اليوم .. تصويت مرتقب في الأمم المتحدة بشأن "عضوية فلسطين"    حالة الطقس اليوم الجمعة    بعد معاقبة طلاب مؤيدين لفلسطين.. رئيسة جامعة كورنيل الأمريكية تستقيل    فوز رئيس المجلس العسكري في تشاد في الانتخابات الرئاسية    بنزرت.. الاحتفاظ بثلاثة اشخاص وإحالة طفلين بتهمة التدليس    نبات الخزامى فوائده وأضراره    وزير الخارجية: تونس حريصة على المحافظة على العلاقات التّاريخية والطّبيعية التّي تجمعها بالاتّحاد الأوروبي    المرسى: القبض على مروج مخدرات بحوزته 22 قطعة من مخدّر "الزطلة"    بسبب التّهجم على الإطار التربوي.. إحالة ولي على محكمة الناحية بسوسة    استدعاء سنية الدّهماني للتحقيق    أولا وأخيرا...شباك خالية    للنظر في إمكانية إعادة تأهيل عربات القطار: فريق فني مجري يحل بتونس    أم تعنّف طفليها وتسبب لهما كسورا: وزارة المرأة تتدخل    الرابطة 1 (مرحلة التتويج) حسام بولعراس حكما للقاء الكلاسيكو بين الترجي والنجم    المدير الفني للجنة الوطنية البارلمبية التونسية ل"وات" : انطلقنا في الخطوات الاولى لبعث اختصاص" بارا دراجات" نحو كسب رهان التاهل لالعاب لوس انجليس 2028    قبلي: تنظيم يوم حقلي في واحة فطناسة بسوق الاحد حول بروتوكول التوقي من عنكبوت الغبار    هام/ وزارة التربية: "نحن بصدد بلورة تصوّر جديد لمعالجة هذا الملف"..    المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس تواصل حملتها على الحشرة القرمزية    تونس تفوز بالمركز الأول في المسابقة الأوروبية لزيت الزيتون    عاجل : إغلاق مطار دكار بعد إصابة 11 شخصاً في حادث طائرة    اللغة العربية معرضة للانقراض….    تظاهرة ثقافية في جبنيانة تحت عنوان "تراثنا رؤية تتطور...تشريعات تواكب"    قابس : الملتقى الدولي موسى الجمني للتراث الجبلي يومي 11 و12 ماي بالمركب الشبابي بشنني    شكري حمدة: "سيتم رفع عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في أجل أقصاه 15 يوما"    سلالة "كوفيد" جديدة "يصعب إيقافها" تثير المخاوف    سابقة.. محكمة مغربية تقضي بتعويض سيدة في قضية "مضاعفات لقاح كورونا"    نابل: الكشف عن وفاق إجرامي يعدّ لاجتياز الحدود البحرية خلسة    181 ألف بناية آيلة للسقوط في تونس ..رئاسة الجمهورية توضح    الزمالك المصري يعترض على وجود حكام تونسيين في تقنية الفار    وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الأوروبي بتونس    زغوان: حجز 94 طنا من الأعلاف غير صالحة للاستهلاك منذ افريل المنقضي    أبطال أوروبا: دورتموند الأكثر تمثيلا في التشكيلة المثالية لنصف النهائي    يمنى الدّلايلي أوّل قائدة طائرة حربية مقاتلة في تونس    كأس تونس: البرنامج الكامل لمواجهات الدور ثمن النهائي    دراسة صادمة.. تناول هذه الأطعمة قد يؤدي للوفاة المبكرة..    السلطات السعودية تفرض عقوبة على كل من يضبط في مكة دون تصريح حج.    عاجل/ الحوثيون يعلنون استهداف ثلاث سفن بصواريخ وطائرات مسيرة..    سليانة: تنظيم الملتقى الجهوي للسينما والصورة والفنون التشكيلية بمشاركة 200 تلميذ وتلميذة    الزغواني: تسجيل 25 حالة تقتيل نساء في تونس خلال سنة 2023    قضية مخدّرات: بطاقة ايداع بالسجن في حق عون بالصحة الأساسية ببنزرت    مفزع: 376 حالة وفاة في 1571 حادث مرور منذ بداية السنة..    حماية الثروة الفلاحية والغابية من الحرائق في قابس....و هذه الخطة    مقارنة بالسنة الفارطة: تطور عائدات زيت الزيتون ب91 %    الثلاثي الأول من 2024: تونس تستقطب استثمارات خارجيّة بقيمة 517 مليون دينار    الفيلم العالمي The New Kingdom في قاعات السينما التونسية    كشف لغز جثة قنال وادي مجردة    على طريقة مسلسل "فلوجة": تلميذة ال15 سنة تستدرج مدير معهد بالفيسبوك ثم تتهمه بالتحرّش..    البطولة العربية لألعاب القوى للشباب: ميداليتان ذهبيتان لتونس في منافسات اليوم الأول.    كتاب«تعبير الوجدان في أخبار أهل القيروان»/ج2 .. المكان والزّمن المتراخي    آخر أجل لقبول الأعمال يوم الأحد .. الملتقى الوطني للإبداع الأدبي بالقيروان مسابقات وجوائز    «قلق حامض» للشاعر جلال باباي .. كتابة الحنين والذكرى والضجيج    بطولة روما للتنس للماسترز : انس جابر تواجه الامريكية صوفيا كينين في الدور الثاني    محمد بوحوش يكتب...