استعدادات كبيرة في المدن الليبية لاستقبال قافلة "الصمود" المتجهة إلى غزة    سمكة قرش تسقط من السماء فوق ملعب غولف في الولايات المتحدة    ليييا.. دعوى جنائية ضد عناصر من "الأمن المركزي" و"دعم الاستقرار"    ملف الحصول على قروض دون ضمانات.. 7 جويلية محاكمة رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة    تكريمٌ لتقويم الأسنان التونسي…    على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات بنيس: وزير الخارجية يعقد لقاءات رفيعة المستوى    إلى غاية 8 جوان: تجميع نحو 1342.08 ألف قنطار من الحبوب    اكتشاف جزيئات حيوية يثير جدلا بشأن وجود حياة خارج الأرض    مدنين: استقبال وفد من الجنوب الجزائري سينضم إلى قافلة "الصمود لكسر الحصار على غزّة"    المهدية... كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلّف بالمياه...وضعيّة التزوّد بمياه الشُّرب ستكون أفضل هذه الصّائفة    زوجة المسرحي علي مصباح ل«الشروق» زوجي تعرّض إلى الهرسلة والتهديدات وحُرِم من تحقيق أمنيته    بداية من الشهر المقبل...Les Solistesيحطّ الرحال بحدائق قرطاج    «وان مان شو» ينقد البيروقراطية الإدارية «زارتنا البركة» جديد العربي المازني    أولا وأخيرا: عصفور المرزوقي    توننداكس يقفل حصّة الإثنين على تراجع بنسبة 0،2 بالمائة    الليلة: طقس صاف والحرارة تتراوح بين 21 و32 درجة    عاجل: وزارة الصحة تحذّر من منتج 'Lemon Bottle'    عاجل/ يهم هؤولاء التلاميذ: وزارة التربية توجه نداء هام للاولياء..    البطولة الانقليزية: تشيلسي يضم المدافع الفرنسي مامادو سار    القيروان: إقرار خطة جهوية لحماية الحقول من الحرائق وخزن صابة الحبوب    حجّاج بيت الله يؤدّون طواف الوداع    عاجل : رسميا... دول عربية وإفريقية على القائمة السوداء لترامب!    هيئة السوق المالية تشرع خلال شهر جويلية 2025 في إنجاز مهام رقابية    حفوز: قتيلان و3 جرحى حصيلة حادث مرور    هذا ما تقرر في الرئيس الأول لمحكمة التعقيب المعفى الطيب راشد ورجل الأعمال نجيب اسماعيل    الإعلان عن إتفاق نهائي بشأن تنظيم دوائر النقل الحضري المشتركة بين ولايتي نابل وسوسة    نابل: الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب وسط ارتفاع درجات الحرارة يعمّق معاناة أهالي بئر الجدي بمعتمدية الهوارية    رونالدو يرد بقوة: لن أرحل عن النصر.. وهذا قراري النهائي!    عاجل : بشرى سارة للتونسيين المقيمين في إيطاليا    الحمامات: العثور على جثة رضيع حديث الولادة في حاوية فضلات    مانشستر سيتي يحسم رسميا صفقة جديدة    "سيني جنينة" من 11 جوان إلى 16 جويلية 2025 بتونس العاصمة    جمعية مسرح المدينة بجمنة تستعد لتنظيم إقامات فنية لتأطير المشاريع الثقافية للشباب من تونس والمغرب والسنغال في المجال السمعي البصري    عاجل/ المتحور الجديد "نيمبوس": د.دغفوس يبيّن مدى خطورته على تونس    جندوبة: عدد من مربي الماشية يطالبون بالتعجيل في تلقيح قطيعهم    في آخر أيام الحج.. ضيوف الرحمان يرمون الجمرات الثلاث    انطلاق تظاهرة 'دروب ومسارات' بمركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف    عاجل: لا حالات ضياع في صفوف الحجيج التونسيين حتى الآن    طائرة-استعدادا لبطولة العالم 2025 - المنتخب التونسي يدخل في تربص تحضيري رابع بتونس    خبير مالي: إرجاء اصدار أقساط القرض الرقاعي قد يمكن من نزول نسبة الفائدة في الاشهر القادمة    النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تناشد السلطات الليبية والمصرية دعم قافلة الصمود وتيسير وصولها إلى معبر رفح    تصنيف لاعبات التنس المحترفات - انس جابر تتقهقر الى المركز 59    الكاف: تجميع 53700 قنطار من الشعير منذ انطلاق موسم الحصاد    عاجل/ ملف الأضاحي: الكشف عن تجاوزات خطيرة والدعوة للتحقيق والمحاسبة    مفاجأة بالأرقام : قطاع المياه المعلبة في تونس يُنتج 3 مليارات لتر سنويًا    كأس الرابطة الإفريقية لكرة السلة: الإتحاد المنستيري يلاقي بيترو الأنغولي في ربع النهائي    المنتخب الجزائري يسرح بلايلي وتوغاي للإلتحاق بالترجي الرياضي    ليفاندوفسكي لن يلعب مع بولونيا تحت قيادة بروبياش بعد تجريده من شارة القيادة    عاجل : موسم حج 1446ه آخر موسم صيفي ...تفاصيل لا تفوّتها    عاجل/ ظهور متحوّر جديد من كورونا شديد العدوى    أكثر من 151 ألف مترشّح يستأنفون اختبارات البكالوريا    حرب شوارع في لوس أنجلوس.. وترامب يهدد بإرسال المارينز    عامر بحبة: الحرارة متواصلة هذا الأسبوع واحتمال عودة ارتفاعها في نهايته    عاجل/ جيش الاحتلال يختطف السفينة "مادلين" المتوجّهة الى غزّة    وزير التربية يتابع سير العمل بمركزي إصلاح امتحان البكالوريا بولاية سوسة    بسام الحمراوي: '' أريار الڨدام''... فكرة خرجت من حب الماضي وتحوّلت لسلسلة كاملة بفضل الجمهور    جائزة محمود درويش تضيء على إرث الصغير أولاد أحمد وشعر المقاومة    تسليم كسوة الكعبة لسدنة بيت الله الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهبة في القانون التونسي
