باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    بطولة برلين المفتوحة: "أنس جابر" وشريكتها الاسبانية "باولا بادوسا" في الدور ربع النهائي    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    عاجل/ بلاغ هام حول التجارة عبر الانترنات    عاجل: شرارة الحرب تشتعل.. كيف انفجرت المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الاتفاق على احداث لجنة قيادة وبرنامج وطني لتفعيل "إعلان قرطاج" للصحّة الواحدة    إيران تعتقل عميلا للموساد الإسرائيلي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المكتبة الخضراء تفتح أبوابها من جديد يوم الأحد 22 جوان بحديقة البلفدير    ملتقى تونس الدولي للبارا ألعاب القوى: العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    ترامب: نريد "رضوخا كاملا" من إيران    عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت..    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    تونس ترشّح صبري باش طبجي لقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية    الكاف: تطوير القطاع الصحي بتدعيم طب الاختصاص وتوفير تجهيزات متطورة (المدير الجهوي للصحة)    الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو)    بعد التهام 120 هكتارًا من الحبوب: السيطرة على حرائق باجة وتحذيرات للفلاحين    عاجل : ''طيران الإمارات'' تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    منوبة: الانطلاق في تزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الري بعد تخصيص حصّة للموسم الصيفي ب7,3 مليون متر مكعب    ماهر الكنزاري : " أشعر بالفخر بما قدموه اللاعبون"    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة..    الحماية المدنية : إطفاء 192 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    كاس العالم للاندية : التعادل 2-2 يحسم مباراة بوكا جينيور الارجنتيني وبنفيكا البرتغالي    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التونسية» تكشف كامل بنود مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
نشر في التونسية يوم 03 - 06 - 2015

(تونس)
يعتبر مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من المشاريع الأكثر جدلا وسط عديد الاطراف التي طالبت بمراجعته وتغيير بعض بنوده حيث ظهرت حسب عدة منظمات وأبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل مخاوف من تخصيص خفي للقطاع العام. «التونسية» تنشر أهم بنود المشروع.
بيّنت مصالح الحكومة أن فكرة عقود الشراكة جاءت تلبية للاحتياجات المتزايدة للاستثمار العام والتي تفترض حسب التعبئة موارد هامة قد لا تقدر الموارد المالية العادية للدولة أو الاقتراض على تغطيتها نظرا للقيود المتعلقة بحجم الإنفاق في المالية العمومية ونسبة العجز والتداين العمومي وبالتالي يمكن أن تعهد الدولة للخواص بتنفيذ مشاريع بنية تحتية و مشاريع كبرى لضمان التمويلات الضرورية لها. وبالإضافة لما تتيحه الشراكة من حلول للتمويل فإن من أهم مزاياها الجودة في إدارة الأموال العمومية والشفافية والسرعة والتحكم في كلفة إنجاز المشاريع وتقاسم المخاطر بين القطاعين كما تساهم الشراكة في الاستفادة من القدرات الابتكارية والتجديدية للقطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات المتاحة للمواطن كما تتيح هذه الصيغة التعاقدية الحفظ الأمثل للممتلكات العمومية وأصول البنية التحتية وصيانتها من قبل الشريك الخاص والتي تبقى على ملك الدولة وخاضعة لرقابتها مقابل مبلغ مالي تدفعه للشريك الخاص طيلة مدة العقد .
السلطة المتعاقدة مع الشخص الخاص:
فضلا عن الدولة والجماعات المحلية اتيحت امكانية إبرام عقود الشراكة للمؤسسات والمنشآت العمومية بشرط حصولها على الموافقة المسبقة لسلطة الإشراف وذلك ضمانا لحسن التصرف في الموارد العمومية بالنظر الى المخاطر المحمولة على الشخص العمومي وعلى المالية العمومية في هذه العقود .
ولم ينص مشروع القانون المنظم لعقود الشراكة لا على مدة دنيا او قصوى لعقود الشراكة اذ يتم ضبط المدة بالعقد بالنظر خاصة الى مدة امتلاك الاستثمارات الموظفة في إنجاز المشروع وطرق التمويل .
وعلى خلاف عقود اللزمات يستخلص الشريك الخاص المقابل المالي للاستثمارات وأعمال الصيانة والتسيير المنجزة من قبله من الشخص العمومي طيلة مدة عقد الشراكة.
