقض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة (كالنظر في انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة من العسكريين وقوات الامن الداخلي) مع ملاحظة ان ذلك ليس من شأنه المساس باستقلال القضاء.
وبناء على ذلك اقترحت مشروعا لقانون اساسي يتضمن 3 فصول ويتعلق باحالة الاختصاص لمحاكم الحق العام في القضايا التي يكون اعوان قوات الامن الداخلي و العسكريون طرفا فيها على ان تتم الاحالة لتلك المحاكم في اي طور وان يكون التخلي من المحاكم المختصة الان الى الجهات القضائية العادية من نفس الدرجة .ومن شان هذا الاقتراح ان يخرج الاختصاص -في جميع القضايا المنشورة لدى المحاكم العسكرية من اجل وقائع مرتبطة بانتهاكات حقوق الانسان- عن ولاية تلك المحاكم ذات الاختصاص الاستثنائي الى المحاكم العدلية بمختلف درجاتها و هيئاتها وان يحقق مبادئ القضاء الطبيعي و بالاساس ارجاع الامر الى نصابه واحالة الملفات الى القاضي الطبيعي مع ضمان ان تتم تلك الاحالة بقواعد عامة مجردة لا تؤسس لعدالة فئوية او ذات طابع استثنائي.
اما الاتجاه الثاني فقد ارتأى المحافظة على الوضع الحالي وايكال الامر الى محكمة التعقيب بدائرتها العسكرية دون تغيير .وقد عبر عن هذا الرأي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية و القاضي السابق السيد المختار اليحياوي.ولا اذيع سرا ان اشرت الى اني لم اتمكن من اقناع صديقي المختار -الجالس بجانبي- بان التمسك بذلك يتناقض مع موقفه من القضاء العسكري في عدم استجابته لمعايير المحاكمة العادلة باعتبار ان نظر محكمة التعقيب سيكون في اطار الدائرة العسكرية وبتركيبة تضم ضابطا عسكريا وطبق احكام مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية .
ويشار الى انه سبق لوزير العدل و حقوق الانسان و العدالة الانتقالية السيد حافظ بن صالح ان عبر عن هذا الاتجاه عندما دعا تعليقا على ردود الافعال الصادرة بخصوص الاحكام الاستئنافية للمحكمة العسكرية الى وجوب الاذعان لقرارات المحاكم و امكانية الطعن فيها بالتعقيب من قبل الرافضين لها.
اما الاتجاه الثالث فقد دعا الى التريث في تبني احدى وجهات النظر المختلفة مؤكدا على امكانية الاخذ بنظام الدوائر القضائية المتخصصة وتطبيق اجراءات المحاكمة العادلة و هو ما يقتضيه بصفة ضمنية -حسب احد نواب المجلس التأسيسي-الفصل 110 من الدستور .وقد عبرت الاستاذة راضية النصراوي عن مضمون هذا الاتجاه.
اما الاتجاه الاخير وقد انضم اليه على ما اذكر عدد من الخبراء الحاضرين كالاستاذ قيس سعيد وممثل الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ونقابة القضاة التونسيين ووجد من بين مناصريه نواب من المجلس التأسيسي كالاستاذ فاضل موسى حيث اتجه راي هؤلاء الى ترحيل الحل في هذا الشأن الى العدالة الانتقالية واحالة الاختصاص بعد الحكم البات الى الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية المحدثة بموجب الفصل 8 من القانون الاساسي عدد53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بارساء العدالة الانتقالية و تنظيمها.
وقد اقترح الاستاذ سعيد في هذا الصدد احداث دائرة خاصة بتلك القضايا بتركيبة مختلطة تجمع قضاة واعضاء من غير القضاة يتم اختيارهم طبق معايير النزاهة و الاستقلالية .ورغم ان هذا الاتجاه -الداعي الى تطبيق مقتضيات العدالة الانتقالية - يبدو حلا سحريا لدى البعض فقد عبرت اثناء الاجتماع على تحفظات اهمها ان هذا الاقتراح يتضمن مغالطة اساسية بالنظر الى ان الالتجاء للعدالة الانتقالية يبقى متاحا في جميع الحالات سواء قبل او بعد صيرورة تلك الاحكام باتة وألا تناقض في ذلك بين العدالة الانتقالية واحالة الاختصاص الى القضاء العادي.
ويضاف الى ذلك ان الامر في قضايا الحال يتعلق باقرار الضمانات الخاصة بالقضاء الجنائي والمستمدة من الدستور الجديد واجراءات المحاكمة العادلة طبق المعايير الدولية وهي ضمانات يفترض تحققها في القضاء الطبيعي الموكول حصرا للمحاكم العادية .وعلى هذا الاساس فلا مناص حسب رأيي من اعادة الاختصاص الى المحاكم العدلية بمختلف درجاتها في تلك القضايا وغيرها من نفس طبيعتها دون تمييز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.