تم في العدد الأخير للرائد الرسمي نشر أمر عدد 3304 لسنة 2013 مؤرخ في 12 أوت 2013 يتعلق بضبط صيغ تحمل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة وقاعدة احتسابها في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام. ويتضمّن نصّ الأمر خمسة فصول: الفصل الأول يضبط هذا الأمر صيغ تحمل الدولة للمساهمات المحمولة على الأعوان وتلك المحمولة على المؤجر بعنوان جرايات التقاعد والشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة طبقا للنسب التي تضبطها النصوص القانونية الجاري بها العمل خلال كامل مدة الانقطاع عن العمل بالنسبة للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام على معنى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتمتعين بالعودة إلى العمل في القطاع العمومي أو الذين تعذر إدماجهم أو إعادة انتدابهم وقاعدة احتسابها طبقا لأحكام الفصل 32 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013. الفصل 2 تحدد مبالغ المساهمات بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة كما يلي: أ بالنسبة للمنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: ضرب نسبة المساهمات الجاري بها العمل خلال فترة الانقطاع عن العمل المعنية بالتسوية في إطار العفو العام في مبالغ الأجور التي كان يستحقها المعني خلال تلك الفترة كما لو أنه كان في حالة مباشرة مع مراعاة تطور الأجور والتدرج الآلي في الصنف أو السلم وذلك من تاريخ الانقطاع إلى تاريخ إعادة الإدماج أو تاريخ افتتاح الحق في جراية أو الوفاة. ب بالنسبة للمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية: ضرب نسبة المساهمات الجاري بها العمل خلال فترة الانقطاع عن العمل المعنية بالتسوية في إطار العفو العام في آخر أجر نافذ في تاريخ إعادة الإدماج أو تاريخ إعادة الترتيب أو تاريخ افتتاحه الحق في جراية أو تاريخ وفاته. الفصل 3 تنطبق أحكام الفصل الثاني بالمماثلة على الأعوان الذين تعذر إعادة إدماجهم أو انتدابهم بمؤسسة عملهم الأصلية. في صورة تعذر إعادة إدماج أو انتداب الأعوان المعنيين نتيجة تصفية المؤسسة أو التفويت فيها تتولى اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 9 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه والمكلفة بالنظر في إعادة إدماج أو إعادة انتداب الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام والمنتمين زمن انقطاعهم إلى منشآت عمومية تمت تصفيتها أو تم التفويت فيها، تحديد الأجر المعتمد لاحتساب المساهمات المستوجبة المتعلقة بفترات التسوية. الفصل 4 في صورة تراكب الفترات المعنية بالتسوية مع فترات نشاط مصرح بها لدى أحد صندوقي الضمان الاجتماعي أو بعنوان فترات نشاط بالخارج بمقتضى اتفاقية دولية للضمان الاجتماعي مبرمة مع الجمهورية التونسية، تؤخذ بعين الاعتبار لتصفية الجراية المبالغ المصرح بها الأكثر امتيازا. الفصل 5 مع مراعاة مقتضيات هذا الأمر تبرم اتفاقية بين وزارة المالية من جهة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من جهة أخرى تحدد بمقتضاها كيفية تكفّل الدولة بدفع المساهمات الاجتماعية بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة لفائدة الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام على معنى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتمتعين بالعودة إلى العمل في القطاع العمومي أو الذين تعذر إدماجهم أو إعادة انتدابهم، أو الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد أو من آل إليهم الحق في صورة الوفاة. وتتم المصادقة على هذه الاتفاقية بمقتضى أمر.