البنك المركزي: ارتفاع عائدات العملة إلى 2.1 مليار دينار وتزايد السيولة النقدية    الإتحاد الوطني للمرشدين السياحيين يستنكر قرار مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع والمتاحف الأثرية دون التشاور مع الأطراف النقابية المتداخلة في القطاع    بطولة الكرة الطائرة: برنامج الجولة الثالثة من نصف النهائي    الترجي الرياضي: اصابة كسيلة بوعالية وشهاب الجبالي وغيابهما عن لقاء صان داونز    مقاتل تونسي يشق طريقه نحو النجومية في رياضة الMMA    الملتقى الوطنيّ للقصّة القصيرة جدّا بمنزل تميم: دورة صالح الدمس.. وتوصية بالانفتاح العربي    رئيس الجمهورية: التلفزة الوطنية مطالبة بتغيير خطابها    البرلمان: جلسة عامة الثلاثاء للنظر في مشروع قانون    سعيّد: "هناك استعدادات واحتياطات لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط"    الرابطة الأولى: تألق لافت تحت الخشبات الثلاث.. و6 حراس يصنعون الفارق    وصول 11 تونسيا إلى مطار تونس قرطاج بعد اجلائهم من هذه الدولة..#خبر_عاجل    عاجل: روسيا تعفي مواطني هذه الدولة العربية من الفيزا بداية من ماي    فيروس يصيب الحيوانات المائية ويهدد عين الإنسان...شنوا الحكاية ؟    كيفاش تنجم تتحصل على سيارة شعبية؟    عاجل/ يهم الزيادة في أجور موظفي القطاع العام والخاص: رئيس الدولة يعلن..    شوف شنوا ينجم يفيدك قشور الليمون والفلفل في كوجينتك!    قضية شوقي الطبيب: حجز الملف لتحديد موعد الجلسة القادمة    الرابطة الأولى: الترجي الجرجيسي يغرق في سلسلة النتائج السلبية    الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة الثانية والعشرين    عاجل-شوف منين تشري: تذاكر الترجي ضد صان داونز موجودة عبر هذا الرابط    أحكام تصل إلى 50 عاماً سجناً في قضية شبكة دولية لترويج "الإكستازي" بتونس    تونس في أسبوع شمس وسخانة: لكن توقع عودة الأجواء الشتوية الباردة بهذا التاريخ    محل 40 منشور تفتيش..تفاصيل الاطاحة بعنصر خطير بباردو..#خبر_عاجل    عاجل/ الإطاحة بشبكة ترويج مخدرات دولية بحدائق قرطاج..    عاجل: قيس سعيد يعد الشعب التونسي بالكشف عن حقائق    الرحيلي: مخزون السدود عند 60% وتحذير من خسائر التبخر وغياب التخطيط الاستشرافي    ظافر العابدين: الانفتاح على الثقافات طورني فنياً و هذه التحديات اللى عشتها    شوف الأسوام اليوم في بومهل    خبز جديد غني بالألياف: صحّي وأبنّ...باش يعجب الناس الكل...وهذه أسعاره!    الخطايا المرورية : شنوا حكاية المخالفات القديمة اللى ظهرت للتوانسة ؟    د أسامة فوزي: حسن أحمديان قدّم أداءً لافتاً على الجزيرة    اغتيال رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الايراني    زلزال في عالم التطبيقات: بداية من هذا التاريخ.. ميتا تُغلق "ماسنجر" وتُغير قواعد اللعبة..    مقر خاتم الأنبياء يحذر: أي توغل بري سيقابل برد حاسم    عاجل/ تفاصيل جديدة عن حريق مستودع الحجز البلدي ببومهل واحتراق سيارات..فتح تحقيق..    إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب    طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة    رضا الشكندالي يحذّر من تواصل تراجع الاستثمار في تونس منذ 2011    البطولة الفرنسية : موناكو يفوز على مرسيليا في ختام الجولة 28    في اليوم ال38 من الحرب ... رؤوس متفجرة تسقط في حيفا في ظل مفاوضات "الفرصة الأخيرة"    وزارة الداخلية تعلن إيقاف 15 شخصًا في إطار مكافحة الاحتكار والمضاربة..#خبر_عاجل    كيف تتحكَّم في شهيتك بسهولة؟ 7 حيل فعَّالة يومية    سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س    جمال لا يرى    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج    توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين"    نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج    خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضايا شهداء وجرحى الثورة و الخيارات الأربعة
نشر في التونسية يوم 03 - 05 - 2014


بقلم: احمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
لقد كان حضوري يوم 30 افريل 2014 بمقر المجلس الوطني التأسيسي وبدعوة من احدى لجانه وهي لجنة شهداء وجرحى الثورة مناسبة لا فقط للمشاركة مع تسعة من الخبراء في القانون بابداء الرأي في مشروع قانون اساسي يتعلق باحداث دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا شهداء و جرحى الثورة بل كان مناسبة ايضا للوقوف على تعدد الخيارات في هذا الشان بقدر تعدد الاتجاهات .
