مشروع ميزانية 2027: ترشيد نفقات التأجير والتسيير ومراجعة منظومة رفع الدعم    محامية تفاجأ بوجود مهاجر داخل منزلها بالعوينة... والتحقيقات جارية لكشف الملابسات    ترويج 21334 سيارة في السوق التونسية الى أواخر شهر مارس وسط شبه هيمنة للعلامات الآسياوية    ما عادش تخمّم برشا: ميزة جديدة في واتساب باش تسهّل الخصوصية    بين فضية المقراني وبرونزية الحسناوي في مونديال الأواسط : تتويج مزدوج للتايكواندو التونسي    تفكيك شبكة دولية لقرصنة البطاقات البنكية وتبييض الأموال    دعوات بالشفاء: تدهور جديد في الحالة الصحية متاع هاني شاكر    الثوم ولّى أزرق؟ ما تستغربش... السبب العلمي يفسّر كل شيء!    'الصوناد' تطلق طلب عروض لانشاء محطة طاقة شمسية بقفصة    بشرى في المستشفيات: ولادة طفلك تتسجّل أوتوماتيكياً من لحظة الميلاد!    ''تعمير'' تغيّر القواعد: رخصة البناء باش تولّي أونلاين في تونس    شوف شنو صار في العوينة: محامية تلقى مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء راقد في دارها!    رابطة أبطال إفريقيا - الجيش الملكي المغربي يلتحق بصن داونز الجنوب افريقي إلى النهائي    تراجع ترامب عن فكرة الاستيلاء على جزيرة خرج الإيرانية    الاحت..لال يهدد بتوجيه 'ضربات قاسية ' على إيران    كانك باش تمشي للحجّ بتأشيرة زيارة... رد بالك! خطية توصل ل20 ألف ريال    مسؤول أمريكي: إمكانية استئناف الحرب خلال أيام    طقس الأحد: درجات الحرارة في ارتفاع    توقعات أمريكية بانفراجة في المفاوضات وتحسب إسرائيلي لانهيار الهدنة    رئاسة الحكومة : المناظرات الخاصة بإعادة توظيف أعوان الدولة يتم تبعا للطلبات الواردة على مصالحها    الشيخ محجوب: ''الاشتراك في أضحية العيد موش جائز شرعًا''    تحت شعار «التراث وفن العمارة» انطلاق فعاليات الدورة 35 لشهر التراث من تستور    محرز الغنوشي يلمّح لعودة الشتاء: ''ماذا لو عاد معتذرًا؟''    بنزرت: وضع أول دعامة باطنية للأبهر : إنجاز طبي بمستشفى منزل بورقيبة    قبلي: انطلاق فعاليات الاحتفال بشهر التراث    القصرين : انطلاق فعاليات شهر التراث بدار الثقافة ماجل بلعباس بعروض فنية ومعارض للصناعات التقليدية    منوبة: حجز وإتلاف كميات من الدجاج داخل مذبح عشوائي    تدهور الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    طقس الليلة    غدا الاحد افتتاح تظاهرة "شفافيّات متقاطعة" حول فنّ الزّجاج بفضاء صديقة بقمّرت    نابل: "مسار النارنج".. رحلة سياحية تفاعلية لاكتشاف مسار الزهر من الحقل إلى التقطير وتجربة إنسانية تثمّن الموروث الثقافي للجهة    سليانة: حملة نظافة مشتركة بجبل الملاحة بالكريب في إطار حملة "خليها تعيش" لحماية الثروة الحيوانية والغابية    عاجل: اطلاق نار على ناقلة نفط في مضيق هرمز واجبار سفينتين على التراجع..    صلاة الحاجة: شنّوة هي، كيفاش تصليهاوشنّوة دعاؤها الصحيح    عاجل: أطباء التجميل في تونس يطلقون جرس إنذار...لا للحقن خارج القانون    عشبة من كوجينتك تنجّم تقوّي الذاكرة!    أسعار العلوش شاعلة فيها النار في القيروان: من 760 لزوز ملايين    وزير الاقتصاد يعقد جملة من اللقاءات الثنائية في اطار مشاركته في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك العالمي بواشنطن    سليانة: إيداع 4 أشخاص السجن في قضية فساد مالي وإداري بمشروع فلاحي    كأس تونس: برنامج النقل التلفزي لمواجهات اليوم من الدور ثمن النهائي    غدا الاحد ، تحويل جزئي لحركة المرور بالضاحية الشمالية (وزارة الداخلية )    بطولة كرة اليد: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الرابعة إيابا لمرحلة التتويج    انقطاع كهرباء غدًا بعدة مناطق في المهدية لساعات.. هذه التفاصيل الكاملة    قمة الترجي وصن داونز: التوقيت والقناة وين؟    كأس تونس لكرة السلة: الإتحاد المنستيري والشبيبة القيروانية في مواجهة الحسم    وفاة الممثلة الفرنسية ناتالي باي    عاجل : بلاغ يهم جماهير الترجي    عميد قضاة التحقيق يصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق ثمانية أشخاص على ذمة الكشف عن 700 طنا من النحاس مجهول المصدر    اليوم : الفاتح من شهر ذي القعدة 1447 ه في تونس    تونس تحيي الذكرى 70 لعيد قوات الأمن الداخلي تحت شعار" التزام، انتماء ووفاء"    عاجل/ ايران تعلن اعادة السيطرة على مضيق هرمز..وهذه التفاصيل..    سوسة: العثور على جثّة الطالب المفقود بشاطئ خزامة    خلال براكاج مروع بالجبل الأحمر: منحرفون يحاصرون مواطنا يرشونه بعبوة غاز مشل للحركة ثم يعنفونه ويحيلونه على الانعاش    إنجاز طبي بمستشفى منزل بورقيبة: إجراء أول عملية لتركيب دعامة للأبهر الصدري النازل    غدا السبت.. الفاتح من شهر ذي القعدة 1447هجريا    تحري هلال ذو القعدة: الحسم بيد ديوان الإفتاء    المنصف عبلة يثير الجدل بتصريحات حول وضعه المالي    ما تفوّتش: أقوى أدعية نهار الجمعة للرزق والفرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهبة في القانون التونسي
