السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التونسية» تكشف كامل بنود مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
نشر في التونسية يوم 03 - 06 - 2015

(تونس)
يعتبر مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من المشاريع الأكثر جدلا وسط عديد الاطراف التي طالبت بمراجعته وتغيير بعض بنوده حيث ظهرت حسب عدة منظمات وأبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل مخاوف من تخصيص خفي للقطاع العام. «التونسية» تنشر أهم بنود المشروع.
بيّنت مصالح الحكومة أن فكرة عقود الشراكة جاءت تلبية للاحتياجات المتزايدة للاستثمار العام والتي تفترض حسب التعبئة موارد هامة قد لا تقدر الموارد المالية العادية للدولة أو الاقتراض على تغطيتها نظرا للقيود المتعلقة بحجم الإنفاق في المالية العمومية ونسبة العجز والتداين العمومي وبالتالي يمكن أن تعهد الدولة للخواص بتنفيذ مشاريع بنية تحتية و مشاريع كبرى لضمان التمويلات الضرورية لها. وبالإضافة لما تتيحه الشراكة من حلول للتمويل فإن من أهم مزاياها الجودة في إدارة الأموال العمومية والشفافية والسرعة والتحكم في كلفة إنجاز المشاريع وتقاسم المخاطر بين القطاعين كما تساهم الشراكة في الاستفادة من القدرات الابتكارية والتجديدية للقطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات المتاحة للمواطن كما تتيح هذه الصيغة التعاقدية الحفظ الأمثل للممتلكات العمومية وأصول البنية التحتية وصيانتها من قبل الشريك الخاص والتي تبقى على ملك الدولة وخاضعة لرقابتها مقابل مبلغ مالي تدفعه للشريك الخاص طيلة مدة العقد .
السلطة المتعاقدة مع الشخص الخاص:
فضلا عن الدولة والجماعات المحلية اتيحت امكانية إبرام عقود الشراكة للمؤسسات والمنشآت العمومية بشرط حصولها على الموافقة المسبقة لسلطة الإشراف وذلك ضمانا لحسن التصرف في الموارد العمومية بالنظر الى المخاطر المحمولة على الشخص العمومي وعلى المالية العمومية في هذه العقود .
ولم ينص مشروع القانون المنظم لعقود الشراكة لا على مدة دنيا او قصوى لعقود الشراكة اذ يتم ضبط المدة بالعقد بالنظر خاصة الى مدة امتلاك الاستثمارات الموظفة في إنجاز المشروع وطرق التمويل .
وعلى خلاف عقود اللزمات يستخلص الشريك الخاص المقابل المالي للاستثمارات وأعمال الصيانة والتسيير المنجزة من قبله من الشخص العمومي طيلة مدة عقد الشراكة.
تقاسم المخاطر:
حسب مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فإن مبدأ التقاسم بين الشخص العمومي والشخص الخاص يعدُّ مبدأ أساسيا في تعريف عقود الشراكة وهو ما يميز هذه العقود عن بقية العقود الاخرى التي تبرم في إطار تلبية الطلب العمومي ويتمثل هذا المبدأ في تحمَّل كل طرف المخاطرة التي يكون اكثر قدرة على ادارتها ومن ذلك تحمل الشريك الخاص عادة مخاطر البناء والاستغلال ويتحمل الشخص العمومي المخاطر التي تخضع لسيطرته وأوضحها المخاطر السياسية والتنظيمية. وعلى ضوء ما تقدم من اعتبارات عرَّف مشروع القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص عقد الشراكة بانه العقد الذي يكلف بمقتضاه هيكل عمومي يسمى شخص عمومي شخصا خاصا يسمى الشريك الخاص لمدة معينة بمهمة شاملة تتعلق بالتمويل والتصميم الكلي أو الجزئي وإنجاز أو تغيير أو صيانة منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية أو أصول لا مادية ضرورية للشخص العمومي وذلك بمقابل يدفع له من قبل الشخص العمومي المشرف على المرفق المذكور طيلة مدة العقد وطبقا للشروط المبينة به .
المبادئ والإجراءات التي تحكم عقود الشراكة:
حسب المشروع فلابد ان يكون اختيار صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز مشروع معين وجيها ومدروسا ويبنى قرار الاختيار أو قابلية إنجاز المشروع في إطار شراكة الذي تصدره الوحدة الوطنية لمتابعة الشراكة على عملية تثبت تتم من توفر شروط محددة في المشروع المعني.
وترتكز دراسة مقبولية المشروع للإنجاز في إطار شراكة على تقييم مقارن لمختلف أشكال التعاقد الممكنة للتثبت خاصة من الافضلية الاقتصادية والمالية والقانونية لاعتماد آلية الشراكة مقارنة بأشكال التعاقد الاخرى ولمختلف جوانب المشروع وعائداته الاقتصادية والاجتماعية يتقدم بها الشخص العمومي المقترح للمشروع .
كما يقتضي اعتماد صيغة عقد الشراكة توفر اما شرط الصبغة المعقدة للمشروع او في صورة التأكد او عند ثبوت وجود نقائص وصعوبات في إنجاز مشاريع مشابهة في إطار أشكال تعاقدية أخرى.
ضمانات للمؤسسات البنكية الممولة:
و لتحفيز البنوك على تمويل المشاريع المنجزة في إطار شراكة أقر مشروع القانون المنظم لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص جملة من الضمانات التي يمكن ان تستفيد منها المؤسسات البنكية الممولة لهذه المشاريع ومنها:
منح حقوق عينية خاصة بمنح الشريك الخاص حقا عينيا خاصا على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي ينجزها تنفيذا لعقد الشراكة ويخول هذا الحق العيني للشريك الخاص .
