علاش ما يلزمش تخلي اللّحم أكثر من 15 دقيقة قبل الفريجيدار؟    الصين: 8 وفيات جرّاء انفجار بمصنع للتكنولوجيا الحيوية    عاجل/ وزير الخارجية الإيراني يكشف كواليس مفاوضات مسقط..    مشاهدة مباراة الملعب المالي ضد الترجي الرياضي التونسي بث مباشر ...    المكتب الجامعي لكرة اليد يقبل بالاجماع استقالة المدرب الوطني محمد علي الصغير ومساعده محمد علي بوغزالة    عاجل/ القبض على لاعب كرة قدم معروف ومنعه من السفر..    عبلة كامل تعود بعد 8 سنوات.. هذه المرة في إعلان رمضان!    جندوبة: مشاركة وتألق للمدارس خلال الملتقى الجهوي للصورة    تحذير من مخاطر غسل الدجاج والبيض قبل الطهي..    خبيرة تحذر: البريك في الفرن قد يصنع مواد مسرطنة!    إسبانيا والبرتغال تحت وطأة عاصفة ''مارتا'': قيود وإغلاقات واسعة    منوبة: فتح بحث تحقيقي إثر وفاة رضيع بدوار هيشر    تحذير طبي عاجل من ترك اللحوم خارج الثلاجة لهذه المدة..مختصة تكشف..    جاك لانغ يطلب الاستقالة من رئاسة معهد العالم العربي على خلفية تحقيق مرتبط بعلاقاته بجيفري إبستين    عاجل/ تحذير من ألعاب الذكاء الاصطناعي.. "أبعدوا أطفالكم"..    الباحث حسام الدين درويش يقدم محاضرتين في تونس حول المعجم التاريخي للغة العربية أرابيكا والدولة المدنية في الفكر العربي والغربي    الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026    غيابات وعودات.. كل ما تحتاج معرفته قبل كلاسيكو الصفاقسي والإفريقي    اليوم الأحد: مباريات مثيرة في الجولة الخامسة إياب...كلاسيكو نار    تونس والجزائر تحييان الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف    5 أعشاب قد تساعد على خفض الكوليسترول الضار طبيعياً    هام: دولة عربية ما عادش فيها لعبة ''روبلوكس''    عاجل-محرز الغنوشي:''العزري داخل بعضو اليوم.. وباش يتغشش شوية العشية''    جنوب إفريقيا تعلن سحب قواتها من بعثة الأمم المتحدة في الكونغو    فيديو لسنجاب يتسبب بتوقف مباراة كرة قدم مرتين في إنقلترا    وزارة السياحة تتابع تقدّم برنامج رقمنة الإجراءات وتبسيط الخدمات الإدارية    وفاة رضيع بعد تعذر حصوله على علاج: والدة الضحية تروي تفاصيل الساعات الأخيرة وتحمّل المستشفى المسؤولية    من أجل الاساءة إلى الغير ...إيداع قاض معزول .. السجن    الجزائر تبدأ إلغاء اتفاقية خدمات نقل جوي مع الإمارات    أخبار الشبيبة الرياضية بالعمران ..الفوز مطلوب لتحقيق الأمان    من سُلالة الموهوبين ومن أساطير الملاسين ...وداعا منذر المساكني    أيام قرطاج لفنون العرائس .. فسيفساء عرائسية بصرية ملهمة فكريا وجماليا    أحجار على رقعة شطرنج صهيونية ...«سادة» العالم.. «عبيد» في مملكة «ابستين»    تفرّق دمه بين المصالح الداخلية والإقليمية والدولية .. اغتيال سيف الإسلام ينهي آمال وحدة ليبيا    ملفات إبستين تكشف: كيف نهبت ليبيا قبل القذافي وبعده؟    باردو ... الإطاحة بعصابة لسرقة سيارات بعد نسخ مفاتيحها    من أجل الاستيلاء على أموال محكوم بها قضائيا ...أحكام بالسجن بين 3 و8 سنوات لعدل منفذ وزوجته    تبون يعطي الضوء الأخضر للصحفيين: لا أحد فوق القانون ومن لديه ملف وأدلة ضد أي مسؤول فلينشره    تبون: علاقاتنا متينة مع الدول العربية باستثناء دولة واحدة... والسيسي أخ لي    داخل ضيعة دولية بالعامرة .. قصّ مئات أشجار الزيتون ... والسلط تتدخّل!    تأسيس «المركز الدولي للأعمال» بصفاقس    عاجل/:وزير التجارة يشرف على جلسة عمل حول آخر الاستعدادات لشهر رمضان..وهذه التفاصيل..    