تحديث اللّغة العربيّة؟    مدْحُ المُصطفى    ستنتهي الحرب !!    إذا علقت داخل المصعد مع انقطاع الكهرباء...كيف تتصرف؟    بعض مناضلي ودعاة الحرية مصالحهم المادية قبل المصلحة الوطنية …فتحي الجموسي    متى موعد عيد الأضحى ؟ وكم عدد أيام العطل في الدول الإسلامية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التونسية» تنشر أهم تفاصيل قانون منع الإتجار بالأشخاص:أحكام بالسجن تصل إلى 20 عاما وخطايا ثقيلة
نشر في التونسية يوم 10 - 05 - 2015

يحال خلال الأيام القادمة على مجلس نواب الشعب مشروع قانون أساسي يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا .
و يهدف هذا القانون إلى منع كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحتها بمنع الاتجار بهم وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم.
كما يهدف إلى دعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
وحسب نص المشروع يعد اتجارا بالأشخاص كل استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد به أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الحيلة أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله.
ويشمل الاستغلال استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول و نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى.
كما يعتبر اتجارا بالأشخاص كل حالة استضعاف في وضع يعتقد فيها لشخص أنه مضطر للخضوع للاستغلال الناجم خاصة عن كونه طفلا أو عن وضعيته غير القانونية أو حالة الاحتياج الشديد أو حالة المرض الخطير أو حالة الإدمان أو حالة الحمل لدى المرأة أو حالة قصور ذهني أو بدني يعوق الشخص المعني عن التصدي للجاني.
وقد صنف مشروع القانون أيضا السخرة أو الخدمة قسرا كإتجار بالأشخاص أو أي عمل أو خدمة يفرض عنوة على شخص تحت التهديد بأي عقاب و لا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائه بمحض اختياره.
الاسترقاق
ويعد نص المشروع المحال على أنظار المجلس التشريعي اتجارا بالأشخاص أي وضع تمارس فيه على الشخص السلطات الناجمة عن حق الملكية كلها أو بعضها اتجارا بالبشر وذلك على غرار الممارسات الشبيهة بالرق و إسار الدين وهو الوضع الناشئ عن إجبار مدين على أداء عمل أو خدمات بنفسه أو بواسطة شخص آخر تابع له ضمانا لدين متخلد بذمته إذا كان مقابل ذلك العمل أو تلك الخدمات لا يوظف لسداد هذا الدين أو إذا كانت مدة أو طبيعة العمل أو الخدمات غير محددة.
كما اعتبر مشروع القانون القنانة اتجارا بالأشخاص أو الوضع الناشئ عن إلزام شخص بموجب اتفاق بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر و أن يقدم عمل أو خدمات لهذا الشخص بعوض أو بغير عوض و دون أن يملك حرية تغيير وضعه على غرار إكراه المرأة على الزواج أو إكراه المرأة على الحمل أو استئجار رحمها أو استخدام طفل في أنشطة إجرامية أو في نزاع مسلح وتبني طفل لغرض استغلاله أيا كان صوره أو الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي للأطفال بمناسبة تشغيلهم.
وحسب المشرع سيكون الاستعباد مصنفا أيضا ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص وذلك في صورة إجبار شخص على القيام بعمل أو أداء خدمات وفقا لشروط لا يستطيع ذلك الشخص الخلاص منها أو تغييرها أو الاستغلال الجنسي للحصول على منافع أيا كانت طبيعتها من خلال توريط شخص في أعمال دعارة أو بغاء أو في تقديم أية أنواع أخرى من الخدمات الجنسية بما في ذلك استغلاله في المشاهد الإباحية بإنتاج مشاهد ومواد إباحية أو مسكها أو ترويجها بأية وسيلة كانت.
الهياكل المنظمة للجريمة
وتعتبر جماعة إجرامية منظمة كل جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لأية مدة كانت و تعمل بطريقة متضافرة على ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون بقصد الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منافع مالية أو مادية.
