ثمن نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة ..المنتخب يفشل في امتحان التشيك    قيمتها 100 مليار..وثائق مزوّرة فضحت تهريب حبوب الهلوسة    الموت يغيّب الممثلة كلاوديا كاردينالي    منظمة الصحة العالمية ترد على ترامب: لا صلة مثبتة بين الباراسيتامول والتوحد    ماكرون: ترامب لن ينال جائزة نوبل للسلام إلا بإنهاء الحرب في غزة    انطلاق نشاط وحدة بنك الدم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد    البنك المركزي يطرح ورقة نقدية جديدة للتداول من فئة خمسين دينارا (صورة)    عاجل/ تفكيك شبكة خطيرة لترويج الكوكايين بهذه الجهة من العاصمة    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الافتتاحية    مسرح الأوبرا يعلن عن فتح باب التسجيل في ورشات الفنون للموسم الثقافي الجديد    تظاهرة "الخروج إلى المسرح" في دورتها السادسة تحمل اسم الراحل الفاضل الجزيري    بطولة العالم لألعاب القوى - عدد قياسي للدول الفائزة بميداليات في النسخة العشرين    من نيويورك: تونس تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار على غزة.. #خبر_عاجل    على متنها 3000 سائح...سفينة كوستا كروازيار ترسو بميناء حلق الوادي    عاجل : هذا هو موعد شهر رمضان 2026 فلكيا    ماتنساوش: مباراة إياب دوري أبطال إفريقيا بين الاتحاد المنستيري والأسود السيراليوني في هذا التاريخ    عاجل/ تعليق الدروس في هذه الولاية..    في بالك ... فما اختبار دم يقيس قداش كل عضو في بدنك تقدم في العمر؟    أوت 2025: شهر قريب من المعدلات العادية على مستوى درجات الحرارة    مدنين: 90 الف طن تقديرات صابة الزيتون الاولية لهذا الموسم    "DONGFENG" تمر للسرعة القصوى في تونس…! "DONGFENG" تُقدّم مجموعتها الجديدة من السيارات التي تشتغل بالطاقة المتجددة    عاجل/ "كوكا، زطلة وأقراص مخدرة": أرقام مفزعة عن حجم المخدرات المحجوزة في تونس..    عاجل: ظهور سريع للسحب الرعدية يفرض الحذر في كل مكان!    الحضانة المشتركة من اجل تعزيز المصلحة الفضلى للأبناء بعد الطلاق    قبلي: انطلاق دورات تكوينية في الابتكار في النسيج والصباغة الطبيعية لفائدة حرفيات الشركة الاهلية "رائدات"    الترجي الرياضي: اصابة عضلية لنجم الفريق    كرة السلة: تونس تستضيف النافذة الأولى من تصفيات المونديال    يا توانسة.. هلّ هلال ربيع الثاني 1447، شوفوا معانا دعاء الخير والبركة الى تدعيوا بيه    اللاعب التونسي مراد الهذلي يجدد التجربة مع أهلي طرابلس الليبي    بالفيديو.. ماكرون "علق" بشوارع نيويورك فاتصل بترامب.. لماذا؟    جندوبة: المطالبة بصيانة شبكة مياه الري لتامين حاجيات القطيع والاعداد للموسم الجديد    مواطن يقوم بقيادة حافلة..وشركة النقل بين المدن توضّح وتكشف.. #خبر_عاجل    عاجل/ لأوّل مرّة: مسؤول أميركي يعترف ب"هجوم إسرائيلي على تونس"..    كان عندك برنامج آخر الويكاند... شوف الطقس كيفاش؟    الحماية المدنية :594 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    النفطي بمناسبة ذكرى مؤتمر بيجين حول المرأة : تونس تولي اهتماما خاصّا بريادة الأعمال النّسائية    إصدار طابع بريدي إحياء للذكرى 80 لتأسيس منظمة الأمم المتّحدة    الشيبس كل يوم.. تعرف شنوّة اللي يصير لبدنك    عاجل/ انفجار قرب سفينة قبالة اليمن..    قضايا الفساد المالي: رفض الإفراج عن مسؤولين سابقين بوزارة التربية وتأجيل المحاكمة    محرز الغنوشي يُحذّر من تواصل الأمطار هذه الليلة    وزير الاقتصاد يتباحث مع المدير الإقليمي للمنطقة المغاربية بمؤسسة التمويل الدولية، سبل تعزيز التعاون.    