التونسية (تونس) علمت «التونسية» أنه سيتم قريبا فتح أجل استثنائي لتسوية الوضعيات الخاصة بالمنضوين تحت النظام التقديري وكذلك الخاضعين للضريبة على أساس قاعدة تقديرية من خلال إعفاء الأشخاص الذين يقومون بإيداع التصاريح غير المودعة أو تصاريح تصحيحية للتصاريح المودعة من خطايا التأخير ومن المراقبة الجبائية بشأنها. ومن شروط التطبيق أن لا يقل الترفيع في المداخيل المصرح بها بالنسبة إلى التصاريح التصحيحية عن ٪20 من التصاريح الأولية المودعة كذلك أن لا تقل الضريبة المدفوعة بالنسبة إلى التصاريح الأخرى المودعة عن 2000 دينار بعنوان كل تصريح . ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح المذكورة على قسطين متساويين يدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح غير المودعة أو التصاريح التصحيحية والقسط الثاني في أجل أقصاه 30 جوان 2015 . وستعمل الحكومة على مراجعة النظام التقديري في اتجاه تخصيصه حصرا على مستحقيه والمصالحة مع الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري أو القاعدة التقديرية لحثهم على القيام بواجباتهم الجبائية واختيار الانضواء تحت النظام الحقيقي . وفي إطار التشجيع على مقاومة التهرب تقرر تحفيز لفائدة كل خاضع للنظام التقديري أو للقاعدة التقديرية ينضوي تحت النظام الحقيقي يتمثل في طرح تنازلي لجزء من الربح طيلة الثلاث سنوات الأولى ( ٪75 ٪50 ٪25) ابتداء من تاريخ انضوائه تحت النظام الحقيقي . ومن المنتظر تمكين أصحاب المهن غير التجارية من مسك محاسبة مبسطة للتشريع المحاسبي للمؤسسات وذلك إذا لم يتجاوز رقم 150 ألف دينار على غرار مسدي الخدمات للآخرين .كما تقرر الترفيع في أجل التدارك من 4إلى 10 سنوات بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل صناعية أو تجارية حسب النظام التقديري وأصحاب المهن غير التجارية الخاضعين للضريبة على الدخل حسب القاعدة التقديرية . وفي إطار التصدي للتجارة الموازية وحث الأشخاص الذين يمارسون أنشطة غير مصرح بها على تسوية وضعياتهم ما يسهل انخراطهم في الدورة الاقتصادية والاقحام التدريجي للاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية تقرّر التسريع بإصدار الأمر المتعلق بقائمة الأنشطة المستثناة من الانتفاع بالنظام التقديري .كما تقرر فتح أجل بستة اشهر للأفراد الذين يمارسون تجارة أو نشاط اقتصادي غير مصرح به لتسوية وضعياتهم الجبائية والتمتع بالإعفاء من الضرائب والاداءات والمعاليم والخطايا المستوجبة . وسيتم إدراج عقوبة التوقيف عن النشاط لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات لصاحب المهنة الحرة الذي يثبت افترافه لأفعال تهرب مقصودة من الضرائب تقع تحت طائلة الأحكام القضائية الباتة ولمزيد أحكام استخلاص الأداء المستوجب على أصحاب المهن غير التجارية وحثهم على توخي الشفافية لتحديد قاعدة الضريبة ومن المنتظر اتخاذ قرار أحكام استخلاص الأداء على أصحاب المهن غير التجارية عبر ضبط الحد الأدنى للضريبة المستوجبة عليهم بالضريبة المستوجبة على الأشخاص الذين يمارسون نفس النشاط في الوظيفة العمومية أو معدل الضريبة المستوجبة للمهنة المعنية بالنسبة إلى الأنشطة غير التجارية .وفي إطار مزيد مراقبة الكراءات واقتناء العقارات والأصول التجارية وربط تقديم الخدمات الإدارية بتسوية الوضعية الجبائية سيتم ربط عملية تسجيل عقود نقل ملكية العقارات والأصول التجارية أو حراسها بتسوية الوضعية الجبائية للمقتني أو للمكتري. وسيشترط على كل عملية تسجيل الإدلاء لدى قابض المالية المختص بشهادة مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة تنص على تسوية الوضعية الجبائية للمقتني أو للمكتري وسحب هذا الإجراء على الاشتراكات بشبكة الهاتف ورخص البناء وشهائد تسجيل العربات عوضا عن مطالبتهم بوصل إيداع آخرتصريح . ولتدعيم الشفافية والعدالة الجبائية سيتم اتخاذ قرار تمكين مصالح الجباية من الحصول على الكشوفات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك والبريد ولدى المتصرفين في محفظات الأوراق المالية .