ويعدّ وفاقا كل تآمر لأية مدة كانت مهما كان عدد أعضائه بقصد ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون دون أن يلزم وجود تنظيم هيكلي أو توزيع محدد ورسمي للأدوار بينهم أو أن تستمر عضويتهم فيه.
تحديد الإطار المكاني للجريمة
تكون الجريمة عبر وطنية إذا ارتكبت في الإقليم الوطني وبدولة أجنبية أو أكثر، إذا ارتكبت في الإقليم الوطني وجرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بدولة أجنبية، إذا ارتكبت في دولة أجنبية وجرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بالإقليم الوطني أو في الإقليم الوطني من مجموعة منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة أو إذا ارتكبت في الإقليم الوطني ونتجت عنها آثار هامة في دولة أجنبية أو ارتكبت في دولة أجنبية وكانت لها آثار هامة في الإقليم الوطني.
وتكون جريمة منظمة كل جريمة مرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة.
العقوبات
ينطبق هذا القانون على جرائم الاتجار بالأشخاص المرتكبة داخل الإقليم الوطني وكذلك على الجرائم المنظمة وعبر الوطنية.
وتنطبق أحكام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الجزائية الخاصة على جرائم الاتجار بالأشخاص و الجرائم المرتبطة بها المنصوص عليها بهذا القانون بقدر ما لا تتعارض مع أحكامه.ويخضع الأطفال إلى مجلة حماية الطفل.
ولا يعتد برضا الضحية لتقدير وقوع جريمة الاتجار بالأشخاص إذا استعملت في ارتكابها إحدى الوسائل المنصوص عليها بالعدد من هذا القانون.
ولا يشترط لقيام أركان الاتجار بالأشخاص استعمال تلك الوسائل إذا كانت الضحية طفلا أو شخصا عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة.ولا يعتبر رضا الضحية ظرفا يحمل على تخفيف العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون.
ولا يؤاخذ من ارتكب جرما مرتبطا ارتباطا مباشرا بإحدى جرائم الاتجار بالأشخاص التي كان ضحية لها.
وتسقط الدعوى العمومية في جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون بمرور خمسة عشر عاما كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية وبمرور خمسة أعوام إذا كانت ناتجة عن جنحة و ذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة على أن لا يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع وتسري نفس مدة السقوط المشار إليها بالفقرة المتقدمة بالنسبة لجرائم الاتجار بالأشخاص المرتكبة ضد الأطفال ابتداء من بلوغهم سن الرشد,
في زجر الاتجار بالأشخاص
يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يرتكب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بالعدد من هذا القانون.
يعاقب بنصف العقوبات المقررة لجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو للجرائم المرتبطة بها كل من يحرض علنا بأية وسيلة كانت على ارتكابها.
وإذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.
يعاقب بالسجن مدة سبعة أعوام وبخطية قدرها أربعون ألف دينار كل من انخرط أو شارك بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في جماعة إجرامية منظمة أو وفاق يهدف إلى إعداد أو تحضير أو ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون و تكون مدة العقوبة خمسة عشر عاما وخطية قدرها مائة ألف دينار لمكوني ومديري الجماعات أو الوفاق المذكور .
ويعاقب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب إعداد محل لاجتماع أعضاء جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو إيواء هم أو إخفاءهم أو ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم.
أو من يتولى توفير بأية وسيلة كانت أموال أوأسلحة أو مواد أو معدات أو وسائل نقل أو تجهيزات أو مؤونة أو خدمات لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.
وتشمل العقوبة أيضا أعمال الإرشاد أو التدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم بأية وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك برا أو بحرا أو جوا من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو كان ذلك الشخص ضحية لها.
وضع كفاءات أو خبرات على ذمة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أوأشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون، إفشاء أو توفير أو نشر معلومات مباشرة أو بواسطة لفائدة جماعة إجرامية منظمةأو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجا ربالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون بقصد المساعدة على ارتكابها، أو التستر عليها أو الاستفادة منها أو عدم عقاب مرتكبيها أو صنع أو افتعال وثائق هوية أو سفر أو إقامة أو غير ذلك من الرخص أو الشهادات لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.
يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات الاتصال والمعلومات لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وذلك بقطع النظر عن العقوبات المقررة لتلك الجرائم.
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يمتنع عمدا ولو كان خاضعا للسر المهني عن إشعار السّلط ذات النظر فورا بما بلغ إلى علمه من معلومات أو إرشادات وبما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال حول ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.
و يمكن للمحكمة أن تعفي من العقاب المنصوص عليه بالفقرة السابقة قرين المحكوم عليه
أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.