نابل: إتلاف 6.6 طن من المواد الغذائية غير الصالحة وغلق 6 محلات    البطولة المحترفة لكرة السلة – مرحلة التتويج: نتائج الجولة الثامنة    النفطي في أديس أبابا: تجديد التزام تونس بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تحقيق طموحات الشعوب الإفريقية في الأمن والتنمية    للتوانسة...لقيت مشكل في الأسعار؟ اتصل بالرقم الأخضر !    قانون الكراء المملك يصدر في الرائد الرسمي...شنوّا يعني؟    مستقبل سليمان: المدرب محمد العرعوري يستقيل    فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!..    وزير الصحة يجري بأديس أبابا لقاءات ثنائية مع وزراء صحة كوت ديفوار وبوركينا فاسو وبنين والسنغال    الأمن زادة فيه طبّ... اختصاصات شبه طبيّة تخدم مع الوحدات في الميدان    الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد    شتاء استثنائي: جانفي 2026 يسجل أمطاراً غير معهودة..الرصد الجوي يكشف..    رسالة من ترامب لمادورو في عيد الحب..وهذا ما جاء فيها..!    الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا    بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان    بعد واقعة إذلال مهينة.. مصر تحظر تداول محتوى واقعة صادمة    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    صدور كتاب جماعي حول الأدب المقارن والنقد والترجمة تكريما للأستاذ الفقيد منجي الشملي    المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" يكرّم الباحثة ليلى دربال بن حمد    جندوبة: حجز أطنان من الخضر في مخزن عشوائي    عاجل : عشية اليوم السبت... أمطار وبرد ورياح قوية بالشمال والوسط    عاجل : الصين تتجه لتطبيق إعفاء ديواني على الواردات من 53 دولة أفريقية    بلاغ هام لوزارة المالية..#خبر_عاجل    تأجيل النظر في ملف فساد مالي يشمل لزهر سطا وبلحسن الطرابلسي إلى 16 مارس    رسميا: قائمة وليد بن محمد تفوز بإنتخابات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة    نادي السويحلي الليبي يعلن تعاقده مع الدولي التونسي نادر الغندري    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    فاجعة "طفل حي النصر" تهز تونس وتفتح ملف الجرائم الجنسية ضد الأطفال: ما هي العقوبات حسب القانون التونسي..؟    حصاد مشرف للمنتخب الوطني في دورة تونس الدولية للجيدو    تنبيه/ اتقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..#خبر_عاجل    كان عمرك 45 فما فوق..هذه شويا فحوصات لازمك تعملهم قبل صيام رمضان    عاجل/ فاجعة تهز هذه المنطقة..    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    ورد اسمه اكثر من 9400 مرة في وثائق إبستين.. إقالة سلطان بن سليم من رئاسة موانئ دبي    حماس تعلن شروطا لقوات حفظ السلام في غزة    وزير التجهيز يوصي بالتسريع في تسليم المساكن الاجتماعية الجاهزة إلى مستحقيها في أقرب الآجال    مصر: تطورات جديدة في واقعة الاعتداء على شاب بمدينة بنها وإجباره على ارتداء ملابس نسائية    أحكام بالسجن لمتورطين في قضية تهريب مخدرات بمطار تونس قرطاج..#خبر_عاجل    رمضان 2026 في الشتاء.. أول مرة منذ ديسمبر 1999    عاجل: وفاة فريد بن تنفوس... تونس تفقد أحد أبرز بناة القطاع البنكي    انتعاشة مائية في تونس: سدود تبلغ الامتلاء الكامل..والنسبة العامة قد تصل الى 54 بالمائة..#خبر_عاجل    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    اثارت موجة غضب كبيرة.. بن غفير يقتحم سجن "عوفر" ويشرف على انتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    اليوم.. صناديق الاقتراع تحسم مصير مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة    اليوم في الروزنامة الفلاحية: ''ڨرة العنز''    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    وزير الصحة يتحادث مع نظيرته الإثيوبية ويؤكد الاتفاق على دفع التعاون الصحي نحو مشاريع عملية    "غيبوبة" في شهر رمضان على تلفزة تي في    مجموعة "نحب نغني" تحتفل بعيد الحب    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    لقاح ثلاثي لكلّ إمرأة حامل في تونس...علاش؟    ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان..غرفة القصابين تحذر المواطنين..#خبر_عاجل    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    الرابطة الأولى: شكون يلعب اليوم؟ وهذا وين تتفرجوا في الماتشوات    الرابطة الأولى: برنامج المباريات والبث التلفزي المباشر..    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النزاعات الجبائية (الجزء 2):سحب النظام التقديري ونزاعات الاسترجاع
نشر في التونسية يوم 11 - 12 - 2014

تُعتبر منازعات الاساس كل المنازعات التي ينازع فيها المطالب بالاداء وجود الالتزام من عدمه أو مقدار الاداء وتمثل هذه النزاعات المجال الخصب والأكثر اثارة للخلاف بين المطالب بالأداء والادارة الجبائية وتشمل منازعات الاساس مختلف الطعون الرامية إلى تخفيف عبء الاداء أو الاعفاء منه (نزاعات التوظيف الاجباري الذي تحدثنا عنه بعدد أمس)، كما تشمل استرجاع مبالغ دفعت بدون وجه حق، (نزاعات الاسترجاع)وكذلك الطعون المتعلقة بسحب النظام التقديري.
سحب النظام التقديري
اعتبر المشرع التونسي أرباحا صناعية وتجارية حسب مقتضيات الفصل 9 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كل الأرباح المحققة في نطاق مؤسسات تقوم بنشاط تجاري وحسب مدلول المجلة التجارية يعتبر تاجرا طبقا لهذه المجلة من يمارس بصورة عادية ومستمرة أعمالا مهنية حسب الفصل 2 من المجلة التجارية وغايتها الربح، وقد ضبط الفصل 10 من مجلة الضريبة الربح الصافي وحدده واخضع هذا الصنف لنظامين : النظام الحقيقي والنظام التقديري.
