وزير الاقتصاد: تونس لا زالت جاذبة للاستثمارات رغم الصدمات    8 علامات تشير إلى بيع بياناتك الشخصية عبر الإنترنت.. احذرها    تصعيد غير مسبوق: ضربات مكثفة على إسرائيل، إيران تعلق المحادثات النووية    باجة: إستقبال شعبي لقافلة الصمود [فيديو]    كيف سيكون طقس السبت 21 جوان 2025؟    وزارة الثقافة تنعى فقيد الساحة الثقافية والإعلامية الدكتور محمد هشام بوقمرة    «شروق» على مونديال الأندية رقم قياسي لميسي و بوتافوغو «يصفع» باريس سان جرمان    22 سنة سجناً مع النفاذ العاجل في حق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي وقيادات سابقة    بين طموح التميز وشبح الإقصاء .. النموذجي... «عقدة » التلاميذ !    ترامب: قد أدعم وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل إذا سمحت الظروف.. مستعد للحديث مع طهران    في اختتام مهرجان « Bhar Lazreg Hood» منطقة البحر الأزرق .. معرض مفتوح لفن «الغرافيتي»    الإعلامية إيناس الغرياني ل «الشروق».. وفاة أمي «صدمة»... دفعتني لدخول الإذاعة    باجة: نسبة تقدم الحصاد بلغت 40%.    "الستاغ" تعتذر من حرفائها..وهذه التفاصيل..    حرب الاستخبارات تتوسّع بقصف قاعدة العمليات الرقمية: اختراق كاميرات المراقبة وكشف مواقع الموساد يربك الصهاينة    الأحد: فتح المتاحف العسكرية الأربعة مجانا للعموم بمناسبة الذكرى 69 لانبعاث الجيش الوطني    بلاغ جديد من النجم الرياضي الساحلي    السبت 21 جوان تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية    الترجي يعود لزيه التقليدي في مواجهة مصيرية ضد لوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025    وزارة الصحة تجدد دعوة الأطباء المقيمين إلى اختيار مراكز العمل    طبربة: إيداع مربي نحل السجن من أجل تسببه في حريق غابي    قابس: أكثر من 250 مشاركا في الدورة 41 لمعرض قابس الدولي    صحتك النفسية فى زمن الحروب.. .هكذا تحافظ عليها فى 5 خطوات    سحر البُن.. وعبق الإبداع والفن    عاجل : أزمة جديدة تلاحق محمد رمضان    زيارة وفد نيابي الى المركب الصحي بجبل الوسط: تراجع خدمات المركب بسبب صعوبات عدة منها نقص الموارد البشرية وضعف الميزانية والايرادات    ارتفاع لافت في مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج... مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني    ارتفاع درجات الحرارة يسبب صداعًا مزمنًا لدى التونسيين    وزير السياحة يؤدي زيارة إلى ولاية جندوبة    عاجل/ العامرة: إزالة خامس مخيّم للمهاجرين يضم 1500 شخصا    إزالة مخيم ''العشي'' للمهاجرين في العامرة..التفاصيل    منصّة "نجدة" تساعد في انقاذ 5 مرضى من جلطات حادّة.. #خبر_عاجل    هجمات اسرائيل على ايران: السعودية تحذّر.. #خبر_عاجل    منتدى الحقوق الاقتصادية يطالب بإصلاح المنظومة القانونية وإيجاد بدائل إيواء آمنة تحفظ كرامة اللاجئين وطالبي اللجوء    عاجل: اتحاد الشغل يطالب بفتح مفاوضات اجتماعية جديدة في القطاعين العام والوظيفة العمومية    "ليني أفريكو" لمروان لبيب يفوز بجائزة أفضل إخراج ضمن الدورة 13 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة    المنتخب التونسي للكرة الطائرة يختم تربصه بإيطاليا بهزيمة ضد المنتخب الايطالي الرديف 3-1    من مكة إلى المدينة... لماذا يحتفل التونسيون برأس السنة الهجرية؟    النادي الإفريقي يعلن عن موعد الجلسة العامة الانتخابية    حملة لمراقبة المحلات المفتوحة للعموم بدائرة المدينة وتحرير 8 مخالفات لعدم احترام الشروط القانونية (بلدية تونس)    ''مرة الصباح مرة ظهر''.. كيف يتغيّر توقيت اعلان نتيجة الباكالوريا عبر السنوات وما المنتظر في 2025؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي يواجه الليلة لوس أنجلوس الأمريكي    بطولة برلين للتنس: أنس جابر توانجه اليوم التشيكية "فوندروسوفا"    ميسي يقود إنتر ميامي لفوز مثير على بورتو في كأس العالم للأندية    ''التوانسة'' على موعد مع موجة حرّ جديدة في هذا التاريخ بعد أمطار جوان الغزيرة    كاس العالم للاندية : ريال مدريد يعلن خروج مبابي من المستشفى    عاجل/ عقوبة سجنية ثقيلة ضد الصّحبي عتيق في قضية غسيل أموال    عاجل/ طهران ترفض التفاوض مع واشنطن    الأستاذ عامر بحببة يحذّر: تلوّث خطير في سواحل المنستير ووزارة البيئة مطالبة بالتدخل العاجل    تقص الدلاع والبطيخ من غير ما تغسلو؟ هاو شنو ينجم يصير لجسمك    عاجل/ سعيّد يكشف: مسؤولون يعطلون تنفيذ عدد من المشاريع لتأجيج الأوضاع    بالفيديو: رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الوزراء...التفاصيل    الأوركسترا السيمفوني التونسي يحتفي بالموسيقى بمناسبة العيد العالمي للموسيقى    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء    أمطار أحيانا غزيرة ليل الخميس    أمل جديد لمرضى البروستات: علاج دون جراحة في مستشفى الرابطة.. #خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة التونسية:وضع قانوني لا مثيل له، وغياب في وزارات السيادة
