مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    الرابطة المحترفة الاولى: حكام مباريات الجولة 28.    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري دون تسجيل أضرار بشرية    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي    عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس..    عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    عاجل/ هذه البلدية تصدر بلاغ هام وتدعو المواطنين الى الحذر..    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    عمدا إلى الإعتداء على شقيقين بآلة حادة ... جريمة شنيعة في أكودة    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التونسية» تنشر أهم تفاصيل قانون منع الإتجار بالأشخاص:أحكام بالسجن تصل إلى 20 عاما وخطايا ثقيلة
نشر في التونسية يوم 10 - 05 - 2015

يحال خلال الأيام القادمة على مجلس نواب الشعب مشروع قانون أساسي يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا .
و يهدف هذا القانون إلى منع كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحتها بمنع الاتجار بهم وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم.
كما يهدف إلى دعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
وحسب نص المشروع يعد اتجارا بالأشخاص كل استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد به أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الحيلة أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله.
ويشمل الاستغلال استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول و نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى.
كما يعتبر اتجارا بالأشخاص كل حالة استضعاف في وضع يعتقد فيها لشخص أنه مضطر للخضوع للاستغلال الناجم خاصة عن كونه طفلا أو عن وضعيته غير القانونية أو حالة الاحتياج الشديد أو حالة المرض الخطير أو حالة الإدمان أو حالة الحمل لدى المرأة أو حالة قصور ذهني أو بدني يعوق الشخص المعني عن التصدي للجاني.
وقد صنف مشروع القانون أيضا السخرة أو الخدمة قسرا كإتجار بالأشخاص أو أي عمل أو خدمة يفرض عنوة على شخص تحت التهديد بأي عقاب و لا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائه بمحض اختياره.
الاسترقاق
ويعد نص المشروع المحال على أنظار المجلس التشريعي اتجارا بالأشخاص أي وضع تمارس فيه على الشخص السلطات الناجمة عن حق الملكية كلها أو بعضها اتجارا بالبشر وذلك على غرار الممارسات الشبيهة بالرق و إسار الدين وهو الوضع الناشئ عن إجبار مدين على أداء عمل أو خدمات بنفسه أو بواسطة شخص آخر تابع له ضمانا لدين متخلد بذمته إذا كان مقابل ذلك العمل أو تلك الخدمات لا يوظف لسداد هذا الدين أو إذا كانت مدة أو طبيعة العمل أو الخدمات غير محددة.
كما اعتبر مشروع القانون القنانة اتجارا بالأشخاص أو الوضع الناشئ عن إلزام شخص بموجب اتفاق بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر و أن يقدم عمل أو خدمات لهذا الشخص بعوض أو بغير عوض و دون أن يملك حرية تغيير وضعه على غرار إكراه المرأة على الزواج أو إكراه المرأة على الحمل أو استئجار رحمها أو استخدام طفل في أنشطة إجرامية أو في نزاع مسلح وتبني طفل لغرض استغلاله أيا كان صوره أو الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي للأطفال بمناسبة تشغيلهم.
وحسب المشرع سيكون الاستعباد مصنفا أيضا ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص وذلك في صورة إجبار شخص على القيام بعمل أو أداء خدمات وفقا لشروط لا يستطيع ذلك الشخص الخلاص منها أو تغييرها أو الاستغلال الجنسي للحصول على منافع أيا كانت طبيعتها من خلال توريط شخص في أعمال دعارة أو بغاء أو في تقديم أية أنواع أخرى من الخدمات الجنسية بما في ذلك استغلاله في المشاهد الإباحية بإنتاج مشاهد ومواد إباحية أو مسكها أو ترويجها بأية وسيلة كانت.
الهياكل المنظمة للجريمة
وتعتبر جماعة إجرامية منظمة كل جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لأية مدة كانت و تعمل بطريقة متضافرة على ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون بقصد الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منافع مالية أو مادية.
ويعدّ وفاقا كل تآمر لأية مدة كانت مهما كان عدد أعضائه بقصد ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون دون أن يلزم وجود تنظيم هيكلي أو توزيع محدد ورسمي للأدوار بينهم أو أن تستمر عضويتهم فيه.