وزارة الصحة تطلق أول عيادة رقمية في طب الأعصاب بالمستشفى المحلي بالشبيكة بولاية القيروان    أمطار قياسية في مناطق من تونس.. الأرقام كبيرة    رئاسة مؤتمر حل الدولتين: إنهاء الحرب في غزة أولوية قصوى    رئيس الجمهورية يدعو إلى تأمين محيط المعاهد ومقاومة تجّار المخدرات    قيس سعيد: كلّ المؤسّسات المُنتخبة منبعها الشّعب التونسي صاحب السيادة    إسبانيا تهدد بالرد على أي عمل إسرائيلي ضد أسطول الحرية    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    نجاة من كارثة محققة في مطار نيس: طائرتان تفلتان من اصطدام مروع    زاده الشيب جمالاً... تيم حسن يلفت الأنظار بوسامته    الإعلامي محمد الكيلاني في أمسية أدبيّة بسوسة...غادرت التلفزة واتجهت إلى الكتابة لغياب التحفيز والإنتاج    المدرسة الابتدائية الشابية بتوزر .. «نقص فادح في العملة»    زياد غرسة يضيء سهرة افتتاح مهرجان المالوف الدولي بقسنطينة    المفتي هشام بن محمود يعلن الرزنامة الدينية للشهر الجديد    السينما التونسية تتألّق في مهرجان بغداد السينمائي... التتويج    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    استراحة «الويكاند»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النزاعات الجبائية (الجزء 2):سحب النظام التقديري ونزاعات الاسترجاع
نشر في التونسية يوم 11 - 12 - 2014

تُعتبر منازعات الاساس كل المنازعات التي ينازع فيها المطالب بالاداء وجود الالتزام من عدمه أو مقدار الاداء وتمثل هذه النزاعات المجال الخصب والأكثر اثارة للخلاف بين المطالب بالأداء والادارة الجبائية وتشمل منازعات الاساس مختلف الطعون الرامية إلى تخفيف عبء الاداء أو الاعفاء منه (نزاعات التوظيف الاجباري الذي تحدثنا عنه بعدد أمس)، كما تشمل استرجاع مبالغ دفعت بدون وجه حق، (نزاعات الاسترجاع)وكذلك الطعون المتعلقة بسحب النظام التقديري.
سحب النظام التقديري
اعتبر المشرع التونسي أرباحا صناعية وتجارية حسب مقتضيات الفصل 9 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كل الأرباح المحققة في نطاق مؤسسات تقوم بنشاط تجاري وحسب مدلول المجلة التجارية يعتبر تاجرا طبقا لهذه المجلة من يمارس بصورة عادية ومستمرة أعمالا مهنية حسب الفصل 2 من المجلة التجارية وغايتها الربح، وقد ضبط الفصل 10 من مجلة الضريبة الربح الصافي وحدده واخضع هذا الصنف لنظامين : النظام الحقيقي والنظام التقديري.
ويطبق النظام التقديري على المؤسسات الفردية وينتفع بهذا النظام حسب الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات صغار المشغلين الذين يحققون ارباحا من صنف الارباح الصناعية والتجارية وذلك بشرط ان يتعلق الامر بمؤسسة فردية غير موردة أو مصدرة، غير منتفعة بأجور الوساطة، غير متعاطية لتجارة الجملة وغير مصنعة لمنتوجات تستعمل فيها مواد كحولية ولا تملك اكثر من عربة للنقل العمومي أو لنقل البضائع على ألاّ تتجاوز حمولتها 35 طن، كما يجب ان يكون الخاضع لهذا النظام غير خاضع للاداء على القيمة المضافة حسب النظام الحقيقي وألاّ يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 30 ألف دينار، ولم يقع إخضاعها للنظام الحقيقي للضريبة على الدخل اثر عملية مراقبة جبائية، كما يجب ألاّ يحقق اصحاب هذه المؤسسات أصناف اخرى من المداخيل من غير مداخيل الأوراق المالية ورؤوس الاموال المنقولة. والإخلال باحد هذه الشروط يخرج المنتفع من النظام التقديري ويصبح تحت وطأة النظام الحقيقي، ويمكن لصغار المشغلين دفع ضريبة تقديرية تساوي 1500 دينار سنويا وتكون نهائية.