نشر في التونسية يوم 23 - 02 - 2015

نظم المشرع التونسي الهبة بجملة من الاحكام والنصوص القانونية، ضمنها صلب مجلة الاحوال الشخصية، من الفصل 200، إلى الفصل 213، وقد عرفها على انها عقد بمقتضاه يُملِكُ شخص اخر مالا دون عوض، ويجوز للواهب دون ان يتجرد عن نية التبرع، ان يفرض على الموهوب له القيام بإلتزام معين وتسمى «هبة عوض». ولا تصح الهبة الا بوجود حجة رسمية، والحقوق العينية المترتبة عنها بالنسبة للعقارات المسجلة، لا تكون الا بترسيمها بالسجل العقاري، أما في ما يخص المنقولات المادية، فالهبة تصح بالمناولة، على معنى الفصل 204 من مجلة الاحوال الشخصية، المنقح بالقانون عدد 48 لسنة 1992، المؤرخ في 4 ماي 1992.
وتتم الهبة حسب ما اقتضاه الفصل 201 من مجلة الاحوال الشخصية، بتسليم الشيء الموهوب الى الموهوب له، ويإعتبار ان الهبة عقد من العقود العينية، فإن من شروطها حصول تسليم الموهوب قبل وفاة الواهب، فالهبة تصبح باطلة، إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل التسليم، وإن اجتهد الموهوب له في طلبه. وتنسحب قواعد تسليم المبيع على تسليم الموهوب، فيما لا يتنافى مع طبيعة الهبة وقواعدها الخاصة،وإذا لم يتم التسليم، كان للموهوب له ان يطالب به. وقد اعتبر المشرع ان هبة الاموال المستقبلية باطلة، وهو ما أكده في الفصل 205 من مجلة الاحوال الشخصية. ولا يمكن إبطال الهبة بعد وفاة الواهب إلا أنه إذا اقترن عقد الهبة بمرض الواهب وكان المرض خطيرا متصلا بالموت وهو ما يعبر عنه بمرض الموت اعتبرت الهبة وصية. وقد نص الفصل 206 من مجلة الاحوال الشخصية على انه «إذا صدرت الهبة خلال مرض متّصل بالموت اعتبرت وصية».
ولا يضمن الواهب خلوّ الشيء الموهوب من العيب، الا انه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب أو ضمن خلوّ الشيء الموهوب من العيوب، كان ملزما بتعويض الضرر الناشئ عن العيب، ويكون كذلك ملزما بالتعويض، إذا كانت الهبة بعوض على ألا يتجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من العوض.
الرجوع في الهبة
اذا اشترط الواهب انه يرجع في هبته، إن شاء الله، فالهبة صحيحة والشرط باطل، غير أن الفصل 210 من مجلة الاحوال الشخصية اقتضى أنه «يجوز للواهب مع مراعاة حقوق الغير المكتسبة قانونا طلب الرجوع في هبته لأحد الأسباب الآتية، ما لم يوجد مانع من الموانع الواردة بالفصل 212 من مجلة الاحوال الشخصية، والاسباب هي: إذا أخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب حيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا منه، أو إذا أصبح الواهب عاجزا عن أن يوفّر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو إذا أصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفق،أو إن رزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع. وقد اعتبر القانون التونسي ان حق القيام بطلب الرجوع في الهبة بسبب الجحود، يسقط بمضي عام من حصوله أو من اليوم الذي من شأنه أن يحصل فيه العلم للواهب بالجحود، وعلى كل حال يسقط حق القيام بعد إنقضاء 10 أعوام من يوم حصوله. ولا ينتقل هذا الحق إلى ورثة الواهب إلا إذا سبق منه القيام بدعوى الرجوع أو إذا توفي قبل مرور عام على حصول الجحود.
ولا يجوز طلب الرجوع في الهبة، إذا وجد مانع من الموانع التالية:
- إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته.
- إذا فوت الموهوب له في الشيء الموهوب، أما إذا اقتصر التفويت على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
- إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله او بحادث أجنبي، لا يد له فيه أو بسبب الإستعمال، وإذا لم يهلك إلا البعض منه، جاز الرجوع في الباقي.
«ويترتب على الرجوع في الهبة، ان تعتبر الهبة كأن لم تكن ولا يرد الموهوب له الثمرات، الا من وقت الاتفاق على الرجوع او من وقت رفع الدعوى، وله ان يرجع بجميع ما انفقه من مصاريف ضرورية، اما المصاريف النافعة، فلا يجوز الرجوع فيها الا بالقدر الذي زاد في قيمة القدر الموهوب»، على معنى الفصل 213 من مجلة الاحوال الشخصية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.