تفاصيل محاصرة وايقاف مهرب بجهة السيجومي..#خبر_عاجل    رقم صادم: 57 % من حالات العنف تقع داخل أسوار المؤسسات التربوية    سياحة طبيّة واستشفائية: تونس "نموذج افريقي" مؤهل لتصدير خبراته في مجال ملائم للتعاون جنوب-جنوب    النجمة الزهراء: تأجيل المؤتمر العلمي الدولي "رجال حول البارون"    مدينة صفاقس تحتضن الصالون الوطني للتمويل 2026 من 9 الى 12 فيفري    مُقلي ولّا في الفرن...مختصّة تحذّر التوانسة من البريك...علاش؟    باردو: عامل بمحطة غسيل سيارات ينسخ مفاتيح الحرفاء ثم يستولي على سياراتهم ويفككها    وفد عن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم يزور جندوبة    عاجل/ العثور على جثة امرأة بهذه المنطقة..    عاجل: ''ويكاند'' بطقس متقلّب    بورتريه ... سيف الاسلام.. الشهيد الصّائم !    رمضان على التلفزة الوطنية: اكتشفوا السيرة النبوية بحلة درامية جديدة    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    تنضيفة رمضان : عادة ولاحالة نفسية ؟    "كلمات معينة" يرددها صاحب الشخصية القوية..تعرف عليها..    نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التونسية» تكشف كامل بنود مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
نشر في التونسية يوم 03 - 06 - 2015

(تونس)
يعتبر مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من المشاريع الأكثر جدلا وسط عديد الاطراف التي طالبت بمراجعته وتغيير بعض بنوده حيث ظهرت حسب عدة منظمات وأبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل مخاوف من تخصيص خفي للقطاع العام. «التونسية» تنشر أهم بنود المشروع.
بيّنت مصالح الحكومة أن فكرة عقود الشراكة جاءت تلبية للاحتياجات المتزايدة للاستثمار العام والتي تفترض حسب التعبئة موارد هامة قد لا تقدر الموارد المالية العادية للدولة أو الاقتراض على تغطيتها نظرا للقيود المتعلقة بحجم الإنفاق في المالية العمومية ونسبة العجز والتداين العمومي وبالتالي يمكن أن تعهد الدولة للخواص بتنفيذ مشاريع بنية تحتية و مشاريع كبرى لضمان التمويلات الضرورية لها. وبالإضافة لما تتيحه الشراكة من حلول للتمويل فإن من أهم مزاياها الجودة في إدارة الأموال العمومية والشفافية والسرعة والتحكم في كلفة إنجاز المشاريع وتقاسم المخاطر بين القطاعين كما تساهم الشراكة في الاستفادة من القدرات الابتكارية والتجديدية للقطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات المتاحة للمواطن كما تتيح هذه الصيغة التعاقدية الحفظ الأمثل للممتلكات العمومية وأصول البنية التحتية وصيانتها من قبل الشريك الخاص والتي تبقى على ملك الدولة وخاضعة لرقابتها مقابل مبلغ مالي تدفعه للشريك الخاص طيلة مدة العقد .
السلطة المتعاقدة مع الشخص الخاص:
فضلا عن الدولة والجماعات المحلية اتيحت امكانية إبرام عقود الشراكة للمؤسسات والمنشآت العمومية بشرط حصولها على الموافقة المسبقة لسلطة الإشراف وذلك ضمانا لحسن التصرف في الموارد العمومية بالنظر الى المخاطر المحمولة على الشخص العمومي وعلى المالية العمومية في هذه العقود .
ولم ينص مشروع القانون المنظم لعقود الشراكة لا على مدة دنيا او قصوى لعقود الشراكة اذ يتم ضبط المدة بالعقد بالنظر خاصة الى مدة امتلاك الاستثمارات الموظفة في إنجاز المشروع وطرق التمويل .
وعلى خلاف عقود اللزمات يستخلص الشريك الخاص المقابل المالي للاستثمارات وأعمال الصيانة والتسيير المنجزة من قبله من الشخص العمومي طيلة مدة عقد الشراكة.
