إخراج الفصول 11 و12 و13 من قانون المالية وتحويلها إلى قانون عادي الباجي قائد السبسي هو من سيتولّى ختم قانون المالية التونسية (تونس) كسب رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي آخر معاركه القانونية قبل مغادرته قصر قرطاج من خلال ربحه لقضية الطعون التي تقدم بها إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي قبلت الطعون أصلا وشكلا ممّا يعني إلزام مجلس النواب الشعب بإعادة النظر في الفصول الأربعة محل الطعن وهي الفصول 11 و12 و13 و28 وإخراجها من أحكام قانون المالية وتحويلها إلى قانون عادي. وضمن هذا الإطار قال مصدر من الهيئة إنها قبلت الطعون التي تقدم بها رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي الخاصة بالفصول 11 و12 و13 و28 من قانون المالية لسنة 2015 شكلا وأصلا لا سيما أن هذه الطعون أثارت جدلا سياسيا ودستوريا في المدة الأخيرة بخصوص حرص المرزوقي على ممارسة حقه الدستوري فيما فسر البعض ذلك برغبته في تعطيل المصالح الاقتصادية البلاد واصفين الطعون بالشكلية. وكشف مصدرنا أن الهيئة أصدرت أول أمس رأيها المتعلق بالطعن الذي تقدم به رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي بخصوص الطعن المرفوع لديها المتصل بعدم دستورية الفصول 11 و12 و13 و28 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 موضحا أن الهيئة قضت بعدم دستورية هذه الفصول ومعنى ذلك أن الهيئة قبلت الطعن شكلا واصلا. وأفاد المصدر ذاته انه بفصل هذه الفصول عن بقية أحكام قانون المالية عملا بأحكام الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 افريل 2014 المتعلق بالهيئة المذكورة، سيختم الباجي قانون المالية ما عدا الفصول المطعون فيها والتي سيتم إرجاعها الى مجلس نواب الشعب. ولاحظ المصدر نفسه أن موقف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من الناحية القانونية أخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية التي تقتضي أن يتم ختم قانون المالية من طرف رئيس الجمهورية مشيرا إلى أنه ليس من شأن الفصول المطعون فيها المساس بجوهر قانون المالية لسنة2015 الذي يجب أن يقع العمل به بداية من غرة جانفي من العام القادم. ولفت مصدرنا إلى أن الفصول المطعون فيها والتي تم اعتبارها مخالفة للدستور الجديد ستكون موضوع دراسة من طرف مجلس نواب الشعب لإعادة النظر فيها وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إما بتنقيح أحكام مجلة الديوانة بشان الفصل 28 وتحديد الجهة المختصة للتصرف في ملك الدولة (بالنسبة للفصول 11 و12 و13) لا سيما أن هذه الأحكام تشكل أحكاما لا علاقة لها تماما بقانون المالية لسنة 2015 وبين مصدر من لجنة المالية بمجلس نواب الشعب انه بعد تلقي المجلس لقرار الهيئة ستجتمع اللجنة للنظر في هذه الفصول وإعداد تقرير في الغرض ثم عقد جلسة عامة للمصادقة على هذه الفصول وإردافها بقانون خاص بها وبالتالي إخراجها من قانون المالية للعام المقبل. يُذكر إلى أن رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي قرر الطعن في دستورية الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 وفق بلاغ صادر أول أمس عن رئاسة الجمهورية. وذكر البلاغ أن قرار الطعن يأتي في إطار دور رئيس الجمهورية كضامن لاحترام الدستور ولحسن تطبيق أحكامه مشيرا إلى أنه يستند إلى أحكام الفصول 41 و49 و66 من الدستور. ويهدف الطعن من جهة أولى حسب البلاغ إلى ضمان احترام حق الملكية المكفول بالفصل 41 من الدستور في حدود ما يُبيحه الفصل 49 من الدستور وذلك بالنسبة لمشروع تعديل أحكام مجلة الديوانة لإقرار حق الدولة في تملّك البضائع التي يتركها صاحبها لفترة تتجاوز الأجل القانوني والتصرف فيها على النحو الذي تراه. وأضاف البلاغ أن الطعن في هذه النقطة يستند إلى مبدأ التناسب الذي يوجب في صورة الحال أن تقتصر الدولة على بيع البضائع المعنية واستخلاص المعاليم والخطايا من الثمن وتأمين البقية على ذمة المالك. ويهدف الطعن من جهة ثانية إلى حذف الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 المتعلقة بمال أعوان المجلس الوطني التأسيسي ووسائل عمل المجلس المذكور ومجلس المستشارين باعتبار أن هذه الفصول تخرج عن مجال قانون المالية مثلما عرّف ذلك الفصلان 1 و26 من القانون الأساسي للميزانية المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والذي ينبغي أن يقتصر على ما له علاقة بالترخيص في موارد الدولة ومصاريفها وتعبئة الموارد المالية لميزانية الدولة وفق ما ورد في نص البلاغ.