جُودة دحمان: أسلاك التربية تدقّ ناقوس الخطر وتحذّر من تصعيد قد يصل إلى مقاطعة الامتحانات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة    طقس اليوم: ارتفاع في درجات الحرارة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    قيرواني .. نعم    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التونسية» تكشف كامل بنود مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
نشر في التونسية يوم 03 - 06 - 2015

(تونس)
يعتبر مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من المشاريع الأكثر جدلا وسط عديد الاطراف التي طالبت بمراجعته وتغيير بعض بنوده حيث ظهرت حسب عدة منظمات وأبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل مخاوف من تخصيص خفي للقطاع العام. «التونسية» تنشر أهم بنود المشروع.
بيّنت مصالح الحكومة أن فكرة عقود الشراكة جاءت تلبية للاحتياجات المتزايدة للاستثمار العام والتي تفترض حسب التعبئة موارد هامة قد لا تقدر الموارد المالية العادية للدولة أو الاقتراض على تغطيتها نظرا للقيود المتعلقة بحجم الإنفاق في المالية العمومية ونسبة العجز والتداين العمومي وبالتالي يمكن أن تعهد الدولة للخواص بتنفيذ مشاريع بنية تحتية و مشاريع كبرى لضمان التمويلات الضرورية لها. وبالإضافة لما تتيحه الشراكة من حلول للتمويل فإن من أهم مزاياها الجودة في إدارة الأموال العمومية والشفافية والسرعة والتحكم في كلفة إنجاز المشاريع وتقاسم المخاطر بين القطاعين كما تساهم الشراكة في الاستفادة من القدرات الابتكارية والتجديدية للقطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات المتاحة للمواطن كما تتيح هذه الصيغة التعاقدية الحفظ الأمثل للممتلكات العمومية وأصول البنية التحتية وصيانتها من قبل الشريك الخاص والتي تبقى على ملك الدولة وخاضعة لرقابتها مقابل مبلغ مالي تدفعه للشريك الخاص طيلة مدة العقد .
السلطة المتعاقدة مع الشخص الخاص:
فضلا عن الدولة والجماعات المحلية اتيحت امكانية إبرام عقود الشراكة للمؤسسات والمنشآت العمومية بشرط حصولها على الموافقة المسبقة لسلطة الإشراف وذلك ضمانا لحسن التصرف في الموارد العمومية بالنظر الى المخاطر المحمولة على الشخص العمومي وعلى المالية العمومية في هذه العقود .
ولم ينص مشروع القانون المنظم لعقود الشراكة لا على مدة دنيا او قصوى لعقود الشراكة اذ يتم ضبط المدة بالعقد بالنظر خاصة الى مدة امتلاك الاستثمارات الموظفة في إنجاز المشروع وطرق التمويل .
وعلى خلاف عقود اللزمات يستخلص الشريك الخاص المقابل المالي للاستثمارات وأعمال الصيانة والتسيير المنجزة من قبله من الشخص العمومي طيلة مدة عقد الشراكة.
تقاسم المخاطر:
حسب مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فإن مبدأ التقاسم بين الشخص العمومي والشخص الخاص يعدُّ مبدأ أساسيا في تعريف عقود الشراكة وهو ما يميز هذه العقود عن بقية العقود الاخرى التي تبرم في إطار تلبية الطلب العمومي ويتمثل هذا المبدأ في تحمَّل كل طرف المخاطرة التي يكون اكثر قدرة على ادارتها ومن ذلك تحمل الشريك الخاص عادة مخاطر البناء والاستغلال ويتحمل الشخص العمومي المخاطر التي تخضع لسيطرته وأوضحها المخاطر السياسية والتنظيمية. وعلى ضوء ما تقدم من اعتبارات عرَّف مشروع القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص عقد الشراكة بانه العقد الذي يكلف بمقتضاه هيكل عمومي يسمى شخص عمومي شخصا خاصا يسمى الشريك الخاص لمدة معينة بمهمة شاملة تتعلق بالتمويل والتصميم الكلي أو الجزئي وإنجاز أو تغيير أو صيانة منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية أو أصول لا مادية ضرورية للشخص العمومي وذلك بمقابل يدفع له من قبل الشخص العمومي المشرف على المرفق المذكور طيلة مدة العقد وطبقا للشروط المبينة به .
المبادئ والإجراءات التي تحكم عقود الشراكة:
حسب المشروع فلابد ان يكون اختيار صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز مشروع معين وجيها ومدروسا ويبنى قرار الاختيار أو قابلية إنجاز المشروع في إطار شراكة الذي تصدره الوحدة الوطنية لمتابعة الشراكة على عملية تثبت تتم من توفر شروط محددة في المشروع المعني.
وترتكز دراسة مقبولية المشروع للإنجاز في إطار شراكة على تقييم مقارن لمختلف أشكال التعاقد الممكنة للتثبت خاصة من الافضلية الاقتصادية والمالية والقانونية لاعتماد آلية الشراكة مقارنة بأشكال التعاقد الاخرى ولمختلف جوانب المشروع وعائداته الاقتصادية والاجتماعية يتقدم بها الشخص العمومي المقترح للمشروع .
كما يقتضي اعتماد صيغة عقد الشراكة توفر اما شرط الصبغة المعقدة للمشروع او في صورة التأكد او عند ثبوت وجود نقائص وصعوبات في إنجاز مشاريع مشابهة في إطار أشكال تعاقدية أخرى.
ضمانات للمؤسسات البنكية الممولة:
و لتحفيز البنوك على تمويل المشاريع المنجزة في إطار شراكة أقر مشروع القانون المنظم لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص جملة من الضمانات التي يمكن ان تستفيد منها المؤسسات البنكية الممولة لهذه المشاريع ومنها:
منح حقوق عينية خاصة بمنح الشريك الخاص حقا عينيا خاصا على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي ينجزها تنفيذا لعقد الشراكة ويخول هذا الحق العيني للشريك الخاص .
