منوبة: احتراق حافلة نقل دون تسجيل أضرار بشرية    تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي في هذه الولاية..    عاجل/ مسؤول يؤكد تراجع أسعار الأضاحي ب200 و300 دينار..ما القصة..؟!    تونس تستقبل أكثر من 2.3 مليون سائح إلى غاية 20 أفريل 2025    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    عاجل/ هذه البلدية تصدر بلاغ هام وتدعو المواطنين الى الحذر..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    عمدا إلى الإعتداء على شقيقين بآلة حادة ... جريمة شنيعة في أكودة    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضايا شهداء وجرحى الثورة و الخيارات الأربعة
نشر في التونسية يوم 03 - 05 - 2014


بقلم: احمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
لقد كان حضوري يوم 30 افريل 2014 بمقر المجلس الوطني التأسيسي وبدعوة من احدى لجانه وهي لجنة شهداء وجرحى الثورة مناسبة لا فقط للمشاركة مع تسعة من الخبراء في القانون بابداء الرأي في مشروع قانون اساسي يتعلق باحداث دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا شهداء و جرحى الثورة بل كان مناسبة ايضا للوقوف على تعدد الخيارات في هذا الشان بقدر تعدد الاتجاهات .
ودون الخوض في تفاصيل الاقتراحات وتنوع الحضور سواء من جانب النواب او المدعوين من قضاة ومحامين و اساتذة -والتي تحولت فيما نقل ببعض وسائل الاعلام الى مناوشات وشجار - فقد برز من ضمن الاراء المختلفة اربعة اتجاهات (او خيارات) اساسية:
الاول: وقد عبرت عنه بتدخلي في اول الاجتماع و مفاده ان مشروع القانون المعروض -الذي تم في الاخير استبعاده -غير دستوري ويتناقض مع مبادئ القضاء الطبيعي والمحاكمة العادلة ويخشى ان يؤدي اقراره الى التخلي عن الاختصاص الاستثنائي للمحكمة العسكرية ليتم تعويضه باجراءات استثنائية من نفس الطبيعة .غير ان ذلك لا يمنع من التاكيد على اتفاقنا-كمرصد-مع المشروع في نقطة مشتركة وهي نزع الاختصاص من المحكمة العسكرية فيما يتناقض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة (كالنظر في انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة من العسكريين وقوات الامن الداخلي) مع ملاحظة ان ذلك ليس من شأنه المساس باستقلال القضاء.
وبناء على ذلك اقترحت مشروعا لقانون اساسي يتضمن 3 فصول ويتعلق باحالة الاختصاص لمحاكم الحق العام في القضايا التي يكون اعوان قوات الامن الداخلي و العسكريون طرفا فيها على ان تتم الاحالة لتلك المحاكم في اي طور وان يكون التخلي من المحاكم المختصة الان الى الجهات القضائية العادية من نفس الدرجة .ومن شان هذا الاقتراح ان يخرج الاختصاص -في جميع القضايا المنشورة لدى المحاكم العسكرية من اجل وقائع مرتبطة بانتهاكات حقوق الانسان- عن ولاية تلك المحاكم ذات الاختصاص الاستثنائي الى المحاكم العدلية بمختلف درجاتها و هيئاتها وان يحقق مبادئ القضاء الطبيعي و بالاساس ارجاع الامر الى نصابه واحالة الملفات الى القاضي الطبيعي مع ضمان ان تتم تلك الاحالة بقواعد عامة مجردة لا تؤسس لعدالة فئوية او ذات طابع استثنائي.
اما الاتجاه الثاني فقد ارتأى المحافظة على الوضع الحالي وايكال الامر الى محكمة التعقيب بدائرتها العسكرية دون تغيير .وقد عبر عن هذا الرأي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية و القاضي السابق السيد المختار اليحياوي.ولا اذيع سرا ان اشرت الى اني لم اتمكن من اقناع صديقي المختار -الجالس بجانبي- بان التمسك بذلك يتناقض مع موقفه من القضاء العسكري في عدم استجابته لمعايير المحاكمة العادلة باعتبار ان نظر محكمة التعقيب سيكون في اطار الدائرة العسكرية وبتركيبة تضم ضابطا عسكريا وطبق احكام مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية .
ويشار الى انه سبق لوزير العدل و حقوق الانسان و العدالة الانتقالية السيد حافظ بن صالح ان عبر عن هذا الاتجاه عندما دعا تعليقا على ردود الافعال الصادرة بخصوص الاحكام الاستئنافية للمحكمة العسكرية الى وجوب الاذعان لقرارات المحاكم و امكانية الطعن فيها بالتعقيب من قبل الرافضين لها.
اما الاتجاه الثالث فقد دعا الى التريث في تبني احدى وجهات النظر المختلفة مؤكدا على امكانية الاخذ بنظام الدوائر القضائية المتخصصة وتطبيق اجراءات المحاكمة العادلة و هو ما يقتضيه بصفة ضمنية -حسب احد نواب المجلس التأسيسي-الفصل 110 من الدستور .وقد عبرت الاستاذة راضية النصراوي عن مضمون هذا الاتجاه.
اما الاتجاه الاخير وقد انضم اليه على ما اذكر عدد من الخبراء الحاضرين كالاستاذ قيس سعيد وممثل الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ونقابة القضاة التونسيين ووجد من بين مناصريه نواب من المجلس التأسيسي كالاستاذ فاضل موسى حيث اتجه راي هؤلاء الى ترحيل الحل في هذا الشأن الى العدالة الانتقالية واحالة الاختصاص بعد الحكم البات الى الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية المحدثة بموجب الفصل 8 من القانون الاساسي عدد53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بارساء العدالة الانتقالية و تنظيمها.
وقد اقترح الاستاذ سعيد في هذا الصدد احداث دائرة خاصة بتلك القضايا بتركيبة مختلطة تجمع قضاة واعضاء من غير القضاة يتم اختيارهم طبق معايير النزاهة و الاستقلالية .ورغم ان هذا الاتجاه -الداعي الى تطبيق مقتضيات العدالة الانتقالية - يبدو حلا سحريا لدى البعض فقد عبرت اثناء الاجتماع على تحفظات اهمها ان هذا الاقتراح يتضمن مغالطة اساسية بالنظر الى ان الالتجاء للعدالة الانتقالية يبقى متاحا في جميع الحالات سواء قبل او بعد صيرورة تلك الاحكام باتة وألا تناقض في ذلك بين العدالة الانتقالية واحالة الاختصاص الى القضاء العادي.
ويضاف الى ذلك ان الامر في قضايا الحال يتعلق باقرار الضمانات الخاصة بالقضاء الجنائي والمستمدة من الدستور الجديد واجراءات المحاكمة العادلة طبق المعايير الدولية وهي ضمانات يفترض تحققها في القضاء الطبيعي الموكول حصرا للمحاكم العادية .وعلى هذا الاساس فلا مناص حسب رأيي من اعادة الاختصاص الى المحاكم العدلية بمختلف درجاتها في تلك القضايا وغيرها من نفس طبيعتها دون تمييز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.