تقاسم المخاطر:
حسب مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فإن مبدأ التقاسم بين الشخص العمومي والشخص الخاص يعدُّ مبدأ أساسيا في تعريف عقود الشراكة وهو ما يميز هذه العقود عن بقية العقود الاخرى التي تبرم في إطار تلبية الطلب العمومي ويتمثل هذا المبدأ في تحمَّل كل طرف المخاطرة التي يكون اكثر قدرة على ادارتها ومن ذلك تحمل الشريك الخاص عادة مخاطر البناء والاستغلال ويتحمل الشخص العمومي المخاطر التي تخضع لسيطرته وأوضحها المخاطر السياسية والتنظيمية. وعلى ضوء ما تقدم من اعتبارات عرَّف مشروع القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص عقد الشراكة بانه العقد الذي يكلف بمقتضاه هيكل عمومي يسمى شخص عمومي شخصا خاصا يسمى الشريك الخاص لمدة معينة بمهمة شاملة تتعلق بالتمويل والتصميم الكلي أو الجزئي وإنجاز أو تغيير أو صيانة منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية أو أصول لا مادية ضرورية للشخص العمومي وذلك بمقابل يدفع له من قبل الشخص العمومي المشرف على المرفق المذكور طيلة مدة العقد وطبقا للشروط المبينة به .
المبادئ والإجراءات التي تحكم عقود الشراكة:
حسب المشروع فلابد ان يكون اختيار صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز مشروع معين وجيها ومدروسا ويبنى قرار الاختيار أو قابلية إنجاز المشروع في إطار شراكة الذي تصدره الوحدة الوطنية لمتابعة الشراكة على عملية تثبت تتم من توفر شروط محددة في المشروع المعني.
وترتكز دراسة مقبولية المشروع للإنجاز في إطار شراكة على تقييم مقارن لمختلف أشكال التعاقد الممكنة للتثبت خاصة من الافضلية الاقتصادية والمالية والقانونية لاعتماد آلية الشراكة مقارنة بأشكال التعاقد الاخرى ولمختلف جوانب المشروع وعائداته الاقتصادية والاجتماعية يتقدم بها الشخص العمومي المقترح للمشروع .
كما يقتضي اعتماد صيغة عقد الشراكة توفر اما شرط الصبغة المعقدة للمشروع او في صورة التأكد او عند ثبوت وجود نقائص وصعوبات في إنجاز مشاريع مشابهة في إطار أشكال تعاقدية أخرى.
ضمانات للمؤسسات البنكية الممولة:
و لتحفيز البنوك على تمويل المشاريع المنجزة في إطار شراكة أقر مشروع القانون المنظم لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص جملة من الضمانات التي يمكن ان تستفيد منها المؤسسات البنكية الممولة لهذه المشاريع ومنها:
منح حقوق عينية خاصة بمنح الشريك الخاص حقا عينيا خاصا على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي ينجزها تنفيذا لعقد الشراكة ويخول هذا الحق العيني للشريك الخاص .
ويهدف هذا القانون إلى وضع الإطار العام لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضبط المبادئ الأساسية لإبرامها وتحديد نظام تنفيذها وطرق مراقبتها ونهايتها وإلى تحديد النظام القانوني للممتلكات المتعلقة بها.
وعقد الشراكة هو العقد الذي يكلف بمقتضاه هيكل عمومي يُسمى شخص عمومي شخصا خاصا يسمى الشريك الخاص لمدة محددة ومهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتمويل وتصميم وإنجاز أو تغيير وصيانة واستغلال أو تشغيل منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية أو أصول لامادية ضرورية لتأمين حاجيات الشخص العمومي وذلك بمقابل يدفع له من قبل الشخص العمومي طيلة مدة العقد وطبقا للشروط المبنية به.
ولا يشمل عقد الشراكة تفويض شؤون المرفق العمومي.
ويمكن أن يرخص عقد الشراكة في قيام الشريك الخاص بصفة ثانوية باسداء خدمات واستخلاص معلوم من المستعملين لفائدته شرط أن لا يكون لذلك تأثير على حسن سير المرفق العمومي أو احترام الالتزامات المحمولة عليه بموجب العقد.
