عاصفة رياح تضرب سواحل نابل الليلة..والوالية تطلق نداء استنفار عاجل..    عاجل/ شركة الطرقات السيارة تدعو مستعملي الطريق إلى توخي الحذر..    عاجل: بطولة فزاع الدولية: ذهبية جديدة للبطل ياسين الغربي    عاجل/ تقلبات قوية تضرب البلاد الليلة... تفاصيل نشرة المتابعة..    بطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة: تعيينات الجولة الرابعة لمرحلة التتويج    وزارة المالية تضبط حدود نسب الفائدة المشطة للسداسية الأولى من 2026..    عرض فيلم "حدود الله" للمخرج أنيس الأسود مساء الجمعة بمقر منظمة إندا العالم العربي    باقة فنية لأجمل الأصوات التونسية في سهرة بإمضاء سامي المعتوقي    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    مصر.. الأمن يوقف صاحب الفيديو المثير للجدل عن النبي محمد    براكاج سكرة : الامن ينشر تفاصيل الحادثة و يعلن ايقاف المتورطين    الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في الصالون الدولي للصناعات التقليدية بايطاليا من 25 أفريل الى 03 ماي 2026    للمرة الثانية: خيمة بيع التمور من المنتج إلى المستهلك بولاية نابل استعدادًا لرمضان    بطولة ايطاليا: إنتر ميلان يواجه جوفنتوس في قمة الجولة ال25    بشرى سارة للراغبين في السفر..تخفيضات هامة ب40 بالمائة بمناسبة عيد الحب..    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    دراسة حديثة تفجّر مفاجأة حول تأثير الشاي والقهوة على الذاكرة..!    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    قبلي: استئناف نشاط مركز الرعاية الصحية الأساسية بمنطقة بشري    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    روسيا تحظر تطبيق «واتساب»    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل: شنيا صاير في معبر رأس الجدير؟    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    بسبب 40 ألف دينار: "الفيفا" يسلط عقوبة المنع من الانتداب على أحد أندية الرابطة الأولى    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    عاجل/ تحرك تشريعي مثير: نحو فرض حصار بحري على قوارب المهاجرين..ما القصة؟!..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    عاجل-فرنسا: إنذارات حمراء وبرتقالية بسبب فيضانات وانهيارات ثلجية..العاصفة نيلس تجتاح الجنوب    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    اشتباكات بالأيدي في البرلمان التركي اعتراضا على تعيين وزير    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    خطوات بسيطة تخليك تبعد على القهوة والشاي نهار رمضان    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    هذه الدولة تمنع التعادل في مباريات دوري كرة القدم    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    اليوم وغدا: توقعات بنزول أمطار رعدية مع رياح قوية جدا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب: مشروع قانون الحكومة المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة مجددا في لجنة الحقوق والحريات
نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 12 - 2015

خصصت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، جلستها المنعقدة صباح اليوم الاثنين، للنظر من جديد في النسخة المعدلة لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
وتركزت مداخلات النواب بالخصوص، حول جدوى النقاش من عدمه بشأن نقاط الخلاف الأساسية في هذا المشروع، خاصة وأن اللجنة كانت قد استكملت النظر فيه وأحالته على مكتب مجلس نواب الشعب سابقا، لعرضه على الجلسة العامة لتقرر رئاسة الحكومة سحبه قبل انعقادها.
وقال النائب توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)، إن رأي اللجنة بخصوص مشروع القانون «واضح»، وأن النقاش من جديد «لن يغير من موقفها» الذي تم تضمينه في النسخة التي تمت إحالتها سابقا على مكتب المجلس قصد مناقشتها في الجلسة العامة.
وتتمثل نقطة الخلاف الأساسية في هذا المشروع بين اللجنة والحكومة في الفصل 25 في النسخة المعدلة، والمتعلقة باستثناءات النفاذ إلى المعلومة والتي قلصت فيها اللجنة في حين قامت الحكومة بتوسيعها،
وهو ما يعتبره النواب «محاولة للحد من حرية الوصول إلى المعلومات وكذلك الحد من المعلومات التي يتم النفاذ اليها».
وأكد نائب رئيس اللجنة نوفل الجمالي (حركة النهضة)، أنه بعد الإطلاع على القانون البريطاني في هذا الشأن، ثبت أن هذه الاستثناءات «يجب الا تكون مطلقة»، ولا بد من صياغة قانون يتوصل إلى «منطقة وسطى» بين وجهات نظر النواب والحكومة.
