فرنسا: حريق ضخم يلتهم آلاف الهكتارات بجنوب البلاد    الهياكل العظمية الحية" تشعل الخلاف بين إسرائيل وفلسطين في مجلس الأمن    طقس الاربعاء: الحرارة في ارتفاع طفيف    ولاية اريانة: جلسة عمل لمتابعة تقدم إنجاز مشروع إعادة تهيئة المسلخ البلدي برواد    نصف قرن من الفنون... والكرّاكة ما زالت تنبض من 15 إلى 31 أوت الجاري    مهرجان قرطاج الدولي 2025: الفنان "سانت ليفانت" يعتلي ركح قرطاج أمام شبابيك مغلقة    اتهام بالإبادة لأول مرة.. السيسي يشن هجوما على اسرائيل    بسبب دعوته لمحو غزة.. جماهير دوسلدورف تجبر النادي على التخلي عن التعاقد مع لاعب إسرائيلي    مستقبل القصرين.. انهاء التعاقد مع ماهر القيزاني بالتراضي    عاجل :وفاة مدرب إماراتي تهزّ تظاهرة القفز الحر في تونس    عاجل/ سقوط طائرة بهذا المطار..وهذه حصيلة الضحايا..    عاجل/ جريمة مروعة: شابين يقتلان صديقهما حرقا..وهذه التفاصيل..    غدا انطلاق موسم التخفيضات .. صولد غير جاذب للتاجر والمستهلك!    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    استراحة صيفية    أضرار فلاحية في القصرين    رئيسة الحكومة.. مبادرة الإسكوا فرصة مهمّة لتطوير الاستثمار    تراجع نسبة التضخم في تونس خلال جويلية 2025 إلى 5.3 بالمائة    مناضلون من التيار الشعبي يدخلون في إضراب جوع رمزي دعما لغزة من أجل رفع الحصار    طقس الليلة    قابس: وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 1 بمارث    وزارة الشؤون الدينية تكرم مكتب حجيج تونس    اللجنة الأولمبية التونسية تحتفي بالبطل العالمي أحمد الجوادي بعد إنجازه التاريخي في مونديال سنغافورة    الترجي الجرجيسي ينتدب المدافع مكرم الصغير    الكاف: تكريم الفنانة صليحة في افتتاح الدورة 49 لمهرجان بومخلوف الدولي    الرابطة المحترفة الاولى - طارق جراية ينسحب من تدريب مستقبل قابس    برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في تونس يطلق "تقييم الهشاشة متعددة الابعاد" لارخبيل قرقنة لتعزيز الصمود المناخي المحلي    عاجل/ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن..    وليد الصالحي يمتع جمهور باجة الدولي    زغوان: رفع 163 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها    الفرص التصديرية غير المستغلة على مستوى السوق الهندية تقارب 214 مليون دولار    انفجار يخت سياحي وتسجيل اصابات في صفوف المصطافين..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    عاجل: وفاة فنان مصري مشهور داخل دار المسنين بعد صراع مع المرض    مسؤول يوضح: ''لا اختراق شامل لمنظومة التوجيه... والتحقيق متواصل''    السنة الدراسية على الابواب : معلومات مهمّة لازم يعرفها المعلم و التلميذ    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    شنوّا يلزمك باش تاخذ قرض من بنك في تونس؟    تأكلها يوميًا دون أن تعلم: أطعمة تقلل خطر السرطان ب60%    تُعطّس برشا ومكش مريض؟ هاو علاش!    التراث والوعي التاريخيّ    صفاقس: انجاز جملة من التدخلات والأعمال العلمية تثمينا للموقع الأثري بطينة    زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس    اللجنة الجهوية للنظافة بولاية تونس توصي بضبط رزنامة وبرنامج عمل للقضاء على النقاط السوداء    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول    بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك    قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    الصربي ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النزاعات الجبائية (الجزء 2):سحب النظام التقديري ونزاعات الاسترجاع
نشر في التونسية يوم 11 - 12 - 2014

تُعتبر منازعات الاساس كل المنازعات التي ينازع فيها المطالب بالاداء وجود الالتزام من عدمه أو مقدار الاداء وتمثل هذه النزاعات المجال الخصب والأكثر اثارة للخلاف بين المطالب بالأداء والادارة الجبائية وتشمل منازعات الاساس مختلف الطعون الرامية إلى تخفيف عبء الاداء أو الاعفاء منه (نزاعات التوظيف الاجباري الذي تحدثنا عنه بعدد أمس)، كما تشمل استرجاع مبالغ دفعت بدون وجه حق، (نزاعات الاسترجاع)وكذلك الطعون المتعلقة بسحب النظام التقديري.
سحب النظام التقديري
اعتبر المشرع التونسي أرباحا صناعية وتجارية حسب مقتضيات الفصل 9 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كل الأرباح المحققة في نطاق مؤسسات تقوم بنشاط تجاري وحسب مدلول المجلة التجارية يعتبر تاجرا طبقا لهذه المجلة من يمارس بصورة عادية ومستمرة أعمالا مهنية حسب الفصل 2 من المجلة التجارية وغايتها الربح، وقد ضبط الفصل 10 من مجلة الضريبة الربح الصافي وحدده واخضع هذا الصنف لنظامين : النظام الحقيقي والنظام التقديري.
