التونسية (تونس) أعلنت أمس الهيئة العليا الانتخابات عن نتائج الانتخابات الرئاسية ليكون بذلك الباجي قائد السبسي رئيس حركة «نداء تونس» خامس رئيس للجمهورية التونسية منذ الاستقلال، كما سيكون الباجي أول رئيس دائم وفقا لصلاحيات الدستور الجديد الذي قطع مع احتكار رئيس الدولة لجميع صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية بعد أن أنهى دستور جانفي 2014 عقودا من النظام الرئاسي. وحسب ما نص عليه الدستور الجديد فإنّ رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور وينتخب لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. ويؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها». ولا يجوز له الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية. مهام الرئيس الجديد طبقا للدستور يتولّى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد إستشارة رئيس الحكومة. كما يتولّى حلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور، لا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية. كما يتولى كذلك رئاسة مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب والقيادة العليا للقوات المسلحة، وإعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما. ويتولى الرئيس أيضا اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق الفصل 79،إلى جانب المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها وإسناد الأوسمة والعفو الخاص. التعيينات يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية تعيين مفتي الجمهورية وإعفائه والتعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون، إلى جانب التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والديبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد إستشارة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون إلى جانب محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتمّ إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء. حالات الطوارئ لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب. ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وبعد مرور ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما وينهي العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب . ومن صلاحيات رئيس الدولة ختم القوانين والإذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والرد دون حصول أي منهما وإنقضاء أجل الرد دون ممارسته بعد صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121 ان سبق رده من رئيس الجمهورية وصادق عليه المجلس في صيغة معدلة . وباستثناء مشاريع القوانين الدستورية، لرئيس الجمهورية الحق في رد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية وذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ انقضاء أجل الطعن لعدم الدستورية دون حصوله وفق أحكام المطة الأولى من الفصل 120 أو صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121 في حالة الطعن على معنى أحكام المطة الأولى من الفصل 120 . وتكون المصادقة إثر الرد بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على مشاريع القوانين العادية وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس على مشاريع القوانين الأساسية . ولرئيس الجمهورية، استثنائيا، أن يعرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب وغير المخالفة للدستور بناء على قرار المحكمة الدستورية. ويعتبر العرض على الاستفتاء تخليا عن حق الرد.وإذا أفضى الاستفتاء إلى قبول المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء، ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه. وفي صورة تعذر على رئيس الدولة القيام بمهامه بصفة وقتية يمكن له أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته. ويتمتع رئيس الجمهورية بحصانة قضائية طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه ولا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.