وزير العدل وحقوق الإنسان: المحاكم الابتدائية تعهدت خلال السنة القضائية الماضية ب 2067 قضية جبائية وتم الفصل في 3423 قضية مع ما تبقى من قضايا جارية تونس-الصباح: قال السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان في افتتاح الملتقى الوطني الذي نظمته محكمة الاستئناف بتونس بالتعاون مع المعهد الأعلى للقضاء حول "التقاضي الجبائي" أن الجباية تعد وسيلة أساسية لمجابهة الحاجيات الأساسية للمجموعة الوطنية كالصحة والتعليم والبنية التحتية وسائر التجهيزات العمومية، كما تهدف الجباية إلى تحقيق توزيع عادل للثروة الوطنية عبر توفير موارد مالية تسمح بدعم المواد المعاشية وتلبية حاجيات الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخصوصية. وأضاف إن إقرار الضريبة يجب أن يكون مبنيا على الانصاف وعلى مراعاة القدرات الضريبية للمطالبين بالأداء وهو مطلب ضروري وأساسي تم التنصيص عليه بالدستور وذلك صلب الفصل 16 الذي لا يتعلق فقط بتوظيف الضريبة بل ينظم أيضا وضعية المطالب بالأداء باعتباره يتمتع بحق مشروع في الاستقرار القانوني لوضعيته وفي التظلم ضد أعمال الإدارة الجبائية عندما يتراءى له شطط التوظيف أو عدم شرعية الإجراءات المتبعة. وأشار التكاري إلى أن المحاكم الابتدائية تعهدت خلال السنة القضائية الماضية ب2067 قضية جبائية وتم الفصل في 3423 قضية مع اعتبار ما تبقى من قضايا جارية نشرت خلال السنة السابقة. في حين تعهدت محاكم الاستئناف ب1732 قضية تم فصل 1205 منها، وتولت محكمة الاستئناف بتونس التعهد ب854 قضية بداية من أكتوبر 2005 إلى موفى ماي 2008. وذكر الوزير بمزايا الإجراءات الجبائية أمام المحاكم العدلية على غرار محاولة الصلح التي تسمح للطرفين بمزيد من الحوار المباشر وتفهم كل منهما لوضع الطرف الآخر ووجهة نظره وتوصلهما لحل تحت إشراف القاضي، علما وأن القضاء الجبائي كان موكولا قبل صدور مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية سنة 2000 إلى اللجنة الخاصة للتوظيف الإجباري والتي لم تتوفر فيها ضمانات الحياد والموضوعية فضلا عن عدم إمكانية ممارسة حق الطعن بالاستئناف في قراراتها. وأضاف أنه ولضمان نجاعة التقاضي الجبائي بادر المشرع إلى توفير الضمانات اللازمة انطلاقا من إحداث دوائر قضائية مختصة في الجباية تتكون من قضاة أجروا تكوينا خاصا في هذا المجال، إلى جانب إقرار وجوبية إنابة المحامي في النزاعات الجبائية التي يتجاوز المبلغ المتنازع فيها 25 ألف دينار بموجب القانون المؤرخ في 6 مارس 2006 وذلك خلال الطورين الابتدائي والاستئنافي. وأبرز أن محدودية الرقابة القضائية على الأداء تم تجاوزها مع إقرار رقابة عادية. وأكد الوزير أن القضاء الجبائي يعتبر طرفا فاعلا في إنجاح الإصلاحات الجبائية المتتالية، مشيرا إلى أن دور القاضي الجبائي ازداد أهمية في ظل انفتاح الاقتصاد التونسي وتحرير التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار وتخفيف العبء الجبائي عن المؤسسة بوصفها مصدرا للثروة الوطنية، وهو مدعو إلى تفعيل النصوص القانونية التي تكرس هذه التوجهات ومن أهمها قانون 18 ديسمبر 2006 المتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات، وقانون 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية. وقد شهد الملتقى - الذي حضره كل من السيد عبد العزيز الدهماني الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس، والسيد المنجي الأخضر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، والسيدة راضية بن صالح المديرة العامة للمعهد الأعلى للقضاء - خلال الحصة الصباحية الأولى إلقاء عدد من المداخلات استهلت بتقرير تمهيدي ألقاه السيد سليم كمون قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية. ثم مداخلة حول الدعوى الجبائية للسيدة سلمى عبيدة القاضي بالدائرة الجبائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة. إضافة إلى مداخلة تعلقت بضمانات المطالب بالأداء أمام القاضي الجبائي للسيد عبد الرحمان بوراس رئيس دائرة جبائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. أما الجلسة العلمية الثانية فقد تم خلالها القاء مداخلتين الأولى تناولت موضوع الرقابة القضائية لصحة التوظيف الإجباري للسيد معز بن فرج، مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، والثانية تعلقت بالطعن بالتعقيب في المادة الجبائية للسيد رضا جنيح رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة.