توقيع مذكرة تفاهم بين المجمع الكيميائي التونسي ومؤسسة بنغالية لتصدير الأسمدة    النادي الافريقي: 25 ألف مشجّع في الكلاسيكو ضد النادي الصفاقسي    كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟    بعد تأخر صرف جرايته: مواطن يحاول الاستيلاء على أموال من مكتب بريد    النجم الساحلي يتعاقد مع خالد بن ساسي خلفا لسيف غزال    العاصمة: مئات الطلبة يتظاهرون نصرة لفلسطين    وزيرة الصناعة تشارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض    دوز: حجز 10 صفائح من مخدر القنب الهندي وكمية من الأقراص المخدرة    درة زروق تهيمن بأناقتها على فندق ''ديزني لاند باريس''    هذه الدولة الافريقية تستبدل الفرنسية بالعربية كلغة رسمية    الجامعة التونسية المشتركة للسياحة : ضرورة الإهتمام بالسياحة البديلة    نادي تشلسي الإنجليزي يعلن عن خبر غير سار لمحبيه    تعرّض سائق تاكسي إلى الاعتداء: معطيات جديدة تفنّد روايته    نائبة بالبرلمان: ''تمّ تحرير العمارة...شكرا للأمن''    فيديو : المجر سترفع في منح طلبة تونس من 200 إلى 250 منحة    بنزرت: النيابة العمومية تستأنف قرار الافراج عن المتّهمين في قضية مصنع الفولاذ    الرابطة الأولى: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة النادي الإفريقي والنادي الصفاقسي    التونسيون يستهلكون 30 ألف طن من هذا المنتوج شهريا..    كأس تونس لكرة اليد: برنامج مقابلات المؤجلة للدور ربع النهائي    مليار دينار من المبادلات سنويا ...تونس تدعم علاقاتها التجارية مع كندا    عاجل/ هذا ما تقرر بخصوص محاكمة رجل الأعمال رضا شرف الدين..    رئيس الجمهورية يلتقي وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري    إنهيار سد يتسبب في موت 42 شخصا    بطولة الرابطة المحترفة الاولة (مرحلة تفادي النزول): برنامج مباريات الجولة التاسعة    إصابة عضو مجلس الحرب الصهيوني بيني غانتس بكسر    بنزرت: طلبة كلية العلوم ينفّذون وقفة مساندة للشعب الفلسطيني    "بير عوين".. رواية في أدب الصحراء    بعد النجاح الذي حققه في مطماطة: 3 دورات أخرى منتظرة لمهرجان الموسيقى الإلكترونية Fenix Sound سنة 2024    سليانة: 4 إصابات في اصطدام بين سيارتين    وزير الخارجية الأميركي يصل للسعودية اليوم    كأس الكونفدرالية الافريقية : نهضة بركان المغربي يستمر في استفزازاته واتحاد الجزائر ينسحب    منوبة: تقدّم ّأشغال بناء المدرسة الإعدادية ببرج التومي بالبطان    قيس الشيخ نجيب ينعي والدته بكلمات مؤثرة    تصل إلى 2000 ملّيم: زيادة في أسعار هذه الادوية    ما حقيقة انتشار "الاسهال" في تونس..؟    تونس : ديون الصيدلية المركزية تبلغ 700 مليار    بعد مظلمة فرنكفورت العنصرية: سمّامة يحتفي بالروائية الفسطينية عدنية شبلي    هام/ بشرى سارة للراغبين في السفر..    زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب هذه المنطقة..    جائزة مهرجان ''مالمو'' للسينما العربية للفيلم المغربي كذب أبيض    زيارة ماسك تُعزز آمال طرح سيارات تسلا ذاتية القيادة في الصين    يوميا : التونسيون يهدرون 100 مليار سنويا    دكتور مختصّ: ربع التونسيين يُعانون من ''السمنة''    ثمن نهائي بطولة مدريد : أنس جابر تلعب اليوم ...مع من و متى ؟    معز السوسي: "تونس ضمن القائمة السوداء لصندوق النقد الدولي.."    خط جديد يربط تونس البحرية بمطار تونس قرطاج    العثور على شخص مشنوقا بمنزل والدته: وهذه التفاصيل..    عاجل/ تفكيك شبكة مُختصة في الإتجار بالبشر واصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن في حق أعضائها    طقس الاثنين: تقلبات جوية خلال الساعات القادمة    عملية تجميل تنتهي بكارثة.. وتتسبب بإصابة 3 سيدات بالإيدز    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    وزير السياحة: عودة للسياحة البحرية وبرمجة 80 رحلة نحو تونس    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف ينظر القانون الى الجريمة.. وأية أحكام تنتظر الجناة ؟
نشر في الشروق يوم 09 - 12 - 2010

أخيرا وقع الجناة في قضية اختطاف الطفل منتصر. ما هو مؤكد هو أن المختطفين ارتكبوا سلسلة من الجرائم الخطيرة، التي يصل عقابها حسب القانون إلى السجن المؤبد، فما هي أهم الاستتباعات القانونية لما اقترفه الخاطفون؟
جاء في الوقائع أن ثلاثة ملثمين كانوا يترصدون خروج الأم وابنيها، قبل تنفيذ هجومهم، إذ أقدم أحدهم على رش الأم بغاز مخدّر فيما تولى الآخران جرّ الطفل من سيارة والدته إلى سيارة رمادية اللون، وقع تغيير لوحتها التسلسلية (ما يعرف بالرقم المنجمي) ثمّ حوّلوا وجهة الطفل وتحصنوا بالفرار.
