استمعت ثلاث لجان برلمانية، مساء امس الاربعاء 08 جويلية 2015، بمقر مجلس نواب الشعب، إلى وزير العدل محمد صالح بن عيسى بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال. وقال بن عيسى في مداخلة له، خلال هذا الاجتماع ان أحكام المشروع الذي تقدمت به الحكومة لتعويض القانون الجاري به العمل حاليا والصادر سنة 2003، تستند إلى المعايير الدولية والممارسات الكبرى المعتمدة في مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، حسب تعبيره. وأضاف في مداخلته أمام لجان التشريع العام والمالية والتخطيط والتنمية والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، ان "مشروع القانون المقترح يعكس إيفاء الدولة التونسية بالتزامتها الدولية ويحقق مواكبة مرضية لكل المستجدات في الميدان". وأشار الوزير أيضا الى ان صياغة فصول القانون المقترح شهدت تحسنا من حيث تحديد نطاق التجريم واركان الجريمة الإرهابية مقارنة بقانون عام 2003، ما يجعله دليلا على انخراط تونس في دعم الجهد الدولي لمكافحة الارهاب. من جهة اخرى اثنى بن عيسى على مقترح أحد النواب والخاص بمرافقة وزارته للجنة التشريع العام في جميع مراحل اعداد مشروع هذا القانون لحين الانتهاء من صياغته وعرضه على مجلس نواب الشعب، مؤكدا انه تم تشريك جميع الوزارات والاطراف عند اعداد هذا المشروع الحكومي. وفي رده على أسئلة عدد من النواب حول تعريف الجريمة الإرهابية او المنظمة الإرهابية، قال بن عيسى ان التعريف تم وفق مضامين الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها تونس وهي 14 اتفاقية، وانه تم بالتالي إدراج مختلف الأفعال الإرهابية في النص المقترح وتكريسها نظرا لخطورتها . وبخصوص جرائم الإشادة بالإعمال الإرهابية اكد بن عيسى انها "جرائم خطيرة وان تلك الخطورة ثابتة ولا يمكن التساهل معها، حسب ما أقرته المواثيق الدولية ذات العلاقة". كما لاحظ الوزير انه سيتم في المستقبل العمل على تحقيق التخصص على مستوى التحقيق والحكم في جرائم الإرهاب ومنع غسل الموال، مشيرا الى ان المسائل المتعلقة بحماية الشهود ورفض الكشف عن الهويات في هذه الجرائم تستند في المشروع القانوني الحكومي الى قاعدة دولية وان مدة الاحتفاظ بالمتهمين أو المشتبه فيهم في الجرائم الارهابية والمقترحة في النص محل النقاش هي "آجال معقولة وكافية"، حسب تعبيره. وتراوحت مداخلات النواب بين تعريف الجريمة الإرهابية والمنظمة الإرهابية ومدى مساهمة عقوبة الإعدام في ردع الإرهابيين ومدى نجاعة القطب القضائي المخصص في النظر في هذه الجرائم وتركيبة وصلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، كما اقترح نائبان آخران اضافة جرائم اخرى الى الجرائم الارهابية على غرار تجارة الاسلحة وبيع وتهريب الاعضاء وتجريم التكفير والافتاء به. يُذكر أنه تمت المصادقة على أن تكون الجلسة مغلقة وسرية. المصدر: وكالة تونس افريقيا للانباء