ودون الخوض في تفاصيل الاقتراحات وتنوع الحضور سواء من جانب النواب او المدعوين من قضاة ومحامين و اساتذة -والتي تحولت فيما نقل ببعض وسائل الاعلام الى مناوشات وشجار - فقد برز من ضمن الاراء المختلفة اربعة اتجاهات (او خيارات) اساسية:
الاول: وقد عبرت عنه بتدخلي في اول الاجتماع و مفاده ان مشروع القانون المعروض -الذي تم في الاخير استبعاده -غير دستوري ويتناقض مع مبادئ القضاء الطبيعي والمحاكمة العادلة ويخشى ان يؤدي اقراره الى التخلي عن الاختصاص الاستثنائي للمحكمة العسكرية ليتم تعويضه باجراءات استثنائية من نفس الطبيعة .غير ان ذلك لا يمنع من التاكيد على اتفاقنا-كمرصد-مع المشروع في نقطة مشتركة وهي نزع الاختصاص من المحكمة العسكرية فيما يتناقض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة (كالنظر في انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة من العسكريين وقوات الامن الداخلي) مع ملاحظة ان ذلك ليس من شأنه المساس باستقلال القضاء.
وبناء على ذلك اقترحت مشروعا لقانون اساسي يتضمن 3 فصول ويتعلق باحالة الاختصاص لمحاكم الحق العام في القضايا التي يكون اعوان قوات الامن الداخلي و العسكريون طرفا فيها على ان تتم الاحالة لتلك المحاكم في اي طور وان يكون التخلي من المحاكم المختصة الان الى الجهات القضائية العادية من نفس الدرجة .ومن شان هذا الاقتراح ان يخرج الاختصاص -في جميع القضايا المنشورة لدى المحاكم العسكرية من اجل وقائع مرتبطة بانتهاكات حقوق الانسان- عن ولاية تلك المحاكم ذات الاختصاص الاستثنائي الى المحاكم العدلية بمختلف درجاتها و هيئاتها وان يحقق مبادئ القضاء الطبيعي و بالاساس ارجاع الامر الى نصابه واحالة الملفات الى القاضي الطبيعي مع ضمان ان تتم تلك الاحالة بقواعد عامة مجردة لا تؤسس لعدالة فئوية او ذات طابع استثنائي.
اما الاتجاه الثاني فقد ارتأى المحافظة على الوضع الحالي وايكال الامر الى محكمة التعقيب بدائرتها العسكرية دون تغيير .وقد عبر عن هذا الرأي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية و القاضي السابق السيد المختار اليحياوي.ولا اذيع سرا ان اشرت الى اني لم اتمكن من اقناع صديقي المختار -الجالس بجانبي- بان التمسك بذلك يتناقض مع موقفه من القضاء العسكري في عدم استجابته لمعايير المحاكمة العادلة باعتبار ان نظر محكمة التعقيب سيكون في اطار الدائرة العسكرية وبتركيبة تضم ضابطا عسكريا وطبق احكام مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية .
ويشار الى انه سبق لوزير العدل و حقوق الانسان و العدالة الانتقالية السيد حافظ بن صالح ان عبر عن هذا الاتجاه عندما دعا تعليقا على ردود الافعال الصادرة بخصوص الاحكام الاستئنافية للمحكمة العسكرية الى وجوب الاذعان لقرارات المحاكم و امكانية الطعن فيها بالتعقيب من قبل الرافضين لها.
اما الاتجاه الثالث فقد دعا الى التريث في تبني احدى وجهات النظر المختلفة مؤكدا على امكانية الاخذ بنظام الدوائر القضائية المتخصصة وتطبيق اجراءات المحاكمة العادلة و هو ما يقتضيه بصفة ضمنية -حسب احد نواب المجلس التأسيسي-الفصل 110 من الدستور .وقد عبرت الاستاذة راضية النصراوي عن مضمون هذا الاتجاه.
اما الاتجاه الاخير وقد انضم اليه على ما اذكر عدد من الخبراء الحاضرين كالاستاذ قيس سعيد وممثل الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ونقابة القضاة التونسيين ووجد من بين مناصريه نواب من المجلس التأسيسي كالاستاذ فاضل موسى حيث اتجه راي هؤلاء الى ترحيل الحل في هذا الشأن الى العدالة الانتقالية واحالة الاختصاص بعد الحكم البات الى الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية المحدثة بموجب الفصل 8 من القانون الاساسي عدد53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بارساء العدالة الانتقالية و تنظيمها.
وقد اقترح الاستاذ سعيد في هذا الصدد احداث دائرة خاصة بتلك القضايا بتركيبة مختلطة تجمع قضاة واعضاء من غير القضاة يتم اختيارهم طبق معايير النزاهة و الاستقلالية .ورغم ان هذا الاتجاه -الداعي الى تطبيق مقتضيات العدالة الانتقالية - يبدو حلا سحريا لدى البعض فقد عبرت اثناء الاجتماع على تحفظات اهمها ان هذا الاقتراح يتضمن مغالطة اساسية بالنظر الى ان الالتجاء للعدالة الانتقالية يبقى متاحا في جميع الحالات سواء قبل او بعد صيرورة تلك الاحكام باتة وألا تناقض في ذلك بين العدالة الانتقالية واحالة الاختصاص الى القضاء العادي.
ويضاف الى ذلك ان الامر في قضايا الحال يتعلق باقرار الضمانات الخاصة بالقضاء الجنائي والمستمدة من الدستور الجديد واجراءات المحاكمة العادلة طبق المعايير الدولية وهي ضمانات يفترض تحققها في القضاء الطبيعي الموكول حصرا للمحاكم العادية .وعلى هذا الاساس فلا مناص حسب رأيي من اعادة الاختصاص الى المحاكم العدلية بمختلف درجاتها في تلك القضايا وغيرها من نفس طبيعتها دون تمييز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.