لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    ربيع الفنون بالقيروان يُنشد شعرا    في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    غدا: حرارة في مستويات صيفية    منير بن صالحة: ''منوّبي بريء من جريمة قتل المحامية منجية''    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    عاجل/ قضية منتحل صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة..السجن لهؤولاء..    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة التونسية:وضع قانوني لا مثيل له، وغياب في وزارات السيادة
نشر في التونسية يوم 24 - 02 - 2015

اعتبرت مجلة الأحوال الشخصية مكسبا حقيقيا للمرأة، وقد جاءت ضامنة لحقوق المرأة وحامية لها من كل أشكال العنصرية والتمييز والاضطهاد. ونظراً لتاريخها الطويل والمشهود في مجال المساواة بين الجنسين، لطالما أمسكت تونس بزمام المبادرة في العالم العربي في مجال حقوق المرأة. فإلغاء تعدد الزوجات وتنظيم مؤسسة الطلاق من خلال قانون الأحوال الشخصية، الصادر عام 1956، مازالا يشكلان استثناءً في العالم العربي. كذلك كانت تونس أول دولة عربية تمنح المرأة حق التصويت والمشاركة في الحياة السياسية. هذا الاعتراف بحقوق المرأة لم يأتِ من العدم، ولكنه كان ثمرة جهود الحركة النسوية القوية في تونس، التي ظلت قائمة لأكثر من مائة سنة.
هذا بالإضافة إلى احتواء الدستور التونسي الجديد على ضمانات قوية لحقوق المرأة، بما في ذلك الفصل 46، الذي ألزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة ودعمها وتطويرها، وضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليات، في جميع المجالات، وهو ما جعل تونس واحدة من الدول القلائل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي لها حكم دستوري، يلزمها بالعمل على تحقيق التناصف بين الجنسين في المجالس المنتخبة.
المرأة التونسية ومؤسسة الزواج
تتمتع المرأة التونسية بوضع قانوني لا مثيل له في العالم العربي منذ صدور قانون الأحوال الشخصية والذي نص على المساواة الكاملة بين المرأة والرجل وجعل منها مواطنة كاملة الحقوق والواجبات. وقد منعت مجلة الأحوال الشخصية إكراه الفتاة على الزواج، وحددت السن الأدنى للزواج ب17 سنة للفتاة و20 سنة للفتى، كما منعت الزواج العرفي، وفرضت الصيغة الرسمية للزواج، وجرّمت الزواج على غير الصيغة القانونية التي حددتها، ومنعت تعدد الزوجات، وحددت عقوبات جزائية لكل من يخالف هذا المنع، وأقرت مساواة كاملة بين الزوجين في كل ما يتعلق بأسباب الطلاق وإجراءاته وأثاره، وسحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضا عن الرجل، كما ألغت ما عرف ب«بيت الطاعة».
وقد كان النظام الاجتماعي سابقا، يقوم على مبدأ يقتضي أن المرأة لا تخرج عن «ولاية» أبيها إلا لتنضوي تحت ولاية زوجها فيقع «تزويجها» بواسطة والدها، ثم تصبح ملزمة بطاعة زوجها والعمل على إرضائه، بحيث لا يكون لرأيها أو لإرادتها قيمة تُذكر. وقد نادى رواد الفكر الإصلاحي بإصلاح هذا الوضع وإخراج المرأة من حالة «الوصاية الفعلية» والدونية واحترام كيانها كإنسان وذلك بمنحها الحرية في الزواج وبعده على قدم المساواة مع الرجل وذلك للتوصّل إلى إقرار نفس الحق في عقد الزواج، نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلاّ برضاها الكامل، تحديد سنّ دنيا للزواج لتلافي زواج الأطفال ونتائجه الوخيمة. وقد جاء التشريع التونسي اللاحق للاستقلال والمتمثّل في مجلة الأحوال الشخصية مكرّسا للقواعد الفقهية الإسلامية المتعلقة بنظام أملاك الزوجين حيث أن المبدأ الأساسي هو مبدأ استقلال الذمم المالية للأزواج (الفصل24) وعدم تأثير الزواج. على الحالة المالية لكلا الزوجين إذ يبقى كل واحد منهما محتفظا بملكية أمواله التي اكتسب ملكيتها قبل الزواج. كما أنّ العمليات أو التصرفات القانونية التي تحدث إثر الزواج تنشئ حقوقا أو تنشئ ديونا في ذمّة أحد الزوجين فقط، إلاّ في الصور التي يقتضي فيها القانون أو العقد تضامنهما لا بحكم أنهما زوجان، وإنما لتوفر الشروط القانونية للتضامن أو قيام حالة شيوع بحكم العقد أو بحكم القانون. وبحكم أنّ الواقع المعيشي قبل صدور المجلّة كان يكرّس ولاية فعلية لفائدة الزوج على أموال زوجته، فقد اقتصر المشرّع على نفي إمكانية وجود ولاية للزوج على أموال زوجته (الفصل 24) ولم ير من موجب للتنصيص على أن لا ولاية للزوجة على أموال زوجها.