نشر في التونسية يوم 24 - 02 - 2015

اعتبرت مجلة الأحوال الشخصية مكسبا حقيقيا للمرأة، وقد جاءت ضامنة لحقوق المرأة وحامية لها من كل أشكال العنصرية والتمييز والاضطهاد. ونظراً لتاريخها الطويل والمشهود في مجال المساواة بين الجنسين، لطالما أمسكت تونس بزمام المبادرة في العالم العربي في مجال حقوق المرأة. فإلغاء تعدد الزوجات وتنظيم مؤسسة الطلاق من خلال قانون الأحوال الشخصية، الصادر عام 1956، مازالا يشكلان استثناءً في العالم العربي. كذلك كانت تونس أول دولة عربية تمنح المرأة حق التصويت والمشاركة في الحياة السياسية. هذا الاعتراف بحقوق المرأة لم يأتِ من العدم، ولكنه كان ثمرة جهود الحركة النسوية القوية في تونس، التي ظلت قائمة لأكثر من مائة سنة.
هذا بالإضافة إلى احتواء الدستور التونسي الجديد على ضمانات قوية لحقوق المرأة، بما في ذلك الفصل 46، الذي ألزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة ودعمها وتطويرها، وضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليات، في جميع المجالات، وهو ما جعل تونس واحدة من الدول القلائل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي لها حكم دستوري، يلزمها بالعمل على تحقيق التناصف بين الجنسين في المجالس المنتخبة.
المرأة التونسية ومؤسسة الزواج
تتمتع المرأة التونسية بوضع قانوني لا مثيل له في العالم العربي منذ صدور قانون الأحوال الشخصية والذي نص على المساواة الكاملة بين المرأة والرجل وجعل منها مواطنة كاملة الحقوق والواجبات. وقد منعت مجلة الأحوال الشخصية إكراه الفتاة على الزواج، وحددت السن الأدنى للزواج ب17 سنة للفتاة و20 سنة للفتى، كما منعت الزواج العرفي، وفرضت الصيغة الرسمية للزواج، وجرّمت الزواج على غير الصيغة القانونية التي حددتها، ومنعت تعدد الزوجات، وحددت عقوبات جزائية لكل من يخالف هذا المنع، وأقرت مساواة كاملة بين الزوجين في كل ما يتعلق بأسباب الطلاق وإجراءاته وأثاره، وسحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضا عن الرجل، كما ألغت ما عرف ب«بيت الطاعة».
وقد كان النظام الاجتماعي سابقا، يقوم على مبدأ يقتضي أن المرأة لا تخرج عن «ولاية» أبيها إلا لتنضوي تحت ولاية زوجها فيقع «تزويجها» بواسطة والدها، ثم تصبح ملزمة بطاعة زوجها والعمل على إرضائه، بحيث لا يكون لرأيها أو لإرادتها قيمة تُذكر. وقد نادى رواد الفكر الإصلاحي بإصلاح هذا الوضع وإخراج المرأة من حالة «الوصاية الفعلية» والدونية واحترام كيانها كإنسان وذلك بمنحها الحرية في الزواج وبعده على قدم المساواة مع الرجل وذلك للتوصّل إلى إقرار نفس الحق في عقد الزواج، نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلاّ برضاها الكامل، تحديد سنّ دنيا للزواج لتلافي زواج الأطفال ونتائجه الوخيمة. وقد جاء التشريع التونسي اللاحق للاستقلال والمتمثّل في مجلة الأحوال الشخصية مكرّسا للقواعد الفقهية الإسلامية المتعلقة بنظام أملاك الزوجين حيث أن المبدأ الأساسي هو مبدأ استقلال الذمم المالية للأزواج (الفصل24) وعدم تأثير الزواج. على الحالة المالية لكلا الزوجين إذ يبقى كل واحد منهما محتفظا بملكية أمواله التي اكتسب ملكيتها قبل الزواج. كما أنّ العمليات أو التصرفات القانونية التي تحدث إثر الزواج تنشئ حقوقا أو تنشئ ديونا في ذمّة أحد الزوجين فقط، إلاّ في الصور التي يقتضي فيها القانون أو العقد تضامنهما لا بحكم أنهما زوجان، وإنما لتوفر الشروط القانونية للتضامن أو قيام حالة شيوع بحكم العقد أو بحكم القانون. وبحكم أنّ الواقع المعيشي قبل صدور المجلّة كان يكرّس ولاية فعلية لفائدة الزوج على أموال زوجته، فقد اقتصر المشرّع على نفي إمكانية وجود ولاية للزوج على أموال زوجته (الفصل 24) ولم ير من موجب للتنصيص على أن لا ولاية للزوجة على أموال زوجها.