ولفت الانتباه إلى أن مشروع القانون يعد وفق تقديره «من أهم مشاريع القوانين التي ترمي الى مقاومة الفساد والرشوة والفساد الإداري» لأنه سيشرك كل التونسيين في رصد أية عثرة وأي خطأ أو انزلاق يمكن أن يتم على مستوى الإدارة.
وكان هذا الرأي محل نقد من قبل عدد من النواب، وفي مقدمتهم رمزي بن فرج (حركة النهضة) وتوفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)، الذين اعتبرا أن رئيسة اللجنة ونائبها «قد عادا من زيارتهما إلى بريطانيا بقناعة جديدة واتهماهما بمحاولة صياغة هذا المشروع على المقاس» ،
ودعا بن فرج رئيس اللجنة إلى الاطلاع على التغييرات المدخلة على النص القانوني واستشارة الأحزاب بخصوصها.
وناقش النواب مشروع القانون فصلا فصلا وصولا إلى غاية الفصل 25 محل الخلاف، ليتفقوا على تشكيل مجموعة من بينهم، تتولى غدا الثلاثاء صياغة التعديلات المدخلة على مشروع القانون بعد أخذ ملاحظات ومقترحات النواب بعين الاعتبار، على أن يتم عرضها لاحقا على كافة أعضاء اللجنة للإطلاع عليها والتشاور بخصوصها صلب أحزابهم.
وصادقت اللجنة من جهة أخرى، على تقرير يتعلق بتقييم عملها خلال الدورة النيابية القادمة، وتطرقت إلى أبرز القضايا التي طرحت عليها وأثارت الرأي العام، وفي مقدمتها قضية المضيفة المتحجبة، وإخضاع شاب لتحليل المثلية دون موجب حق.
يذكر أنه تم في أواخر شهر سبتمبر الفارط، وبعد جلسات عديدة واستماعات مكثفة إلى جمعيات ومنظمات تهتم بالشأن الإعلامي والحق في النفاذ إلى المعلومة»، والاتفاق صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب على نسخة نهائية لمشروع قانون النفاذ إلى المعلومة، قامت رئاسة الحكومة بسحب مشروعها قصد «تعديله»، قبل أن تعيد إحالته على مجلس نواب الشعب في صيغته الجديدة.
وأدخلت رئاسة الحكومة العديد من التعديلات على النسخة الأولى للمشروع، أهمها توسيع قائمة الهياكل المعنية بتطبيق القانون، لتشمل الإدارات المحلية والهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة والجمعيات والهياكل التي تنتفع بتمويل عمومي دون اشتراط سقف معين للتمويل العمومي، إلى جانب توسيع قائمة المعلومات المعنية بالنشر تلقائيا من قبل الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، من خلال إضافة وجوب نشر
شروط منح التراخيص.
كما وافقت رئاسة الحكومة، وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب، نزولا عند رغبة اللجنة المتعهدة بمشروع القانون، على توسيع صلاحيات هيئة النفاذ إلى المعلومة، لتشمل إمكانية تبادل التجارب والخبرات مع
نظيراتها بالدول الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة، وامكانية إبرام اتفاقيات تعاون في هذا المجال، فضلا عن التنصيص على وجوب مراعاة التناصف في تركيبة الهيئة وتوسيعها عبر إضافة قاضي لدى محكمة المحاسبات وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، مع إضافة شرط اختصاص الأستاذ الجامعي في مجال تكنولوجيات المعلومات.
أما في ما يتعلق باستثناءات حق النفاذ الى المعلومة، والذي يمثل نقطة خلاف جوهرية بين لجنة الحقوق والحريات ورئاسة الحكومة، فقد ذكرت الجهة المعدة لمشروع القانون أنها قامت بتضييق قائمة الاستثناءات
من خلال حذف الاستثنائين المتعلقين ب «المعلومات المصنفة ذات طابع سري»، وب»المهمات المتعلقة بممارسة الإشراف والرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية المعتمدة في المجال».
واعتبرت رئاسة الحكومة، ان بقية الاستثناءات المنصوص عليها، تعد متلائمة مع المعايير الدولية واغلب التشاريع المقارنة المعمول بها في هذا المجال، وذلك على غرار اتفاقية المجلس الأوروبي للنفاذ
للوثائق العمومية لسنة 2009، كما يعتبر الفصل 25 المتعلق بالاستثناءات متلائما مع أحكام الفصل 49 من الدستور، حيث تستجيب هذه الاستثناءات الى الشروط المذكورة في الفصل، وترمي الى حماية مختلف المجالات
الواردة فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.