وزير السياحة: طلب كبير على طبرقة عين دراهم...التفاصيل    عاجل: سقوط صواريخ إيرانية على حيفا وبئر السبع... وأضرار مادية جسيمة    كأس العالم للأندية: برنامج النقل التلفزي لمواجهة الترجي الرياضي ولوس أنجلوس    الفرق الطبية بالمستشفيين الجامعيين بصفاقس تنقذ 5 مرضى من جلطات قلبية بواسطة منصّة "نجدة TN"    حماية المستهلك والتجارة الإلكترونية: تذكير بالقواعد من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات    وائل نوار: الرهان المستقبلي لقافلة الصمود حشد مئات الآلاف والتوجه مجددا لكسر الحصار    عاجل/ العامرة: إزالة خامس مخيّم للمهاجرين يضم 1500 شخصا    مقترح قانون لتنقيح قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين    منتدى الحقوق الاقتصادية يطالب بإصلاح المنظومة القانونية وإيجاد بدائل إيواء آمنة تحفظ كرامة اللاجئين وطالبي اللجوء    بداية من 172 ألف دينار : Cupra Terramar أخيرا في تونس ....كل ما تريد معرفته    عاجل: القلق الإسرائيلي يتصاعد بسبب تأجيل القرار الأميركي بشأن الحرب على إيران    الحماية المدنية: 552 تدخلا منها 98 لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية    النادي الإفريقي يعلن عن موعد الجلسة العامة الانتخابية    صلاح وماك أليستر ضمن ستة مرشحين لجائزة أفضل لاعب من رابطة المحترفين في إنقلترا    المنتخب التونسي للكرة الطائرة يختم تربصه بإيطاليا بهزيمة ضد المنتخب الايطالي الرديف 3-1    عاجل: اتحاد الشغل يطالب بفتح مفاوضات اجتماعية جديدة في القطاعين العام والوظيفة العمومية    وزير الإقتصاد في المنتدى الإقتصادى الدولي بسان بيترسبورغ.    عودة التقلّبات الجوّية في تونس في ''عزّ الصيف'': الأسباب    ''مرة الصباح مرة ظهر''.. كيف يتغيّر توقيت اعلان نتيجة الباكالوريا عبر السنوات وما المنتظر في 2025؟    "ليني أفريكو" لمروان لبيب يفوز بجائزة أفضل إخراج ضمن الدورة 13 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة    من مكة إلى المدينة... لماذا يحتفل التونسيون برأس السنة الهجرية؟    بلومبيرغ: إيران تخترق كاميرات المراقبة المنزلية للتجسّس داخل إسرائيل    كاس العالم للاندية : ريال مدريد يعلن خروج مبابي من المستشفى    روسيا تحذّر أمريكا: "لا تعبثوا بالنار النووية"    عامان سجناً لمعتمد سابق و15 سنة سجناً لنائب سابق بالبرلمان المنحل    عاجل/ عقوبة سجنية ثقيلة ضد الصّحبي عتيق في قضية غسيل أموال    صاروخ إيراني يضرب بئر السبع وفشل تام للقبة الحديدية...''شنو صار''؟    طقس اليوم: أمطار بهذه المناطق والحرارة في ارتفاع طفيف    ''التوانسة'' على موعد مع موجة حرّ جديدة في هذا التاريخ بعد أمطار جوان الغزيرة    عاجل/ طهران ترفض التفاوض مع واشنطن    بطولة برلين للتنس: أنس جابر توانجه اليوم التشيكية "فوندروسوفا"    ميسي يقود إنتر ميامي لفوز مثير على بورتو في كأس العالم للأندية    تقص الدلاع والبطيخ من غير ما تغسلو؟ هاو شنو ينجم يصير لجسمك    ما تستهينش ''بالذبانة''... أنواع تلدغ وتنقل جراثيم خطيرة    100 يوم توريد... احتياطي تونس من العملة الصعبة ( 19 جوان)    عاجل/ سعيّد يكشف: مسؤولون يعطلون تنفيذ عدد من المشاريع لتأجيج الأوضاع    خامنئي: "العدو الصهيوني يتلقى عقابه الآن"    بالفيديو: رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الوزراء...