صادقت أمس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب على النسخة المعدلة من مشروع القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة وذلك بعد أن حسمت اللجنة أمرها بأغلبية الحاضرين في ما يتعلق بالفصل الخلافي المتعلق بالاستثناءات. وقد تم التوجه خلال إجتماع اللجنة إلى حصر الإستثناءات الواردة بمشروع القانون في صيغته المعدلة و التأكيد على ان المنع عن مد المواطن بالمعلومة لا يتم إلا عند التاكد من حصول ضرر جسيم جراء ذلك. وكان مشروع قانون النفاذ إلى المعلومة قد أثار خلافا عميقا بين اللجنة و رئاسة الحكومة التي سحبت المشروع في فترة سابقة قبل عرضه على الجلسة العامة بيوم بعد مصادقة اللجنة عليه وذلك لإجراء جملة من التعديلات بخصوص قائمة الهياكل وهو الأمر الذي رفضه أغلب أعضاء اللجنة الذين تمسكوا بالنسخة الأولى من المشروع. وكانت اللجنة قد قلصت سابقا من قائمة الاستثناءات استنادا إلى أحكام الفصل 49 من الدستور الذي ينص أن القانون هو من يحدد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها ويؤكد ألاّ توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أوالصحة العامة أو الآداب العامة وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها على أن تتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك . أما الحكومة فقد قامت بتوسيع قائمة الهياكل المعنية بتطبيق القانون، لتشمل الإدارات المحلية والهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة والجمعيات والهياكل التي تنتفع بتمويل عمومي دون اشتراط سقف معين للتمويل العمومي، إلى جانب توسيع قائمة المعلومات المعنية بالنشر تلقائيا من قبل الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، من خلال إضافة وجوب نشر شروط منح التراخيص.