تقاسم المخاطر:
حسب مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فإن مبدأ التقاسم بين الشخص العمومي والشخص الخاص يعدُّ مبدأ أساسيا في تعريف عقود الشراكة وهو ما يميز هذه العقود عن بقية العقود الاخرى التي تبرم في إطار تلبية الطلب العمومي ويتمثل هذا المبدأ في تحمَّل كل طرف المخاطرة التي يكون اكثر قدرة على ادارتها ومن ذلك تحمل الشريك الخاص عادة مخاطر البناء والاستغلال ويتحمل الشخص العمومي المخاطر التي تخضع لسيطرته وأوضحها المخاطر السياسية والتنظيمية. وعلى ضوء ما تقدم من اعتبارات عرَّف مشروع القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص عقد الشراكة بانه العقد الذي يكلف بمقتضاه هيكل عمومي يسمى شخص عمومي شخصا خاصا يسمى الشريك الخاص لمدة معينة بمهمة شاملة تتعلق بالتمويل والتصميم الكلي أو الجزئي وإنجاز أو تغيير أو صيانة منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية أو أصول لا مادية ضرورية للشخص العمومي وذلك بمقابل يدفع له من قبل الشخص العمومي المشرف على المرفق المذكور طيلة مدة العقد وطبقا للشروط المبينة به .
المبادئ والإجراءات التي تحكم عقود الشراكة:
حسب المشروع فلابد ان يكون اختيار صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز مشروع معين وجيها ومدروسا ويبنى قرار الاختيار أو قابلية إنجاز المشروع في إطار شراكة الذي تصدره الوحدة الوطنية لمتابعة الشراكة على عملية تثبت تتم من توفر شروط محددة في المشروع المعني.
وترتكز دراسة مقبولية المشروع للإنجاز في إطار شراكة على تقييم مقارن لمختلف أشكال التعاقد الممكنة للتثبت خاصة من الافضلية الاقتصادية والمالية والقانونية لاعتماد آلية الشراكة مقارنة بأشكال التعاقد الاخرى ولمختلف جوانب المشروع وعائداته الاقتصادية والاجتماعية يتقدم بها الشخص العمومي المقترح للمشروع .
كما يقتضي اعتماد صيغة عقد الشراكة توفر اما شرط الصبغة المعقدة للمشروع او في صورة التأكد او عند ثبوت وجود نقائص وصعوبات في إنجاز مشاريع مشابهة في إطار أشكال تعاقدية أخرى.
ضمانات للمؤسسات البنكية الممولة:
و لتحفيز البنوك على تمويل المشاريع المنجزة في إطار شراكة أقر مشروع القانون المنظم لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص جملة من الضمانات التي يمكن ان تستفيد منها المؤسسات البنكية الممولة لهذه المشاريع ومنها:
منح حقوق عينية خاصة بمنح الشريك الخاص حقا عينيا خاصا على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي ينجزها تنفيذا لعقد الشراكة ويخول هذا الحق العيني للشريك الخاص .
ويهدف هذا القانون إلى وضع الإطار العام لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضبط المبادئ الأساسية لإبرامها وتحديد نظام تنفيذها وطرق مراقبتها ونهايتها وإلى تحديد النظام القانوني للممتلكات المتعلقة بها.
وعقد الشراكة هو العقد الذي يكلف بمقتضاه هيكل عمومي يُسمى شخص عمومي شخصا خاصا يسمى الشريك الخاص لمدة محددة ومهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتمويل وتصميم وإنجاز أو تغيير وصيانة واستغلال أو تشغيل منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية أو أصول لامادية ضرورية لتأمين حاجيات الشخص العمومي وذلك بمقابل يدفع له من قبل الشخص العمومي طيلة مدة العقد وطبقا للشروط المبنية به.
ولا يشمل عقد الشراكة تفويض شؤون المرفق العمومي.
ويمكن أن يرخص عقد الشراكة في قيام الشريك الخاص بصفة ثانوية باسداء خدمات واستخلاص معلوم من المستعملين لفائدته شرط أن لا يكون لذلك تأثير على حسن سير المرفق العمومي أو احترام الالتزامات المحمولة عليه بموجب العقد.
