بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف ينظر القانون الى الجريمة.. وأية أحكام تنتظر الجناة ؟
نشر في الشروق يوم 09 - 12 - 2010

أخيرا وقع الجناة في قضية اختطاف الطفل منتصر. ما هو مؤكد هو أن المختطفين ارتكبوا سلسلة من الجرائم الخطيرة، التي يصل عقابها حسب القانون إلى السجن المؤبد، فما هي أهم الاستتباعات القانونية لما اقترفه الخاطفون؟
جاء في الوقائع أن ثلاثة ملثمين كانوا يترصدون خروج الأم وابنيها، قبل تنفيذ هجومهم، إذ أقدم أحدهم على رش الأم بغاز مخدّر فيما تولى الآخران جرّ الطفل من سيارة والدته إلى سيارة رمادية اللون، وقع تغيير لوحتها التسلسلية (ما يعرف بالرقم المنجمي) ثمّ حوّلوا وجهة الطفل وتحصنوا بالفرار.
التكييف الأولى
هذه الوقائع يعلق عليها قانونا الأستاذ حسن بدر المحامي المختص في القضايا الجنائية إذ قال، مبدئيا إذا كانت السيارة مسروقة فإنّ التهمة الأولى هي السرقة ثم إذا ثبت تعمدهم تغيير لوحة السلسلة فإنهم قد ارتكبوا جنحة على معنى احكام مجلة الطرقات.
أما وقد استعملوا قارورة غاز مشل للحركة فإنهم بذلك ارتكبوا جريمة ديوانية لأنهم هرّبوا هذا السلاح وجريمة حق عام عملا بالقانون عدد 33 لسنة 1969، إذ أن مجرد جلبها من الخارج عقوبته تتراوح بين 6 أشهر وثلاثة سنوات وخطية من 30 دينارا إلى 2000 دينار وحملها يصل عقابه إلى السجن لمدة ثلاثة أعوام ومسكها عقابه عام.
كما يمكن أن نقول إنهم اعتدوا بالعنف الشديد على الأم وهو منطوق الفصل 218 من المجلة الجنائية الذي يصل العقاب فيه إلى السجن لمدة عام.
جرائم خطيرة
أما الجرائم الخطيرة، فهي أولا جريمة تحويل وجهة شخص، طبقا لأحكام الفصل 237 من المجلة الجنائية، ومبدئيا تنطبق أحكام الفقرة الأخيرة والتي جاء فيها «ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا ما تمّ الاختطاف أو تحويل الوجهة باستعمال السلاح أو بواسطة زي أو هوية مزيفة أو بأمر زيف صدوره عن السلطة العمومية».
تنفيذ شرط
أما الجريمة الخطيرة الثانية، فهي حسب الأستاذ حسن بدر متعلقة بالاختطاف لغاية تنفيذ شرط وهو ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 251 من المجلة الجنائية والتي ورد فيها «ويكون العقاب بالسجن بقية العمر.. (إذا كان الخطف) لغاية تنفيذ أمر أو شرط أو النيل من سلامة الضحية أو الضحايا بدنيا». وينطبق هذا إذا طلب المختطفون فدية، أما إذا لم يطلبوا ذلك فالعقاب يكون لمدة عشرين عاما، لأن عملية الحجز نفذت باستعمال السلاح ومن قبل عدة أشخاص.
وقانونا، إذا صاحب العملية أو تبعها الموت يكون العقاب بالاعدام.
تكوين عصابة
الجريمة الخطيرة أيضا، هو تكوين عصابة، إذ ما كان هناك وفاق وتنظيم مسبق بقصد ارتكاب اعتداء على الأشخاص والممتلكات من قبل أكثر من شخصين، فتنطبق أحكام الفصلين 131 و132 من المجلة الجنائية وما بعدهما، ويقضيان بسجن الأعضاء المشاركين في الوفاق لمدة ستة أعوام ولرؤساء العصابات لمدة 12 عاما.
مساعدون ومشاركون
إضافة الى ذلك، فإن أي شخص ساعد الخاطفين بأي وسيلة كانت تنطبق عليه أحكام الفصل 32 من المجلة الجنائية والمتعلق بالمشاركة، ويعاقب الشريك نفس عقاب الفاعل الأصلي.
والشريك هو من أرشدهم أو ساعدهم أو أمدّهم بسلاح أو عاونهم على إخفاء الضحية وهؤلاء يعاقبون نفس عقاب الفاعلين الأصليين باعتبارهم شركاء وهو ما يعتبر مشاركة إيجابية.
وهناك المشاركة السلبية وتشمل من شاهد احدى تلك الجرائم ولم يبلغ عنها السلط ويعاقب عملا بأحكام قانون 9 جويلية 1942 بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات.
أو من أخفى المجرمين وفي الصورة الخطيرة فإن هؤلاء الأشخاص يمكن اعتبارهم شركاء إيجابيين.
عدم الابلاغ
كما يعاقب بالسجن من 3 أشهر الى 5 أعوام من كان على علم عن قصد يخشى منه ارتكاب المخالفات المتعلقة بذلك ومن بينها جرائم الاعتداء على الأشخاص ولم يعلم السلط ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص شاهد احدى المخالفات التي من بينها جرائم الاعتداء على الاشخاص ولم يعلم بها، وفي الصورة الخطيرة يعتبر من كان على علم أو شاهد ولم يبلغ بمثابة الشريك ويعاقب بنفس العقاب.
استثناء
يستثنى من هذه الجرائم المتعلقة بالاخفاء الأجداد والأولاد والأبناء والاحفاد والأزواج أو الزوجات ولو كانوا مفارقين، والاخوة والأخوات وأصهارهم من الدرجة نفسها
ويعاقب من عام الى خمسة أعوام وبخطية من 500 دينار الى خمسة آلاف دينار، كل من كان قادرا على أن يمنع بعمله الشخص المباشر دون خشية الضرر ولا الخطر على نفسه أو على أقاربه، وامتنع عمدا عن ذلك، وتنال العقوبة نفسها من يتغاضى على الصورة نفسها من إغاثة شخص في خطر.. إن فقد هذا الشخص الحياة أو لحقه ضرر بدني خطير بسبب عدم إغاثته.
ويعتبر هذا التكييف القانوني أوليا ومبدئيا قبل أن ينهي الباحثون كل أبحاثهم وتحقيقاتهم وقبل أن يوجّه القضاء رسميا نصّ الإحالة ولائحة الاتهام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.