التفاصيل    الأوركسترا السيمفوني التونسي يحتفي بالموسيقى بمناسبة العيد العالمي للموسيقى    كأس العالم للأندية: أتليتيكو مدريد يلتحق بكوكبة الصدارة..ترتيب المجموعة    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    شارع القناص ...فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي .. الثقافة وهواة اللقمة الباردة : دعم ومدعوم وما بينهما معدوم.. وأهل الجود والكرم غارقون في «سابع نوم»!    موسم الحبوب: تجميع4.572 مليون قنطار إلى غاية 18 جوان 2025    خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء    وفاة أول مذيعة طقس في العالم عن عمر يناهز 76 عاما    الاستثمارات الاجنبية المباشرة تزيد ب21 بالمائة في 2024 في تونس (تقرير أممي)    أمطار أحيانا غزيرة ليل الخميس    إسناد المتحف العسكري الوطني بمنوبة علامة الجودة "مرحبا " لأول مرة في مجال المتاحف وقطاع الثقافة والتراث    بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين"    اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي    وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025    لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت    عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    قافلة الصمود تُشعل الجدل: لماذا طُلب ترحيل هند صبري من مصر؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النّزاعات الجبائية (الجزء1):نزاعات التّوظيف الاجباري
نشر في التونسية يوم 05 - 12 - 2014

تأسيس النظام الجبائي التونسي على مبدأ التصريح التلقائي بالأداء قد يشكّل فرصة للمطالب بالضريبة للتهرّب من القيام بواجبه الجبائي و تحّمل واجباته تجاه المجموعة الوطنية لا سيما أن الوعي بأهمية هذا الواجب تجاه الخزينة مازال بعيد المنال، بل إن التهرب منه يعدّ شكلا من أشكال الحرفية. و من هنا تبرز الحاجة إلى إسناد إدارة الجباية آليات و صلاحيّات تمكّنها من مراقبة مدى صحّة التصاريح المقدمة و بالتالي مدى الامتثال لهذا الواجب الدستوري و الذي يقتضي بأن يطبّق على أساس المساواة و الإنصاف.
وتقوم اجراءات التوظيف الاجباري على اساس الفصل 47 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية الذي اقتضى انه في حالة عدم التصريح بالاداء المستوجب في الاجل القانوني المحدد من طرف المطالبين بالاداء تتولّى مصالح الجباية التنبيه عليهم لتقديم تصاريحهم الجبائية في اجل اقصاه 30 يوم من تاريخ التنبيه عليهم بالطرق القانونية، ويتم احتسابها حسب الفصول 140 و141 و143 من مجلة الالتزامات والعقود حيث لا يتم احتساب يوم التبليغ ويكون الشهر 30 يوما كاملة، وفي صورة عدم ايداع التصاريح الجبائية في هذا الاجل بعد التنبيه يمكن لمصالح الجباية المختصة ترابيا اصدار قرار معلل في التوظيف الاجباري.
كما يتم اصدار قرار التوظيف الاجباري في حالة عدم الاتفاق بين مصالح الجباية والمُطالب بالاداء على نتائج المراجعة الجبائية او على رد مصالح الجباية على اعتراضه على هذه النتائج او في حالة عدم قيام المطالب بالاداء بالردّ كتابيا على اعلامه بنتائج المراجعة الجبائية. وبمجرد اعلامه بقرار التوظيف يحق للمطالب بالاداء الاعتراض عليه طبقا لاجراءات محددة.
