أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية القضاة تحذّر من «ألغام» قانون مكافحة الإرهاب
نشر في التونسية يوم 25 - 07 - 2015

في سياق مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وبعد الإطلاع على مشروع القانون المذكور وعلى تقرير لجنة التشريع العام بخصوصه، أكدت جمعية القضاة التونسيين على أهمية صدور هذا القانون بعد طول ترقب في صيغة تمكن من التصدّي للآفة الإرهابية التي ازدادت خطورتها على المجتمع، منبهة إلى أهمية تجاوز الثغرات التي شابت القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 / 12 / 2003 الذي لاقى معارضة وانتقادا من كل الحقوقيين والمنظمات الوطنية والدولية المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الانسان والذي استغله النظام السابق، لقمع الحريات وانتهاك الحقوق طبق ما نص عليه تقرير لجنة التشريع العام ذاته.
واستغربت جمعية القضاة التونسيين، اقتصار الاستماع بخصوص هذا القانون الهام على الجهات الرسمية والحكومية دون مكونات المجتمع المدني ذات الصلة ومنها الهياكل الممثلة للقضاة بما أعاق القيام بالنقاشات المعمّقة حول هذا القانون طبق شهادة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية الواردة صلب تقرير لجنة التشريع العام. كما سجلت سلبيا طلب الرأي الاستشاري لهيئة القضاء العدلي بخصوص هذا القانون بصفة متأخرة جدا، وبعد انطلاق مناقشته بالجلسة العامة، بالرغم من تعلق جانب هام منه بتنظيم القضاء العدلي من خلال إحداث قطب قضائي، مؤكدة على أن إحداث مثل هذا القطب يتطلب تحديد شروط استجابة هذا القطب لأساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي في اتجاه تطوير العمل القضائي لضمان شروط المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات، وأنّ ذلك يؤكد ضرورة، طلب الاستشارة لاستيفاء الإجراءات الشكلية، وليس للاستفادة من مضمون الرأي الاستشاري للهيئة في تطوير هذا القانون طبق الدستور والمعايير الدولية لاستقلال القضاء والتجارب المقارنة وشروط المحاكمة العادلة.
ولاحظت جمعية القضاة، أن هناك العديد من الإشكاليات الأساسية التي ظلت قائمة في هذا القانون رغم التطور الحاصل فيه، من خلال تقنين وسائل التحري الخاصة، وإقرار مساعدة ضحايا الارهاب وإحداث لجنة وطنية لمكافحة الارهاب، لعل أهمها، (حسب ما أوردته جمعية القضاة)، التعريف الفضفاض للجريمة الإرهابية والتراجع الذي حصل في مضمون هذا التعريف على الصيغة الواردة بمشروع القانون التي طرحت على المجلس الوطني التأسيسي سنة 2014 التي كانت أكثر دقة، وافتقار بعض مفاهيم مثل «الإشادة بالإرهاب» و«تمجيد للإرهاب» إلى الدقة مما يخشى منه التوسع في دائرة التجريم بما يمس من جوهر الحقوق والحريات.
كما نبهت جمعية القضاة التونسيين إلى وجود ضعف في الضمانات المتعلقة باستعمال وسائل التحري الخاصة، ووجود إمكانية المساس بمبدإ المواجهة في تلقي شهادة الشهود، إضافة إلى وجود التباس في صيغة الفصل المتعلق بالاحتفاظ، بما يوحي بأنه يمكن الاحتفاظ بالمظنون فيهم دون إذن قضائي، ملاحظة وجود تداخل بين صلاحيات الجهات القضائية واللجان الإدارية بخصوص الأذون بتجميد الأموال المنصوص عليها بهذا القانون .
واستغربت الجمعية من عدم الأخذ بتوصية لجنة التشريع العام، في اعتبار هذا القانون قانونا عاديا، وليس قانونا أساسيا طبق الفصل 65 من الدستور، ونبهت إلى أن المصادقة على هذا القانون باعتباره قانونا أساسيا سيجعل إجراءات تنقيحه لتلافي الثغرات التي شابته أمرا صعب التحقيق، مبدية عميق انشغالها من حملات التشويه الإعلامية التي طالت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان العاملة بتونس، لقيامها بقراءة نقدية وتحليلية لمشروع القانون في نطاق المساعدة في العمل التشريعي والتأسيسي طبق مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الانسان، مطالبة بالكف عن ممارسة مثل هذه الأفعال، وبالقطع مع الأساليب التي ارتبطت بالعهد السابق في قمع دور المجتمع المدني من خلال عمله النقدي و التشاركي في تركيز مقومات دولة القانون والمؤسسات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.