ولا تنطبق على عقود الشراكة أحكام التشريع المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات والمحلات ذات الاستعمال التجاري والصناعي.
ويخضع إعداد وإبرام عقود الشراكة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص أمام الطلب العمومي تجسيما لمبادئ اعتماد الدعوة إلى المنافسة باستثناء الحالات المنصوص عليها بهذا القانون واحترام قواعد الاستقلالية والحياد وعدم التمييز بين المترشحين.
و تبرم عقود الشراكة بعد تنظيم استشارة في إحدى الحالات التالية:
اذا تم التصريح بالدعوة إلى المنافسة ولم تكن مجدية على أن لا يكون ذلك ناتجا عن خلل في الإجراءات أو في وثائق الدعوة إلى المنافسة من قبل الشخص العمومي وبناء على تقرير معلل يكون مشفوعا بموافقة الهيكل المكلف بمتابعة ودعم مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني والأمن العام
لتأمين استمرارية المرفق العمومي في حالة التأكد التي تقتضيها أسباب خارجة عن إرادة الشخص العمومي
وتبرم عقود الشراكة عن طريق التفاوض المباشر اذا تعلق موضوعها بطلبات لا يمكن أن يعهد بانحيازها إلا لشخص معيّن أو بنشاط لا يمكن استغلاله إلا حصريا من قبل صاحب براءة الاختراع.
ويمكن أن يتضمن عقد الشراكة تفويضا يخول بمقتضاه للشريك الخاص بأن يستخلص باسم ولفائدة الشخص العمومي معاليم إسداء الخدمات أو المرافق العمومية من قبل مستعملي المرفق .
ويضبط العقد شروط تقاسم المخاطر بين الشخص العمومي والشريك الخاص بما فيها تلك المترتبة عن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة وفقا للتوازن الاقتصادي وإلزامية العقد ويتم تقاسم المخاطر حسب قدرة كل طرف على مجابهتها بأقل التكاليف وذلك أخذا بعين الاعتبار للمصلحة العامة وخصائص المشروع.
الحقوق والامتيازات المخولة للشريك الخاص:
بالإضافة إلى المقابل المالي الذي يلتزم الشخص العمومي بأدائه للشريك الخاص بمقتضى عقد الشراكة المبرم بينهما تم التنصيص على جملة من الحقوق والضمانات لفائدة الشريك الخاص عبر إمكانية تصريف شؤون المرفق العمومي الذي يبقى تحت تصرف ومسؤولية الشخص العمومي غير أنه يمكن الترخيص ضمن عقد الشراكة للشريك الخاص بصفة ثانوية باسداء خدمات واستخلاص مقابل لها من المستعملين شرط أن لا يؤثر ذلك على حسن سير المرفق العمومي وعلى احترام الشريك الخاص لالتزاماته الأصلية بموجب العقد.
ويتم أخذ قيمة المداخيل المتأتية للشريك الخاص من المعاليم المستخلصة من العموم بعين الاعتبار في احتساب المقابل الذي سيتم دفعه له من قبل الشخص العمومي.
وجاءت فكرة عقود الشراكة تلبية للاحتياجات المتزايدة للاستثمار العام التي تفترض تعبئة موارد هامة قد لا تقدر الموارد المالية العادية للدولة أو الاقتراض على تغطيتها نظرا للقيود المتعلقة بحجم الإنفاق في المالية العمومية ونسبة العجز والتداين العمومي وبالتالي يمكن أن تعهد الدولة للخواص بتنفيذ مشاريع بنية تحتية و مشاريع كبرى لضمان التمويلات الضرورية لها وبالإضافة لما تتيحه الشراكة من حلول للتمويل فإن من أهم مزاياها الجودة في إرادة الأموال العمومية والشفافية والسرعة والتحكم في كلفة إنجاز المشاريع وتقاسم المخاطر بين القطاعين. كما تساهم الشراكة في الاستفادة من القدرات الابتكارية والتجديدية للقطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات المتاحة للمواطن كما تتيح هذه الصيغة التعاقدية الحفظ الأمثل للممتلكات العمومية وأصول البنية التحتية وصيانتها من قبل الشريك الخاص والتي تبقى على ملك الدولة وخاضعة لرقابتها مقابل مبلغ مالي تدفعه الدولة للشريك الخاص طيلة مدة العقد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.