إجراءات رفع الدعوى
يقدّم الاعتراض على قرار التوظيف الاجباري امام المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا (التي توجد بدائرتها المصلحة الجبائية الصادر عنها قرار التوظيف)حسب الفصل 54 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية بواسطة عريضة كتابية ضد مصالح الجباية في أجل 60 يوما من تاريخ تبليغ قرار التوظيف الاجباري. وحسب مقتضيات الفصل 10 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية يقع التبليغ من خلال اعوان الادارة، وخلال هذا الأجل، المطالب بالاداء مجبر على تأمين 20 بالمائة من المبلغ المضمن بقرار التوظيف (20 بالمائة من اصل المبلغ دون اعتبار الخطايا).
وترفع الدعوى بعريضة كتابية تشمل محضر استدعاء للجلسة وتبليغ مستندات اعتراض للمركز الجهوي الذي اصدر قرار التوظيف يحررها المطالب بالاداء اذا كان المبلغ دون 25 الف دينار واذا ما تجاوزه يحررها محام. وتعيّن جلسة ويتم استدعاء الادارة في اجل لا يقل عن 30 يوما ويعتبر عدم احترام هذا الاجل من المسقطات للدعوى... ويجب ان تحتوي عريضة الدعوى الجهة التي اصدرت القرار ولا تُرفع ضدّ وزير المالية ويجب استدعاء المركز الجهوي للحضور امام المحكمة المختصة ترابيا، كما يجب تقديم سبب او اسباب الطعن ومناقشة قرار التوظيف شكلا ومضمونا. وتبقى انابة المحامي وجوبية في حالة تجاوز مبلغ التوظيف 25 الف دينار والادارة معفاة من تكليف محام وينوبها اعوانها.
اجراءات سير الدعوى
نظمت مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية سير الدعوى من الفصول 57 الى 66 وميّزت بين طورين، الطور الصُّلحي والطور الحُكمي. اما عن الطور الصلحي فقد نص الفصل 60 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية على ان رئيس المحكمة يحيل القضية الى القاضي المقرر الذي يبذل ما في وسعه لتقريب وجهات النظر بين الادارة والمطالب بالاداء لعرض الصلح على الاطراف وهذه المرحلة وجوبية، ولا يمكن ان تتجاوز المرحلة الصلحية 90 يوما بداية من اول جلسة لكن يمكن لرئيس المحكمة تمديد هذا الاجل لمدة شهر بناء على طلب من قبل القاضي المقرر الذي يسعى لتقريب الآراء وفي صورة نجاح المساعي الصلحية يقع تجسيم ذلك الصلح بتوقيع محضر صلح، ويتمتع القاضي بسلطات في تنظيم القضايا وسيرها. الجديد هو أن الجلسات في الطور الحكمي اصبحت علانية، ويقع تحضير التقارير مع ما يصاحبها من مؤيدات في الدعوى الجبائية حسب مقتضيات مجلة المرافعات المدنية والتجارية. ويختم الطور التحضيري أو الصلحي إمّا بابرام عقد الصلح أو باستنفاذ هذه المرحلة وتبادل التقارير والملاحظات وصرف القضية للمرافعات التي تكون علنية حسب الفصل 63 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية الا اذا رأت المحكمة المتعهدة بالقضية اجراءها سرا بناء على طلب معلّل من المطالب بالاداء او من يوكّله للغرض، ثم يقع اجراء المحاكمة ، فالتصريح بالحكم. ويستفاد من احكام الفصل 52 أن البتّ في الدعاوى المتعلقة بقرارات التوظيف الاجباري للاداء يتم في اجل اقصاه 6 اشهر من تاريخ نشر الدعوى امام المحكمة الابتدائية. سير الدعوى يتم وفق مبدأ المواجهة اي يمكن لكل طرف ابداء ملاحظاته وخاصة أنّ المُطالب بالاداء هو من يتحمّل عبء الاثبات.