المرأة والعنف
سن المشرع التونسي جملة من القوانين المتعلقة بقضايا الاعتداء على القرين وذلك بهدف حماية المرأة. فقد أفرد الفصل 228 من المجلة الجنائية بعد تنقيحه سنة 1993 العنف الأسري بأحكام خاصة، إذ ضاعف المشرّع العقوبة السالبة للحرية في الفقرة الثانية من سنة واحدة إلى سنتين وضاعف الخطية المالية من 1000 إلى 2000 دينار، كما رفع العقوبة إلى ثلاث سنوات والخطية إلى 3000 دينار في صورة تقدم إضمار الفعل. أما إذا نجم عن الاعتداء بالعنف سقوط بدني فيرفع العقاب بالسجن إلى خمس سنوات إذا كانت نسبة السقوط دون ال 20 % وست سنوات إذا تجاوزت هذه النسبة. كما كرس حقها في الحماية من الاستغلال الجنسي ومن الاعتداءات الجنسية عموما، وذلك عبر اعتبار صغر السنّ نافيا لوجود رضاء بالتعرّض إلى الفعل الجنسي من قبل الطفلة بحيث أن مواقعة الصبية دون عنف تعدّ جناية متى كان عمرها دون الخامسة عشر، وتعدّ جنحة متى كان عمرها بين 15 و20 سنة (الفصل 227 من المجلة الجنائية). أما إذا كان الفعل الجنسي صادرا عمّن له سلطة على البنت سواء كان أحد أفراد العائلة أو غيره فإنّ العقاب يضاعف. وإذا وقعت مواقعة الطفلة غصبا فإنّ الفعل تتكوّن منه جناية، عقابها الإعدام إذا كان الجاني قد استعمل العنف أو السلاح أو التهديد به. وإذا كانت المجني عليها غير بالغة لسنّ العاشرة، فإنّ مواقعتها تستوجب الإعدام، إذ يعدّ الغصب والإكراه مفترضين بحكم القانون، ويعاقب الفاعل بالإعدام، ولو لم يستعمل العنف ولا السلاح والتهديد بهما. كما أنّ عقوبة المتوسّط في الخناء تتضاعف إذا كانت المرأة (البغي) طفلة.
التمييز ضدّ المرأة
يعتبر قيام تونس برفع تحفظاتها الأساسية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة بشكل رسمي خطوة هامة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، إذ أصبح من المؤكد اليوم أن تقوم الدولة التونسية ببناء مستقبل يقوم على تناسب قوانينها مع المعايير الدولية، وأن تقضي على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة. وقد كانت تونس قد أبدت تحفظات على بعض الأحكام القانونية، ومنها حقوق المرأة في العائلة، رغم انضمامها إلى الاتفاقية، واليوم أصبحت تونس أول بلد في المنطقة يقوم برفع جميع تحفظاته على الاتفاقية. وتنطوي الخطوة التي اتخذتها تونس على اعتراف بأن المرأة والرجل شريكان متساويان في الزواج واتخاذ القرارات المتعلقة بالأطفال.
المرأة مغيبة
في مواقع القرار السياسي
بينما تتجه تونس نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، وجب اليوم زيادة تدعيم حقوق المرأة على جميع المستويات. فبالرغم من القوانين الريادية فإنّنا نشهد غيابا تامّا للمرأة في مراكز القرار وفي الحقائب الوزارية الثقيلة، ليبقى الفضاء العام والفضاء السياسي ذكوري بامتياز وذلك لإيمانهم بعدم قدرة السيدات على قيادة تونس نحو بر الأمان، نظرة غالبة في المجتمع التونسي الذي لا يختلف كثيرا عن بقية الشعوب العربية المسلمة التي تتميّز بتهميش دور المرأة السياسي وغلبة الطابع الذكوري عليها. ورغم النجاح في فرض حضور المرأة في الحياة السياسية وهو أمر محمود بالنظر إلى كل المكبلات والعوائق التي تمنع وجودها، فإن غياب حضور الكفاءات النسوية كان ملفتا ومخجلا أثناء تشكيل الحكومات المتعاقبة على تونس حتى بعد انتخاب حكومة دائمة، ولم نلحظ تقلد أية امرأة لأية حقيبة وزارية سيادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.