ويطبق النظام التقديري على المؤسسات الفردية وينتفع بهذا النظام حسب الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات صغار المشغلين الذين يحققون ارباحا من صنف الارباح الصناعية والتجارية وذلك بشرط ان يتعلق الامر بمؤسسة فردية غير موردة أو مصدرة، غير منتفعة بأجور الوساطة، غير متعاطية لتجارة الجملة وغير مصنعة لمنتوجات تستعمل فيها مواد كحولية ولا تملك اكثر من عربة للنقل العمومي أو لنقل البضائع على ألاّ تتجاوز حمولتها 35 طن، كما يجب ان يكون الخاضع لهذا النظام غير خاضع للاداء على القيمة المضافة حسب النظام الحقيقي وألاّ يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 30 ألف دينار، ولم يقع إخضاعها للنظام الحقيقي للضريبة على الدخل اثر عملية مراقبة جبائية، كما يجب ألاّ يحقق اصحاب هذه المؤسسات أصناف اخرى من المداخيل من غير مداخيل الأوراق المالية ورؤوس الاموال المنقولة. والإخلال باحد هذه الشروط يخرج المنتفع من النظام التقديري ويصبح تحت وطأة النظام الحقيقي، ويمكن لصغار المشغلين دفع ضريبة تقديرية تساوي 1500 دينار سنويا وتكون نهائية.
وحسب مقتضيات الفصل 44 من الفقرة 5 يسحب النظام التقديري من المطالب بالاداء في صورة الإخلال بأحد شروط هذا النظام ما عدا ما تعلق برقم المعاملات وذلك بمقتضى قرار معلل من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية ذلك. كما خول هذا الفصل للمطالب بالاداء الطعن في قرار السحب طبقا لاجراءات التوظيف الاجباري، مع تميزه بخصوصيات اجرائية اخرى منها وجود قرار معلل لسحب النظام التقديري صادر عن وزير المالية.
كما ان الطعن لا يوقف التنفيذ ابدا عكس قرار التوظيف الاجباري الذي يمكن توقيف التنفيذ فيه بتأمين 20 بالمائة من مبلغ التوظيف أو الاستظهار بضمان بنكي، كما ان المحكمة ملزمة بإصدار حكم في 3 اشهر، أمّا عن جهة الاختصاص في البت في قضايا الطعون في قرارات سحب النظام التقديري، فهو من اختصاص القاضي العدلي ابتدائيا واستئنافيا لكن تعقيبيا يكون الاختصاص موكولا للمحكمة الادارية. وترفع الدعوى بموجب عريضة كتابية يحررها المطالب بالاداء أو من يوكله للغرض في أجل 60 يوما من تاريخ الابلاغ ورفع الدعوى وسيرها يحكمها تقريبا نفس اجراءات الاعتراض على قرار التوظيف الاجباري.
نزاعات الاسترجاع
نزاعات الاسترجاع هي الاعتراضات على القرارات المتعلّقة باسترجاع الاداء، ويتعلق هذا النزاع بحق المطالب بالاداء في مطالبة الادارة الجبائية باسترداد واسترجاع ما وقع دفعه بدون وجه حق وتبين أنه غير مستوجب وزائد، وقد تم تكريس حق الاسترجاع في مجالات جبائية مختلفة. وتختلف حالات الاسترجاع باختلاف موضوع الاسترجاع وباختلاف المجلات التي نصت صلبها عليها منها ماورد في مقتضيات الفصل 54 من مجلة الضريبة على الدخل والمتعلق بالاقساط الاحتياطية والتسبقات والخصم من المورد وحالات الاسترجاع المنصوص عليها صلب الفصل 15 من مجلة الاداء على القيمة المضافة، كذلك حالات الاسترجاع الواردة صلب الفصل 74 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
وحسب مقتضيات الفصول من 28 إلى 35 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية فإن اجراءات الاسترجاع تبدأ من مطالب الاسترجاع إلى حين الإرجاع الفعلي للمبالغ المستحقة، وتنقسم الاجراءات إلى اجراءات ادارية واخرى قضائية.
اما الاجراءات الادارية، فتتمثل في القيام بالمطالبة بالاسترجاع حسب مقتضيات الفصل 29 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية بواسطة مطلب كتابي معلل لمصالح الجباية المختصة مقابل وصل في التسليم. ويتعين على هذه المصالح الرد على مطلب الاسترجاع خلال آجال محددة ويجب ان يكون الرد معللا في صورة رفض مطلب الاسترجاع كليا أو جزئيا ويُعتبر عدم الرد خلال الاجال المحددة رفضا ضمنيا، وقد حدد قرار وزير المالية المؤرخ في 8 جانفي 2002 الجهات المختصة وآجال الاسترجاع..
اما في ما تعلق بالاجراءات القضائية، فتخضع اجراءات الاسترجاع إلى نفس القواعد التي تحكم الاعتراض على قرار التوظيف الاجباري في كل الحالات، حيث يتم الاعتراض على رفض مطالب الاسترجاع برفع دعوى امام المحكمة المختصة ترابيا في اجل 60 يوما ويتم احتساب الآجال من التبليغ، وتحكم اجراءات الاسترجاع على مستوى رفع الدعوى وسيرها نفس القواعد التي تحكم الاعتراض على قرار التوظيف الاجباري من مرحلة صلحية ومسألة انابة المحامي والمرافعة ...... (تم التطرق اليه في الجزء الأول).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.