ولا تنطبق على عقود الشراكة أحكام التشريع المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات والمحلات ذات الاستعمال التجاري والصناعي.
ويخضع إعداد وإبرام عقود الشراكة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص أمام الطلب العمومي تجسيما لمبادئ اعتماد الدعوة إلى المنافسة باستثناء الحالات المنصوص عليها بهذا القانون واحترام قواعد الاستقلالية والحياد وعدم التمييز بين المترشحين.
و تبرم عقود الشراكة بعد تنظيم استشارة في إحدى الحالات التالية:
اذا تم التصريح بالدعوة إلى المنافسة ولم تكن مجدية على أن لا يكون ذلك ناتجا عن خلل في الإجراءات أو في وثائق الدعوة إلى المنافسة من قبل الشخص العمومي وبناء على تقرير معلل يكون مشفوعا بموافقة الهيكل المكلف بمتابعة ودعم مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني والأمن العام
لتأمين استمرارية المرفق العمومي في حالة التأكد التي تقتضيها أسباب خارجة عن إرادة الشخص العمومي
وتبرم عقود الشراكة عن طريق التفاوض المباشر اذا تعلق موضوعها بطلبات لا يمكن أن يعهد بانحيازها إلا لشخص معيّن أو بنشاط لا يمكن استغلاله إلا حصريا من قبل صاحب براءة الاختراع.
ويمكن أن يتضمن عقد الشراكة تفويضا يخول بمقتضاه للشريك الخاص بأن يستخلص باسم ولفائدة الشخص العمومي معاليم إسداء الخدمات أو المرافق العمومية من قبل مستعملي المرفق .
ويضبط العقد شروط تقاسم المخاطر بين الشخص العمومي والشريك الخاص بما فيها تلك المترتبة عن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة وفقا للتوازن الاقتصادي وإلزامية العقد ويتم تقاسم المخاطر حسب قدرة كل طرف على مجابهتها بأقل التكاليف وذلك أخذا بعين الاعتبار للمصلحة العامة وخصائص المشروع.
الحقوق والامتيازات المخولة للشريك الخاص:
بالإضافة إلى المقابل المالي الذي يلتزم الشخص العمومي بأدائه للشريك الخاص بمقتضى عقد الشراكة المبرم بينهما تم التنصيص على جملة من الحقوق والضمانات لفائدة الشريك الخاص عبر إمكانية تصريف شؤون المرفق العمومي الذي يبقى تحت تصرف ومسؤولية الشخص العمومي غير أنه يمكن الترخيص ضمن عقد الشراكة للشريك الخاص بصفة ثانوية باسداء خدمات واستخلاص مقابل لها من المستعملين شرط أن لا يؤثر ذلك على حسن سير المرفق العمومي وعلى احترام الشريك الخاص لالتزاماته الأصلية بموجب العقد.
ويتم أخذ قيمة المداخيل المتأتية للشريك الخاص من المعاليم المستخلصة من العموم بعين الاعتبار في احتساب المقابل الذي سيتم دفعه له من قبل الشخص العمومي.
وجاءت فكرة عقود الشراكة تلبية للاحتياجات المتزايدة للاستثمار العام التي تفترض تعبئة موارد هامة قد لا تقدر الموارد المالية العادية للدولة أو الاقتراض على تغطيتها نظرا للقيود المتعلقة بحجم الإنفاق في المالية العمومية ونسبة العجز والتداين العمومي وبالتالي يمكن أن تعهد الدولة للخواص بتنفيذ مشاريع بنية تحتية و مشاريع كبرى لضمان التمويلات الضرورية لها وبالإضافة لما تتيحه الشراكة من حلول للتمويل فإن من أهم مزاياها الجودة في إرادة الأموال العمومية والشفافية والسرعة والتحكم في كلفة إنجاز المشاريع وتقاسم المخاطر بين القطاعين. كما تساهم الشراكة في الاستفادة من القدرات الابتكارية والتجديدية للقطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات المتاحة للمواطن كما تتيح هذه الصيغة التعاقدية الحفظ الأمثل للممتلكات العمومية وأصول البنية التحتية وصيانتها من قبل الشريك الخاص والتي تبقى على ملك الدولة وخاضعة لرقابتها مقابل مبلغ مالي تدفعه الدولة للشريك الخاص طيلة مدة العقد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.