نشر في التونسية يوم 23 - 02 - 2015

نظم المشرع التونسي الهبة بجملة من الاحكام والنصوص القانونية، ضمنها صلب مجلة الاحوال الشخصية، من الفصل 200، إلى الفصل 213، وقد عرفها على انها عقد بمقتضاه يُملِكُ شخص اخر مالا دون عوض، ويجوز للواهب دون ان يتجرد عن نية التبرع، ان يفرض على الموهوب له القيام بإلتزام معين وتسمى «هبة عوض». ولا تصح الهبة الا بوجود حجة رسمية، والحقوق العينية المترتبة عنها بالنسبة للعقارات المسجلة، لا تكون الا بترسيمها بالسجل العقاري، أما في ما يخص المنقولات المادية، فالهبة تصح بالمناولة، على معنى الفصل 204 من مجلة الاحوال الشخصية، المنقح بالقانون عدد 48 لسنة 1992، المؤرخ في 4 ماي 1992.
وتتم الهبة حسب ما اقتضاه الفصل 201 من مجلة الاحوال الشخصية، بتسليم الشيء الموهوب الى الموهوب له، ويإعتبار ان الهبة عقد من العقود العينية، فإن من شروطها حصول تسليم الموهوب قبل وفاة الواهب، فالهبة تصبح باطلة، إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل التسليم، وإن اجتهد الموهوب له في طلبه. وتنسحب قواعد تسليم المبيع على تسليم الموهوب، فيما لا يتنافى مع طبيعة الهبة وقواعدها الخاصة،وإذا لم يتم التسليم، كان للموهوب له ان يطالب به. وقد اعتبر المشرع ان هبة الاموال المستقبلية باطلة، وهو ما أكده في الفصل 205 من مجلة الاحوال الشخصية. ولا يمكن إبطال الهبة بعد وفاة الواهب إلا أنه إذا اقترن عقد الهبة بمرض الواهب وكان المرض خطيرا متصلا بالموت وهو ما يعبر عنه بمرض الموت اعتبرت الهبة وصية. وقد نص الفصل 206 من مجلة الاحوال الشخصية على انه «إذا صدرت الهبة خلال مرض متّصل بالموت اعتبرت وصية».
ولا يضمن الواهب خلوّ الشيء الموهوب من العيب، الا انه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب أو ضمن خلوّ الشيء الموهوب من العيوب، كان ملزما بتعويض الضرر الناشئ عن العيب، ويكون كذلك ملزما بالتعويض، إذا كانت الهبة بعوض على ألا يتجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من العوض.
الرجوع في الهبة
اذا اشترط الواهب انه يرجع في هبته، إن شاء الله، فالهبة صحيحة والشرط باطل، غير أن الفصل 210 من مجلة الاحوال الشخصية اقتضى أنه «يجوز للواهب مع مراعاة حقوق الغير المكتسبة قانونا طلب الرجوع في هبته لأحد الأسباب الآتية، ما لم يوجد مانع من الموانع الواردة بالفصل 212 من مجلة الاحوال الشخصية، والاسباب هي: إذا أخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب حيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا منه، أو إذا أصبح الواهب عاجزا عن أن يوفّر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو إذا أصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفق،أو إن رزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع. وقد اعتبر القانون التونسي ان حق القيام بطلب الرجوع في الهبة بسبب الجحود، يسقط بمضي عام من حصوله أو من اليوم الذي من شأنه أن يحصل فيه العلم للواهب بالجحود، وعلى كل حال يسقط حق القيام بعد إنقضاء 10 أعوام من يوم حصوله. ولا ينتقل هذا الحق إلى ورثة الواهب إلا إذا سبق منه القيام بدعوى الرجوع أو إذا توفي قبل مرور عام على حصول الجحود.
ولا يجوز طلب الرجوع في الهبة، إذا وجد مانع من الموانع التالية:
- إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته.
- إذا فوت الموهوب له في الشيء الموهوب، أما إذا اقتصر التفويت على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
- إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله او بحادث أجنبي، لا يد له فيه أو بسبب الإستعمال، وإذا لم يهلك إلا البعض منه، جاز الرجوع في الباقي.
«ويترتب على الرجوع في الهبة، ان تعتبر الهبة كأن لم تكن ولا يرد الموهوب له الثمرات، الا من وقت الاتفاق على الرجوع او من وقت رفع الدعوى، وله ان يرجع بجميع ما انفقه من مصاريف ضرورية، اما المصاريف النافعة، فلا يجوز الرجوع فيها الا بالقدر الذي زاد في قيمة القدر الموهوب»، على معنى الفصل 213 من مجلة الاحوال الشخصية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.