ويهدف هذا القانون إلى وضع الإطار العام لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضبط المبادئ الأساسية لإبرامها وتحديد نظام تنفيذها وطرق مراقبتها ونهايتها وإلى تحديد النظام القانوني للممتلكات المتعلقة بها.
وعقد الشراكة هو العقد الذي يكلف بمقتضاه هيكل عمومي يُسمى شخص عمومي شخصا خاصا يسمى الشريك الخاص لمدة محددة ومهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتمويل وتصميم وإنجاز أو تغيير وصيانة واستغلال أو تشغيل منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية أو أصول لامادية ضرورية لتأمين حاجيات الشخص العمومي وذلك بمقابل يدفع له من قبل الشخص العمومي طيلة مدة العقد وطبقا للشروط المبنية به.
ولا يشمل عقد الشراكة تفويض شؤون المرفق العمومي.
ويمكن أن يرخص عقد الشراكة في قيام الشريك الخاص بصفة ثانوية باسداء خدمات واستخلاص معلوم من المستعملين لفائدته شرط أن لا يكون لذلك تأثير على حسن سير المرفق العمومي أو احترام الالتزامات المحمولة عليه بموجب العقد.
ولا تنطبق على عقود الشراكة أحكام التشريع المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات والمحلات ذات الاستعمال التجاري والصناعي.
ويخضع إعداد وإبرام عقود الشراكة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص أمام الطلب العمومي تجسيما لمبادئ اعتماد الدعوة إلى المنافسة باستثناء الحالات المنصوص عليها بهذا القانون واحترام قواعد الاستقلالية والحياد وعدم التمييز بين المترشحين.
و تبرم عقود الشراكة بعد تنظيم استشارة في إحدى الحالات التالية:
اذا تم التصريح بالدعوة إلى المنافسة ولم تكن مجدية على أن لا يكون ذلك ناتجا عن خلل في الإجراءات أو في وثائق الدعوة إلى المنافسة من قبل الشخص العمومي وبناء على تقرير معلل يكون مشفوعا بموافقة الهيكل المكلف بمتابعة ودعم مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني والأمن العام
لتأمين استمرارية المرفق العمومي في حالة التأكد التي تقتضيها أسباب خارجة عن إرادة الشخص العمومي
وتبرم عقود الشراكة عن طريق التفاوض المباشر اذا تعلق موضوعها بطلبات لا يمكن أن يعهد بانحيازها إلا لشخص معيّن أو بنشاط لا يمكن استغلاله إلا حصريا من قبل صاحب براءة الاختراع.
ويمكن أن يتضمن عقد الشراكة تفويضا يخول بمقتضاه للشريك الخاص بأن يستخلص باسم ولفائدة الشخص العمومي معاليم إسداء الخدمات أو المرافق العمومية من قبل مستعملي المرفق .
ويضبط العقد شروط تقاسم المخاطر بين الشخص العمومي والشريك الخاص بما فيها تلك المترتبة عن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة وفقا للتوازن الاقتصادي وإلزامية العقد ويتم تقاسم المخاطر حسب قدرة كل طرف على مجابهتها بأقل التكاليف وذلك أخذا بعين الاعتبار للمصلحة العامة وخصائص المشروع.
الحقوق والامتيازات المخولة للشريك الخاص:
بالإضافة إلى المقابل المالي الذي يلتزم الشخص العمومي بأدائه للشريك الخاص بمقتضى عقد الشراكة المبرم بينهما تم التنصيص على جملة من الحقوق والضمانات لفائدة الشريك الخاص عبر إمكانية تصريف شؤون المرفق العمومي الذي يبقى تحت تصرف ومسؤولية الشخص العمومي غير أنه يمكن الترخيص ضمن عقد الشراكة للشريك الخاص بصفة ثانوية باسداء خدمات واستخلاص مقابل لها من المستعملين شرط أن لا يؤثر ذلك على حسن سير المرفق العمومي وعلى احترام الشريك الخاص لالتزاماته الأصلية بموجب العقد.
ويتم أخذ قيمة المداخيل المتأتية للشريك الخاص من المعاليم المستخلصة من العموم بعين الاعتبار في احتساب المقابل الذي سيتم دفعه له من قبل الشخص العمومي.
وجاءت فكرة عقود الشراكة تلبية للاحتياجات المتزايدة للاستثمار العام التي تفترض تعبئة موارد هامة قد لا تقدر الموارد المالية العادية للدولة أو الاقتراض على تغطيتها نظرا للقيود المتعلقة بحجم الإنفاق في المالية العمومية ونسبة العجز والتداين العمومي وبالتالي يمكن أن تعهد الدولة للخواص بتنفيذ مشاريع بنية تحتية و مشاريع كبرى لضمان التمويلات الضرورية لها وبالإضافة لما تتيحه الشراكة من حلول للتمويل فإن من أهم مزاياها الجودة في إرادة الأموال العمومية والشفافية والسرعة والتحكم في كلفة إنجاز المشاريع وتقاسم المخاطر بين القطاعين. كما تساهم الشراكة في الاستفادة من القدرات الابتكارية والتجديدية للقطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات المتاحة للمواطن كما تتيح هذه الصيغة التعاقدية الحفظ الأمثل للممتلكات العمومية وأصول البنية التحتية وصيانتها من قبل الشريك الخاص والتي تبقى على ملك الدولة وخاضعة لرقابتها مقابل مبلغ مالي تدفعه الدولة للشريك الخاص طيلة مدة العقد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.