ويهدف هذا القانون إلى وضع الإطار العام لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضبط المبادئ الأساسية لإبرامها وتحديد نظام تنفيذها وطرق مراقبتها ونهايتها وإلى تحديد النظام القانوني للممتلكات المتعلقة بها.
وعقد الشراكة هو العقد الذي يكلف بمقتضاه هيكل عمومي يُسمى شخص عمومي شخصا خاصا يسمى الشريك الخاص لمدة محددة ومهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتمويل وتصميم وإنجاز أو تغيير وصيانة واستغلال أو تشغيل منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية أو أصول لامادية ضرورية لتأمين حاجيات الشخص العمومي وذلك بمقابل يدفع له من قبل الشخص العمومي طيلة مدة العقد وطبقا للشروط المبنية به.
ولا يشمل عقد الشراكة تفويض شؤون المرفق العمومي.
ويمكن أن يرخص عقد الشراكة في قيام الشريك الخاص بصفة ثانوية باسداء خدمات واستخلاص معلوم من المستعملين لفائدته شرط أن لا يكون لذلك تأثير على حسن سير المرفق العمومي أو احترام الالتزامات المحمولة عليه بموجب العقد.
ولا تنطبق على عقود الشراكة أحكام التشريع المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات والمحلات ذات الاستعمال التجاري والصناعي.
ويخضع إعداد وإبرام عقود الشراكة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص أمام الطلب العمومي تجسيما لمبادئ اعتماد الدعوة إلى المنافسة باستثناء الحالات المنصوص عليها بهذا القانون واحترام قواعد الاستقلالية والحياد وعدم التمييز بين المترشحين.
و تبرم عقود الشراكة بعد تنظيم استشارة في إحدى الحالات التالية:
اذا تم التصريح بالدعوة إلى المنافسة ولم تكن مجدية على أن لا يكون ذلك ناتجا عن خلل في الإجراءات أو في وثائق الدعوة إلى المنافسة من قبل الشخص العمومي وبناء على تقرير معلل يكون مشفوعا بموافقة الهيكل المكلف بمتابعة ودعم مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني والأمن العام
لتأمين استمرارية المرفق العمومي في حالة التأكد التي تقتضيها أسباب خارجة عن إرادة الشخص العمومي
وتبرم عقود الشراكة عن طريق التفاوض المباشر اذا تعلق موضوعها بطلبات لا يمكن أن يعهد بانحيازها إلا لشخص معيّن أو بنشاط لا يمكن استغلاله إلا حصريا من قبل صاحب براءة الاختراع.
ويمكن أن يتضمن عقد الشراكة تفويضا يخول بمقتضاه للشريك الخاص بأن يستخلص باسم ولفائدة الشخص العمومي معاليم إسداء الخدمات أو المرافق العمومية من قبل مستعملي المرفق .
ويضبط العقد شروط تقاسم المخاطر بين الشخص العمومي والشريك الخاص بما فيها تلك المترتبة عن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة وفقا للتوازن الاقتصادي وإلزامية العقد ويتم تقاسم المخاطر حسب قدرة كل طرف على مجابهتها بأقل التكاليف وذلك أخذا بعين الاعتبار للمصلحة العامة وخصائص المشروع.
الحقوق والامتيازات المخولة للشريك الخاص:
بالإضافة إلى المقابل المالي الذي يلتزم الشخص العمومي بأدائه للشريك الخاص بمقتضى عقد الشراكة المبرم بينهما تم التنصيص على جملة من الحقوق والضمانات لفائدة الشريك الخاص عبر إمكانية تصريف شؤون المرفق العمومي الذي يبقى تحت تصرف ومسؤولية الشخص العمومي غير أنه يمكن الترخيص ضمن عقد الشراكة للشريك الخاص بصفة ثانوية باسداء خدمات واستخلاص مقابل لها من المستعملين شرط أن لا يؤثر ذلك على حسن سير المرفق العمومي وعلى احترام الشريك الخاص لالتزاماته الأصلية بموجب العقد.
ويتم أخذ قيمة المداخيل المتأتية للشريك الخاص من المعاليم المستخلصة من العموم بعين الاعتبار في احتساب المقابل الذي سيتم دفعه له من قبل الشخص العمومي.
وجاءت فكرة عقود الشراكة تلبية للاحتياجات المتزايدة للاستثمار العام التي تفترض تعبئة موارد هامة قد لا تقدر الموارد المالية العادية للدولة أو الاقتراض على تغطيتها نظرا للقيود المتعلقة بحجم الإنفاق في المالية العمومية ونسبة العجز والتداين العمومي وبالتالي يمكن أن تعهد الدولة للخواص بتنفيذ مشاريع بنية تحتية و مشاريع كبرى لضمان التمويلات الضرورية لها وبالإضافة لما تتيحه الشراكة من حلول للتمويل فإن من أهم مزاياها الجودة في إرادة الأموال العمومية والشفافية والسرعة والتحكم في كلفة إنجاز المشاريع وتقاسم المخاطر بين القطاعين. كما تساهم الشراكة في الاستفادة من القدرات الابتكارية والتجديدية للقطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات المتاحة للمواطن كما تتيح هذه الصيغة التعاقدية الحفظ الأمثل للممتلكات العمومية وأصول البنية التحتية وصيانتها من قبل الشريك الخاص والتي تبقى على ملك الدولة وخاضعة لرقابتها مقابل مبلغ مالي تدفعه الدولة للشريك الخاص طيلة مدة العقد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.