الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا" في برلين    تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة    نقابة الصحفيين تندد بحملة تحريض ضد زهير الجيس بعد استضافته لسهام بن سدرين    توزر: إمضاء اتفاقية بين ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لتحسين إنتاجية وجودة المنتجات الحيوانية    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي    النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس..    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور الأمر المتعلق بأنظمة التقاعد للمنتفعين بالعفو العام

تم في العدد الأخير للرائد الرسمي نشر أمر عدد 3304 لسنة 2013 مؤرخ في 12 أوت 2013 يتعلق بضبط صيغ تحمل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة وقاعدة احتسابها في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام.
ويتضمّن نصّ الأمر خمسة فصول:
الفصل الأول يضبط هذا الأمر صيغ تحمل الدولة للمساهمات المحمولة على الأعوان وتلك المحمولة على المؤجر بعنوان جرايات التقاعد والشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة طبقا للنسب التي تضبطها النصوص القانونية الجاري بها العمل خلال كامل مدة الانقطاع عن العمل بالنسبة للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام على معنى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتمتعين بالعودة إلى العمل في القطاع العمومي أو الذين تعذر إدماجهم أو إعادة انتدابهم وقاعدة احتسابها طبقا لأحكام الفصل 32 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013.
الفصل 2 تحدد مبالغ المساهمات بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة كما يلي:
أ بالنسبة للمنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
ضرب نسبة المساهمات الجاري بها العمل خلال فترة الانقطاع عن العمل المعنية بالتسوية في إطار العفو العام في مبالغ الأجور التي كان يستحقها المعني خلال تلك الفترة كما لو أنه كان في حالة مباشرة مع مراعاة تطور الأجور والتدرج الآلي في الصنف
أو السلم وذلك من تاريخ الانقطاع إلى تاريخ إعادة الإدماج
أو تاريخ افتتاح الحق في جراية أو الوفاة.
ب بالنسبة للمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية:
ضرب نسبة المساهمات الجاري بها العمل خلال فترة الانقطاع عن العمل المعنية بالتسوية في إطار العفو العام في آخر أجر نافذ في تاريخ إعادة الإدماج أو تاريخ إعادة الترتيب أو تاريخ افتتاحه الحق في جراية أو تاريخ وفاته.
الفصل 3 تنطبق أحكام الفصل الثاني بالمماثلة على الأعوان الذين تعذر إعادة إدماجهم أو انتدابهم بمؤسسة عملهم الأصلية.
في صورة تعذر إعادة إدماج أو انتداب الأعوان المعنيين نتيجة تصفية المؤسسة أو التفويت فيها تتولى اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 9 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في
13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه والمكلفة بالنظر في إعادة إدماج أو إعادة انتداب الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام والمنتمين زمن انقطاعهم إلى منشآت عمومية تمت تصفيتها أو تم التفويت فيها، تحديد الأجر المعتمد لاحتساب المساهمات المستوجبة المتعلقة بفترات التسوية.
الفصل 4 في صورة تراكب الفترات المعنية بالتسوية مع فترات نشاط مصرح بها لدى أحد صندوقي الضمان الاجتماعي
أو بعنوان فترات نشاط بالخارج بمقتضى اتفاقية دولية للضمان الاجتماعي مبرمة مع الجمهورية التونسية، تؤخذ بعين الاعتبار لتصفية الجراية المبالغ المصرح بها الأكثر امتيازا.
الفصل 5 مع مراعاة مقتضيات هذا الأمر تبرم اتفاقية بين وزارة المالية من جهة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من جهة أخرى تحدد بمقتضاها كيفية تكفّل الدولة بدفع المساهمات الاجتماعية بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة لفائدة الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام على معنى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتمتعين بالعودة إلى العمل في القطاع العمومي أو الذين تعذر إدماجهم أو إعادة انتدابهم، أو الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد أو من آل إليهم الحق في صورة الوفاة. وتتم المصادقة على هذه الاتفاقية بمقتضى أمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.