ليفربول يعلن رسميا خليفة كلوب    منوبة.. إيقاف شخص أوهم طالبين أجنبيين بتمكينهما من تأشيرتي سفر    رئيس الاتحاد يشرف على اختتام الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس    تحويل ظرفي لحركة المرور على مستوى جسري الجمهورية والقرش الأكبر    مطالبة بتوفير 10 مليارات وحصد التتويجات: هيئة «السي. آس. آس» تحت الضّغط    الدّورة الثّالثة لمؤتمر مستقبل الطّيران المدني: وزيرة التّجهيز تقدّم رؤية تونس في مجال الطّيران المدني في أفق 2040    الثلاثاء: حالة الطّقس ودرجات الحرارة    المسابقة العالميّة الكبرى لجودة زيت الزيتون بنيويورك 26 ميداليّة لتونس    ما هي الدول التي أعلنت الحداد العام على رئيسي ومرافقيه؟    المهدية .. الملتقى الوطني لفنون الصّورة والسّينما والفنون التّشكيلية .. عروض ثريّة للإبداعات والمواهب التلمذيّة    رئيس الحكومة في زيارة ميدانية للشمال الغربي للبلاد التونسية    سجن سنية الدهماني .. يتواصل    مع الشروق .. إدانة... بنصف الحقيقة    القيروان: انتشال جثة إمرأة من قاع فسقية ماء بجلولة    رقم مفزع/ من 27 جنسية: هذا عدد الأفارقة المتواجدين في تونس..    هل فينا من يجزم بكيف سيكون الغد ...؟؟... عبد الكريم قطاطة    التضامن.. الإحتفاظ ب3 اشخاص وحجز كمية من المواد المخدرة    الليلة: سحب عابرة ورياح قوية والحرارة تتراوح بين 16 و26 درجة    عاجل: وسائل إعلام رسمية: انتخابات الرئاسة في إيران ستجرى في 28 جوان    فقدان 23 تونسيا في'حَرْقة': ايقاف 5 متهمين من بينهم والدة المنظّم واحد المفقودين    مدير عام ديوان تربية الماشية: النحل يساهم في ثلث غذاء الإنسان    بنزرت تستعد لاستقبال أبناء الجالية المقيمين بالخارج    والي بن عروس: فخور ب"دخلة" جماهير الترجي وأحييهم ب"عاطفة جيّاشة"    أغنية لفريد الأطرش تضع نانسي عجرم في مأزق !    النادي الصفاقسي : اصابة وضّاح الزّايدي تتطلب راحة باسبوعين    إضراب عن العمل بإقليم شركة فسفاط قفصة بالمظيلة    بودربالة يوجه الى نظيره الايراني برقية تعزية في وفاة إبراهيم رئيسي    وزارة التربية: هذه هي الانشطة المسموح بها بالمؤسسات التربوية خارج أوقات التدريس    وزيرة السعادة تحافظ على مركزها ال9 في التصنيف العالمي    أبطال إفريقيا: الكشف عن مدة غياب "علي معلول" عن الملاعب    تقرير يتّهم بريطانيا بالتستر عن فضيحة دم ملوّث أودت بنحو 3000 شخص    سيدي بوزيد: تواصل فعاليات الدورة 15 لمعرض التسوق بمشاركة حوالي 50 عارضا    كيف قتل "رئيسي"..خطأ تقني أم ضباب أم حادث مدبر..؟    تزامنا مع عيد الاضحى : منظمة ارشاد المستهلك توجه دعوة لقيس سعيد    نحو الترفيع في حجم التمويلات الموجهة لإجراء البحوث السريرية    وزارة التشغيل تمدّد في آجال التسجيل في برنامج مساندة المؤسسات الصغرى المتعثرة إلى غاية يوم 16 جوان القادم    فظيع: غرق شخص ببحيرة جبلية بجهة حمام بورقيبة..    الشاعر مبروك السياري والكاتبة الشابة سناء عبد الله يتألقان في مسابقة الدكتور عبد الرحمان العبد الله المشيقح الأدبية    تونس : أنواع و أسعار تقويم الأسنان    انطلقت أشغاله الميدانيّة: التعداد السكاني دعامة للتنمية الاقتصادية    اشادات دولية.. القسّام تتفاعل وإعلام الكيان مصدوم...