علمت «التونسية» أن الحكومة ستنطلق قريبا في احتساب تحمّل الدولة للمساهمات المحمولة على الأعوان وتلك المحمولة على المؤجر بعنوان تسوية فترات الانقطاع عن العمل المنقوصة لاستكمال أقدمية قصوى بعشرين سنة للانتفاع بجراية تقاعد بالنسبة لأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المستقيلين أو المعزولين والمعاد إدماجهم خلال سنة 2011 من غير المتمتعين بالعفو العام والمباشرين فعليا لمهامهم بأسلاكهم الأصلية دون أن يتم عزلهم من جديد، وأن أحكام هذا الأمر الحكومي ستنسحب على الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بعد إعادة إدماجهم وعلى من آل إليهم الحق في صورة الوفاة. وستحدد مبالغ المساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين بعد الوفاة بالنسبة للفترات المعنية بالتسوية بضرب نسبة المساهمات الجاري بها العمل في تاريخ إعادة الإدماج في الأجر النافذ في نفس التاريخ المذكور. وتُعتمد فترات النشاط المصرح بها لدى أحد صندوقي الضمان الاجتماعي أو بعنوان فترات نشاط بالخارج بمقتضى اتفاقية دولية للضمان الاجتماعي مبرمة مع الجمهورية التونسية في احتساب المدة المنقوصة لاستكمال الأقدمية المستوجبة للانتفاع بجراية التقاعد طبقا للفصل الأول من هذا الأمر الحكومي. ومع مراعاة أحكام هذا الأمر الحكومي، تبرم اتفاقية بين وزارة المالية والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحدد بمقتضاها كيفية تكفل الدولة بدفع المساهمات الاجتماعية المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين بعد الوفاة لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المستقيلين أو المعزولين والمعاد إدماجهم خلال سنة 2011 من غير المتمتعين بالعفو العام والمباشرين فعليا لمهامهم بأسلاكهم الأصلية دون أن يتم عزلهم من جديد أو الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد أو من آل إليهم الحق في صورة الوفاة.