المرأة والعنف
سن المشرع التونسي جملة من القوانين المتعلقة بقضايا الاعتداء على القرين وذلك بهدف حماية المرأة. فقد أفرد الفصل 228 من المجلة الجنائية بعد تنقيحه سنة 1993 العنف الأسري بأحكام خاصة، إذ ضاعف المشرّع العقوبة السالبة للحرية في الفقرة الثانية من سنة واحدة إلى سنتين وضاعف الخطية المالية من 1000 إلى 2000 دينار، كما رفع العقوبة إلى ثلاث سنوات والخطية إلى 3000 دينار في صورة تقدم إضمار الفعل. أما إذا نجم عن الاعتداء بالعنف سقوط بدني فيرفع العقاب بالسجن إلى خمس سنوات إذا كانت نسبة السقوط دون ال 20 % وست سنوات إذا تجاوزت هذه النسبة. كما كرس حقها في الحماية من الاستغلال الجنسي ومن الاعتداءات الجنسية عموما، وذلك عبر اعتبار صغر السنّ نافيا لوجود رضاء بالتعرّض إلى الفعل الجنسي من قبل الطفلة بحيث أن مواقعة الصبية دون عنف تعدّ جناية متى كان عمرها دون الخامسة عشر، وتعدّ جنحة متى كان عمرها بين 15 و20 سنة (الفصل 227 من المجلة الجنائية). أما إذا كان الفعل الجنسي صادرا عمّن له سلطة على البنت سواء كان أحد أفراد العائلة أو غيره فإنّ العقاب يضاعف. وإذا وقعت مواقعة الطفلة غصبا فإنّ الفعل تتكوّن منه جناية، عقابها الإعدام إذا كان الجاني قد استعمل العنف أو السلاح أو التهديد به. وإذا كانت المجني عليها غير بالغة لسنّ العاشرة، فإنّ مواقعتها تستوجب الإعدام، إذ يعدّ الغصب والإكراه مفترضين بحكم القانون، ويعاقب الفاعل بالإعدام، ولو لم يستعمل العنف ولا السلاح والتهديد بهما. كما أنّ عقوبة المتوسّط في الخناء تتضاعف إذا كانت المرأة (البغي) طفلة.
التمييز ضدّ المرأة
يعتبر قيام تونس برفع تحفظاتها الأساسية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة بشكل رسمي خطوة هامة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، إذ أصبح من المؤكد اليوم أن تقوم الدولة التونسية ببناء مستقبل يقوم على تناسب قوانينها مع المعايير الدولية، وأن تقضي على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة. وقد كانت تونس قد أبدت تحفظات على بعض الأحكام القانونية، ومنها حقوق المرأة في العائلة، رغم انضمامها إلى الاتفاقية، واليوم أصبحت تونس أول بلد في المنطقة يقوم برفع جميع تحفظاته على الاتفاقية. وتنطوي الخطوة التي اتخذتها تونس على اعتراف بأن المرأة والرجل شريكان متساويان في الزواج واتخاذ القرارات المتعلقة بالأطفال.
المرأة مغيبة
في مواقع القرار السياسي
بينما تتجه تونس نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، وجب اليوم زيادة تدعيم حقوق المرأة على جميع المستويات. فبالرغم من القوانين الريادية فإنّنا نشهد غيابا تامّا للمرأة في مراكز القرار وفي الحقائب الوزارية الثقيلة، ليبقى الفضاء العام والفضاء السياسي ذكوري بامتياز وذلك لإيمانهم بعدم قدرة السيدات على قيادة تونس نحو بر الأمان، نظرة غالبة في المجتمع التونسي الذي لا يختلف كثيرا عن بقية الشعوب العربية المسلمة التي تتميّز بتهميش دور المرأة السياسي وغلبة الطابع الذكوري عليها. ورغم النجاح في فرض حضور المرأة في الحياة السياسية وهو أمر محمود بالنظر إلى كل المكبلات والعوائق التي تمنع وجودها، فإن غياب حضور الكفاءات النسوية كان ملفتا ومخجلا أثناء تشكيل الحكومات المتعاقبة على تونس حتى بعد انتخاب حكومة دائمة، ولم نلحظ تقلد أية امرأة لأية حقيبة وزارية سيادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.