«دخلة» الترجي حديث العالم    تونس تقدم التعازي في وفاة الرئيس الايراني    دول إفريقية مستعدّة لتنظيم عودة منظوريها طوعيا من تونس    هذه أول دولة تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة الرئيس الايراني..#خبر_عاجل    استدعاء ثلاثة لاعبين لتشكيلة البرازيل في كوبا أمريكا واستبدال إيدرسون المصاب    بينهم زعيم عربي.. زعماء دول قتلوا بحوادث تحطم طائرات    تحذير من موجة كورونا صيفية...ما القصة ؟    نهائي "الكاف": حمزة المثلوثي رجل مباراة الزمالك ونهضة بركان    المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد تستعد للموسم الثقافي والصيفي 2024    القصرين : الوحدات العسكرية تشارك أبناء الجهة احتفالاتها بالذكرى ال68 لإنبعاث الجيش الوطني التونسي    المرشح الأول لخلافة الرئيس الإيراني..من هو ؟    4 تتويجات تونسية ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية 2024    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب: مشروع قانون الحكومة المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة مجددا في لجنة الحقوق والحريات
نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 12 - 2015

خصصت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، جلستها المنعقدة صباح اليوم الاثنين، للنظر من جديد في النسخة المعدلة لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
وتركزت مداخلات النواب بالخصوص، حول جدوى النقاش من عدمه بشأن نقاط الخلاف الأساسية في هذا المشروع، خاصة وأن اللجنة كانت قد استكملت النظر فيه وأحالته على مكتب مجلس نواب الشعب سابقا، لعرضه على الجلسة العامة لتقرر رئاسة الحكومة سحبه قبل انعقادها.
وقال النائب توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)، إن رأي اللجنة بخصوص مشروع القانون «واضح»، وأن النقاش من جديد «لن يغير من موقفها» الذي تم تضمينه في النسخة التي تمت إحالتها سابقا على مكتب المجلس قصد مناقشتها في الجلسة العامة.
وتتمثل نقطة الخلاف الأساسية في هذا المشروع بين اللجنة والحكومة في الفصل 25 في النسخة المعدلة، والمتعلقة باستثناءات النفاذ إلى المعلومة والتي قلصت فيها اللجنة في حين قامت الحكومة بتوسيعها،
وهو ما يعتبره النواب «محاولة للحد من حرية الوصول إلى المعلومات وكذلك الحد من المعلومات التي يتم النفاذ اليها».
وأكد نائب رئيس اللجنة نوفل الجمالي (حركة النهضة)، أنه بعد الإطلاع على القانون البريطاني في هذا الشأن، ثبت أن هذه الاستثناءات «يجب الا تكون مطلقة»، ولا بد من صياغة قانون يتوصل إلى «منطقة وسطى» بين وجهات نظر النواب والحكومة.
ولفت الانتباه إلى أن مشروع القانون يعد وفق تقديره «من أهم مشاريع القوانين التي ترمي الى مقاومة الفساد والرشوة والفساد الإداري» لأنه سيشرك كل التونسيين في رصد أية عثرة وأي خطأ أو انزلاق يمكن أن يتم على مستوى الإدارة.
وكان هذا الرأي محل نقد من قبل عدد من النواب، وفي مقدمتهم رمزي بن فرج (حركة النهضة) وتوفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)، الذين اعتبرا أن رئيسة اللجنة ونائبها «قد عادا من زيارتهما إلى بريطانيا بقناعة جديدة واتهماهما بمحاولة صياغة هذا المشروع على المقاس» ،
ودعا بن فرج رئيس اللجنة إلى الاطلاع على التغييرات المدخلة على النص القانوني واستشارة الأحزاب بخصوصها.