التكييف الأولى
هذه الوقائع يعلق عليها قانونا الأستاذ حسن بدر المحامي المختص في القضايا الجنائية إذ قال، مبدئيا إذا كانت السيارة مسروقة فإنّ التهمة الأولى هي السرقة ثم إذا ثبت تعمدهم تغيير لوحة السلسلة فإنهم قد ارتكبوا جنحة على معنى احكام مجلة الطرقات.
أما وقد استعملوا قارورة غاز مشل للحركة فإنهم بذلك ارتكبوا جريمة ديوانية لأنهم هرّبوا هذا السلاح وجريمة حق عام عملا بالقانون عدد 33 لسنة 1969، إذ أن مجرد جلبها من الخارج عقوبته تتراوح بين 6 أشهر وثلاثة سنوات وخطية من 30 دينارا إلى 2000 دينار وحملها يصل عقابه إلى السجن لمدة ثلاثة أعوام ومسكها عقابه عام.
كما يمكن أن نقول إنهم اعتدوا بالعنف الشديد على الأم وهو منطوق الفصل 218 من المجلة الجنائية الذي يصل العقاب فيه إلى السجن لمدة عام.
جرائم خطيرة
أما الجرائم الخطيرة، فهي أولا جريمة تحويل وجهة شخص، طبقا لأحكام الفصل 237 من المجلة الجنائية، ومبدئيا تنطبق أحكام الفقرة الأخيرة والتي جاء فيها «ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا ما تمّ الاختطاف أو تحويل الوجهة باستعمال السلاح أو بواسطة زي أو هوية مزيفة أو بأمر زيف صدوره عن السلطة العمومية».
تنفيذ شرط
أما الجريمة الخطيرة الثانية، فهي حسب الأستاذ حسن بدر متعلقة بالاختطاف لغاية تنفيذ شرط وهو ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 251 من المجلة الجنائية والتي ورد فيها «ويكون العقاب بالسجن بقية العمر.. (إذا كان الخطف) لغاية تنفيذ أمر أو شرط أو النيل من سلامة الضحية أو الضحايا بدنيا». وينطبق هذا إذا طلب المختطفون فدية، أما إذا لم يطلبوا ذلك فالعقاب يكون لمدة عشرين عاما، لأن عملية الحجز نفذت باستعمال السلاح ومن قبل عدة أشخاص.
وقانونا، إذا صاحب العملية أو تبعها الموت يكون العقاب بالاعدام.
تكوين عصابة
الجريمة الخطيرة أيضا، هو تكوين عصابة، إذ ما كان هناك وفاق وتنظيم مسبق بقصد ارتكاب اعتداء على الأشخاص والممتلكات من قبل أكثر من شخصين، فتنطبق أحكام الفصلين 131 و132 من المجلة الجنائية وما بعدهما، ويقضيان بسجن الأعضاء المشاركين في الوفاق لمدة ستة أعوام ولرؤساء العصابات لمدة 12 عاما.
مساعدون ومشاركون
إضافة الى ذلك، فإن أي شخص ساعد الخاطفين بأي وسيلة كانت تنطبق عليه أحكام الفصل 32 من المجلة الجنائية والمتعلق بالمشاركة، ويعاقب الشريك نفس عقاب الفاعل الأصلي.
والشريك هو من أرشدهم أو ساعدهم أو أمدّهم بسلاح أو عاونهم على إخفاء الضحية وهؤلاء يعاقبون نفس عقاب الفاعلين الأصليين باعتبارهم شركاء وهو ما يعتبر مشاركة إيجابية.
وهناك المشاركة السلبية وتشمل من شاهد احدى تلك الجرائم ولم يبلغ عنها السلط ويعاقب عملا بأحكام قانون 9 جويلية 1942 بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات.
أو من أخفى المجرمين وفي الصورة الخطيرة فإن هؤلاء الأشخاص يمكن اعتبارهم شركاء إيجابيين.
عدم الابلاغ
كما يعاقب بالسجن من 3 أشهر الى 5 أعوام من كان على علم عن قصد يخشى منه ارتكاب المخالفات المتعلقة بذلك ومن بينها جرائم الاعتداء على الأشخاص ولم يعلم السلط ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص شاهد احدى المخالفات التي من بينها جرائم الاعتداء على الاشخاص ولم يعلم بها، وفي الصورة الخطيرة يعتبر من كان على علم أو شاهد ولم يبلغ بمثابة الشريك ويعاقب بنفس العقاب.
استثناء
يستثنى من هذه الجرائم المتعلقة بالاخفاء الأجداد والأولاد والأبناء والاحفاد والأزواج أو الزوجات ولو كانوا مفارقين، والاخوة والأخوات وأصهارهم من الدرجة نفسها
ويعاقب من عام الى خمسة أعوام وبخطية من 500 دينار الى خمسة آلاف دينار، كل من كان قادرا على أن يمنع بعمله الشخص المباشر دون خشية الضرر ولا الخطر على نفسه أو على أقاربه، وامتنع عمدا عن ذلك، وتنال العقوبة نفسها من يتغاضى على الصورة نفسها من إغاثة شخص في خطر.. إن فقد هذا الشخص الحياة أو لحقه ضرر بدني خطير بسبب عدم إغاثته.
ويعتبر هذا التكييف القانوني أوليا ومبدئيا قبل أن ينهي الباحثون كل أبحاثهم وتحقيقاتهم وقبل أن يوجّه القضاء رسميا نصّ الإحالة ولائحة الاتهام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.