تحديد الإطار المكاني للجريمة
تكون الجريمة عبر وطنية إذا ارتكبت في الإقليم الوطني وبدولة أجنبية أو أكثر، إذا ارتكبت في الإقليم الوطني وجرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بدولة أجنبية، إذا ارتكبت في دولة أجنبية وجرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بالإقليم الوطني أو في الإقليم الوطني من مجموعة منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة أو إذا ارتكبت في الإقليم الوطني ونتجت عنها آثار هامة في دولة أجنبية أو ارتكبت في دولة أجنبية وكانت لها آثار هامة في الإقليم الوطني.
وتكون جريمة منظمة كل جريمة مرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة.
العقوبات
ينطبق هذا القانون على جرائم الاتجار بالأشخاص المرتكبة داخل الإقليم الوطني وكذلك على الجرائم المنظمة وعبر الوطنية.
وتنطبق أحكام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الجزائية الخاصة على جرائم الاتجار بالأشخاص و الجرائم المرتبطة بها المنصوص عليها بهذا القانون بقدر ما لا تتعارض مع أحكامه.ويخضع الأطفال إلى مجلة حماية الطفل.
ولا يعتد برضا الضحية لتقدير وقوع جريمة الاتجار بالأشخاص إذا استعملت في ارتكابها إحدى الوسائل المنصوص عليها بالعدد من هذا القانون.
ولا يشترط لقيام أركان الاتجار بالأشخاص استعمال تلك الوسائل إذا كانت الضحية طفلا أو شخصا عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة.ولا يعتبر رضا الضحية ظرفا يحمل على تخفيف العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون.
ولا يؤاخذ من ارتكب جرما مرتبطا ارتباطا مباشرا بإحدى جرائم الاتجار بالأشخاص التي كان ضحية لها.
وتسقط الدعوى العمومية في جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون بمرور خمسة عشر عاما كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية وبمرور خمسة أعوام إذا كانت ناتجة عن جنحة و ذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة على أن لا يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع وتسري نفس مدة السقوط المشار إليها بالفقرة المتقدمة بالنسبة لجرائم الاتجار بالأشخاص المرتكبة ضد الأطفال ابتداء من بلوغهم سن الرشد,
في زجر الاتجار بالأشخاص
يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يرتكب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بالعدد من هذا القانون.
يعاقب بنصف العقوبات المقررة لجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو للجرائم المرتبطة بها كل من يحرض علنا بأية وسيلة كانت على ارتكابها.
وإذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.
يعاقب بالسجن مدة سبعة أعوام وبخطية قدرها أربعون ألف دينار كل من انخرط أو شارك بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في جماعة إجرامية منظمة أو وفاق يهدف إلى إعداد أو تحضير أو ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون و تكون مدة العقوبة خمسة عشر عاما وخطية قدرها مائة ألف دينار لمكوني ومديري الجماعات أو الوفاق المذكور .
ويعاقب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب إعداد محل لاجتماع أعضاء جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو إيواء هم أو إخفاءهم أو ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم.
أو من يتولى توفير بأية وسيلة كانت أموال أوأسلحة أو مواد أو معدات أو وسائل نقل أو تجهيزات أو مؤونة أو خدمات لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.
وتشمل العقوبة أيضا أعمال الإرشاد أو التدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم بأية وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك برا أو بحرا أو جوا من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو كان ذلك الشخص ضحية لها.
وضع كفاءات أو خبرات على ذمة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أوأشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون، إفشاء أو توفير أو نشر معلومات مباشرة أو بواسطة لفائدة جماعة إجرامية منظمةأو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجا ربالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون بقصد المساعدة على ارتكابها، أو التستر عليها أو الاستفادة منها أو عدم عقاب مرتكبيها أو صنع أو افتعال وثائق هوية أو سفر أو إقامة أو غير ذلك من الرخص أو الشهادات لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.
يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات الاتصال والمعلومات لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وذلك بقطع النظر عن العقوبات المقررة لتلك الجرائم.
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يمتنع عمدا ولو كان خاضعا للسر المهني عن إشعار السّلط ذات النظر فورا بما بلغ إلى علمه من معلومات أو إرشادات وبما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال حول ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.
و يمكن للمحكمة أن تعفي من العقاب المنصوص عليه بالفقرة السابقة قرين المحكوم عليه
أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.