وناقش النواب مشروع القانون فصلا فصلا وصولا إلى غاية الفصل 25 محل الخلاف، ليتفقوا على تشكيل مجموعة من بينهم، تتولى غدا الثلاثاء صياغة التعديلات المدخلة على مشروع القانون بعد أخذ ملاحظات ومقترحات النواب بعين الاعتبار، على أن يتم عرضها لاحقا على كافة أعضاء اللجنة للإطلاع عليها والتشاور بخصوصها صلب أحزابهم.
وصادقت اللجنة من جهة أخرى، على تقرير يتعلق بتقييم عملها خلال الدورة النيابية القادمة، وتطرقت إلى أبرز القضايا التي طرحت عليها وأثارت الرأي العام، وفي مقدمتها قضية المضيفة المتحجبة، وإخضاع شاب لتحليل المثلية دون موجب حق.
يذكر أنه تم في أواخر شهر سبتمبر الفارط، وبعد جلسات عديدة واستماعات مكثفة إلى جمعيات ومنظمات تهتم بالشأن الإعلامي والحق في النفاذ إلى المعلومة»، والاتفاق صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب على نسخة نهائية لمشروع قانون النفاذ إلى المعلومة، قامت رئاسة الحكومة بسحب مشروعها قصد «تعديله»، قبل أن تعيد إحالته على مجلس نواب الشعب في صيغته الجديدة.
وأدخلت رئاسة الحكومة العديد من التعديلات على النسخة الأولى للمشروع، أهمها توسيع قائمة الهياكل المعنية بتطبيق القانون، لتشمل الإدارات المحلية والهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة والجمعيات والهياكل التي تنتفع بتمويل عمومي دون اشتراط سقف معين للتمويل العمومي، إلى جانب توسيع قائمة المعلومات المعنية بالنشر تلقائيا من قبل الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، من خلال إضافة وجوب نشر
شروط منح التراخيص.
كما وافقت رئاسة الحكومة، وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب، نزولا عند رغبة اللجنة المتعهدة بمشروع القانون، على توسيع صلاحيات هيئة النفاذ إلى المعلومة، لتشمل إمكانية تبادل التجارب والخبرات مع
نظيراتها بالدول الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة، وامكانية إبرام اتفاقيات تعاون في هذا المجال، فضلا عن التنصيص على وجوب مراعاة التناصف في تركيبة الهيئة وتوسيعها عبر إضافة قاضي لدى محكمة المحاسبات وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، مع إضافة شرط اختصاص الأستاذ الجامعي في مجال تكنولوجيات المعلومات.
أما في ما يتعلق باستثناءات حق النفاذ الى المعلومة، والذي يمثل نقطة خلاف جوهرية بين لجنة الحقوق والحريات ورئاسة الحكومة، فقد ذكرت الجهة المعدة لمشروع القانون أنها قامت بتضييق قائمة الاستثناءات
من خلال حذف الاستثنائين المتعلقين ب «المعلومات المصنفة ذات طابع سري»، وب»المهمات المتعلقة بممارسة الإشراف والرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية المعتمدة في المجال».
واعتبرت رئاسة الحكومة، ان بقية الاستثناءات المنصوص عليها، تعد متلائمة مع المعايير الدولية واغلب التشاريع المقارنة المعمول بها في هذا المجال، وذلك على غرار اتفاقية المجلس الأوروبي للنفاذ
للوثائق العمومية لسنة 2009، كما يعتبر الفصل 25 المتعلق بالاستثناءات متلائما مع أحكام الفصل 49 من الدستور، حيث تستجيب هذه الاستثناءات الى الشروط المذكورة في الفصل، وترمي الى حماية مختلف المجالات
الواردة فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.