وحسب مقتضيات الفصل 44 من الفقرة 5 يسحب النظام التقديري من المطالب بالاداء في صورة الإخلال بأحد شروط هذا النظام ما عدا ما تعلق برقم المعاملات وذلك بمقتضى قرار معلل من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية ذلك. كما خول هذا الفصل للمطالب بالاداء الطعن في قرار السحب طبقا لاجراءات التوظيف الاجباري، مع تميزه بخصوصيات اجرائية اخرى منها وجود قرار معلل لسحب النظام التقديري صادر عن وزير المالية.
كما ان الطعن لا يوقف التنفيذ ابدا عكس قرار التوظيف الاجباري الذي يمكن توقيف التنفيذ فيه بتأمين 20 بالمائة من مبلغ التوظيف أو الاستظهار بضمان بنكي، كما ان المحكمة ملزمة بإصدار حكم في 3 اشهر، أمّا عن جهة الاختصاص في البت في قضايا الطعون في قرارات سحب النظام التقديري، فهو من اختصاص القاضي العدلي ابتدائيا واستئنافيا لكن تعقيبيا يكون الاختصاص موكولا للمحكمة الادارية. وترفع الدعوى بموجب عريضة كتابية يحررها المطالب بالاداء أو من يوكله للغرض في أجل 60 يوما من تاريخ الابلاغ ورفع الدعوى وسيرها يحكمها تقريبا نفس اجراءات الاعتراض على قرار التوظيف الاجباري.
نزاعات الاسترجاع
نزاعات الاسترجاع هي الاعتراضات على القرارات المتعلّقة باسترجاع الاداء، ويتعلق هذا النزاع بحق المطالب بالاداء في مطالبة الادارة الجبائية باسترداد واسترجاع ما وقع دفعه بدون وجه حق وتبين أنه غير مستوجب وزائد، وقد تم تكريس حق الاسترجاع في مجالات جبائية مختلفة. وتختلف حالات الاسترجاع باختلاف موضوع الاسترجاع وباختلاف المجلات التي نصت صلبها عليها منها ماورد في مقتضيات الفصل 54 من مجلة الضريبة على الدخل والمتعلق بالاقساط الاحتياطية والتسبقات والخصم من المورد وحالات الاسترجاع المنصوص عليها صلب الفصل 15 من مجلة الاداء على القيمة المضافة، كذلك حالات الاسترجاع الواردة صلب الفصل 74 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
وحسب مقتضيات الفصول من 28 إلى 35 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية فإن اجراءات الاسترجاع تبدأ من مطالب الاسترجاع إلى حين الإرجاع الفعلي للمبالغ المستحقة، وتنقسم الاجراءات إلى اجراءات ادارية واخرى قضائية.
اما الاجراءات الادارية، فتتمثل في القيام بالمطالبة بالاسترجاع حسب مقتضيات الفصل 29 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية بواسطة مطلب كتابي معلل لمصالح الجباية المختصة مقابل وصل في التسليم. ويتعين على هذه المصالح الرد على مطلب الاسترجاع خلال آجال محددة ويجب ان يكون الرد معللا في صورة رفض مطلب الاسترجاع كليا أو جزئيا ويُعتبر عدم الرد خلال الاجال المحددة رفضا ضمنيا، وقد حدد قرار وزير المالية المؤرخ في 8 جانفي 2002 الجهات المختصة وآجال الاسترجاع..
اما في ما تعلق بالاجراءات القضائية، فتخضع اجراءات الاسترجاع إلى نفس القواعد التي تحكم الاعتراض على قرار التوظيف الاجباري في كل الحالات، حيث يتم الاعتراض على رفض مطالب الاسترجاع برفع دعوى امام المحكمة المختصة ترابيا في اجل 60 يوما ويتم احتساب الآجال من التبليغ، وتحكم اجراءات الاسترجاع على مستوى رفع الدعوى وسيرها نفس القواعد التي تحكم الاعتراض على قرار التوظيف الاجباري من مرحلة صلحية ومسألة انابة المحامي والمرافعة ...... (تم التطرق اليه في الجزء الأول).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.