وقد حددت مجلة الالتزامات والعقود وسائل الاثبات في الفصلين 427 و429 وهي الكتابة والشهادة والاقرار (سيد الادلة) واليمين الحاسمة واليمين الاستفائية الا ان الفصل 64 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية استبعد شهادة الشهود واليمين (الحاسمة والاستفائية) ويمكن للقاضي ان يلتجئ لوسائل اخرى واهمها الاختبار والاذن للادارة باعادة الاحتساب. وينفّذ قرار التوظيف بالرغم من الاعتراض، فالاعتراض لا يوقف التنفيذ، ويمكن للمطالب بالاداء استئناف القرار الصادر ضده.
الطعن في قرار المحكمة الابتدائية
يمكن للمطالب بالاداء الصادر ضدّه حكم ابتدائي متعلق بالاعتراض على قرارات التوظيف استئناف الحكم وذلك حسب الفصل 67 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية امام محكمة الاستئناف المختصة ترابيا بالنظر في اجل اقصاه 30 يوم من تاريخ الاعلام بالحكم. ويقع الاستئناف بعريضة كتابية يحرّرها المستأنف بنفسه او من يوكله للغرض، إلّا أن الاستئناف لا يوقف تنفيذ الاحكام الابتدائية الصادرة في التوظيف الاجباري ولا يمكن ارجاع مبالغ مستخلصة إلّا بمقتضى احكام نهائية وباتة. كما يمكن للمطالب بالاداء الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف امام المحكمة الادارية حسب الفصل 67 من قانون المحكمة الادارية لسنة 1972، ويُرفع مطلب التعقيب من قبل أطراف النزاع في اجل 30 يوما من تاريخ الاعلام بالحكم، ويجب ان يحرر مطلب التعقيب ويرفع من طرف محامي لدى التعقيب حسب الفصل 26 من قانون المحكمة الادارية وتحتوي العريضة على اسماء الاطراف والقابهم ومقراتهم وعرض موجز للوقائع وللمطاعن الموجهة للحكم المطعون فيه ويجب ان يكون المطلب معلّلا، كما يتم تقديم المذكرة الاسهابية حيث اقر الفصل 68 من قانون غرة جوان 1972 ان مطلب التعقيب يجب أن يشفع بمذكرة اسهابية تكون محررة من قبل محامي لدى التعقيب في اجل 60 يوما من تاريخ ايداع مطلب التعقيب حيث يتم التوسع فيها في المطاعن وتكون مشفوعة بالمؤيدات ومفصلة لكل مطعن على حدى ولا يمكن الجمع بين مطعنين عكس مطلب التعقيب الذي يجب ان يكون موجزا، وتقديم مطلب التعقيب لا يغني عن تقديم مذكرة التعقيب (الاسهابية) ويقع تبليغ هذه المذكرة عن طريق عدل تنفيذ وليس برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ والا يسقط طعنه شكلا، كما نص الفصل 68 على انه يجب على المعقب خلال اجل 60 يوما من تاريخ تقديم مطلب التعقيب لكتابة المحكمة محضر اعلامه بالحكم او القرار المطعون فيه ان وقع ذلك الاعلام، نسخة من القرار او الحكم المطعون فيه، مذكرة محرّرة من طرف محامي لدى التعقيب (المذكرة الاسهابية) ونسخة من محضر ابلاغ المعقب ضده بنظير تلك المذكرة ومؤيداتها والا سقط طعنه. التعقيب لا يوقف التنفيذ الا انه للرئيس الاول لمحكمة التعقيب بصورة استثنائية وبطلب من الطاعن ان يأذن بتوقيف تنفيذ الحكم او القرار المطعون فيه لأجل يحدده اذا كان التنفيذ من شأنه ان يؤدي الى استحالة الرجوع بالوضعية التي كانت عليها قبل اجراءه او ان يفضي الى نتائج يصعب تداركها حسب ما نص عليه الفصل 71 جديد من قانون المحكمة الادارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.