ويطبق النظام التقديري على المؤسسات الفردية وينتفع بهذا النظام حسب الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات صغار المشغلين الذين يحققون ارباحا من صنف الارباح الصناعية والتجارية وذلك بشرط ان يتعلق الامر بمؤسسة فردية غير موردة أو مصدرة، غير منتفعة بأجور الوساطة، غير متعاطية لتجارة الجملة وغير مصنعة لمنتوجات تستعمل فيها مواد كحولية ولا تملك اكثر من عربة للنقل العمومي أو لنقل البضائع على ألاّ تتجاوز حمولتها 35 طن، كما يجب ان يكون الخاضع لهذا النظام غير خاضع للاداء على القيمة المضافة حسب النظام الحقيقي وألاّ يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 30 ألف دينار، ولم يقع إخضاعها للنظام الحقيقي للضريبة على الدخل اثر عملية مراقبة جبائية، كما يجب ألاّ يحقق اصحاب هذه المؤسسات أصناف اخرى من المداخيل من غير مداخيل الأوراق المالية ورؤوس الاموال المنقولة. والإخلال باحد هذه الشروط يخرج المنتفع من النظام التقديري ويصبح تحت وطأة النظام الحقيقي، ويمكن لصغار المشغلين دفع ضريبة تقديرية تساوي 1500 دينار سنويا وتكون نهائية.
وحسب مقتضيات الفصل 44 من الفقرة 5 يسحب النظام التقديري من المطالب بالاداء في صورة الإخلال بأحد شروط هذا النظام ما عدا ما تعلق برقم المعاملات وذلك بمقتضى قرار معلل من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية ذلك. كما خول هذا الفصل للمطالب بالاداء الطعن في قرار السحب طبقا لاجراءات التوظيف الاجباري، مع تميزه بخصوصيات اجرائية اخرى منها وجود قرار معلل لسحب النظام التقديري صادر عن وزير المالية.
كما ان الطعن لا يوقف التنفيذ ابدا عكس قرار التوظيف الاجباري الذي يمكن توقيف التنفيذ فيه بتأمين 20 بالمائة من مبلغ التوظيف أو الاستظهار بضمان بنكي، كما ان المحكمة ملزمة بإصدار حكم في 3 اشهر، أمّا عن جهة الاختصاص في البت في قضايا الطعون في قرارات سحب النظام التقديري، فهو من اختصاص القاضي العدلي ابتدائيا واستئنافيا لكن تعقيبيا يكون الاختصاص موكولا للمحكمة الادارية. وترفع الدعوى بموجب عريضة كتابية يحررها المطالب بالاداء أو من يوكله للغرض في أجل 60 يوما من تاريخ الابلاغ ورفع الدعوى وسيرها يحكمها تقريبا نفس اجراءات الاعتراض على قرار التوظيف الاجباري.
نزاعات الاسترجاع
نزاعات الاسترجاع هي الاعتراضات على القرارات المتعلّقة باسترجاع الاداء، ويتعلق هذا النزاع بحق المطالب بالاداء في مطالبة الادارة الجبائية باسترداد واسترجاع ما وقع دفعه بدون وجه حق وتبين أنه غير مستوجب وزائد، وقد تم تكريس حق الاسترجاع في مجالات جبائية مختلفة. وتختلف حالات الاسترجاع باختلاف موضوع الاسترجاع وباختلاف المجلات التي نصت صلبها عليها منها ماورد في مقتضيات الفصل 54 من مجلة الضريبة على الدخل والمتعلق بالاقساط الاحتياطية والتسبقات والخصم من المورد وحالات الاسترجاع المنصوص عليها صلب الفصل 15 من مجلة الاداء على القيمة المضافة، كذلك حالات الاسترجاع الواردة صلب الفصل 74 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
وحسب مقتضيات الفصول من 28 إلى 35 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية فإن اجراءات الاسترجاع تبدأ من مطالب الاسترجاع إلى حين الإرجاع الفعلي للمبالغ المستحقة، وتنقسم الاجراءات إلى اجراءات ادارية واخرى قضائية.
اما الاجراءات الادارية، فتتمثل في القيام بالمطالبة بالاسترجاع حسب مقتضيات الفصل 29 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية بواسطة مطلب كتابي معلل لمصالح الجباية المختصة مقابل وصل في التسليم. ويتعين على هذه المصالح الرد على مطلب الاسترجاع خلال آجال محددة ويجب ان يكون الرد معللا في صورة رفض مطلب الاسترجاع كليا أو جزئيا ويُعتبر عدم الرد خلال الاجال المحددة رفضا ضمنيا، وقد حدد قرار وزير المالية المؤرخ في 8 جانفي 2002 الجهات المختصة وآجال الاسترجاع..
اما في ما تعلق بالاجراءات القضائية، فتخضع اجراءات الاسترجاع إلى نفس القواعد التي تحكم الاعتراض على قرار التوظيف الاجباري في كل الحالات، حيث يتم الاعتراض على رفض مطالب الاسترجاع برفع دعوى امام المحكمة المختصة ترابيا في اجل 60 يوما ويتم احتساب الآجال من التبليغ، وتحكم اجراءات الاسترجاع على مستوى رفع الدعوى وسيرها نفس القواعد التي تحكم الاعتراض على قرار التوظيف الاجباري من مرحلة صلحية ومسألة انابة المحامي والمرافعة ...... (تم التطرق اليه في الجزء الأول).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.